مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية. 45
مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد مصطفى نعمون كاتبا عاما لولاية عنابة. 46 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.