مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة (سابقا). 45
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة (سابقا).
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد سليمان ابراهيمي، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة (سابقا)، لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.