مرسوم تنفيذي رقم 24–331 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09–10 المؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة سعيدة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–10 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة الأولى : .................... (بدون تغيير) ....................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سعيدة واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية الآداب واللغات والفنون،
– كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم والتكنولوجيا،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية .“ ” المادة 2 : ......................... (بدون تغيير) ........................
يتكون مجلس إدارة جامعة سعيدة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.