مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية . 43
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد 44 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه خالفة معمرى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.