مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد. 43
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق العام الجزائرى للتقاعد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الكريم جعفري، بصفته مديرا للصندوق العام الجزائرى للتقاعد، لتكليفه بمهام أخرى.
والفرنسية ولها كلها نفس القوة.
عن حكومة الولايات عن حكومة الجمهورية المتحدة المكسيكية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفوسودي روز نزويغ يزيد نور الدين دياز زرهوني نائب أمين العلاقات سفير فوق العادة الخارجية ووزير مفوض فردية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.