مرسوم رئاسي رقم 24–307 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“ المسيّرة من طرف وزير المالية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج “المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“، وفي البرنامج الفرعي “تطوير المنشآت الأساسية للطرق“، وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار“.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.