مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.