قرار

قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1446 الموافق 19 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.