مرسوم رقم 86 11 مؤرخ في 11 جمادى الأولى - عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق إنشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى والتقنولوجي الموقع بمكسيكو في 27 سبتمبر سنة 1985 41
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق انشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقنولوجي الموقع بمكسيكو في 27 سبتمبر سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 42 الجريدة الرسمية للجمهوية اتفاق انشاء لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى : والتكنولوجي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية المشار اليها أدناه ب «الطرفين»
انطلاقا من ايمانهما بأن التعاون الاقتصادي - بين البلدان النامية يشكل احدى الادوات الاساسية لترقية نموها الاقتصادي والاجتماعي والاسهام في اقامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد،
- ووعيا منهما بروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد هذه -- الروابط عن طريق تنمية تعاونهما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والتكنولوجية قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ لجنة حكومية مشتركة جزائرية مكسيكية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والتكنولوجي المسماة أدناه : اللجنة المشتركة مهمتها استكشاف واستغلال جميع امكانيات وأشكال التعاون وتشجيع ايجاد تكامل دائم ومستقر بين اقتصاديتهما الوطنية وذلك في اطار البرامج الاساسية لكلا البلدين.
المادة الثانية يكون هدف اللجنة المشتركة هو ايجاد اطار للتشاور والتقييم واتخاذ القرارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية وذلك بغية توسيع التعاون الثنائى وتنويعه وتعزيزه خاصة في ميادين المبادلات التجارية والصناعية والطاقة، والزراعة، والمواصلات، والنقل، والتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي.
الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة الثالثة تقوم اللجنة المشتركة على الخصوص بالمهام التالية :
أ - تحديد الاتجاهات الكفيلة بتعزيز وتطوير علاقات التعاون على المدى القصير والمتوسط.
ب - تحديد وضبط الهياكل الضرورية لتنمية التعاون.
ج - اعداد القرارات الخاصة، الكفيلة بتجسيد هذه التوجيهات وعرضها على موافقة الحكومتين..
د الاشراف سويا على تنفيذ الاعمال المقررة أو المقترحة.
المادة الرابعة يجوز للجنة المشتركة أن تنشىء لجانا قطاعية او مجموعات عمل بغية معالجة كافة المسائل ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والتكنولوجي.
تقدم هذه اللجان او مجموعات العمل عروضا عن نشاطاتها على اللجنة المشتركة.
المادة الخامسة تجتمع اللجنة المشتركة دوريا مرة كل سنتين بالتناوب في الجزائر والمكسيك في مواعيد يتم تحديدها باتفاق مشترك.
ويمكن للجنة المشتركة ان تجتمع في دورة استثنائية بعد الحصول على موافقة الطرفين.
المادة السادسة تسجل قرارات وخلاصات اللجنة المشتركة في شكل محاضر أو تبادل الرسائل، وعند الاقتضاء، في شكل معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكول تبرم بين الطرفين.
المادة السابعة يتم تحضير جدول الاعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الديبلوماسية، على ان تقدم قبل شهر على الاقل من افتتاح كل دورة، ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة.
الأربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 43 المادة الثامنة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ ولا يؤثر هذا الالغاء على تنفيذ الاتفاقات والبرامج الجاري تطبيقها.
حرر في مكسيكو بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1985 تبادل الوثائق القانونية المنصوص عليها في في ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والاسبانية تشريع كل من الطرفين لهذا الغرض.
المادة التاسعة تسرئ صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة ما لم يعلن احد الطرفين المتعاقدين عن رغبته في انهائه كتابيا ويخطر الطرف الآخر بذلك بستة اشهر قبل انقضاء صلاحيات الاتفاق.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.