ج.ر عدد 3 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد نلسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. مطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على اساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم . الاعلام بمطالبم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 11 مؤرخ في 11 جمادى الأولى |

- عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق إنشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والتقنولوجي الموقع بمكسيكو في 27 سبتمبر سنة 1985 41 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتأمين. 43 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد. 43 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام

40 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين | واعادة التأمين. 43 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف | بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية . 43 مرسومان مؤرخان في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة. 44 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبى لبلدية الاخضرية ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. 44 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية بوقايد ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. 44 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بوقايد (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. 44 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي البلدى في بن عمار (ولاية الطارف) من مهامه الانتخابية. 44 مرسومان مؤرخان في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام قاضيين. 44 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للأشغال العمومية والبناء. 44 45 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني لبئر خادم. 45 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة (سابقا). 45 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين. 45 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتأمين. 45 مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 45 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية. 45 مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين قاضيين. 46 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الطبية بالجزائر. 46 46 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالسياحة. 46 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي 46

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 41 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية. 46 تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 49 وزارة المالية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1406 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 46 قرارات مقررات مناشير وزارة الدفاع الوطني الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 من قانون المالية لسنة 1985 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 53 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يتضمن 18 يناير سنة 1986 ، يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. . 57 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 11 مؤرخ في 11 جمادى الأولى |

- عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن | المصادقة على اتفاق انشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والتقنولوجي الموقع بمكسيكو في 27 سبتمبر | 1985 لسنة ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17-

- منه، وبعد الاطلاع على اتفاق انشاء لجنة

- حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والتقنولوجى الموقع بمكسيكو في 27 سبتمبر سنة 1955، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق انشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقنولوجي الموقع بمكسيكو في 27 سبتمبر سنة 1985، وينشر في

الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986. الشاذلي بن جديد

42 الجريدة الرسمية للجمهوية اتفاق انشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى : والتكنولوجي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية المشار اليها أدناه ب «الطرفين» انطلاقا من ايمانهما بأن التعاون الاقتصادي

- بين البلدان النامية يشكل احدى الادوات الاساسية لترقية نموها الاقتصادي والاجتماعي والاسهام في اقامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد،

  • ووعيا منهما بروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد هذه – الروابط عن طريق تنمية تعاونهما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والتكنولوجية قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تنشأ لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والتكنولوجي المسماة أدناه : اللجنة المشتركة مهمتها استكشاف واستغلال جميع امكانيات وأشكال التعاون وتشجيع ايجاد تكامل دائم ومستقر بين اقتصاديتهما الوطنية وذلك في اطار البرامج الاساسية لكلا البلدين. المادة الثانية يكون هدف اللجنة المشتركة هو ايجاد اطار للتشاور والتقييم واتخاذ القرارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية وذلك بغية توسيع التعاون الثنائى وتنويعه وتعزيزه خاصة في ميادين المبادلات التجارية والصناعية والطاقة، والزراعة، والمواصلات، والنقل، والتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي. الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة الثالثة تقوم اللجنة المشتركة على الخصوص بالمهام التالية : أ - تحديد الاتجاهات الكفيلة بتعزيز وتطوير علاقات التعاون على المدى القصير والمتوسط. ب - تحديد وضبط الهياكل الضرورية لتنمية التعاون. ج - اعداد القرارات الخاصة، الكفيلة بتجسيد هذه التوجيهات وعرضها على موافقة الحكومتين.. د الاشراف سويا على تنفيذ الاعمال المقررة أو المقترحة. المادة الرابعة يجوز للجنة المشتركة أن تنشىء لجانا قطاعية او مجموعات عمل بغية معالجة كافة المسائل ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والتكنولوجي. تقدم هذه اللجان او مجموعات العمل عروضا عن نشاطاتها على اللجنة المشتركة. المادة الخامسة تجتمع اللجنة المشتركة دوريا مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر والمكسيك في مواعيد يتم تحديدها باتفاق مشترك. ويمكن للجنة المشتركة ان تجتمع في دورة استثنائية بعد الحصول على موافقة الطرفين. المادة السادسة تسجل قرارات وخلاصات اللجنة المشتركة في شكل محاضر أو تبادل الرسائل، وعند الاقتضاء، في شكل معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكول تبرم بين الطرفين. المادة السابعة يتم تحضير جدول الاعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الديبلوماسية، على ان تقدم قبل شهر على الاقل من افتتاح كل دورة، ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة.

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 43 المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ ولا يؤثر هذا الالغاء على تنفيذ الاتفاقات والبرامج الجاري تطبيقها. حرر في مكسيكو بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1985 تبادل الوثائق القانونية المنصوص عليها في في ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والاسبانية تشريع كل من الطرفين لهذا الغرض. المادة التاسعة تسرئ صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يعلن احد الطرفين المتعاقدين عن رغبته في انهائه كتابيا ويخطر الطرف الآخر بذلك بستة اشهر قبل انقضاء صلاحيات الاتفاق. مراسيم مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتأمين. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد محفوظ بطاطا، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للتأمين، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام الجزائرى للتقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الكريم جعفري، بصفته مديرا للصندوق العام الجزائرى للتقاعد، لتكليفه بمهام أخرى. والفرنسية ولها كلها نفس القوة. عن حكومة الولايات عن حكومة الجمهورية المتحدة المكسيكية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفوسودي روز نزويغ يزيد نور الدين دياز زرهوني نائب أمين العلاقات سفير فوق العادة الخارجية ووزير مفوض فردية مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاج، بصفته متصرفا عاما للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين.

- مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد

44 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه خالفة معمرى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهي مهام السيد مصطفى نعمون بصفته رئيسا لدائرة الحجار لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد ولد حسين حميطوش، بصفته رئيسا لدائرة صدراتة . مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو | بالمجلس الشعبي لبلدية الاخضرية ولاية | البويرة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني | عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يقصى السيد عمر مازوني العضو بالمجلس الشعبي لبلدية الاخضرية ولاية البويرة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء النائب | الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية بوقايد | ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني إتهام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يقصى السيد محمد طاير النائب الاول لرئيس المجلس الشعبى | لبلدية بوقايد ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية . مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بوقايد (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يقصى السيد | عمار راتيات العضو بالمجلس الشعبي لبلدية بوقايد ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي البلدي في بن عمار (ولاية الطارف من مهامه الانتخابية.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يقصى السيد العياشي مخلوف عضو المجلس الشعبي البلدي في بن عمار (ولاية الطارف من مهامه الانتخابية. مرسومان مؤرخان في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد رشيد رابح الله بصفته قاضيا بمحكمة تيارت، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مراد بغداد بصفته قاضيا بمحكمة غريس بناء على طلبه.

الاربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 45 مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق | 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجى للأشغال العمومية والبناء.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر عبد العزيز، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني لبئر خادم. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد حمدان بلعبد الوهاب، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني لبئر خادم لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة (سابقا). بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد سليمان ابراهيمي، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة (سابقا)، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد محفوظ بطاطا، مديرا عاما للشركة الجزائرية للتأمين. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتأمين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام “ 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد عبد الكريم جعفري، مديرا عاما للشركة الوطنية للتأمين . مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد قدور بن عيادة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيونغ يونغ. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد خالفة معمرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية بورندى (ببو جمبورة). مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد مصطفى نعمون كاتبا عاما لولاية عنابة.

46 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين قاضيين. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد فاروق تيجاني، قاضيا لدى محكمة مدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد نور الدين در بوشي، قاضيا لدى محكمة مدينة الجزائر. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي للعلوم الطبية بالجزائر.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد مسعود زيتوني، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي للعلوم الطبية بالجزائر. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد سليمان ابراهيمي رئيسا لديوان نائب الوزير المكلف بالسياحة. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد رشيد معريف، مديرا عاما للديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد عبد القادر بليقدومي، مديرا لمعهد التقنيات 角 الفندقية والسياحية. مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970ء والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المشار اليه أعلاه الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  • عباس ولد مومن المولود في 4 فبراير سنة 1956 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : زياني عباس. عبد الله بن سعيد المولود في 30 يوليو سنة 1933 ببوحنيفية (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن مختار عبد الله. عبد القادر بن محمد المولود سنة 1954 Ź- بسيدي راشد (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن صالح عبد القادر. عبد القادر ولد سعيد المولود في 11 مارس سنة 1928 بسيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيد عبد القادر.

الاربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة عبد الله بن سنوسى المولود سنة 1947 بعين تالوت (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلالي عبد الله .

  • عائشة بنت ميمون، زوجة كبير عبد الرحمن المولودة في 9 ديسمبر سنة 1926 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : كبير عائشة. على ولد علال المولود سنة 1928 بحمام بوحجر عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : البويحياوي على. عمر بن محمد المولود سنة 1931 ببني بوحدود عكنول تازة (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن عمر المولود في 26 يونيو سة 1967 بالعامرية (عين تموشنت)، عبد القادر بن عمر المولود في 24 فبراير سنة 1970 بالعامرية (عين تموشنت)، الاعرج بن عمر المولود في 18 مايو سنة 1972 بالعامرية (عين تموشنت)، زهرة بنت عمر المولودة في 3 يونيو سنة 1975 بالعامرية (عين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : فقروش عمر، فقروش محمد، فقروش عبد القادر فقروش الاعرج، فقروش زهرة.
  • بختاوى حليمة زوجة برزال محمد المولودة سنة 1922 بدوار الكعاوشة عين الصفاء، اقليم وجدة (المغرب). بلبشير موسى المولود سنة 1949 بأرزيو (وهران).
  • بن حميد حورية المولودة في 25 نوفمبر سنة 1943 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : آيت سعيد حورية.
  • بن ختو حسن المولود سنة 1935 بعين تموشنت، وولداه القاصران : بن ختو بن سالم المولود في 16 غشت سنة 1969 بعين تموشنت، بن ختو خيرة المولودة فى 4 فبراير سنة 1973 بعين تموشنت.
  • بو عيادى عبد الكريم المولود في 18 مارس سنة 1964 بتلمسان. الرسمية للجمهوية الجزائرية 47
  • بو عيادى نصر الدين المولود في 30 يوليو سنة 1962 (بتلمسان).
  • بوخرس محمد المولود سنة 1925 بالمقيصبة بلدية عين الذهب (تيارت).
  • بريك عائشة، زوجة نكاع أحمد المولودة في 16 أبريل سنة 1937 بتارقة (عين تموشنت).
  • جمعة بنت بوعزة، زوجة بن عبد القادر حمادي المولودة في 21 مارس سنة 1923 بسيدى بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة جمعة.
  • جيلالي ولد عمرو المولود في 16 غشت سنة 1945 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : در قلى جيلالي.
  • الشحشاحى فطيمة، زوجة قودادة بن عمر المولودة في 26 أبريل سنة 1946 بتلمسان.
  • الهوارية بنت سي محمد، زوجة العروسي بومدين المولودة في 30 ديسمبر سنة 1930 بزهانة (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : العروسي الهوارية.
  • فتيحة بنت شعيب، أرملة سنيني محمد المولودة في 4 مايو سنة 1933 بتلمسان، وتدعي من الآن فصاعدا : بن عبده فتيحة.
  • فاطمة بنت أحمد، زوجة قايد سليمان عبد القادر، المولودة في 17 يوليو سنة 1949 بالمرسى الكبير وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : حواس فاطمة.
  • فاطمة بنت محمد، زوجة طالبي عبد القادره المولودة في 15 مايو سنة 1947 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فاطمة.
  • فاطنة بنت محمد المولودة في أول غشت سنة 1958 بين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : الهادي فاطنة.
  • قيقوفة قنقة المولودة في 22 فبراير سنة 1943 بكولينتزى (بلغاريا).

48 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه حبيب بن بلخير المولود في 27 يوليو سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن معاطى حبيب . حسني بن عمار المولود في 7 أبريل سنة 1949 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزغود حسني. خيرة بنت الخثير زوجة بلحاج عبد القادر، المولودة في 2 يونيو سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : خثير خيرة.

  • قويدر بن محمد المولود في 20 يوليو سنة 1946 بالعنصر (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بشيري قويدر
  • لويزة بنت بوعرفة، زوجة بلميرات قويدر المولودة في 21 نوفمبر سنة 1941 بعين الطلبة (عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعرفة | لويزة.
  • مغنية بنت محمد، زوجة زوارى مصطفى المولودة سنة 1935 ببني واسين (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : زوارى مغنية.
  • محمد بن عبد السلام المولود سنة 1929 بكبدانة اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : فطيمة بنت محمد المولودة في 25 سبتمبر سنة 1967 بعين تيموشنت)، فتيحة بنت محمد المولودة في 8 يناير سنة 1969 ( بعين تيموشنت تاج بن محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1970 ( بعين تيموشنت، أحمد بن محمد المولود في 8 مارس سنة 1973 ( بعين تيموشنت)، ويدعون من الآن فصاعدا : الهادي محمد الهادى فطيمة، الهادى فتيحة الهادى تاج، المهادي أحمد. مدني تواتي المولود في 9 يونيو سنة 1940 يعين تدلس (مستغانم).
  • محمد بن ابراهيم المولود في 27 مايو سنة 1937 بحمام بوحجر عين تيموشنت)، ويدعى من من الآن فصاعدا : منقوشي محمد.
  • مختار بن محمد المولود في أول فبراير سنة 1956 بعين الكيحل عين تيموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : الهادي مختار.
  • مؤمن عبد الرحيم المولود في 29 سبتمبر سنة 1951 بتيموني سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : زياني عبد الرحيم.
  • مصطفى كمال بن محمد المولود في 31 أكتوبر سنة 1965 بسيدي محمد (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : العربي مصطفى كمال. نصيرة بنت أحمد المولودة سنة 1961 .- ببوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : شحمي نصيرة.
  • بيانازة مهدى المولود في أول سبتمبر سنة 1963 بسيدي محمد (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : زغودى مهدي.
  • رحمة بنت بوعزة، زوجة سالم عبد القادر المولودة في 15 سبتمبر سنة 1932 ببوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : سالم رحمة.
    • رياتي الطاهر المولود سنة 1944 بسيدي العبدللي (تلمسان).
  • ساسي بن محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1948 با بن مهيدى (الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : فلاح ساسي.
  • -. سركيني خالد المولود في 29 أبريل سنة 1960 (بالجلفة). . - يمينة بنت البشير، زوجه وزاع محمد، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1928 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : البشير يمينة.
  • يمينة بنت محمد زوجة شراقة ابراهيم المولودة في 3 يناير سنة 1944، بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو يمينة.

الأربعاء 12 جمادى الاولى عام 1406 ه الجريدة

  • 49 يمينة بنت حسين، زوجة بلوط محمد المولودة في 14 نوفمبر سنة 1930 بالمالح (عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسين يمينة. زناسني محمد المولود سنة 1934 ببني صاف- عين تموشنت).
  • زليخة بنت صالح المولودة في 13 ديسمبر سنة 1944 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حدو زليخة.
  • الزاوى منصورية، زوجة حمادى جيلالي الرسمية للجمهوية الجزائرية - 49 المولودة في 10 مايو سنة 1952 بتيقديت (مستغانم).
  • ميمون بن محمد المولود سنة 1930 ببني سعيد (المغرب)، وأولاده القصر : ابن محمد فتيحة المولودة في 14 أكتوبر سنة 1969 بمستغانم، بن محمد بلقاسم المولود في 6 مارس سنة 1972 بمستغانم ابن محمد فوزية المولودة في 6 فبراير سنة 1976 بمستغانم ابن محمد غالي المولود في 24

أكتوبر سنة 1978 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : يسيني ،ميمون يسيني فتيحة، يسيني | بلقاسم، يسينى فوزية، يسينى غالى. قرارات ، مُقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985، يعين الضباط وضباط الصف التابعين للجيش الوطني الشعبى الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1985 - .1986 عبد القادر عمري الطيب دحماني

  • -
  • بشير موفوك محمد الشريف الاعور على ملاك أحمد شيبان
  • -
  • عبد السلام بوشارب - محمد زرهوني
  • فرحات فرحات - بغداد بوسدرة
  • فرحات بيوط - زبير همري عبد القادر ترباش - صادق روازقية محمد دراز - - حواس بطاط مالك بن جديد جمال الدين يهلة- ابراهيم دادسي أحمد علال- سعيد دحمان - عمار سفنجي حسين قاسم جمال الدين دومي- على جودي بن عبد الله مكى- عبد القادر عبد اللاوى بشير العلايش سليمان خمري أحمد حساين- محمد سماحي - صالح بوراس عبد القادر بغدالي محمد الاخضر- بو مدين بن زهرة تيطاوين بلقاسم شكيري - مبرو مبروك سدراية
  • فاتح كرامان - بو. بوجمعة عبد الرزاق
  • محمد بوسلحة عمرو زمورة صالح بورقعة أحمد صياد
  • - أحمد موساوى أحمد سالم-
  • موسى در ايدى - محمد سميدة مهدي مروكي عبد القادر موهوبي- مر مراد بودالية - محمد الاخضر سمادي
  • حبيب كتيت - حسن بلحاج

50 الجريدة الرسمية للجمهوية محمد غربي باية عابد بن عمار

- محمد بوقلوف - أحمد شعلال

  • بو خميس عوابدية عبد الصامد أو

  • رشيد بليليطة الحاسي سعيد أو شئ جعفر بوكورسي-
  • عثمان مصباح - محمد بن شعة
  • شيخ بعيدة جهيد بلاحوان الهادي بوخالفة عبد العزيز كيرمي
  • - سيد أحمد حاج عدة بدر الدين وراد
  • يحيى خديم - محند ويدير مازري بلقاسم بن زازة - محمد جديد-
  • عبد الحميد موساوي - سليمان بن دحو
  • عمر العابد - على بوعلام
  • خالد جلايلية . توفيق بلة عبد المالك بوزيدي جيلالي العمري
  • - بلقاسم وعدى أحمد بوسنة
  • - مولود بوعقادة جعفر آيت حسن عبد القادر بن غربي بشير بركاني- مصطفى بويسرى عمرو غوماري
  • - عبد الحق حمودي - نصر الدين بكوش- عبد القادر ترباش مر مراد عابد- الازهرى شيباني محمد عبادلية- حميد ميلودي - مولود بوشيبان
  • الطيب بهلول بود بوزيان قناوي
  • سعدي مزار - محمد زغلول بسايح
  • مصطفى بركان محمد بن جراد

  • ميلود قدوري بلقاسم بلعيدي عمرو آيت عبد الله العربي بن جليدة عبد السلام طواهرية يوسف أعمر وعلى- فريد گيري عبد اللطيف سكال
  • - أحمد فؤاد طالب بن أمين قدوار- ذياب خالد أعمر يحيى- سبتى بن عبيد بوكاس بن زيتوني- سعيد جعادي مدني بن أحسن
  • نور الدين محمد بن رمضان عوان

    على عبد الحفيظ بلمكي الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه نور الدين بوزياني ميلود رحماني
  • - منور حبيب دحو بن سعيد مكي
  • الغالي بحري - نصر الدين سدائرية باهي بلعيد عمر و غبى
  • بشير الارقط - رشيد شتوان جماعي شوشن - العيد قوادرية- محند وعمر منصري بلقاسم بن حسن قاصة عرار - بلقاسم الشريف محمد بوفافة أحمد شغيب
  • - حميدة مناصرية توهامي سبتي
  • سعيد شرقي عبد الرحمن عبد عبد العزيز بوخامة المالك- بوخميس فنور عيسى حميشي العروسي دينار عبد العزيز جعفري صالح سلطان - خير عمارة ارزقي قصراوي الجيلالي ادريسي-
  • عبد الجليل سالم - محمد فري مهدي عبد السلام ديدى - محمد كرمزلي
  • عبد الحميد معادى - جمال بوروبة. عبد القادر طبيبي عبد العزيز بوغازي- على هارون - حفيظ جمعة حسن عمارة مادي — الطيب سوسو عمار شبيني - بن عوم متورني عبد الحميد بلوم عبد القادر مرارسي
  • محمد زيان قوردو عبد الكريم سعيداني عبد الحكيم بختاوي مصطفى بالعمرية
  • الهوارى مول السهول - عمار رباح محمد كمال - محمد أخريب-
  • رابح حماداش - رابح بركاش اسماعيل صديقي خميسي بوستة
  • الاخضر بن اسماعيل - جمال زعاج عبد الرحمن سلامى - جيلالي رزقي
  • محمد مصطفى بن خليل - مصطفى يسعد
  • -. نوار ورغي الامين جفال

    عبد القادر قادة رابح فردي عمر مفتاح محمد اليزيد مطراش- -. محمد ياسين - جمال بومقورة

الاربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة رابح قموح بلقاسم بن دردوش بطشى محمد قدور محمد خشمي عبد الكريم كتيلة عبد الله بن زين

- عبد العزيز بهلو الطيب شلدة

- رابح ابراهيمي عبد الباقي خنفري محمد الطاهر شكير وحيد جودي

- يعقوب شيخ المزوار قدور عكرمي

- محمد بن أحمد رابح حمدوي

- نور الدين بونصري عطاء الله عرايبية

  • - ابراهيم نمور جمعاوي كيرى- عبد المجيد فريحى محمد بشير زرارقة دارجي ناجم - - مبروك رفوفى مختار أرحاب خالد تاج
  • - عبد الحميد حناشي - الاخضر ناصر بن جريد محمد الطيب كولالي كمال بوحوش
  • - كمال برقال - اسماعيل بن شنوف- مصطفى مويسي العربي جدو
  • - أحمد علاوة هلال أو البصير
  • - ابراهيم معطى الله عبد الوهاب بوعزيز جمال مخلوفي سعيد دحماني- حسن ديلمي حاج مكراش يوسف براغطة أحمد آيت مصباح
  • - عبد الفتاح منقلاتى الهادي عبسى- عز الدين مساعدية محمد سكران- مسعود معدادي عمرو قارة محمد أو باية محمد أو جمعة سماني
  • - عبد الغني سلطاني محمد حواش- حسين صلاح صلاح - بن عيسى الشريف
  • يوم يوسف طيف صالح سكيو

    أحمد رشدى عمرو جفال
  • - بشير بابوش سيد أحمد بن حابي رشيد بن عامن - بن عمرو ميلودي- نوار تيجيني - عمار تبليط-
  • صالح حنيش - محمد سمعي بومدين الواطي - مسعود البراير- بدر الدين ذويب محمد الباش
  • - موسى داوود عيسى بورواق الرسمية للجمهوية الجزائرية 51 محمود حزازي عبد القادر الطاهر الحسن مونقار مسعود بلقوط حاج موراش زواوي سلام- العربي الايمام بودخيل طواجين- العيد رزيق عبد العزيز غرار- أحمد كموش موسى عاطي
  • - حسين هلالي عبد العزيز كاهيه- عبد الحميد أواستي عبد الله قريبة على رزيقات موسى بوشلوش

عبد المالك رجاعي - خميس نهالة

قدور بوشامة حمزة حمزاوى

  • - عبد الرحمن مراغنى عابد بشير بلقاسم قرايبية العربي بويدية- أحمد الشريف بن محمد عدروش
  • - عطاء الله بن عامر فريحي- محمد شرقي - محمد بن عبد الله-
  • حسن ريغي قلامي الطاهر حناشي بونوة حدو- عمار بوزيد - ميلود بن موسى- موسى رزاز عز الدين بوكحايل- حسن بن محجوب محمد بلقاضي- عبد القادر حمادوش - حسيني بنايلي محمد دبابي عمر بوشارب محمد بحرى محمد أوحيشي
  • - الطاهر رحمانية - محمد مهري- عمر خطايي - بلقاسم معطى الله-
  • عبد اللطيف غرمول - على عيدودي مسعود حيتوسي محمد الاخضر بوروينة- جلول أبركان عيسى آمزيان- أحمد عبد المجيد - شعبان العقون الشريف علمى - بشير غريب فرحات عبدي العيد تين- محمد شر دودي على عركاب محمد عبد الله بلقاسم عتو الطيب حمداوي عبد الحميد كنوشي- محمد مجادي - على بوراس محمد بن أهلي - بو توشنت بوخرش

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجيلالي حاجي حمو خادري

- أحسن الاشهب مو مولود الاعور

- الاحسن باروك اليمين بوروقة

  • - ميلود رزيق عبد القادر حملاوي- عبد القادر بوزحاف محمد بن موسى- رمضان علايقلية محمد حباب
  • -
  • على بن زينة - عواد بن جلول عبد القادر البصير بن الطيب بن عون
  • -
  • حبيب طالب عبد الرحمن بلفضال أحمد بناني حاج شايب
  • - سعيد بوفناز جمعي كماش
  • -
  • ميلود صور محمد حداد

    عبد القادر بن يمينة محمد شعبان-
  • حاج عتواني حسن دبوز مختار داوي محمد بن عزيز- محمد كلوط جيلالي رحموني
  • - على حركات على عون- محمد بهلول حسن خلفة- شعبان فتاش محمد ناصيري
  • - بلقاسم بولستان عبد الوهاب عتبي
  • - محمد سليم حواني سعيد بوكرش-
  • محمد براحيتي جمال عينوش

    الطيب مصباح على علوان- السيد متيب رشيد بولطيف
  • -
  • خضير صور - مولاي اسماعيل مدني
  • هو عمود بن سعد - حسين سحولي
  • عبد الله حماد - حسين برايس الازهر عبد الصامد عبد الله حريز- عبد الحفيظ زرارة بلقاسم دريدي- سعيد بلغول - مصطفى قنون حسن بن حليمة بوخماشة بودلال اسماعيل فنيري عبد الحميد صارى الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الدولى عام 1406 ه نور الدين بوخاجنى عز الدين بن سالم- رابح بلونيس - محمد عبادة سليم طويل عبد المالك بوجلاب- العربي بوشيعة أولمي جزار
  • -
  • عمارة غازي بوجمعة شراقة

  • نور الدين الاطرش بلقاسم علاوي

  • محمد عزوني الحرتسي عبد القادر

    موسى عايشي عبد الله
  • الصادق بومنة الفاضل رواسية بلعيد بوداني محمد رجامية- محمد در قال عبد الحفيظ عيو- خالد حاج صدوق مولود بوساكر
  • -
  • سليمان مغرابي على بوعبد الله

  • صالح بلعيدي موسى عليوش

  • حسين مسعود عبد القادر كواش

    عبد العزيز بن سلطان يونس عزيزي- عدة كورداسي أحمد عرحاب
  • -
  • عبد المجيد رميشي معمر بوزيد أحمد يعيش العربي ملالي- الاخضر كربوري عبد الله بالطيب- الاخضر بومليط محمود عثماني-
  • عبد الحق مدور محمد كيلاني

    محمد مطوق بن عودة بن عودة- ابراهيم حريزي مراد امير- مرزوق سعدون عثمان بركاتي
  • -
  • بوخيخل دحمون - محمد عيساني محمد بكيرات نور الدين جلطي
  • - حدارة برك الله ابراهيم عزاز
  • - حاج عبد القادر ترقو محمد بريك- أحمد عواشرية محمد زروقات
  • - أحمد بوسكين صالح بوخرو.
  • - عبد الرحمن عبد- النوري

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة وزارة المالية

- رار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 من قانون المالية لسنة 1985 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. ان وزير المالية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة | بتنظيم الاسعار، و بمقتضى الأمر رقم 76 101 المؤرخ في

- ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال،

    • و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 23 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات و بمقتضى الامر رقم 82 1 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن قانون المالية لسنة 1982. الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1954 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولاسيما المادة 158 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، 4 و بمقتضى المرسوم رقم 85-253 المؤرخ في لا صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد قائمة العمليات المستثناة من مجال تطبيق اتاوة 1 % الخاصة بالاجراءات الجمركية التي أسستها المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 158 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والمتعلق بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. المادة 2 : يرخص فتح مخزن موضوع تحت النظام الجمركي بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة. ويبين هذا القرار مستغل المخزن. تعتمد ادارة الجمارك المحلات المخصصة لاستغلال المخزن. المادة 3: يترتب على شراء البضائع اعداد فواتير تحرر بالعملات الاجنبية و توجد في الملحق المرفق بهذا القرار اسماء البضائع المرخص ببيعها في المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي ونسب الرسم الجزافي المطبقة عليها. المادة 4 : تباع البضائع الواردة من الانتاج الوطني بأسعار تحدد بقرار من وزير التجارة. المادة 5 : تدفع حصيلة البيع للبنك، ولحساب المستغل بجدول ارسال يضبط يوميا. المادة 6 : يقوم مستغل المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي عند الحاجة، في اطار توحيد

} 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه

التدخل في السوق الخارجية بعمليات التموين بالتنسيق مع المؤسسات العمومية المكلفة بالتموين تحت النظام الجمركي، تحت غطاء تصريح موجز أو خلاصة بيان تنقل البضائع الواردة من الانتاج المادة 7 : يرخص للبنك، في اطار عمل المخازن الوطنى الى المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي الموضوعة تحت النظام الجمركي، بفتح حسابات مصرفية لها. يقوم المتعامل المستفيد من فتح هذا الحساب بدفع المصاريف بناء على مجرد تقديم طلب مصحوب بالوثائق الثبوتية المقررة فى التنظيم الخاص بالصرف وهذا دون المساس بالاجراءات المطبقة على صفقات المتعامل العمومي. المادة 8 : تسجل الحسابات المصرفية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ما يأتي : في باب الايرادات :

    • حاصل العملات الواردة من المبيعات
  • حاصل الايرادات بالدينار، التي تتم، عند الاقتضاء في اطار استغلال المخزن، باستثناء عمليات البيع. في باب النفقات : عمليات الدفع بالعملات التي تتم فى اطار- التموينات
  • عمليات الدفع بالدينار للتموينات وغيرها من نفقات الاستغلال التي تتم في الجزائر. يرتب على عمليات التعامل بالعملات تحويل هذه العملات حسب سعر الصرف الرسمي الذي يذيعه البغك المركزي الجزائري. لا يتلقى الحساب المصرفى المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه أي مكافأة. المادة 9 : تستحق الضرائب والرسوم غير الضرائب والرسوم المدرجة فى الرسم الجزافي وكذلك الاشتراكات الاجتماعية من مستغل المخزن الموضوع تحت النظام الجمركى، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 10 : تنقل البضائع المستوردة من مكان دخولها الى التراب الجمركى الى المخزن الموضوع | تحت غطاء مخالصة تسلمها مصالح الادارة لجبائية. المادة 11 : يدفع الرسم الجزافي بواسطة صك محرر بالدينار باسم قابض الجمارك الذي يسلم وصلا بذلك. المادة 12 : يترتب على البضائع المستوردة .. عداد تصريح بوضعها موضع الاستهلاك عند استقبالها في المخزن الموضوع تحت النظام لجمركي. يتكفل بالبضائع الواردة من الانتاج الوطني في سجل كبير يفتح خصيصا لهذا الغرض. المادة 13 : توضع البضائع، طوال مدة مكوثها في المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي مسؤولية المستغل. ويجب على هذا الأخير أن يسجل الداخل والخارج من هذه البضائع في دفتر مرقوم وموقع عليه من قابض الجمارك المختص قليميا. ويجب تقديم هذه البضائع كلما طلبت ذلك مصلحة الجمارك التي يمكن أن تقوم بأية رقابة واحصاء. المادة 14 : يخضع نقل البضائع الموضوعة نحت النظام الجمركى لترخيص مسبق من لدن مصلحة الجمارك. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة .1985 وزير المالية وزير التجارة بوعلام بن حمودة عبد العزيز خلاف

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 الملحق قائمة المواد المستوردة من الخارج والمواد الواردة من الانتاج الوطني المواد أ (أ) المنتجات الواردة من الخارج : 1 - قسم المواد الغذائية : السكريات الشكلطات البسكويت الحلويات

- الصناعية، المربى البن الشاي ومواد مماثلة أخرى. مواد طازجة تتضمن الاجبان واللحوم ومملحات

- معبأة، فواكه وخضر طازجة ومجففة.

  • مو مواد مثلجة ومجمدة. صلصات، توابل وبهارات ومواد دسمة.- عصير الفواكه . مشروبات الشامبانيا، مشروبات روحية- الجعة، المشروبات الفاتحة للشهية، الكحولية). التبغ بأنواعه. مو مواد غذائية أخرى. 2 قسم مواد النظافة والتجميل : العطور.- موا مواد التجميل.
  • موا مواد الزينة والنظافة. 3 الدكان : الالعاب واللعب.- توزيع الرسم الجزافي الرسم الرسم الوحيد الرسم الجزافي حق الجمارك الاجمالي التعويضي على الانتاج 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % 6 % I % 1 I % 4 % 10 % 2 % 2 % 6 % 10 % 2 % 2 % 6 % 10 % 2 % 2 % 6 % 10 % 2 % 2 % 6 %

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المواد الرسم الجزافي كتب، وراقة، أقلام تحبير، ساعات. 10 %

- دعائم الصوت المسجلة لآلات التسجيل واستنساخ الصوت والصورة 20 % دعائم الصوت غير المسجلة لآلات التسجيل

- واستنساخ الصوت والصورة. 6 % : ن آلات موسيقية. το %

- المصنوعات الجلدية. 10 %

- مواد أخرى. 10 % 4 منسوجات وجلود :

- ملابس جاهزة - ملابس داخلية، ألبسة، أثواب

- جاهزة الملابس المنسوجة. 20 % البياض، أقمشة منزلية وتأثيثية. 10 %

- 5 - أدوات منزلية وكهربائية منزلية : 6 % 6 آلات الكترونية وتصويرية وسينمائية

- وتوابعها : 6 % 7 ادوات الرياضة والهواء الطلق : 6 %

- ب - مواد من انتاج وطني :

  • ملابس جاهزة، ومنسوجات. 5 % م مواد الصناعة التقليدية وخدمات. 5 % فواكه، خمور، مشروبات روحية، وتبغ. 5 %- كتب - لوحات زيتية مستنسخة بطاقات بريدية . 5 % مواد أخرى. 5 % الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه توزيع الرسم الجزافي الرسم الوحيد الرسم حق الجمارك الاجمالي التعويضي على الانتاج 2 % 2 % 6 % 5 % 5 % IO % 1 % 1 I % 4 % 2 % 2 % 6 % 2 % 2 % 6 % 2 % 2 % 6 % 5 % 5 % 10 % 2 % 2 % 6 % 1 I % 1 I % 4 % I % 1 I % 4 % 1 % I % 4 % 5 %
  • - 5 %
  • -
  • 5 %

    5 %
  • - 5 %

الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة وزارة الصناعة الثقيلة

قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986 ، يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب.

- ان وزير الصناعة الثقيلة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977، والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1986 وفقا للأسعار المحددة في جدول أسعار منتوجات الحديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 . 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 والصلب النشرة الصادرة في يناير سنة 1956 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤهما المعتمدين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1466 | الموافق 18 يناير سنة 1986. سليم سعدي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر