مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بوقايد (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. 44
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبي لبلدية بوقايد (ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يقصى السيد عمار راتيات العضو بالمجلس الشعبي لبلدية بوقايد ولاية تيسمسيلت من مهامه الانتخابية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.