مرسومان مؤرخان في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام قاضيين. 44
مرسومان مؤرخان في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام قاضيين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد رشيد رابح الله بصفته قاضيا بمحكمة تيارت، بناء على طلبه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مراد بغداد بصفته قاضيا بمحكمة غريس بناء على طلبه.
الاربعاء 12 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 45
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.