مرسوم

مرسومان مؤرخان في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام رئيسي دائرة. 44

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.