قرار
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 4 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.