مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمن تعيين كاتب عام للولاية. 45

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.