مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبى لبلدية الاخضرية ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. 44
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو | بالمجلس الشعبي لبلدية الاخضرية ولاية | البويرة من مهامه الانتخابية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني | عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يقصى السيد عمر مازوني العضو بالمجلس الشعبي لبلدية الاخضرية ولاية البويرة من مهامه الانتخابية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.