مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 45
مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد قدور بن عيادة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيونغ يونغ.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق أول يناير سنة 1986 يعين السيد خالفة معمرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية بورندى (ببو جمبورة).
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.