قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 CNC حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة نهورية الجزائرية / العدد 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها ف ذي الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م 2001، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير وتسويقها “سوناطراك”. 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.. 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنفين الرابع والخامس المنصوص عليهما في المادة 3/60 من المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير ……… سنة 2001 ، يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها . . . . .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح وكيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها.. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن. . . . .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين. 36 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس أو السابع التي عشر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير
سنة 2001، يحدد شروط تسليم، بصفة انتقالية رخص استيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة و عناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية…
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة لدى سلاحي أو خاص أو المستوردة. 49 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة. … سنة 2001 ، يحدد الأحكام المطبقة على حيازتها غير قانونية و / أو التي تسحب
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات حيازة الأسلحة من الأصناف الأول والرابع والخامس و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين وحملها ونقلها. 58 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات استيراد، واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل بالجزائر.. . . . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين
2001، يتعلق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 . 69
و . تو الحجة . عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 مارس سنة 2001 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الحق بوحفص، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 3 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 يعين السيد شكيب خليل، رئيسا مديرا عاما بالنيابة للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. ويمارس بهذه الصفة جميع سلطات الإدارة والتسيير. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنفين الرابع والخامس المنصوص عليهما في المادة 3/60 من المرسوم التنفيذي رقم 986-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10
غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لا سيما المادتان 72 و 3/91 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 72 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة ذخيرة الأسلحة من الصنف الرابع (الأصناف الفرعية 5 و 6 و 8) والصنف الخامس المنصوص عليهما في المادة 3/60 من المرسوم المذكور. المادة 2 : يرخّص، بقوة القانون، للأشخاص الحائزين، بصفة قانونية، الأسلحة المذكورة أعلاه في المادة 3/60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، باقتناء وحيازة الذخيرة المناسبة لممارسة الصيد أو المشاركة في الحوشات الإدارية أو إبادة الحيوانات المؤذية و المضرة، في حدود الكميات المحددة فيما يأتي :
- إما 150 خرطوشة معبأة
- وإما ما يعادل من بارود و مواد أخرى تستخدم لصنع نفس العدد من الخراطيش (250) 250) غراما من البارود تي (T) أو 200 غرام من البارود الأسود ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15. 4 مارس سنة 2001 م وكمية من الرصاص، الظروف، الشعيلات، الكبسولات، واللبدات الورقية والفلكات المطابقة لاستعمال هذا البارود). تسلّم الكميات المذكورة أعلاه من الخراطيش المعبأة أو البارود و المواد الأخرى المستخدمة لصنع الخراطيش، شهريا بتقديم رخصة الصيد وأثناء طول مدة صلاحيتها. لحساب مدة صلاحية رخصة الصيد، تقدر أجزاء أول و آخر شهر لفترة الصيد كشهر كامل. المادة 3 : يمكن الوالي المختص إقليميا أن يزيد في كميّات الذخيرة المنصوص عليها أعلاه للصيد بمناسبة حملات الصيد الكبرى أو حملات الصيد السياحية. المادة 4 : باستثناء الذخيرة غير المعدنية المصنفة في الصنف الخامس، يمنع استعمال، بالأسلحة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أية ذخيرة أخرى، في إطار الصيد ، الحوشات الإدارية أو في إبادة الحيوانات المؤذية والمضرة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
و تو الحمة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها.
- - إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة و الإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة والذخيرة، لا سيما المادة 136 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 136 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي ية الجزائرية / العدد 1.5 5 القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها ، ورخص تجديد الذخيرة و كذلك نماذج استمارات الطلب الخاصة بها. المادة 2 : تبين نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة وكذلك نماذج استمارات الطلب الخاصة بها، في ملاحق هذا القرار المعدودة فيما يأتي : الملحق الأول : طلب رخصة اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة وعناصرها : تطبق هذه الاستمارة على الحالات المنصوص عليها في المواد 595856،53 و 1/60، 3، 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الملحق 2 : رخصة اقتناء الأسلحة، والذخيرة وعناصرها : يطبق هذا النموذج على الحالات المنصوص عليها في المواد 59،58،57،56،53 و 1/60، 3، 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الملحق 3 : طلب رخصة استيراد وحيازة الأسلحة والذخيرة وعناصرها : تطبق هذه الاستمارة على الحالات المنصوص عليها في المادتين 36 و 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الجريدة الرسمية للجم اترينة . / الملحق 4 : رخصة استيراد الأسلحة، والذخيرة وعناصرها : يطبق هذا النموذج على الحالات المنصوص عليها في المواد 36 ، 57 و 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الملحق 5 : رخصة حيازة الأسلحة : يطبق هذا النموذج على الحالات المنصوص عليها في المادتين 60 و 129 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. يحتوي هذا الملحق على وصف الرخصة ذاتها ونموذجها الممثل في لوحتين. الملحق 6 : رخصة حيازة الأسلحة وعناصر الأسلحة : يطبق هذا النموذج على الحالات المنصوص عليها في المواد 53 54 ، 58،57،56 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الملحق 7 : طلب رخصة تجديد الذخيرة : تطبق هذه الاستمارة على الحالات المنصوص عليها في المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الملحق 8 : رخصة تجديد الذخيرة : يطبق هذا النموذج على الحالات المنصوص عليها في المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الملحق 9 : رخصة حمل السلاح القبضي : يطبق هذا النموذج على الحالات المنصوص عليها في المواد 1/91 و 2 ، 92 و 129 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. يحتوي هذا الملحق على وصف الرخصة ذاتها ونموذجها الممثل في لوحتين. الملحق 10 : رخصة حمل السلاح القبضي الوظيفي : يطبق هذا النموذج على الحالات المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. يحتوي هذا الملحق على وصف الرخصة ذاتها ونموذجها الممثل في لوحتين. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
و تو الحجة عام 1421 ه الجمهور الجزائرية / العدد : 1.5 . 7 4 مارس سنة 2001 م. الجريدة الرس الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) 1 ( طلب رخصة اقتناء و حيازة الأسلحة والذخيرة وعناصرها هوية صاحب الطلب : ) 2 ( المولود(ة) بتاريخ : ابن : الجنسية : العنوان : المهنة : العتاد المطلوب : أسلحة طبيعة (3) نوع عيار عدد عناصر الأسلحة (4) تعيين نوع عيار عدد الدافع (6) دفاع . رياضة وترفيه. صيد - صيد بحري. جمع نماذج . آخر ملاحظة استدراكية : يوضح الشخص، طالب رخصة سلاح قبضي (1) استعمل عبارة “ولاية” (2) اسم و لقب أو عنوان الشركة (3) وضح إذا كان الأمر يتعلق بسلاح ناري أو سلاح أبيض (4) لا يخص هذا القسم إلا الأشخاص المعنويين (5) يخصص هذا القسم للصيادين (6) ضع علامة على المربع المطابق ب : و : ذخيرة عيار كمية عناصر الذخيرة (5) تعيين كمية ، دفاعي، عنوان المحل المهني أو الإقامة الثانوية:
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ف ذي الحجة عام 1421 ه 15 4 مارس سنة 2001 م الملحق الأول (تابع) يصرح الممضي أسفله أنه (1) :
- لا يحوز أي سلاح أو ذخيرة
- يحوز الأسلحة و / أو الذخيرة المبينة أدناه. أسلحة نوع صنف عيار علامة رقم تسلسلي أنا الممضي أسفله رخص مسلمة من طرف تاريخ رقم ذخيرة عيار كمية أصرح بشرفي على صحة المعلومات المسجلة في هذا الطلب. حرر ب في إمضاء الوثائق المرفقة بهذا الطلب الأشخاص الطبيعيون نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة الأشخاص المعنويون يجب أن يكون هذا الطلب مدعما بالوثائق المذكورة في المادة 63 الفقرات 3،2،1 و 4 من مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه | المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 عن ثلاثة (3) أشهر مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 21 يناير سنة يتنافى مع حيازة الأسلحة بالنسبة للقصر الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة على الأقل، رخصة مصدقة قانونا مسلمة من قبل الشخص الممارس للسلطة الأبوية أربع (4) صور هوية بالنسبة للطلبات المبررة بسبب الدفاع ثماني (8) صور هوية)، شهادة مثبتة لمهنة الطالب بالنسبة للطلبات المبررة بسبب الدفاع بالنسبة لمجمعي الأسلحة من الصنف الثامن، الجرد المفصل للوسائل المعدة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة. (1) أشطب العبارات المستغنى عنها 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة | والذخيرة.
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 15 . 9 الملحق 2 الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) 1 ( رقم رخصة اقتناء الأسلحة ) 2 ( المولود(ة) بتاريخ : ابن : الجنسية : العنوان : المهنة : يرخص له باقتناء العتاد المعيّن أدناه في أجل. أسلحة وعناصر الأسلحة : صنف صنف فرعي ذخيرة وعناصر الذخيرة : تعيين تبليغ صلاحية : (4) الديمقراطية الشعبية والذخيرة وعناصرها ب : و: نوع عدد كمية حررت ب : في ال ( 3 ) بلغت بتاريخ : من طرف : صالحة لغاية : ( 5 ) …………… الإمضاء والختم ملاحظة استدراكية : لتسلّم رخصة الحيازة، بعد الاقتناء الفعلي للسلاح أو الأسلحة، يتعين على الشخص المعني أن يودع في أجل 30 يوما لدى مصالح السلطة المختصة، الوثائق الآتية : نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الاقتناء نسخة من فاتورة الشراء أو نسخة من محضر معاينة نقل السلاح (1) استعمل عبارة ولاية (2) اسم و لقب أو عنوان الشركة (3) السلطة التي تسلّم الرخصة (4) قسم تملؤه السلطة التي تسلم الرخصة (5) يطابق هذا التاريخ آخريوم من الأجل الممنوح ابتداء من تاريخ تبليغ هذه الرخصة.
10 المعربة للجمهورية الجزائرية / العدد 15 الملحق 2 (تابع) 9 ذو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م -قسم مخصص للبائع المعتمد - أسلحة وعناصر الأسلحة : صنف صنف فرعي نوع علامة نموذج ذخيرة وعناصر الذخيرة : عيار رقم تسلسلي تعيين عيار كمية حرر ب …………..
- قسم مخصص للسلطة التي عاينت الاقتناء (1)۔ اسم و لقب المتنازل : رخصة الحيازة مسلمة بتاريخ (2) : الأمر بالتنازل أو بالشل المسلم بتاريخ (2) : من طرف (3) : من أجل سلاح من : صنف نوع نموذج …… ……………… الذخيرة (4) : عناصر الذخيرة (4) : حرر ب : (1) قسم يملأ في حالة التنازل بين خواص (2) أشطب العبارات المستغنى عنها (3) أذكر السلطة التي سلمت رخصة الحيازة أو الأمر بالتنازل أو بالشل (4) أذكر ، إذا تطلب الأمر، الكمية أو العدد في الإمضاء والختم تحت رقم : تحت رقم : ……….. رقم تسلسلي. في الإمضاء و الختم
و تو الحمة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 11 الملحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) 1 ( …. طلب رخصة استيراد وحيازة هوية صاحب الطلب : ) 2 ( المولود(ة) بتاريخ : ابن : الجنسية : العنوان : المهنة : العتاد المطلوب : أسلحة طبيعة (3) نوع عيار عدد عناصر الأسلحة (4) تعيين نوع عيار عدد الدافع (6) رياضة وترفيه. صيد - صيد بحري. جمع نماذج . آخر (1) استعمل عبارة “ولاية” (2) اسم و لقب أو عنوان الشركة (3) وضح إذا كان الأمر يتعلق بسلاح ناري أو سلاح أبيض (4) لا يخص هذا القسم إلا الأشخاص المعنويين (5) يخصص هذا القسم للصيادين (6) ضع علامة على المربع المطابق الأسلحة والذخيرة وعناصرها ب : و: ذخيرة عيار كمية عناصر الذخيرة (5) تعيين كمية
12 المجريدة الرس عدد و ذي الحجة عام 1421 ه 15 4 مارس سنة 2001 م الملحق 3 (تابع) يصرح الممضي أسفله أنه (1) :
- لا يحوز أي سلاح أو ذخيرة
- يحوز الأسلحة و / أو الذخيرة المبينة أدناه. أسلحة نوع صنف عيار علامة رقم تسلسلي أنا الممضي أسفله رخص مسلمة من طرف تاريخ رقم ذخيرة عيار كمية أصرح بشرقي على صحة المعلومات المسجلة في هذا الطلب. حررب. في الإمضاء الوثائق المرفقة بهذا الطلب الأشخاص الطبيعيون نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة، بالنسبة للقصر الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة على الأقل، رخصة مصدقة قانونا مسلمة من قبل الشخص الممارس للسلطة الأبوية أربع (4) صور هوية بالنسبة لمجمعي الأسلحة من الصنف الثامن، الجرد المفصل للوسائل المعدة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة. (1) أشطب العبارات المستغنى عنها الأشخاص المعنويون يجب أن يكون هذا الطلب مدعما بالوثائق المذكورة في المادة 63 الفقرات 1، 2، 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-106 المؤرخ في 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
و تو الحمة عام 1421 4 مارس سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 13- الملحق 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) 1 ( رخصة استيراد الأسلحة والذخيرة وعناصرها ) 2 ( المولود(ة) بتاريخ : ابن : الجنسية : العنوان : المهنة : يرخص له باستيراد العتاد المعيّن أدناه في أجل. أسلحة وعناصر الأسلحة : صنف صنف فرعي ذخيرة وعناصر الذخيرة : تعيين ب : و: نوع عدد كمية حررت ب : في تبليغ صلاحية : (4) بلغت بتاريخ : من طرف : صالحة لغاية : (5)…………….. ال ( 3 ) الإمضاء والختم ملاحظة استدراكية : لتسلّم رخصة الحيازة، بعد جمركة السلاح أو الأسلحة، يتعين على الشخص المعني أن يودع، في أجل 30 يوما لدى مصالح السّلطة المختصة، الوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الاستيراد
- نسخة من فاتورة الشراء (1) استعمل عبارة ولاية (2) اسم و لقب أو عنوان الشركة (3) السلطة التي تسلّم الرخصة (4) قسم يملى من طرف المصالح المعنية لوزارة الداخلية أو للولاية (5) يطابق هذا التاريخ آخريوم من الأجل الممنوح ابتداء من تاريخ تبليغ هذه الرخصة.
ف ذي الحجة عام 1421 ه 14 للجمهورية الجزائرية / العدد 15 4 مارس سنة 2001 م الملحق 4 (تابع) قسم مخصص لمصالح الجمارك - أسلحة وعناصر الأسلحة : صنف صنف فرعي نوع علامة نموذج عيار رقم تسلسلي ذخيرة وعناصر الذخيرة : تعيين عيار كمية حرر ب . في الإمضاء والختم
و تو الحجة عام 1421 4 مارس سنة 2001 م الجريدة الرسمية. جمهورية الجزائرية / العدد : 15 15 الملحق 5 وصف رخصة حيازة السلاح 1 - - رخصة حيازة السلاح هي استمارة من لون أبيض ( من الورق المقوى 90 غراما) ذات ثنيتين (2) وشاملة على وجه خارجي و وجه داخلي مقاسها هو 19 س سم × 13 سم عندما تكون مفتوحة و 13 سم × 9,5 سم عندما تكون مطوية على اثنين. 2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى جزئين (اللوحة رقم (1) : 1.2 – الجزء الأيمن المسمى “ هام” يتضمن الأحكام التنظيمية المتعلقة بحيازة السلاح، في الأسفل :
- في داخل الإطار : يحتوي على رقم طبع الرخصة،
- في خارج الإطار : يحتوي على مكان و شهر و سنة طبع الرخصة. 2.2 الجزء الأيسر يحتوي :
- في الأعلى : على الدمغة الرسمية (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، متبوعة بالطابع (وزارة الداخلية متبوع بذكر الولاية التي سلمت الرخصة.
- في الوسط : مستطيل بمقاس 4 سم × 2 سم ذو زوايا مقوسة، يتوسط داخله عنوان “رخصة حيازة سلاح”.
- في الأسفل : رقم طبع الرخصة. 3 ينقسم الوجه الداخلي إلى جزئين (اللوحة رقم (2) : 1.3 - الجزء الأيمن يحتوي على إسم و لقب المعني، تاريخ ومكان ازدياده، بنوته العنوان، الجنسية، المهنة، الصورة (مقاس 3،5 سم × 3 سم مبرشمة ومختمة وكذلك الصنف والصنف الفرعي للسلاح. 2.3 - الجزء الأيسر يحتوي على مواصفات السلاح النوع، العلامة النموذج العيار والرقم التسلسلي) وكذلك تواريخ تسليم و انتهاء صلاحية الرخصة، إمضاء وختم السلطة التي تسلّمها ، في الأسفل رقم تسجيل الرخصة.
ف ذي الحجة عام 1421 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 4 مارس سنة 2001 م الملحق 5 (تابع) رخصة حيازة سلاح اللوحة رقم 1 : الوجه الخارجي 0,5 سم
- هام تبطل هذه الرخصة بقوة القانون عندما يصبح صاحبها غير مستوف للشروط المطلوبة. في هذه الحالة، تعاد، دون أجل، إلى 13 سم السلطة التي سلمتها. يمكن أن تسحب هذه الرخصة لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص. يجب أن يكون ضياع أو سرقة السلاح أو الذخيرة موضوع تصريح كتابي موجه، دون أجل، إلى محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمقر السكن.
- يجب أن يصرح ، دون أجل، بضياع أو سرقة هذه الوثيقة إلى محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمقر السكن. رقم : . مطبعة ………… سم 19 سم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 1 سم ↔ 4 سم 2 سم رخصة حيازة سلاح |- +
1 1 رقم :
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م. الجريدة الملحق الجزائرية / العدد : 15 17 5 (تابع) رخصة حيازة سلاح اللوحة رقم 2 : 0,5 سم صورة 0,5 سم 3,5 سم ↔ 3 سم 1 سم | اللقب : الإسم :. المولود (ة) في : ب : ابن : ….. و : العنوان : الجنسية : المهنة : يرخص له بحيازة، بصفة شخصية السلاح من الصنف …… الصنف الفرعي … المطابق للمواصفات المقابلة. اسم I الوجه الداخلي النوع : العلامة : النموذج : العيار : …….. الرقم التسلسلي : سلمت في ….. ب تنتهي صلاحيتها في : (ختم رطب) رقم :
ف ذي الحجة عام 1421 ه 18 المجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 15 4 مارس سنة 2001 م الملحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) 1 ( رقم رخصة حيازة أسلحة ) 2 ( المولود(ة) بتاريخ : ابن : الجنسية : العنوان : . المهنة : صورة (4) وعناصر أسلحة ب : و: يرخص له بحيازة الأسلحة وعناصر الأسلحة المبينة فيما يأتي : نوع صنف صنف و الذخيرة المطابقة في حدود الكميات المنصوص عليها في مسلمة في …… تنتهي في : (الختم) ال ( 3 ) (1) استعمل عبارة ولاية (2) الإسم و اللقب أو عنوان الشركة (3) السلطة التي تسلّم الرخصة فرعي عيار عدد التنظيم. (4) لما يتعلق الأمر بمستغل أجنحة الرماية في المعارض، ألصق صورة صاحب الرخصة
و تو الحجة عام 1421 ه الجزائرية / العدد : 15 . 19 4 مارس سنة 2001 م الجريد الملحق 6 (تابع) كشف مفصل للأسلحة الرقم النوع العلامة النوذج العيار الرقم التسلسلي كشف مفصل لعناصر الأسلحة الرقم التعيين النوع العلامة العيار العدد
20 نية / و ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15. 4 مارس سنة 2001 م الملحق 7 الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) 1 ( …… طلب رخصة هوية صاحب الطلب : ) 2 ( المولود(ة) بتاريخ : ابن : الجنسية : العنوان : المهنة : …… صاحب رخصة حيازة السلاح رقم من طرف دافع التجديد (3) : ذخيرة مستهلكة (4). ذخيرة متلفة أو فاسدة (4). ذخيرة ضائعة (4). ذخيرة مسروقة (4) تعيين الذخيرة : نوع عيار أنا الممضي أسفله الديمقراطية الشعبية تجديد الذخيرة ب : و : المسلمة بتاريخ كمية محازة كمية مطلوبة أصرح الشرفي على صحة المعلومات المسجلة في هذا الطلب. حرر (1) استعمل عبارة “ولاية” (2) إسم و لقب أو عنوان الشركة (3) ضع علامة في المربع المطابق لدافع الطلب (4) أذكر كمية الذخيرة ب : في الإمضاء
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001. الجريدة الملحق بهور لجزائرية / العدد 1.5 21
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) 1 ( رقم رخصة تجديد ) 2 ( المولود(ة) بتاريخ : ابن : الجنسية : العنوان : المهنة : يرخص له بتجديد الذخيرة الآتية : نوع حررت الذخيرة ب : و: عيار كمية ب في. ال ( 3 ) بلغت بتاريخ : من طرف : الختم والإمضاء ملاحظة استدراكية : يحتفظ بهذه الرخصة من طرف البائع المعتمد أو المرفق العمومي الذي قام بتجديد الذخيرة. (1) استعمل عبارة ولاية (2) الاسم و اللقب أو عنوان الشركة (3) السلطة التي تسلّم الرخصة
22 ف 9 ف ذي الحجة عام 1421 ه مهورية الجزائرية / العدد 15 4 مارس سنة 2001 م الملحق 9 وصف رخصة حمل السلاح القبضي 1 - رخصة حمل السلاح هي استمارة من لون أبيض من الورق المقوى 90 غراما ) ذات ثنيتين (2) وتشتمل على وجه خارجي و وجه داخلي مقاسها هو 15,6 سم × 12 سم عندما تكون مفتوحة و 12 سم × 7,9 سم عندما تكون مطوية على اثنين. 2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى جزئين (اللوحة رقم (1 (1) : 1.2 - الجزء الأيمن المسمى “ هام” يتضمن الأحكام التنظيمية المتعلقة بحمل السلاح، في الأسفل : في داخل الإطار : يحتوي على رقم طبع الرخصة
- في خارج الإطار : يحتوي على مكان و شهر و سنة طبع الرخصة. 2.2 الجزء الأيسر يحتوي :
- في الأعلى : على الدمغة الرسمية (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، متبوعة بالطابع (وزارة الداخلية متبوع بذكر الولاية التي سلمت الرخصة.
- في الوسط : مستطيل بمقاس 4 سم × 2 سم ذو زوايا مقوسة، يتوسطه عنوان “رخصة حمل سلاح قبضي “ . .
- في الأسفل : رقم طبع الرخصة. 3 ينقسم الوجه الداخلي إلى جزئين (اللوحة رقم (2 (2) : 1.3 - الجزء الأيمن يحتوي على اسم و لقب المعني، تاريخ ومكان ازدياده، بنوته العنوان، الجنسية، المهنة، الصورة (مقاس 3،5 سم × 3 سم مبرشمة ومختمة) وكذلك الصنف والصنف الفرعي للسلاح. 3.2 - الجزء الأيسر يحتوي على مواصفات السلاح النوع، العلامة، النموذج العيار والرقم التسلسلي) وكذلك تواريخ تسليم و انتهاء صلاحية الرخصة، إمضاء وختم السلطة التي تسلّمها ، في الأسفل رقم تسجيل الرخصة.
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 الجريدة الملحق 9 ابرية / العدد : 15 23 (تابع) رخصة حمل السلاح القبضي اللوحة رقم 1 : الوجه الخارجي 0,5 سم
- هام تبطل هذه الرخصة بقوة القانون عندما يصبح صاحبها غير مستوف للشروط المطلوبة. في هذه الحالة، تعاد، دون أجل، إلى السلطة التي سلمتها. 1 يمكن أن تسحب هذه الرخصة سم لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص. عندما ينجم بطلان رخصة حمل السلاح عن سحب رخصة الحيازة، تعاد هاتان الرخصتان في نفس الوقت من طرف صاحبهما إلى السلطة التي سلمتهما. يجب أن يكون ضياع أو سرقة السلاح أو الذخيرة موضوع تصريح كتابي موجه، دون أجل، إلى محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمقر السكن. يجب أن يصرح ، دون أجل، بضياع أو سرقة هذه الوثيقة إلى محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمقر السكن. رقم : ……. مطبعة …………. / .. اسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 1 سم 4 سم 1
رخصة حمل سلاح | 2 سم قبضي رقم : 15,6 سم
الملحق 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م 9 (تابع) رخصة حمل سلاح القبضي اللوحة رقم 2 : 0,5 سم صورة 0,5 سم 3,5 سم 3 سم 1 سم اللقب : الإسم ……….. المولود (ة) في : ب : ابن : .. و: العنوان : الجنسية : المهنة : يرخص له بحيازة، بصفة شخصية السلاح من الصنف …… الصنف الفرعي ……. المطابق للمواصفات المقابلة. 1 سم I الوجه الداخلي النوع : العلامة : النموذج : العيار … الرقم التسلسلي : سلمت في ب تنتهي صلاحيتها في : (ختم رطب) ……… رقم :
و تو الحجة عام 1421 الجزائرية / العدد : 15 4 مارس سنة 2001 م 25- الملحق 10 وصف رخصة حمل السلاح القبضي الوظيفي 1 - رخصة حمل السلاح القبضي الوظيفي هي استمارة من لون أزرق فاتح من الورق المقوى 90 غراما) ذات ثنيتين (2) وشاملة على وجه خارجي و وجه داخلي مقاسها هو 15,6 سم × 12 سم عندما تكون مفتوحة و 12 سم × 7,9سم عندما تكون مطوية على اثنين. 2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى جزئين (اللوحة رقم (1 (1) : 1.2 - الجزء الأيمن المسمى “ هام” يتضمن الأحكام التنظيمية المتعلقة بحمل السلاح، في الأسفل :
- في داخل الإطار : يحتوي على رقم طبع الرخصة،
- في خارج الإطار : يحتوي على مكان و شهر و سنة طبع الرخصة. 2.2 الجزء الأيسر يحتوي :
- في الأعلى : على الدمغة الرسمية (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، متبوعة بالطابع (وزارة الداخلية متبوع بذكر الولاية التي سلمت الرخصة.
- في الوسط : مستطيل بمقاس 4 سم × 2 سم ذو زوايا مقوسة، يتوسطه عنوان “رخصة حمل سلاح قبضي وظيفي”.
- في الأسفل : رقم طبع الرخصة. 3 - ينقسم الوجه الداخلي إلى جزئين (اللوحة رقم (2 (2) : 1.3 - الجزء الأيمن يحتوي على اسم ولقب المعني، تاريخ ومكان ازدياده، بنوته العنوان، الجنسية، الهيئة الموظفة، الصورة (مقاس 5 ، 3 سم × 3 سم مبرشمة ومختمة) وكذلك الصنف والصنف الفرعي للسلاح. 3.2 - الجزء الأيسر يحتوي على مواصفات السلاح النوع، العلامة النموذج العيار والرقم التسلسلي) وكذلك تواريخ تسليم و انتهاء صلاحية الرخصة، إمضاء وختم السلطة التي تسلّمها في الأسفل رقم تسجيل . الرخصة
26- المجريدة الرسم للجمهورية الجزائرية / 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م الملحق 10 (تابع) رخصة حمل السلاح اللوحة رقم 1 : القبضي الوظيفي الوجه الخارجي 0,5 سم
- هام - تبطل هذه الرخصة بقوة القانون عندما يصبح صاحبها غير مستوف للشروط المطلوبة. في هذه الحالة، تعاد، دون أجل إلى 12 السلطة التي سلمتها. سم يمكن أن تسحب هذه الرخصة لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص. يجب أن يكون ضياع أو سرقة السلاح أو الذخيرة موضوع تصريح كتابي موجه، دون أجل، إلى محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمقر السكن. يجب أن يصرح ، دون أجل، بضياع أو سرقة هذه الوثيقة إلى محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمقر السكن. رقم : مطبعة ../.. ../.. 1 اسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 1 سم 4 سم رخصة حمل سلاح 2 سم قبضي وظيفي
رقم : 15,6 سم
و تو الحمة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد : 15 27 الملحق 10 (تابع) رخصة حمل السلاح اللوحة رقم 2 : القبضي الوظيفي الوجه الداخلي 0,5 سم 0,5 سم 0,5 سم 3,5 سم صورة ↔ الختم ← 3 سم اللقب : الاسم :. المولود (ة) في : ب : 1 سم ابن : و: العنوان : الجنسية : الهيئة الموظفة. يرخص له بحمل، في إطار الوظيفة، السلاح من الصنف …. الصنف الفرعي المطابق للمواصفات المقابلة.
النوع : العلامة : النموذج : العيار : الرقم التسلسلي : سلمت في ب تنتهي صلاحيتها في : (ختم رطب) رقم: رقم :
28 المجريد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح وكيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والسكان،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 و المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لا سيما المادة 137 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 137 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة وحمل السلاح وكذا كيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها. ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م المادة 2 : تتنافى مع حيازة وحمل السلاح الأمراض الآتية :
- الأمراض العصبية النفسية وحتى غير الخطرة
- الأمراض العصبية : داء الصرع، مرض باركنسون ، داء التشنّجات العضلية ، أمراض التصلب المرض الدماغي من كل مصدر ،
- الانخفاض الهام لحدة النظر : إبصار ثنائي العين أقل من 10/15 أو إبصار أحادي العين أقل من 10/5 مع تصحيح،
- القابلية المسبقة لفقدان الوعي و الدوخة،
- اضطرابات في التصرف ناتجة عن تعاطي الكحول و / أو المخدرات. المادة 3: يجب أن تثبت الشهادة الطبية أن الطالب غير مصاب بأي مرض من الأمراض المبينة في المادة الثانية أعلاه، يسلّمها الطبيب إلى صاحبها، بإثبات هويته و بعد فحص و رأي مختصين عند الاقتضاء. تطابق الشهادة الطبية النموذج المرفق في الملحق. المادة 4 : مدة صلاحية الشهادة الطبية ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها. تقدم استمارة الشهادة الطبية من طرف السلطة التي يودع لديها الملف. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001. وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان نور الدين زرهوني الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الصحة و السكان محمد العربي عبد المومن
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريدة الرس للجمهورية الجزائرية / العدد 15 29 شهادة طبية لحيازة و/أو حمل السلاح أنا الممضي أسفله، الدكتور الممارس ب . أشهد بأن الاسم : اللقب : المولود (ة) ب : غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة و / أو حمل سلاح طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد قائمة الأمراض التي تتنافى مع حيازة و حمل السلاح و كيفيات تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بها. حرر ب . في الختم والإمضاء
- ملاحظة استدراكية : خلال الفحص الطبي، يجب على صاحب الطلب إثبات هويته.
30 المجرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير الصناعة و إعادة الهيكلة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لاسيما المادة 4 منه، 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد نظام الأسلحة والذخيرة التاريخية وكذا المستعملة في مجموعة نماذج المصنفة في الصنف الثامن والمذكورة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وهي :
- الأسلحة القديمة وذخيرتها،
- الأسلحة المشلة
- نسخ الأسلحة القديمة. الفصل الأول الأسلحة القديمة وذخيرتها المادة 2 : الأسلحة القديمة هي الأسلحة التي يسبق نموذجها و سنة صنعها لأول يناير سنة 1848 شريطة ألا تسمح برمي ذخيرة مصنفة في الصنف الأول أو الرابع. المادة 3 : ذخيرة الأسلحة القديمة هي الذخيرة المعدة لهذه الأسلحة، شريطة ألا تتضمن مواد أخرى متفجرة غير البارود الأسود وأن تحتفظ بشعيلتها الأصلية. لا تنطبق أحكام هذه المادة على الذخيرة من الصنع الحديث. المادة 4 : تخضع الأسلحة والذخيرة القديمة المستوردة إلى خبرة تقوم بها المؤسسة التقنية المعينة من قبل وزير الدفاع الوطني، مدعمة، عند اللزوم، بالوثائق المثبتة لانتمائها إلى الصنف الثامن. الفصل الثاني الأسلحة المشلة المادة 5 : الأسلحة المشلة المصنفة في الصنف الثامن هي أسلحة من الصنف الأول والرابع والخامس والسابع التي أخضعت إلى عمليات رامية إلى جعلها غير قابلة نهائيا للرماية.
و تو الحجة عام 1421 ه ه مارس سنة 2001 م. الغير يجب أن تصير أمشاط الأسلحة المشلة غير قابلة أيضا للاستعمال في الرمي. المادة 6 : تتم عمليات الشل من قبل الهيئة المؤهلة لهذا الغرض، حسب الأساليب التقنية المحددة في الملحق الأول. المادة 7 : تتم عمليات الشل على نفقة ومسؤولية الحائز. المادة 8 : تؤشر الأسلحة التي خضعت لعمليات الشل بدمغة الهيئة التي قامت بهذه العمليات. توضع هذه الدمغة على كل القطع المعدلة ولا سيما، حسب نوع السلاح، الماسورة، المغلاق، الهيكل الطاحونة أو ركيزة الطاحونة. تحدد خصائص الدمغة بنص خاص. خاص المادة 9 : تعدّ لكل سلاح خضع للعمليات المذكورة في المادة 6 أعلاه ، شهادة نموذجها مرفق في الملحق 2، تثبت حسن تنفيذ العمليات المذكورة وتتضمن المراجع الضرورية لتعريف السلاح. تعد الشهادة المنصوص عليها في الفقرة السالفة تحت ختم مدير الهيئة. وتوزع كما يأتي : تمنح النسخة الأصلية من هذه الوثيقة إلى المعني لإثبات إتمام إجراءات الشل ،
- ترسل نسخة واحدة (1) إلى مصلحة التنظيم لولاية مكان الإقامة أو النشاط ، -تحفظ نسختان (2) من طرف الهيئة المعنية. المادة 10 : تخضع الأسلحة المشلة في بلد آخر و المستوردة إلى الجزائر و المصرح بها من طرف المستورد عن كونها تنتمي إلى الصنف الثامن، إلى خبرة الهيئة المذكورة في المادة 6 أعلاه، و يجب أن تكون مدعمة إجباريا بوثائق تثبت انتماءها إلى الصنف الثامن. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 31 تؤشر الأسلحة التي يثبت انتماؤها إلى الصنف الثامن بواسطة الخبرة، بدمغة الهيئة المعنية، طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه. الفصل الثالث نسخ الأسلحة القديمة المادة 11 : تنتمي إلى الصنف الثامن شريطة أن تأخذ المظهر الخارجي و كذلك مبادئ عمل مختلف آليات النماذج الأصلية، نسخ الأسلحة القديمة، المحددة فيما يأتي التي يسبق نموذجها وسنة صنعها أول يناير سنة 1848. بنادق، بنادق قصيرة ، بنادق خفيفة مسدسات و غدارات معدة لاستعمال البارود الأسود والرصاصات من الرصاص والتي تعبأ من الفم أو من مقدمة الطاحونة أو التي تقذف خراطيش ذات غلاف من الورق أو الورق المقوى والتي تعبأ من المغلاق باستثناء كل الأسلحة التي تسمح باستعمال خرطوشة ذات غلاف معدني. المادة 12 : تخضع نسخ الأسلحة القديمة المستوردة، المصرح عن كونها تنتمي إلى الصنف الثامن من طرف المستورد، إلى خبرة تقوم بها المؤسسة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، مدعمة إجباريا بالوثائق التي تثبت انتماءها إلى الصنف الثامن. الفصل الرابع الأحكام المشتركة المتعلقة بخبرة وجمركة الأسلحة المستوردة المادة 13 : لإجراء الخبرة عليها، توجه الأسلحة المذكورة في المواد 4 و 10 و 12 أعلاه، حسب الحالة، من مكتب الدخول إلى المؤسسة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه أو إلى الهيئة المذكورة في المادة 6 أعلاه، في إطار القبول المؤقت المبسط و تحت إدارة مصلحة الجمارك، طبقا للأحكام المناسبة للمرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه وتستعاد إلى مكتب الدخول في نفس الشروط.
تقع مصاريف النقل على عاتق المستورد. المادة 14 : تتم الخبرة على الأسلحة والذخيرة المذكورة في المواد 4، 10 و 12 أعلاه، على نفقة ومسؤولية المستورد. تقر بواسطة شهادة مطابقة للنموذج المرفق بالملحق 3، حيث تؤكد أو تنفي انتماء الأسلحة إلى الصنف الثامن. المادة 15 : تعد شهادة الخبرة، حسب الحالة، تحت ختم مدير المؤسسة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه أو الهيئة المذكورة في المادة 6 أعلاه، وتوزع كما يأتي :
- تمنح النسخة الأصلية من هذه الوثيقة إلى مصلحة الجمارك إثباتا لإتمام إجراءات الخبرة
- تمنج نسخة واحدة (1) إلى المعني،
- ترسل نسخة واحدة (1) إلى مصلحة التنظيم لولاية مكان الإقامة أو النشاط، تحفظ نسختان (2) من قبل المؤسسة التقنية أو الهيئة. المادة 16 : إذا أكدت الخبرة انتماء الأسلحة إلى الصنف الثامن، تقبل هذه الأسلحة للتخليص الجمركي لدى مصلحة الجمارك لمكتب الدخول بناء على شهادة الخبرة. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 17 : يجب أن تخضع نسخ الأسلحة القديمة التي تصنع في التراب الوطني إلى خبرة. تتم الخبرة على عينة توجه إلى المؤسسة التقنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، من قبل المؤسسة التي تقوم بالصناعة تختم العينة التي أجريت عليها الخبرة من طرف المؤسسة التقنية ويحتفظ بها في المؤسسة. يحرر محضر الخبرة تحت ختم مدير المؤسسة التقنية، ويوزع كما يأتي :
- ترسل النسخة الأصلية من هذه الوثيقة إلى المصلحة المختصة لوزارة الدفاع الوطني لتبليغها إلى المؤسسة المعنية ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م
- ترسل نسخة واحدة (1) إلى مصلحة التنظيم لولاية مكان صنع الأسلحة.
- تحفظ نسختان (2) من طرف المؤسسة التقنية. المادة 18 : تمارس الرقابة التقنية على عمليات شل الأسلحة والذخيرة التي تقوم بها الهيئة المذكورة في المادة 6 أعلاه، من طرف مصالح العتاد لوزارة الدفاع الوطني. تحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 19 : يمكن أن تنطبق أحكام المادة 4 أعلاه، عند الضرورة، على الأسلحة والذخيرة المحازة والمصرح بها، احتماليًا، عن كونها قديمة من طرف ممتلكيها. الفصل السادس أحكام نهائية المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001. وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري وزير المالية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد اللطيف بن أشنهو عبد المجيد مناصرة
9 ة عام . 1.4.2.1 زائرية / العدد 1.5 4 ارس سنة 2001 م. الجريدة . ३३ الملحق الأول الأساليب التقنية للشل تهدف الأساليب التقنية المحددة أدناه إلى جعل السلاح المعروف بكونه ذا “ فوهة نارية “ غير صالح للرماية بكل ذخيرة، وذلك قصد إعادة ترتيبه في الصنف 8 الصنف الفرعي 2. يجب على هذه الأساليب أن تغيّر آليات السلاح بشكل يجعل الأجهزة التالية غير قابلة للعمل: إدخال الخراطيش في الحجرة النارية،
- جهاز النقر
- جهاز التموين بالخراطيش. يجب أن تتم التغييرات المذكورة بشكل يجعل إعادة الأسلحة إلى حالها مستحيلا. يجب أن تقع هذه التغييرات على القطع الضرورية للسلاح : الماسورة، المغلاق / الناقر و، حسب الحالة، المشط أو الطاحونة. وتتجزأ كالآتي : على الماسورة : 1 - إذا كانت الماسورة متحركة (قابلة للتفكيك) يتم إدخال سدادة محلزنة على مستوى الحجرة لجعل الماسورة محكمة التسديد. تصير السدادة غير قابلة للنزع بواسطة جهاز مناسب (زاوية، نقط الإلحام بإضافة معدن ذاتي السقي و راتنج خاص بالصاق معدن بمعدن). 2-2 إذا كانت الماسورة غير متحركة تركب بالقوة على علبة المغلاق أو الهيكل) يتم إلحام شكّة مرنة فولاذية ذات مقاومة عالية تجعل الماسورة و علبة المغلاق أو الغطاء متراكبين من الداخل، بالحجرة بفضل إضافة معدن ذاتي السقي. ثم يتم تطبيق فرضة على مستوى الحجرة باتجاه العرض، ينبغي أن تصل هذه الفرضة إلى داخل الحجرة. توضع نقطة إلحام ذاتية السقي في عمق هذه الفرضة. على المغلاق / الناقر يتم قطع حد الناقر على نسبة طول حسب السلاح. ثم يتمّ سدّ قناة الناقر الذي يصل إلى حوض المغلاق، بواسطة إلحام ذاتي السقي و ذلك باستعمال معدن مختار خصيصا لذلك. على المشط / الطاحونة تشل الطاحونة بواسطة تكبير حجراتها إلى عيار أكبر. يشل المشط حسب كيفية العمل التالية : حسب شكل الشفاة وقصد تفادي قذف أرضية المشط، يتم شحذ جزء من كل شفاة حيث يطوي باقي الشفاة نحو أرضية المشط. ملاحظة استدراكية : لا تعتبر الأساليب المحددة أعلاه إلا بمثابة مبادئ عامة. يتم إعداد تعليمات دقيقة حسب نوع، ونموذج وعيار السلاح من طرف المؤسسة التقنية للخبرة التي يعينها وزير الدفاع الوطني.
ف ذي الحجة عام 1421 ه 34 مهورية رية / العدد 15 4 مارس سنة 2001 م : . الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) 1 ( شهادة شل الأسلحة النارية إن مدير (2) يشهد أن : السلاح الآتي : نوع نموذج عيار رقم تسلسلي عدد الأمشاط المصنف أصليا في (3) الصنف الصنف الفرعي. تم شله وفقا للأساليب التقنية المحددة في الملحق الأول للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف 8. تثبت الدمغة الموضوعة على عناصر السلاح الآتية : ماسورة ، مغلاق ، هيكل، طاحونة، حامل الطاحونة (4) هذا . الشل المدير الختم والإمضاء ( 1 ) أذكر بالضبط تعيين و مقرّ الهيئة المؤهلة لشل الأسلحة ( 2 ) أذكر تعيين الهيئة ( 3 ) أذكر الصنف و الصنف الفرعي قبل شل السلاح (4) أشطب العبارات الزائدة
و تو الحجة عام 1421 ه للجمهورية الجزائرية / العدد : 15 4 مارس سنة 2001 م الجريدة 35- الملحق 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة …………………… ( 1 ) شهادة خبرة لسلاح مصرح به في الصنف 8 إن مدير (2) تبعا لاستلام بتاريخ السلاح : نوع نموذج عيار رقم تسلسلي تاريخ الصنع عدد الأمشاط سنة الصنع الأول (3) مصرح به في (4) الصنف 8 / الصنف الفرعي يشهد بعد الخبرة أن (5): السلاح المقدم ينتمي فعلا إلى الصنف 8 الصنف الفرعي السلاح المقدّم لا ينتمي إلى التصنيف المصرح به بل ينتمي إلى الصنف …………. الصنف الفرعي ب في ……… في المدير الختم والإمضاء ( 1 ) أذكر الوزارة الوصية للهيئة التي تسلّم شهادة الخبرة ( 2 ) أذكر التعيين الصحيح للهيئة التي تسلّم شهادة الخبرة ( 3 ) أذكر سنة الصنع الأول إذا كان الأمر يتعلق بنسخة سلاح قديم ( 4 ) أذكر كذلك الصنف الفرعي (5) املأ القسم المناسب و اشطب القسم الآخر
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين.
- إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لاسيما المواد 1/60، 68 ، 70 ، 71 ، 78،77 ، 91/1 ، 93/94،2 ، 95 96 منه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس أو السابع التي عثر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة والذخيرة يقرران ما يأتي : الفصل الأول الموضوع - التعاريف المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : الأشخاص الطبيعيون المذكورون في المادة السالفة هم الأشخاص المعرضون لمخاطر الاعتداء، إما بسبب نشاطاتهم المهنية أو بسبب المحيط أو الوضعية التي يكونون فيها عادة أو ظرفيا. المادة 3 : الأسلحة القبضية الدفاعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي الأسلحة القبضية المصنفة في الصنف الفرعي الأول من الصنف الرابع و التي حددت مواصفاتها بالقرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني أحكام متعلّقة بالاقتناء والحيازة المادة 4 : تسلّم رخص اقتناء و حيازة الأسلحة القبضيّة الدفاعية من قبل الأشخاص الطبيعيين من طرف والي ولاية مقر السكن، حسب الشروط والكيفيات المحددة فيما يلي. المادة 5 : يخضع تسليم رخصة الاقتناء لطلب موجه إلى الوالي، يبين اسم صاحب الطلب ولقبه، عنوانه، مهنته والأسباب المبررة لطلبه.
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م يجب أن يكون الطلب المذكور أعلاه مدعما بالوثائق المبينة فيما يلي :
-
نسخ طبق الأصل مصدقة من رخص حيازة الأسلحة والذخيرة المحازة احتمالا من قبل صاحب الطلب، و في غيابها ، تصريحا شرفيا يشهد فيه أنه لا يحوز أي سلاح أو ذخيرة
-
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين أو من بطاقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
-
شهادة الإقامة ؛ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
-
شهادة تثبت مهنة صاحب الطلب ؛
-
شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
-
ست (6) صور هوية. المادة 6 : يودع طلب الرخصة المذكور في المادة السالفة، مقابل وصل، لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مقر السكن. المادة 7 : تسلّم الرخصة من طرف الوالي، بناء على رأي موافق للجنة الأمن للولاية، بعد تحقيق مصالح الأمن. تبلغ الرخصة إلى صاحبها، بواسطة المصالح المذكورة في المادة 6 أعلاه، في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب باستظهار وصل و وثيقة هوية. في حالة القرار برفض الترخيص، يبلغ الطالب عن طريق البريد الموصى عليه في نفس الأجل. المادة 8 : يتم إقتناء السلاح إما لدى تاجر الأسلحة، وإما لدى أي شخص طبيعي مرخص له قانونا، في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبيلغ الرخصة. بعد إنقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة ملغاة. المادة 9 : عندما يتم الاقتناء لدى تاجر الأسلحة، يسلّم المعني الرخصة الخاصة به مرفوقة بنسخة. الجمهورية الجزائرية / العدد : 15 37 يملأ البائع النسختين بوضع توقيعه وختمه يسلّم نسخة وفاتورة الشراء إلى المشتري، ويسلمه السلاح ويحتفظ بالنسخة الأصلية لرخصة الاقتناء. المادة 10 : عندما يتم الاقتناء لدى خاص، خاص حائز السلاح بصفة قانونية، يجب أن يتم هذا الاقتناء أمام محافظ الشرطة أو، إذا لم يوجد، أمام قائد فرقة الدرك الوطني لمكان سكن المتنازل الذي يعاينه وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها فيما يأتي. يجب على المتنازل، مصحوبا بسلاحه والمتنازل له أن يتقدما سويا أمام محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان سكن المتنازل، الذي يعمد إلى تدقيق هويتهما ويطلب استظهار: من قبل المتنازل :
-
السلاح موضوع النقل و رخصة الحيازة من قبل المتنازل له :
-
رخصة الاقتناء مدعمة بنسخة بعد التدقيقات الإعتيادية، تسجل السلطة تصريح بيع المتنازل، تملأ رخصة الاقتناء والنسخة بنقل مواصفات السلاح عليها وبوضع ختمها وتوقيعها وتلغي رخصة حيازة المتنازل بشطبها. عقب هذه الإجراءات، تحرر محضر معاينة النقل وتقدمه الإمضاء المعنيين وتسلّم لكل منهما نسخة. زيادة على هذا ، تسلم إلى المقتني السلاح و نسخة من رخصة الاقتناء مستعلمة قانونا وترسل، في أجل سبعة (7) أيام ، نسخة رسمية من المحضر مدعمة برخصة الحيازة الملغاة وبرخصة الاقتناء المستعملة، إلى والي مكان سكن المتنازل. إذا كان المتنازل والمتنازل له غير مقيمين في نفس الولاية، توجه سلطة الشرطة نسخة رسمية من المحضر إلى والي مقر سكن المتنازل له. المادة 11 : تعدّ رخصة الحيازة بعد إيداع الوثائق الآتية من قبل المعني :
-
بالنسبة للسلاح المقتنى لدى تاجر : نسخة من رخصة الاقتناء مستعلمة قانونا حاملة لختم وتوقيع البائع
-
نسخة من فاتورة الشراء.
-
بالنسبة للسلاح المقتني لدى خاص : نسخة من رخصة الاقتناء مستعلمة قانونا حاملة لختم وتوقيع السلطة التي عاينت الاقتناء،
-
نسخة رسمية من المحضر. يتم إيداع الملف لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مقر السكن مقابل تسليم وصل يبين تاريخ السحب. المادة 12 : تسلّم رخصة الحيازة من طرف الوالي، دون إجراءات أخرى، إلى صاحبها في الخمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة، باستظهار الوصل ووثيقة هوية. المادة 13 : تساوي رخصة الاقتناء والحيازة الممنوحتين، رخصة اقتناء وحيازة الذخيرة المطابقة في حدود خمسة وعشرين (25) خرطوشة. يخضع تجديد هذه الذخيرة إلى ترخيص من الوالي يودع طلب التجديد، المعلل والمرفق بكل الإثباتات الضرورية، مقابل وصل، لدى المصالح المذكورة في المادة 6 أعلاه. يكون التجديد مبررا في الحالات الآتية :
-
استهلاك الذخيرة،
-
فساد الذخيرة، ضياع أو سرقة الذخيرة، شريطة ألا يكون الضياع أو السرقة ناجمين عن إهمال صاحبها. المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادتين 20 و 21 أدناه، تخوّل رخصة الحيازة لصاحبها حق حيازة السلاح والذخيرة المقتناة لمدة محدودة بخمس (5) سنوات. تحسب هذه المدة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الحيازة. 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 1.5 4 مارس سنة 2001 م يمكن تجديد الرخصة المنقضية الصلاحية بناء على طلب من صاحبها. يجب أن يودع طلب التجديد، مدعما بالمستندات المطلوبة كما هي مبينة في المادة 5 أعلاه، و ينظر فيه في الشهرين (2) السابقين لتاريخ انقضاء الرخصة، طبقا لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه. الفصل الثالث أحكام متعلقة بالحمل المادة 15 : يتوقف منح رخصة حمل السلاح على طلب كتابي يوجه إلى الوالي مبينا اسم ولقب الطالب، وعنوانه، ومهنته، والإدارة التي ينتمي إليها احتماليا، والأسباب الدقيقة المبررة للطلب. يجب أن يكون الطلب مدعما بالوثائق الآتية :
-
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف أو عند الاقتضاء، من بطاقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
-
نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حمل السلاح،
-
أربع (4) صور هوية. يتم إيداع الملف لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مكان السكن مقابل تسليم وصل. المادة 16 : تسلّم رخصة حمل السلاح من طرف الوالي، بناء على رأي موافق للجنة الأمن للولاية. تسلّم إلى صاحبها ، بواسطة المصالح المذكورة في المادة 6 أعلاه، في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، و ذلك باستظهار الوصل و وثيقة هوية. في حالة رفض ، الترخيص، يبلغ الطالب عن طريق البريد الموصى عليه في نفس الأجل. المادة 17 : تنقضي رخصة حمل السلاح بتاريخ انقضاء رخصة الحيازة.
و 9 و تو الحجة عام 1421 ه. 4 مارس سنة 2001 م. الع المادة 18 : يمكن أن يحرر طلب تجديد رخصة حمل السلاح، عند الاقتضاء :
- سواء ضمن طلب تجديد رخصة الحيازة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 أعلاه، وينظر فيه بنفس الأشكال و الآجال الخاصة بهذه الأخيرة
- سواء لاحقا في الأشكال المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه. المادة 19 : يرخص للأشخاص الطبيعيين الحائزين رخصة حمل سلاح قبضي وذخيرة مقتنيين في إطار أحكام هذا القرار بحمل السلاح والذخيرة المذكورين للأسباب والحاجات التي طلبا من أجلها دون سواها. غير أنه لا يمكن على أية حال، أن يحمل السلاح بكيفية ظاهرة. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 20 : تبطل بقوة القانون رخص اقتناء و حيازة وحمل الأسلحة القبضية والذخيرة موضوع هذا القرار، حال توقف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة. المادة 21 : يمكن سحب الرخص المذكورة في المادة السالفة، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل الوالي الذي سلمها. المادة 22 : في الحالات المذكورة في المادتين 20 و 21 أعلاه، تطبق الأحكام التي نص عليها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و / أو التي تسحب الرخص الخاصة بها من طرف السلطة المختصة. المادة 23 : يجب على الأشخاص الطبيعيين الحائزين سلاحا قبضيا و ذخيرة بموجب أحكام هذا القرار، أن يحفظوها في مأمن يقيها مخاطر السرقة أو الحوادث. للجمهورية الجزائرية / العدد : 15 39- المادة 24 : في حالة ضياع أو سرقة السلاح، عنصر السلاح أو ذخيرته، يجب على الحائز أن يقدم، دون تأخير، تصريحا كتابيًا مفصلا إلى محافظة الشرطة أو في غيابها، إلى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن. يحال هذا التصريح إلى الوالي. يمكن أن تجدد رخصة الاقتناء والحيازة إذا طلب المعني ذلك. غير أنّه يستثنى من الاستفادة من هذا الحكم الحائز الذي ضيّع سلاحه بسبب إهماله. المادة 25 : في حالة تغيير السكن داخل أو خارج الولاية، يتعين على الأشخاص الطبيعيين الحائزين سلاحا قبضيا وذخيرة بموجب أحكام هذا القرار، أن يصرحوا بذلك إلى محافظ الشرطة أو، في غيابه، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب تقديم نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصتي الحيازة والحمل إلى سلطة الشرطة لمكان السكن الجديد. يجب على السلطات المذكورة في الفقرة السابقة أن تعلم، حسب الحالة، الوالي أو الولاة المختصين إقليمياً. المادة 26 : يجب على كل شخص طبيعي آل إليه سلاح قبضي أو ذخيرة موضوع هذا القرار، وجدها بنفسه أو منحت إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل إلى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 27 : كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحمل السلاح أو بواجبات التصريح بضياع أو سرقة سلاح، عنصر السلاح أو الذخيرة أو تغيير السكن، المذكورة في المواد 24،19 و 25 أعلاه، يترتب عنها تطبيق المواد المناسبة من المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 28 : تكون رخص اقتناء و حيازة وحمل السلاح و كذلك رخص تجديد الذخيرة والمذكورة أعلاه، مطابقة للنماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 136 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 29 : تكون شروط وكيفيات اقتناء وحيازة الأسلحة القبضيّة الدفاعية و ذخيرتها من طرف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، عند الحاجة، موضوع نص خاص. خاص المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس أو السابع التي عثر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة 79 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من طرف الأشخاص الطبيعيين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الأحكام المطبقة على الأسلحة و عناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسادس أو السابع التي عثر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث، وفقا لأحكام المادة 79 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
و 9 و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 الغجريدة الرسمي الفصل الأول الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الصنف الأول المادة 2 : يجب على كل شخص عثر أو ورث سلاحا، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الصنف الأول، أن يسلمهم، دون أجل إلى فرقة الدرك الوطني أو، إن لم توجد ، محافظة الشرطة الأقرب، مقابل وصل. المادة 3 : تسلّم فرقة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة، السلاح أو عنصر السلاح أو الذخيرة المودعة إلى مجموعة الدرك الوطني التي تنقلها إلى المصالح المختصة إقليميا لمديرية العتاد لوزارة الدفاع الوطني، وفقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس أو السابع القسم الأول الأسلحة، عناصر الأسلحة أو الذخيرة التي تم العثور عليها المادة 4 : يجب على كل شخص عثر على سلاح، و / أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس أو السابع أن يتقدم، دون أجل إلى محافظة الشرطة أو، إن لم توجد، إلى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن لإيداعها لديها، مقابل وصل. يعد محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني محضر معاينة الحيازة، وتسلّم نسخة رسمية منه إلى المعني. يعلم الوالي بذلك. المادة 5 : بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بمدة صلاحية رخصة الحيازة و دون المساس بحقوق مالك السلاح و / أو عنصر السلاح أو الذخيرة، يمكن الحائز الجديد، إثر أجل سنة ويوم واحد ابتداء من تاريخ الإيداع :
- سواء الاحتفاظ بها،
- سواء التنازل عنها إلى تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، مهورية الجزائرية / العدد : 15 . 41 سواء الاحتفاظ بها بعد تحويل السلاح إلى سلاح غير صالح للرماية لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض. المادة 6 : إذا رغب الحائز الجديد في الإحتفاظ بالسلاح الذي عثر عليه، يجب عليه أن يحرر طلب رخصة حيازة موجه إلى الوالي ومدعم بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة أربع (4) صور هوية. يودع هذا ، الملف، مقابل وصل، لدى سلطة الشرطة أو الدرك الوطني المذكورة في المادة 4 أعلاه. ويوجه إلى الوالي، للبت في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع ، الملف، مدعما بمحضر معاينة الحيازة. المادة 7 : تبلغ رخصة الحيازة إلى المستفيد، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع ، الملف، بواسطة المصالح المكلفة بالتنظيم لولاية مكان سكن الطالب. تعمد سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي قامت بمعاينة الحيازة، إلى إرجاع السلاح و / أو عنصر السلاح والذخيرة إلى المعني، باستظهار رخصة الحيازة. في حالة رفض الترخيص، يستدعى المعني من طرف الوالي، بواسطة “ إشعار بالتنازل أو بالشل”، مطابق للنموذج المرفق بالملحق، إما إلى التنازل عن السلاح لتاجر أو لصانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، وإما إلى شله لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض قصد الاحتفاظ به.
42 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 : إذا رغب المستفيد مباشرة في التنازل عن السلاح الذي عثر عليه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، يجب عليه أن يقدم تصريحا كتابيا بذلك إلى الوالي. يودع هذا التصريح، مقابل وصل، لدى سلطة الشرطة أو الدرك الوطني المذكورة في المادة 4 أعلاه ويوجه إلى الوالي للبت في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل موالية لتاريخ الإيداع، مدعما بمحضر معاينة الحيازة. المادة 9 : بعد دراسة الملف من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية، يسلّم الوالي إشعارا بالتنازل أو بالشلّ يبلغ للمستفيد عن طريق محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني التي أعدت معاينة الحيازة، في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع التصريح. المادة 10 : يجب أن يتم التنازل أو شل السلاح، المنصوص عليهما في المادة 7 ( الفقرة (3) والمادة 8 المذكورتين أعلاه، تحت مراقبة محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني التي تبلغ الإشعار بالتنازل أو بالشل” . يجب أن ينجز ذلك في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار المذكور. بانقضاء هذا الأجل، تسلّم محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني السلاح، عنصر السلاح أو الذخيرة المودعة إلى مجموعة الدرك الوطني التي تحولها إلى المصالح المختصة إقليميا لمديرية العتاد لوزارة الدفاع الوطني، وفقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول. المادة 11 : عندما يقوم المستفيد بالتنازل عن سلاحه لصالح تاجر أو صانع أسلحة، يجب عليه إجباريا أن يسلّمه الإشعار بالتنازل أو بالشل. عقب انتهاء عملية التنازل، يجب على التاجر أو صانع الأسلحة أن يقدم تصريحا كتابيا بذلك إلى والي مكان سكن المتنازل، مدعما بنسخة طبق الأصل مصدقة من الإشعار بالتنازل أو بالشل. المادة 12 : في حالة الشل، يجب على المستفيد أن يقدّم إجباريا السّلاح و يسلّم الإشعار بالتنازل أو بالشل” إلى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض. ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م عقب انتهاء عملية الشل، تسلّم هذه الهيئة شهادة شل إلى المستفيد وترسل نسخة منها إلى والي مكان سكن المستفيد. المادة 13 : يقدم المستفيد نسخة من شهادة الشل إلى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية المعنية، لاستلام رخصة الحيازة. القسم الثاني الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة التي تؤول عن طريق الميراث المادة 14 : يمكن كل شخص يرث سلاحا ، عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع و الخامس والسادس أو السابع المحازة قانونيا من طرف المورث، حسب الكيفيات المحددة فيما يأتي :
- إما الاحتفاظ بها،
- إما التنازل عنها لصالح تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط،
- إما الاحتفاظ بها بعد تحويل السلاح إلى سلاح غير صالح للرماية لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض. المادة 15 : عندما يمتلك المستفيد السلاح عنصر السلاح أو الذخيرة الموروثة، يجب عليه أن يتقدم إلى محافظة الشرطة أو، إن لم توجد، إلى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن لإيداعها، مقابل وصل. يحرر محضر معاينة المنح بالنظر إلى نسخ طبق الأصل من عقد المنح عن طريق الميراث المسجل لدى الموثق و عند الاقتضاء، رخصة الحيازة ورخصة الحمل للمورث. تسلم نسخة رسمية من هذا المحضر إلى المستفيد. المادة 16 : إذا رغب المستفيد في الاحتفاظ بالسلاح الموروث، يجب عليه أن يقدم، زيادة على ذلك و حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، الملف الآتي، مقابل وصل :
- طلب رخصة حيازة سلاح مكتوب و موجه إلى الوالي، . - نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريد
- شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة
- بالنسبة للقصر الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة على الأقل، رخصة مسلمة من قبل الشخص الممارس للسلطة الأبوية أربع (4) صور هوية. يرسل هذا الملف مرفوقا بأصل محضر معاينة المنح، و نسخ طبق الأصل من عقد المنح عن طريق الميراث المسجل لدى الموثق، و عند الاقتضاء رخصة الحيازة ورخصة الحمل للمورث، إلى الوالي للبت في السبعة (7) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداع الملف. المادة 17 : تبلّغ رخصة الحيازة إلى المستفيد، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف، من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية. تقوم سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي أعدت معاينة المنح و تلقت طلب ، الترخيص، بإرجاع السلاح ، و عنصر السلاح والذخيرة إلى المعني بالأمر وذلك باستظهار رخصة الحيازة. في حالة رفض الترخيص، يتلقى المعني إشعارا بالتنازل أو بالشل والذي بموجبه يدعوه الوالي إما إلى التنازل عن السلاح، عنصر السلاح أو الذخيرة لصالح تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، وإما بشل السلاح لدى الهيئة المؤهلة لهذا الغرض قصد الاحتفاظ به. المادة 18 : إذا رغب المستفيد مباشرة في التنازل عن السلاح الموروث لفائدة تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط ، يجب عليه أن يقدّم ، زيادة على ذلك، و حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، مقابل وصل :
- تصريحا كتابيا موجها إلى الوالي بالنسبة للقصر الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة على ، الأقل، رخصة مسلمة من قبل الشخص الممارس للسلطة الأبوية. بهورية الجزائرية / العدد : 15 43 ترسل هذه الوثائق، مرفقة بنسخة من محضر معاينة المنح ونسخ طبق الأصل مصدقة من عقد المنح عن طريق الميراث المسجل لدى الموثق و، عند الاقتضاء، رخصة الحيازة ورخصة الحمل للمورث، من طرف محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني إلى الوالي في السبعة (7) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداع هذا . الملف بعد دراسة الملف من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية، يسلّم الوالي إشعارا بالتنازل أو “ بالشل” يبلغ للمستفيد، في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، بواسطة سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي أعدت معاينة المنح واستلمت التصريح. المادة 19 : يخضع التنازل، الشل وتسليم رخصة حيازة السلاح الموروث الشروط والكيفيات المحددة في المواد 10 ، و 11 ، و 12 و 13 أعلاه. الفصل الثالث حكم خاص المادة 20 : لا يمكن منح رخصة حيازة بالنسبة لعناصر السلاح أو الذخيرة التي تم العثور عليها أو الممنوحة عن طريق الميراث إلا إذا كان الشخص الذي عثر عليها أو ورثها، حائزا من قبل رخصة حيازة سلاح من نفس الصنف، من نفس العلامة و / أو من نفس العيار. الفصل الرابع حكم نهائي المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
الجريدة الرسمية للجمهورية العدد 15 9 ذي الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاية …… رقم ……………. إشعار بالتنازل أو إن والي بالشل
- بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة أو الذخيرة من الأصناف الأول والرابع و الخامس والسادس أو السابع التي عثر عليها أو التي آلت عن طريق الميراث
- وبمقتضى محضر معاينة المنح - الحيازة (1) رقم المحرر بتاريخ ….. من طرف …… يشعر الاسم : الأقب المولود بتاريخ : ب : ابن : و : الجنسية: الساكن : : بأنه يتعين عليه إما أن يتنازل عن السلاح، و عنصر السلاح أو الذخيرة المبينة أدناه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، و إما أن يشل السلاح لدى هيئة ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار. مؤهلة لهذا الغرض، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بانقضاء هذا الأجل، يتم تطبيق المادة (10 (الفقرة (2 (2) من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه. مواصفات السلاح النوع : الصنف : النموذج : العيار : عناصر السلاح التعيين : الكمية : الذخيرة التعيين : الكمية : حرر ب التبليغ الصلاحية (2) بلغ بتاريخ : من طرف : صالح لغاية (3) : (1) أشطب العبارات المستغنى عنها (2) قسم تملؤه سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي تبلغ الإشعار (3) يطابق هذا التاريخ آخر يوم للشهر السادس ابتداء من تاريخ تبليغ هذا العلامة : الرقم التسلسلي : في الوالي الختم والإمضاء الإشعار
و تو الحمة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م ال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط تسليم، بصفة انتقالية رخص استيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية. إن وزير الدفاع الوطني و وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المادة 127 منه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن الجزائرية / العدد : 15 45. 45 يقرران ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : تطبيقا للمادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط تسليم، بصفة انتقالية، رخص استيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة غير المتوفّرة في السوق الوطنية. تحدد مدة الفترة الانتقالية المذكورة في الفقرة السالفة في المادة 26 أدناه. المادة 2 : يمكن أن تمنح رخص الاستيراد المذكورة في المادة السالفة لصالح :
- الشركات الرياضية للرماية المؤسسة والمعتمدة قانونا بالنسبة للأسلحة والذخيرة من الصنف الأول الأصناف الفرعية الأول، والثاني والخامس والنقطة (1.9) الصنف الرابع (الأصناف الفرعية الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والحادي عشر والسابع عشر والنقطتين 1.12 و2.12)، الصنف السادس (النقطة (5.1) والصنف السابع الأصناف الفرعية الأول، والثاني، والثالث والرابع والسادس والسابع)،
- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض تكوين مجموعات نماذج دائمة من الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن
- الأشخاص الطبيعيين بالنسبة للأسلحة من الصنف السادس (نقطة 4.1)
- الاتحاديات والجمعيات والأندية الرياضية المختصة بالنسبة للأسلحة من الصنف السادس النقاط 1.1 4.1 5.1 6.1 )
- المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة مواد أو عتاد تصنعه، بالنسبة للأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والرابع. تكون شروط وكيفيات
. .46 التطبيق المتعلقة بها، موضوع أحكام خاصة تتخذ بموجب المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني كيفيات تسليم رخصة الاستيراد المادة 3 : تسلّم رخصة الاستيراد من قبل الوزير المكلف بالداخلية حسب الكيفيات المحددة فيما يأتي. القسم الأول الأسلحة المادة 4 : يخضع منح رخصة استيراد الأسلحة لطلب كتابي موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية، يبين اسم ولقب أو العنوان التجاري لصاحب الطلب، عنوانه أو مقره الاجتماعي، وكذا حسب الحالة، نوع السلاح أو الأسلحة التي يرغب في استيرادها، وعيارها وعددها. يجب أن يدعم طلب الرخصة بالوثائق المذكورة أدناه :
- بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه : نسخة طبق الأصل مصدقة من القانون الأساسي للشركة
- نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد الشركة الرياضية للرماية تصريح يبين اختصاص أو اختصاصات الرماية وعدد الرياضيين المسجلين بها،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لمجموع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية
- جرد مفصل للوسائل الموضوعة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة في مأمن. 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 1.5 4 مارس سنة 2001 م
- أربع (4) صور هوية للمسؤول الشرعي للشركة الرياضية.
- بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
- جرد مفصل للوسائل المعدة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة في مأمن
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة
- أربع (4) صور هوية. ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من القانون الأساسي،
- إثبات الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر للمسؤول الشرعي للمتحف
- جرد مفصل للوسائل الموضوعة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة في مأمن
- أربع (4) صور هوية للمسؤول الشرعي للمتحف. 3 بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 أعلاه :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
- شهادة الإقامة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ،
و تو الحصة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م. الجريدة الر
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة الأسلحة،
- أربع (4) صور هوية. 4 بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرة 4 من المادة 2 أعلاه : نسخة طبق الأصل مصدقة من القانون الأساسي،
- نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد الاتحادية، الجمعية أو النادي الرياضي، تصريح يبين الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الممارسة و عدد الرياضيين المسجلين بها،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر للمسؤول الشرعي للاتحادية، الجمعية أو النادي ، الرياضي
- جرد مفصل للوسائل الموضوعة لضمان حفظ الأسلحة موضوع طلب الرخصة في مأمن
- أربع (4) صور هوية للمسؤول الشرعي للاتحادية، الجمعية أو النادي . الرياضي المادة 5 : يودع طلب الرخصة المذكور في المادة السالفة، مقابل وصل، لدى المصالح المعينة من قبل الوزير المكلف بالداخلية. ترسل هذه الأخيرة نسخة من الطلب إلى مصالح الأمن لإبداء الرأي. يجب أن يبلغ رأي مصالح الأمن في ثلاثين (30) يوما كأقصى تقدير من تاريخ الإخطار. المادة 6 : تمنح رخصة الاستيراد بناء على رأي الموافقة للجنة خاصة، موضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية. المادة 7 : تبلغ رخصة الاستيراد لصاحبها من قبل المصالح المعينة من طرف الوزير المكلف بالداخلية، في شهرين (2) كأقصى تقدير من تاريخ إيداع الطلب. في حالة رفض ، الترخيص، يتلقى الطالب تبليغا بهذا القرار حسب نفس القناة وفي نفس الأجل. للجمهورية الجزائرية / العدد 1.5 47 المادة 8 : يجب أن يتم استيراد السلاح أو الأسلحة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار . بالترخيص غير أنه يمكن استثنائيا ولأسباب مبررة قانونا، أن يمنح أجل أطول. وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية. المادة 9 : تقدم رخصة الاستيراد إلى مصالح الجمارك لنقطة الدخول التي تملؤها في الظهر بتسجيل مواصفات السلاح أو الأسلحة المستوردة. بعد القيام بكل الإجراءات الجمركية، يسلّم السلاح أو الأسلحة إلى مالكها، أو ممثله الشرعي. تحتفظ مصالح الجمارك برخصة الاستيراد المملوءة قانونا و تسلم نسخة طبق الأصل مصدقة منها إلى المعني. المادة 10 : يتم إعداد رخصة الحيازة من قبل مصالح السلطة المختصة بعد استلام نسخة من رخصة الاستيراد المملوءة من طرف مصالح الجمارك. القسم الثاني عناصر الأسلحة المادة 11 : يخضع تسليم رخصة استيراد عناصر الأسلحة لطلب كتابي موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية يبين اسم ولقب أو العنوان التجاري لصاحب الطلب، عنوانه أو مقره الإجتماعي، نوع وعدد عناصر الأسلحة التي يرغب في استيرادها وكذا نوع السلاح أو الأسلحة التي توجه لها. يجب أن يدعم طلب الرخصة بنسخة من رخصة حيازة السلاح. المادة 12 : يودع طلب رخصة الاستيراد ويوافق عليه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه. المادة 13 : تبلغ رخصة الاستيراد لصاحبها في حدود خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في حالة رفض ، الترخيص، يتلقى الطالب تبليغا بهذا القرار حسب نفس القناة وفي نفس الأجل. المادة 14 : تحدد مدة صلاحية رخصة الاستيراد بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها. غير أنه يمكن استثنائيا ولأسباب مبررة قانونا، أن يمنح أجل أطول. وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية. المادة 15 : لا تدخل، ولا تجمرك ولا تعطى عناصر الأسلحة المستوردة إلى مالكها أو ممثله الشرعي إلا باستظهار رخصة الاستيراد. القسم الثالث الذخيرة المادة 16 : تساوي رخصة استيراد الأسلحة الممنوحة رخصة استيراد الذخيرة المطابقة في حدود الكميات المحددة في المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. يمكن أن يتم استيراد الذخيرة بتزامن أو في تاريخ لاحق مع استيراد السّلاح في حدود مدة صلاحية رخصة استيراد السلاح أو الأسلحة. المادة 17 : باستثناء الحالة المذكورة في المادة السالفة، يخضع منح رخصة استيراد الذخيرة لطلب كتابي موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية يبين اسم ولقب أو العنوان التجاري لصاحب الطلب، عنوانه أو مقره ، الاجتماعي، نوع، وعيار وكمية الذخيرة التي يرغب في استيرادها وكذا نوع السلاح أو الأسلحة التي توجه لها. يجب أن يدعم طلب رخصة استيراد الذخيرة بنسخة من رخصة حيازة السلاح أو الأسلحة وكل التبريرات المفيدة. و ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م المادة 18 : يودع طلب رخصة استيراد الذخيرة ويوافق عليه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه. المادة 19 : تبلغ رخصة الاستيراد إلى صاحبها في حدود خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. في حالة رفض الترخيص، يتلقى الطالب تبليغا بهذا القرار حسب نفس القناة و في نفس الأجل. المادة 20 : تحدد مدة صلاحية رخصة الاستيراد بثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغها. غير أنه يمكن استثنائيا ولأسباب مبررة قانونا، أن يمنح أجل أطول. وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية. المادة 21 : لا تدخل، ولا تجمرك ولا تعطى الذخيرة المستوردة إلى مالكها أو ممثله الشرعي إلا باستظهار رخصة استيراد الذخيرة أو نسخة من رخصة استيراد الأسلحة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 16 . المادة 22 : لا يخضع استيراد الذخيرة للأسلحة من الصنف السابع (الصنفين الفرعيين الرابع والسادس) إلى . ترخيص غير أنه يتعين على المستورد، أو ممثله الشرعي، أن يقدم إلى مصالح الجمارك لنقطة الدخول، رخص حيازة الأسلحة المطابقة. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 23 : تبطل بقوة القانون، رخص استيراد الأسلحة، وعناصر الأسلحة، والذخيرة أو عناصر الذخيرة موضوع هذا القرار، عندما يكف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة. المادة 24 : يمكن أن تسحب رخصة الاستيراد، لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
و تو الحجة عام 1421 4 مارس سنة 2001 م الجريد الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 25 : تطابق رخصة الاستيراد وكذا استمارة الطلب المتعلقة بها المذكورتان أعلاه، النماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها. المادة 26 : تطبق أحكام هذا القرار حتى صدور النصوص التي تحدد شروط ممارسة مهنة السلاحي. لا تخضع لهذا الحكم الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن. المادة 27 : تحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، تشكيل وكيفيات سير عمل اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 28 : تكون شروط و كيفيات تسليم رخص استيراد العتاد، والأسلحة ، و عناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة لصالح أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا في الجزائر، موضوع نص خاص، خاص، عند الحاجة. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، عن وزير الدفاع وزير الداخلية الوطني والجماعات المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري الجزائرية / العدد 15 49. 49 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد كيفيات إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة لدى سلاحي أو خاص أو المستوردة. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المواد 78.68.36 و 127 منه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد شروط تسليم، بصفة انتقالية، رخص استيراد العتاد، والأسلحة، وعناصر الأسلحة، والذخيرة وعناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية،
. 50 زائرية / يقرران ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد و تسليم رخص حيازة الأسلحة وذخيرتها المقتناة : 1 لدى سلاحي وفقا لأحكام المواد 59،58،56،53 و 60 / الفقرات 3، 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، 2 - من الخارج بناء على رخصة استيراد مسلمة قانونا بعنوان أحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، 3 - من الخارج بناء على رخصة استيراد مسلّمة قانونا بعنوان أحكام المادة 127 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكورين أعلاه 4 - لدى خاص بعنوان نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني كيفيات إعداد و تسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة لدى سلاحي أو المستوردة المادة 2 : يتم إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة حسب الحالات المذكورة في الفقرات 1، 2 و 3 من المادة الأولى أعلاه، وفقا للكيفيات المحددة فيما يأتي : 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م 1 - من قبل الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للأسلحة المقتناة لدى سلاحي في الجزائر أو المستوردة من طرف الشركات الرياضية . للرماية 2 - من قبل والي ولاية مكان الإقامة بالنسبة لكل الحالات الأخرى. المادة 3 : لا يمكن إعداد وتسليم رخصة الحيازة إلا بعد الاقتناء الفعلي للسلاح أو الأسلحة وبتبرير بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الاقتناء أو الاستيراد المستعلمة قانونا حسب الحالة من طرف البائع أو مصالح الجمارك)،
- نسخة من فاتورة الشراء. المادة 4 : تودع الوثائق المذكورة أعلاه في المادة السالفة، في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي أو التخليص الجمركي للسلاح أو الأسلحة، مقابل وصل، لدى : المصالح المكلفة بالتنظيم للوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للرخص التي يعود تسليمها إلى الوزير المكلف بالداخلية
- المصالح المكلّفة بالتنظيم لولاية مكان الإقامة، بالنسبة للرخص التي يعود تسليمها إلى الوالي. المادة 5 : تعدّ الرخصة ، بدون إجراءات أخرى وتسلّم إلى صاحبها أو ممثله الشرعي، من قبل المصالح المذكورة في المادة 4 أعلاه، في الخمسة عشر (15) يوم عمل الموالية لتاريخ الإيداع. الفصل الثالث كيفيات إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة لدى خاص المادة 6 : يتم إعداد وتسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة لدى خاص في حالة نقل الملكية المذكورة في الفقرة 4 من المادة الأولى أعلاه، من قبل والي ولاية مكان الإقامة، وفقا للكيفيات المحددة فيما يأتي.
و 9 و تو الحجة عام 1421 ه . 4 مارس سنة 2001 م الجريدة الرس المادة 7 : لا يمكن لأي شخص يود نقل ملكية السلاح أو الذخيرة و كذلك عناصرها المرخص له بحيازتها أن يقوم بذلك إلا لفائدة شخص ذي رخصة حيازة مسلمة طبقا للقواعد المذكورة في المواد 61 إلى 67 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. إضافة إلى ذلك، يتعين عليه أن يصرح بذلك إلى والي مكان الإقامة. يجب أن يتم هذا النقل للملكية أمام محافظ الشرطة أو إن لم يوجد قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة، الذي يعاين النقل وفق الشروط والأشكال المحددة فيما يأتي. المادة 8 : يجب على المتنازل، مصحوبا بسلاحه والمتنازل له الحضور سويا أمام محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني، الذي يعمد إلى تدقيق هويتهما و يطلب استظهار : من قبل المتنازل : السلاح موضوع النقل و رخصة الحيازة ؛ من قبل المتنازل له : رخصة الاقتناء. بعد التدقيقات الاعتيادية، تسجل السلطة التصريح الكتابي بالبيع للمتنازل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وتملأ رخصة الاقتناء بنقل مواصفات السلاح وبوضع ختمها و إمضائها، وتلغي رخصة حيازة المتنازل بشطبها. عقب هذه الإجراءات، يحرر محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني محضر معاينة النقل ويقدمه لإمضاء المعنيين ويسلّم : للمتنازل :
- نسخة من المحضر، للمتنازل له : السلاح والنسخة الأصلية من رخصة الاقتناء المستعلمة قانونا و نسخة من المحضر. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 5-1 ويرسل، في أجل سبعة (7) أيام، نسخة من المحضر مدعمة بالتصريح الكتابي بالبيع، وبرخصة الحيازة الملغاة ونسخة من رخصة الاقتناء المستعلمة إلى والي مكان سكن المتنازل. إذا كان المتنازل والمتنازل له غير مقيمين في نفس الولاية ترسل سلطة الشرطة نسخة من المحضر إلى والي مقر سكن المتنازل له. المادة 9 : تعدّ وتسلّم رخصة الحيازة لصاحبها، من قبل المصالح المكلّفة بالتنظيم للولاية وفقا لأحكام المادتين 4 و 5 والمذكورتين أعلاه، بعد إيداع النسخ الأصلية من المحضر ورخصة الإقتناء المستعلمة قانونا من قبل المتنازل له. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 10 : تكون رخص الحيازة المذكورة أعلاه، مطابقة للنماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تكون كيفيات إعداد و تسليم رخص حيازة الأسلحة والذخيرة المقتناة أو المستوردة من طرف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، عند الضرورة، موضوع نص خاص. خاص المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
الجريد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لا سيما المادة 75 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نظام الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 1.5 4 مارس سنة 2001 م يقرران ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 95-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية، و / أو التي تسحب رخص اقتنائها، واستيرادها أو حيازتها من طرف السلطة المختصة. المادة 2 : يترتب عن قرار سحب الرخصة المتخذ من طرف السلطة المختصة تجاه شخص، شخص، في آن واحد، تسليم أمر بالتنازل أو بالشل مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار و الذي بموجبه تعذر السلطة المذكورة الشخص المعني : فيما يتعلق بشخص طبيعي:
- إما بتحويل السلاح، والذخيرة وعناصرها المحازة لفائدة صانع أو تاجر أسلحة أو إلى أي شخص طبيعي مرخص له قانونا طبقا للمواد 4 إلى 8 أدناه
- وإما بشلّ السّلاح لدى هيئة مؤهلة لهذا الغرض بقصد الاحتفاظ به. فيما يتعلق بشخص معنوي:
- بتحويل الأسلحة والذخيرة وعناصرها المحازة لفائدة صانع أو تاجر أسلحة أو إلى أي شخص معنوي مرخص له قانونا ، طبقا للمواد 11 إلى 15 أدناه. يبلغ قرار سحب الرخصة والأمر بالتنازل أو بالشل معا إلى الشخص المعني عن طريق محافظة الشرطة أو، إن لم توجد ، فرقة الدرك الوطني لمكان السكن.
و . .9 تو الحجة عام 1421 ه. 4 مارس سنة 2001 م الجريدة. المادة 3 : يجب أن تتم عمليات تحويل أو شل الأسلحة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ قرار سحب الرخصة. وفي حالة الاستعجال، يمكن السلطة المختصة أن تحدد أجلا أقصر، تبعا للظروف. في جميع الحالات، يسجل الأجل الممنوح على الأمر بالتنازل أو بالشل.. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على الأسلحة المحازة من طرف الأشخاص الطبيعيين المادة 4 : لما يحوّل الشخص سلاحه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة، يجب عليه إجباريا أن يسلم له الأمر بالتنازل أو بالشل. عقب انتهاء عملية التحويل، يجب على التاجر أو صانع الأسلحة أن يقدم تصريحا كتابيا بذلك إلى السلطة التي قرّرت سحب الرخصة مدعما بنسخة طبق الأصل مصدقة من الأمر بالتنازل أو بالشل. المادة 5 : لما يرغب الشخص في تحويل سلاحه لفائدة شخص طبيعي، يجب أن يكون هذا الشخص حاملا رخصة اقتناء مسلمة طبقا للأحكام المذكورة في المواد 61 إلى 67 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. زيادة على ذلك، يجب أن يتم التحويل أمام محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان سكن المتنازل، الذي يحرر المعاينة وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها فيما يأتي. المادة 6 : يجب على المتنازل و المتنازل له أن يتقدما سويا أمام محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الذي يعمد إلى تدقيق هويتهما ويطلب جهو جزائرية / العدد : 15 53. 53 استظهار السلاح، والأمر بالتنازل أو بالشل” المقدم من طرف المتنازل ورخصة الاقتناء للمتنازل له. بعد إجراء التدقيقات المعمول بها ، يملأ رخصة الاقتناء بتسجيل مواصفات السلاح وبوضع ختمه. عقب هذه الإجراءات، يحرر محضر معاينة التحويل الذي يقدمه لتوقيع المعنيين والذي يسلّم نسخة رسمية منه إليهما. يرسل إلى الوالي في أجل سبعة (7) أيام نسخة رسمية من المحضر المذكور و “ الأمر بالتنازل أو بالشل” المقدم من طرف المتنازل، مرفوقا بنسخة من رخصة الاقتناء المستكملة من طرف محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني. المادة 7 : تعد رخصة الحيازة، دون إجراءات أخرى، و تسلّم لصاحبها من قبل المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية في الخمسة عشرة (15) يوم عمل الموالية لتاريخ استلام ملف التحويل المذكور في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : لما يكون المتنازل والمتنازل له غير مقيمين في نفس الولاية، يتم إجراء معاينة التحويل أمام سلطة الشرطة أو الدرك الوطني لمكان إقامة المتنازل. غير أنه، يجب أن يرسل ملف التحويل المذكور في المادة 6 أعلاه، إلى والي مكان إقامة المتنازل له حين استلامه من قبل والي مكان إقامة المتنازل. عند استلام ، الملف، يعدّ والي مكان إقامة المتنازل له رخصة الحيازة ويسلّمها إلى صاحبها عن طريق المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية في نفس الآجال كتلك المحددة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : في حالة الشل، يجب على المعني بالأمر أن يقدّم السلاح ويسلّم الأمر بالتنازل أو بالشل” إلى الهيئة المؤهلة لذلك الغرض. عقب انتهاء عملية الشل، تسلّم الهيئة المذكورة شهادة شل إلى المعني بالأمر وترسل نسخة منها إلى والي مكان سكناه.
. 54 للجمهورية زائرية / المادة 10 : يقدم المعني بالأمر نسخة من شهادة الشلّ إلى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية المعنية، التي تعد وتسلّم له رخصة حيازة السلاح المشل. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على الأسلحة المحازة من طرف الأشخاص المعنويين المادة 11 : لما يرغب الشخص المعنوي في تحويل أسلحته، والذخيرة وعناصرها لفائدة تاجر أو صانع أسلحة، يتم تطبيق أحكام المادة 4 أعلاه. المادة 12 : لما يرغب الشخص المعنوي في تحويل أسلحته، والذخيرة وعناصرها لفائدة شخص معنوي آخر، يجب على هذا الأخير أن يكون حاملا لرخصة اقتناء مسلّمة طبقا للأحكام المذكورة في المواد 61 إلى 67 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. زيادة على ذلك، يجب أن يتم التحويل أمام محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان مقر المتنازل ، الذي يحرر المعاينة وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها فيما يأتي. المادة 13 : يجب على ممثلي الشخصين المعنويين المعنيين أن يتقدما سويا أمام محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الذي يعمد إلى تدقيق هويتهما و يطلب استظهار : من طرف المتنازل : ** الأمر بالتنازل أو بالشل، بيان يحتوي على تعيين وكميات ومواصفات العتاد محل التحويل ف 9 ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م من طرف المتنازل له :
- رخصة الاقتناء و، عند الاقتضاء، نسخة من رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة وعناصرها المحازة من قبل. بعد إجراء التدقيقات المعمول بها، يكمل رخصة الإقتناء بتسجيل مواصفات الأسلحة والذخيرة وعناصرها وبوضع ختمه عقب هذه الإجراءات، يحرر محضر معاينة التحويل الذي يقدمه لتوقيع المعنيين و الذي يسلّم نسخة منه إليهما. ترسل نسخة رسمية من المحضر المذكور والوثائق المقدمة من طرف المتنازل والمتنازل له إلى المصالح المكلفة بالتنظيم إلى السلطة التي قررت السحب في أجل سبعة (7) أيام. المادة 14 : يتم إعداد رخصة الحيازة، دون إجراءات أخرى، وتسليمها إلى صاحبها من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية في الخمسة عشر (15) يوم عمل الموالية لتاريخ استلام ملف التحويل المذكور في المادة 13 أعلاه. لما يكون المتنازل له حاملا لرخصة حيازة من قبل، تعاد هذه الرخصة إلى نفس المصالح بمناسبة تسليم رخصة الحيازة الجديدة التي يجب أن تشتمل على مجموع الأسلحة والذخيرة وعناصرها المحازة. المادة 15 : في حالة ما إذا كان تسليم رخصة الحيازة من اختصاص الوالي و كان مقر المتنازل والمتنازل له في ولايات مختلفة، يتم إجراء معاينة التحويل لدى سلطة الشرطة أو الدرك الوطني لمكان مقر المتنازل. عقب انتهاء هذه العملية، يرسل ملف التحويل كما هو منصوص عليه في المادة 13 أعلاه، إلى والي مكان مقر المتنازل الذي يبعثه بدوره إلى والي مكان مقر المتنازل له.
و تو الحمة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 4 مارس سنة 2001 م عند استيلام ، الملف، يسلّم والي مكان مقر المتنازل له رخصة الحيازة لصاحبها عن طريق المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية في نفس الآجال كتلك المحددة في المادة 14 أعلاه. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 16 : لما تقرر السلطة المختصة السحب الفوري للأسلحة والذخيرة وعناصرها وكذا إيداعها لدى محافظة الشرطة أو، إن لم توجد، فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، يجب أن تذكر ذلك صراحة في قرار السحب. في هذه الحالة، تكلّف سلطة الشرطة أو الدرك الوطني المذكورة أعلاه، بموجب طلب شرعي من السلطة المختصة ب :
- تبليغ قرار السحب مرفقا بالأمر بالتنازل أو بالشل إلى المعني بالأمر،
- تنفيذ سحب وإيداع الأسلحة، والذخيرة وعناصرهما، موضوع قرار السحب، مقابل تسليم وصل للمعني بالأمر. المادة 17 : في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، يجب أن تتم عمليات تحويل وشل الأسلحة، والذخيرة وعناصرهما، حسب الحالة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في المواد أعلاه، تحت مراقبة سلطة الشرطة أو الدرك الوطني المودعة لديها الأسلحة والذخيرة وعناصرهما المذكورة. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 18 : إذا انقضى الأجل الممنوح بدون أن تكون الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة موضوع هذا القرار، قد حولت أو شلّت، تقوم السلطة المختصة للجمهورية الجزائرية / البعد 15 55 بسحبها ، مقابل تسليم وصل، بواسطة مصالح الشرطة أو الدرك الوطني، وتحدد لها ، حسب الحالة، الوجهات الآتية :
- الشل بالنسبة للأسلحة المنتسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى نفقاتهم. البيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالنسبة للأسلحة المنتسبة للأشخاص المعنويين، ويؤول الناتج الصافي عن البيع لفائدة المعنيين. المادة 19 : لما يخص قرار السحب شخصا معنويا، تودع الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة لدى مجموعة الدرك الوطني. إذا اقتضى أن يمتد الإيداع، تنقل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة إلى المصالح المختصة إقليميا لمديرية العتاد لوزارة الدفاع الوطني. الفصل السادس حكم نهائي المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
. 56 ية / العدد 15 الملحق 9 ذو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 . م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ……………. ) 1 ( رق …………………….. أمر بالتنازل أو بالشل ال ( 2 ) . بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة، يأمر الاسم ( 3 ) : .. اللقب (3) : المولود بتاريخ : ب : ابن : و: الجنسية : عنوان الشركة : . العنوان : في الأجل التالي : 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و / أو بالتنازل عن السلاح ، عناصر السلاح والذخيرة المبينة أدناه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة أو أي شخص طبيعي مرخص له قانونا أو بشل السلاح لدى هيئة مؤهلة لهذا الغرض (4)،
- بالتنازل عن السلاح، وعناصر السلاح والذخيرة المبينة في الظهر لفائدة تاجر أو صانع أسلحة أو أي شخص معنوي مرخص له قانونا (5). بانقضاء هذا الأجل، يتم تطبيق المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه. مواصفات السلاح النوع : الصنف : النموذج : العيار : عناصر السلاح : التعيين : الكمية : الذخيرة : التعيين : الكمية : حرر ب التبليغ (6) بلغ بتاريخ : من طرف : (1) استعمل عبارة ولاية (2) استعمل عبارة وزير الداخلية أو وال، حسب الحالة (3) بالنسبة للأشخاص المعنويين، أذكر اسم ولقب الممثل الشرعي (4) أحكام تخص الأشخاص الطبيعيين (5) أحكام تخص الأشخاص المعنويين (6) قسم تملؤه سلطة الشرطة أو الدرك الوطني التي تبلغ هذا الأمر العلامة : الرقم التسلسلي : في ال ( 2 ) الختم والإمضاء
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م رية / العدد : 15 57- مواصفات الأسلحة الرقم النوع الصنف العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي عناصر الأسلحة الرقم التعيين الكمية الذخيرة الرقم التعيين الكمية
. 58. ترية . / قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات حيازة الأسلحة من الأصناف الأول والرابع والخامس و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين وحملها ونقلها. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط ممارسة عمل الدفاع المشروع في إطار منظم، 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المواد 2/60، 81/91،2/2 و 2/93 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتعلق بتصنيف بعض العتاد، والأسلحة والذخيرة، يقرران ما يأتي : الفصل الأول الموضوع - التعاريف المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات حيازة الأسلحة من الأصناف الأول والرابع و الخامس و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه وحملها ونقلها. المادة 2 : الأشخاص الطبيعيون المذكورون في المادة السالفة هم الأشخاص ذوو الجنسية الجزائرية المعرضون لمخاطر الإعتداء بسبب ظروف خاصة ويكونون بالتالي في وضعية تستوجب الدفاع عن النفس :
- إما بصفة فردية، لحماية شخصهم، و أعضاء عائلتهم الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف وكذلك أملاكهم،
- وإما في إطار منظم، لحماية الأشخاص والممتلكات، مواقع السكن، أماكن الحياة الإجتماعية وكذلك التجهيزات العمومية للمنشآت والتجهيزات العمومية الاجتماعية.
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م المادة 3 : يفهم من الظروف الخاصة، كل حالات اختلال الأمن الناجمة عن أعمال الإرهاب والتخريب أو الإجرام المنظم و المرتبطة أساسا بصفة الأشخاص المعنيين و / أو بالموقع الجغرافي لمكان إقامتهم و / أو نشاطهم والتي تنطوي على تهديدات حالة وبدرجة يستحيل معها النجاة سوى بالدفاع عن النفس بالأسلحة أو بتغيير مكان الإقامة و / أو النشاط. المادة 4 : لا يدخل في مجال تطبيق هذا القرار سوى الأشخاص الطبيعيون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه. يخضع الأشخاص الطبيعيون المذكورون في الفقرة 2 من نفس المادة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : الأسلحة والذخيرة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي الأسلحة القبضية من الصنفين الأول والرابع التي حددت مواصفاتها بالقرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفي بعض الحالات الأسلحة الكتفية من الصنفين الرابع و الخامس. تسلّم هذه الأسلحة والذخيرة إلى الأشخاص الطبيعيين موضوع هذا القرار، وفقا للشروط والكيفيات المحددة فيما يأتي. الفصل الثاني شروط وكيفيات حيازة وتخصيص الأسلحة والذخيرة المادة 6 : يتوقف تخصيص الأسلحة والذخيرة للأشخاص الطبيعيين موضوع هذا القرار، على تسليم قرار تخصيص من قبل والي ولاية مكان الإقامة، قبل تسليم رخصة الحيازة. الجزائرية / العدد 15 59 المادة 7 : يتوقف تسليم قرار التخصيص على طلب موجه إلى الوالي، يبين لقب و اسم الطالب وعنوانه ومهنته والأسباب التي تبرر طلبه. يجب أن يكون الطلب المذكور أعلاه مدعما بالوثائق المذكورة فيما يأتي : النسخ المطابقة للأصل المصدقة لرخص حيازة الأسلحة النارية التي قد يكون صاحب الطلب حائزا لها من قبل أو، إن لم توجد، تصريحا شرفيا يشهد فيه المعني أنه لا يحوز أي سلاح ناري،
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية،
- شهادة الإقامة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة تثبت مهنة صاحب الطلب
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة وحمل السلاح، ست (6) صور هوية. عندما يكون صاحب الطلب ممارسا لوظيفة في هيئة أو مؤسسة عمومية، يجب أن يكون طلبه مدموغا بتأشيرة السلطة السلمية. المادة 8 : يودع طلب التخصيص المذكور في المادة السالفة، مقابل وصل لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مكان الإقامة. المادة 9 : يسلّم قرار التخصيص المطابق للنموذج المرفق بالملحق، من قبل الوالي، بناء على الرأي الموافق للجنة الأمن للولاية، ويبلغ لصاحبه في نسختين أصليتين، بواسطة المصالح المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أجل لا يمكن أن يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إيداع الطلب.
. 60. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في حالة الرفض، يتلقى صاحب الطلب تبليغا بهذا القرار بواسطة نفس القناة وضمن نفس الأجل. المادة 10 : يتم منح السّلاح والذخيرة موضوع القرار من طرف مصالح الأمن للولاية أو، إن لم توجد المجموعة الولائية للدرك الوطني، حسب الكيفيات المنصوص عليها فيما يأتي. المادة 11 : عندما يتقدم صاحب الطلب إلى المصالح المذكورة في المادة 10 أعلاه، يسلّم النسختين الأصليتين من قرار التخصيص، ويتسلّم بالمقابل السلاح والذخيرة المطابقة، في حدود خمس وعشرين (25) خرطوشة واحتمالا الخزان (الخزانات) ونسخة من قرار التخصيص تبين الصنف الصنف الفرعي، النوع العلامة، النموذج، العيار والرقم التسلسلي للسلاح، وحالته، والذخيرة المناسبة وتحمل ختم وإمضاء المصالح المذكورة. المادة 12 : تعدّ رخصة الحيازة، دون إجراءات أخرى، وتسلّم إلى صاحبها من طرف مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية كأقصى تقدير في أجل خمسة عشر (15) يوم عمل موالية لتاريخ الإيداع من طرف المعني لنسخة من قرار التخصيص مستعلمة قانونا من طرف المصالح المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 13 : يخضع تجديد تخصيص الذخيرة لرخصة من الوالي. يودع طلب التجديد المعلل والمرفق بجميع وثائق الإثبات الضرورية، مقابل وصل، لدى المصالح المذكورة في المادة 8 أعلاه. ويكون التجديد مبررا في الحالات الآتية :
- استهلاك الذخيرة العدد 15 9 ذو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م
- ضياع أو سرقة الذخيرة، شريطة ألا يكون الضياع أو السرقة ناجما عن إهمال صاحبها،
- تلف أو فساد الذخيرة. يتم تجديد الذخيرة من قبل المصالح التي أمنت التخصيص ، الأصلي، مقابل تسليم نسخة أصلية من رخصة التجديد. المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادتين 22 و 23 أدناه، تخول رخصة الحيازة صاحبها حق حيازة السلاح والذخيرة المخصصة لفائدته لمدة محدودة بسنتين ابتداء من تاريخ تسليم السلاح. يمكن تجديد الرخصة الموشكة على الانقضاء بطلب من صاحبها. يجب أن يكون طلب التجديد مدعما بالوثائق الآتية : نسخة من رخصة الحيازة
- شهادة إقامة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة تثبت مهنة صاحب الطلب
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة وحمل السلاح
- ثلاث (3) صور هوية. يجب أن يودع طلب التجديد ويبت فيه في الشهرين اللذين يسبقان تاريخ انقضاء الرخصة في نفس الأشكال والأجل لطلب التخصيص. الفصل الثالث أحكام متعلقة بحمل الأسلحة والذخيرة ونقلها المادة 15 : عندما يتعلق الأمر بالسلاح القبضي، تسلّم رخصة الحمل في آن واحد مع رخصة الحيازة.
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريدة يخضع تجديد رخصة حمل السلاح عند انقضاء مدة صلاحيتها، إلى نفس الأشكال المذكورة أعلاه. المادة 16 : يرخص للأشخاص الطبيعيين الحائزين رخصة حمل سلاح قبضي بموجب أحكام هذا القرار، بحمل الأسلحة المذكورة وكذلك ذخيرتها للأسباب و الإحتياجات التي سلمت لهم من أجلها. غير أنه لا يمكن أن تحمل هذه الأسلحة، في أي حال من الأحوال، بصفة ظاهرة. المادة 17 : لا يمكن أن تحمل الأسلحة الكتفية أو تنقل خارج حدود السكن و / أو مكان النشاط إلا لسبب مشروع. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 18 : يجب على الأشخاص الطبيعيين الحائزين سلاحا وذخيرة بموجب أحكام هذا القرار، أن يحفظوها في مأمن للوقاية من مخاطر السرقة والحوادث أو التلف. المادة 19 : في حالة ضياع أو سرقة السلاح، عنصر سلاح أو ذخيرة، يجب على الحائز، ودون تأخير، أن يقدم تصريحا كتابيًا مفصلا بذلك إلى محافظة الشرطة أو في غيابها، إلى فرقة الدرك الوطني الأقرب إلى المكان الذي وقع فيه الضياع أو السرقة. يحال هذا التصريح إلى الوالي الذي سلّم رخصة الحيازة ويسلّم إشعار الوصول بهذا التصريح إلى المعني. إذا ثبت أن الضياع أو السرقة غير ناجم عن إهمال المعني، فيمكن أن يرخص لهذا الأخير من جديد، إذا طلب ذلك، بالحيازة والحصول، حسب الحالة، على تعويض للسلاح أو عنصر السلاح أو الذخيرة الضائعة أو المسروقة من قبل المصلحة التي خصصت له السلاح أصلا. زائرية / العدد : 15 6.1 المادة 20 : في حالة تلف أو فساد الذخيرة، يجب على الحائز أن يعيدها إلى المصالح المذكورة في المادة 10 أعلاه، مقابل شهادة. تقدم هذه الشهادة من قبل المعني لتبرير طلب تعويض الذخيرة. المادة 21 : في حالة تغيير السكن داخل نفس الولاية، يتعين على الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة وذخيرة بموجب أحكام هذا القرار، أن يصرحوا بذلك إلى محافظي الشرطة أو في غيابهم، إلى قادة فرق الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب تقديم نسخة طبق الأصل مصدقة لرخص الحيازة والحمل إلى سلطة الشرطة لمكان السكن الجديد. عندما يحول السكن إلى ولاية أخرى، يجب أن تودع رخص حيازة وحمل السلاح والذخيرة، مسبقا، من قبل صاحبها لدى المصالح المختصة للولاية التي سلمت فيها، مقابل تسلّم إشعار بالسحب. المادة 22 : تبطل بقوة القانون، رخص حيازة وحمل السلاح والذخيرة عندما يصبح صاحبها غير مستوفي الشروط المطلوبة أو يتوفى أو تزول الظروف الخاصة التي تسببت في منحه إياها. المادة 23 : يمكن أن تسحب رخص حيازة وحمل السلاح والذخيرة لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص، من قبل الوالي الذي سلمها. المادة 24 : في الحالات المذكورة في المواد 21 (الفقرة الثانية) و 22 و 23 أعلاه، يتعين على الأشخاص الطبيعيين المعنيين أن يردوا ، دون أجل الأسلحة والذخيرة إلى المصالح التي خصصتها لهم. يعاين الردّ بوضع تأشيرة على الإشعار بالسحب من طرف المصالح المذكورة.
المجريد للجمهورية. جزائرية / المادة 25 : يترتب على كل مخالفة للأحكام المتعلقة بحمل السلاح أو بواجبات التصريح بسرقة أو ضياع سلاح، عنصر سلاح أو ذخيرة أو تغيير مكان السكن المنصوص عليها في المواد 17،16، 19 و 21 أعلاه، تطبيق المواد الملائمة من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 26 : تكون رخص حيازة وحمل السلاح وتجديد الذخيرة المذكورة أعلاه مطابقة للنماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 27 : يخضع الأشخاص الطبيعيون الحائزون أسلحة من الأصناف الأول والرابع والخامس بموجب رخص مسلّمة قبل نشر هذا القرار، إلى أحكام المواد 16 إلى 26 أعلاه. المادة 28 : بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، تحدد مدة صلاحية الرخص المذكورة في المادة السابقة، بسنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عند انقضائها ، يمكن أن تجدد هذه الرخص بطلب من صاحبها، حسب الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه. المادة 29 : في حالة تلف أو فساد السلاح، يجب على حائزه أن يعيده إلى المصالح المذكورة في ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م المادة 10 أعلاه، لغرض التصليح، مقابل شهادة. ترسل نسخة من هذه الشهادة من طرف نفس المصالح إلى الولاية. إذا كان السلاح غير قابل للتصليح، يمكن أن يلجأ إلى استبداله. المادة 30 : تحدّد كيفيات وضع الأسلحة والذخيرة، لدى المصالح المذكورة في المادة 10 أعلاه، والموجهة للمنح إلى الأشخاص الطبيعيين المذكورين في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه، عند الاقتضاء، بنص خاص. خاص الفصل السادس أحكام ختامية المادة 31 : تحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية، الكيفيات العملية لتخصيص وحيازة وحمل ونقل الأسلحة موضوع هذا القرار. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة .2001 وزير الدولة، وزير عن وزير الدفاع الداخلية والجماعات الوطني المحلية وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
و تو الحجة عام 1421 4 مارس سنة 2001 م الجريد ية الجزائرية / العدد : 15 63 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ولاية. رقم قرار تخصيص سلاح و ذخيرة ال ( 1 ) بناء على الرأي الموافق للجنة الأمن للولاية يخصص إلى ( 2 ) المولود (ة) بتاريخ : ب : ابن : و: الجنسية : العنوان : المهنة : سلاح قبضي - كتفي (3) و الذخيرة المطابقة في حدود 25 خرطوشة. يجب على المعني أن يتقدّم لهذا الغرض إلى مصالح (4) حرر ب : في ال ( 1 ) (1) السلطة التي تسلّم القرار (2) اسم و لقب المستفيد (3) أشطب العبارات الزائدة (4) أذكر المصلحة المكلفة بتسليم السلاح والذخيرة
. 64. العدد. 15 الملحق (تابع) 9 ذو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م قسم يخص مصالح الأمن المكلفة بتسليم السلاح مواصفات السلاح القبضي - الكتفيّ (1) المسلم للمعني : صنف : صنف فرعي : نوع : علامة : نموذج : عيار : رقم تسلسلي : حالة (2) : الذخيرة و الأمشاط المسلمة : تعيين عيار حرر ب : (1) أشطب العبارات الزائدة (2) أذكر إذا كان السلاح جديدا أو مستعملا والذخيرة كمية في الختم والإمضاء
و تو الحجة عام 1421 ه ه مارس سنة 2001 م الخير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات استيراد واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم رقم 64-84 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-85 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن المصادقة على معاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-259 المؤرخ في 27 غشت سنة 1964 والمتضمن الأحكام الخاصة المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين و القنصليين المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأعضاء مكتب المساعدة التقنية للأمم المتحدة و الخبراء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد : 15 65
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة و الإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ولا سيما المواد 1/60، 3، 4 و 5 و 1/61 و 3 و 5/63 و 64 69 و 71 72 1/91، 3، 4 و 5 و 92 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة القبضيّة الدفاعية و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد شروط تسليم، بصفة انتقالية رخص استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة، والذخيرة وعناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية، يقررون ما يأتي : الفصل الأول الموضوع - التعاريف المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تجديد شروط وكيفيات استيراد، واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل الأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر. المادة 2 : في مفهوم هذا القرار، يقصد ب : أعوان دبلوماسيون الأشخاص الأجانب الذين لهم صفة الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين للبعثات الدبلوماسية المحددة أدناه المعتمدين قانونا لممارسة مهامهم في الجزائر والحائزين بطاقة دبلوماسية
. 66
- البعثات الدبلوماسية البعثات الدائمة للبلدان التي ترتبط بها الجزائر بعلاقات دبلوماسية و / أو قنصلية، وكذا بعثات المنظمات الدولية التي للجزائر صفة العضوية فيها أو التي ترتبط بها بعلاقات دبلوماسية والمعتمدة بالجزائر. المادة 3 : مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والقرارات الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه، يمكن أن تمنح رخص لصالح الأعوان الدبلوماسيين لاستيراد واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع الصنف الفرعي (1) الصنف الخامس، الصنف السادس النقطتين (4.1 و (5.1) والصنف السابع (الصنفين الفرعيين 4 و 5) بمقدار سلاح واحد فقط من كل نوع من السلاح. الفصل الثاني استيراد و اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل الأعوان الدبلوماسيين القسم الأول استيراد واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من الصنفين الرابع والخامس المادة 4 : تسلّم رخص استيراد أو اقتناء الأسلحة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1) والصنف الخامس للأعوان الدبلوماسيين من طرف الوزير المكلف بالداخلية، حسب الشروط والكيفيات المحددة فيما يأتي. المادة 5 : يخضع منح رخصة الاستيراد أو الاقتناء لطلب موجه للوزير المكلف بالداخلية، يبين اسم ولقب صاحب الطلب عنوانه، نوع السلاح وعياره. عندما يتعلق الأمر بالاستيراد، يجب أن يبين الطلب زيادة على ذلك، مواصفات السلاح (العلامة، النموذج، الرقم التسلسلي). العدد 1.5 ف ذي الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م المادة 6 : يرسل طلب الترخيص المذكور في المادة السابقة عن طريق البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها صاحب الطلب، إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية. يسجل ويرسل إلى مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، ومؤشر عليه بالرأي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية. المادة 7 : ترسل رخصة الاستيراد أو الاقتناء إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية التي تبلغها إلى البعثة الدبلوماسية. المادة 8 : يجب أن يتم استيراد أو اقتناء الأسلحة موضوع الرخصة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة. وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية. المادة 9 : لتسليم رخص حيازة و / أو حمل الأسلحة المقتناة أو المستوردة بموجب أحكام هذا القسم، يتعين على البعثة الدبلوماسية أن تقدم إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية في السبعة (7) أيّام الموالية للاستيراد أو الاقتناء الفعلي للأسلحة : نسخة من رخصة الاستيراد أو الاقتناء مؤشرة قانونا من طرف مصلحة الجمارك أو مستعلمة من طرف الهيئة البائعة
- نسخة طبق الأصل مصدقة من البطاقة الدبلوماسية للحائز المرتقب
- أربع (4) صور هوية. ترسل هذه الوثائق إلى مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 10 : عند استيلام ملف الطلب المذكور في المادة السابقة، يسلّم الوزير المكلف بالداخلية :
- رخصة الحيازة، فيما يخص الأسلحة من الصنف الخامس
- رخصة الحيازة والحمل، فيما يخص الأسلحة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1).
و تو الحجة عام 1421 ه . 4 مارس سنة 2001 م. الجريدة. ترسل الرخصة إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية التي تبلغها إلى البعثة الدبلوماسية. المادة 11 : تساوي رخصة استيراد السلاح الممنوحة رخصة استيراد الذخيرة المطابقة في حدود:
- خمس وعشرين (25) خرطوشة بالنسبة للأسلحة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1)
- مائة وخمسين (150) خرطوشة بالنسبة للأسلحة من الصنف الخامس. يخضع تجديد الذخيرة لرخصة استيراد أو اقتناء ، مسلمة من طرف الوزير المكلف بالداخلية بناء على طلب مقدم من طرف البعثة الدبلوماسية، حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه. القسم الثاني استيراد واقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنفين السادس والسابع المادة 12 : تسلّم رخص استيراد أو اقتناء الأسلحة من الصنف السادس النقطتين 4.1 و 5.1) والصنف السابع الصنفين الفرعيين 4 و 5) إلى الأعوان الدبلوماسيين من طرف الوالي المختص إقليميا ، حسب الشروط والكيفيات المحددة فيما يأتي. المادة 13 : يخضع منح رخصة الاستيراد أو الاقتناء لطلب معد ومرسل إلى مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه. المادة 14 : يرسل طلب الرخصة المذكور في المادة السابقة من طرف مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية إلى الوالي المختص إقليميا. للجمهورية الجزائرية / العدد : 15 67- المادة 15 : بعد تسليمها من طرف الوالي، ترسل رخصة الاستيراد أو الاقتناء من قبل مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية التي تبلغها إلى البعثة الدبلوماسية. المادة 16 : يجب أن يتم استيراد أو اقتناء الأسلحة موضوع الرخصة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة. وبانقضاء هذا الأجل، تصبح الرخصة لاغية. المادة 17 : لتسليم رخص حيازة الأسلحة المقتناة أو المستوردة بموجب أحكام هذا القسم، يتعين على البعثة الدبلوماسية أن تقدم إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاستيراد أو الاقتناء الفعلي للأسلحة : نسخة من رخصة الاستيراد أو الاقتناء مؤشرة قانونا من طرف مصلحة الجمارك أو مستعلمة من طرف الهيئة البائعة نسخة طبق الأصل مصدقة من البطاقة الدبلوماسية للحائز المرتقب
- أربع (4) صور هوية. ترسل هذه الوثائق إلى مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية التي تبلغها إلى الوالي المختص إقليميا. المادة 18 : بعد تسليمها من طرف الوالي، ترسل رخصة الحيازة من قبل مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية إلى المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية التي تبلغها إلى البعثة الدبلوماسية. المادة 19 : لا يخضع استيراد أو اقتناء ذخيرة الأسلحة من الصنف السابع (الأصناف الفرعية 4 و 5 . لترخيص. غير أنّه يتعين على المستورد أو المقتني أن يبرر بأنّه حائز رخصة حيازة لنوع السلاح المذكور أعلاه.
. 68 الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بحمل بعض الأسلحة من طرف الأعوان الدبلوماسيين والأشخاص المكلفين بحمايتهم المادة 20 : يؤهّل الأعوان الدبلوماسيون لحمل الأسلحة من الصنف الرابع (الصنف الفرعي (1 (1) التي تحصلوا بصددها على رخصة حمل، خارج الحرم الدبلوماسي وفي حدود سكناهم، لا يمكنهم حمل الأسلحة من الصنف الخامس والصنف السادس ( النقطتين 4.1 و 5.1) والصنف السابع (الصنفين الفرعيين 4 و 5) والتي تحصلوا بصددها على رخصة حيازة إلا في الأماكن والظروف والشروط المنصوص عليها في المادة 1/91 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 21 : في حالة الاخلال الشديد بالنظام والأمن العموميين، يمكن أن يرخص للأشخاص المكلفين بحماية الأعوان الدبلوماسيين، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، بحمل أسلحة وتجهيزات من الصنف الأول الصنف الفرعي (1) أو من الصنف الرابع الصنف الفرعي 1 والنقطة (2.18) خارج الحرم الدبلوماسي، بناء على رخصة خاصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالداخلية، بعد موافقة وزير الدفاع . الوطني المادة 22 : تمنح الرخصة المذكورة في المادة السابقة بطلب من البعثة الدبلوماسية، مقدم حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. يجب أن يبين الطلب أسماء وألقاب الأشخاص المعنيين ومواصفات الأسلحة ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف أو عند الاقتضاء، البطاقة الدبلوماسية للشخص المعني،
- أربع (4) صور هوية. العدد 15 9 ذي الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م المادة 23 : تسحب الرخصة الخاصة من طرف الوزير المكلف بالداخلية حالما تكف الشروط التي برّرت تسليمها. يمكن أن تسحب بطلب من وزير الشؤون الخارجية. المادة 24 : عندما يستفيد الأعوان الدبلوماسيون بمواكبة مسلحة تضمنها المصالح العامة الجزائرية، لا يمكن جعل أحكام المادة 21 أعلاه حيز التنفيذ. المادة 25 : يجب أن تحمل الأسلحة المذكورة في هذا الفصل بصفة غير ظاهرة. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 26 : يجب أن تكون الأسلحة والذخيرة و العتاد المستورد من طرف البعثات الدبلوماسية أو الأعوان الدبلوماسيين بموجب أحكام هذا القرار معبأة و مكيفة ضمن كل وسائل مناسبة كصناديق ورق مقوى أو صناديق محاطة أو حاويات معدنية باستثناء الحقيبة الدبلوماسية. المادة 27 : لا يمكن أن تدخل الأسلحة، والذخيرة والعتاد المذكور في المادة السابقة داخل التراب الوطني إلا بعد تفتيشها من طرف مصلحة الجمارك لنقطة الدخول. يتم التصديق على هذا الإجراء بواسطة تأشيرة مطابقة توضع على ظهر رخصة الاستيراد. المادة 28 : يتعين على إدارة الجمارك إعلام مصالح التنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية بكل استيراد للأسلحة والذخيرة والعتاد أجري بموجب أحكام المواد السابقة، بمجرد تخليصه من الجمركة ودخوله التراب الوطني، مع تحديد مواصفاته وعدده ومراجع رخصة الاستيراد. المادة 29 : تكون رخص حيازة و حمل السلاح المسلمة بموجب أحكام هذا القرار صالحة طيلة مدة مهمة صاحبها. تنتهي صلاحية هذه الرخص مع انتهاء مهمة صاحبها.
و تو الحجة عام 1421 ه. 4 مارس سنة 2001 م الغري المادة 30 : يجب على العون الدبلوماسي الحائز أسلحة وذخيرة بموجب أحكام الفصل الثاني المذكور أعلاه والذي ينهي مهمته بالجزائر :
- إما أن يعيد تصدير الأسلحة والذخيرة المحازة
- و إما أن يتنازل عنها لصالح عون دبلوماسي آخر لنفس البعثة الدبلوماسية، مرخص له قانونا حسب الأشكال المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 31 : يتعين على البعثات الدبلوماسية إرجاع، للمصالح المختصة لوزراة الشؤون الخارجية كل رخصة حيازة أو حمل سلاح انتهت مهمة صاحبها بالجزائر في حدود سبعة (7) أيام الموالية لتاريخ ذهابه. المادة 32 : يتعين على الأعوان الدبلوماسيين الحائزين أسلحة وذخيرة بموجب رخص مسلّمة قبل هذا القرار بتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام القرار المذكور في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001. وزير الدولة عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم جزائرية / العدد : 15 69. 69 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتعلق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيّين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلّمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 و المتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لا سيما المادتان 1/60 و 2 و 129 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية و ذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين
. 70. ال ر
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة والذخيرة و عناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و / أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1988 والمتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة والذخيرة يقرران ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : تطبيقا للمادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول أو الرابع وذخيرتها المقتناة من قبلهم بموجب رخص مسلّمة قبل نشر المرسوم التنفيذي المذكور سابقا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يقصد بالتسوية عملية وضع حالة الأشخاص المذكورين في الفقرة السالفة في تطابق مع أحكام الفقرة 1 من المادة 60 من المرسوم المذكور. المادة 2 : يمكن تسوية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنف الأول وذخيرتها، المقتناة بموجب رخص مسلّمة قبل نشر المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفة استثنائية، بالاستناد إلى حالة الأشخاص الطبيعيّين المزودين بأسلحة قبضية من الصنف الأول من قبل المصالح العمومية المختصة، بموجب أحكام الفقرة 2 من المادة 60 من المرسوم المذكور، حسب الكيفيات المحددة فيما يأتي. ف ذي الحجة عام 1421 ه العدد. 15 4 مارس سنة 2001 م المادة 3 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنف الرابع وذخيرتها، بموجب رخص مسلّمة قبل نشر المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تسوية وضعيتهم تطابقا مع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء وحيازة وحمل الأسلحة القبضية الدفاعية وذخيرتها من قبل الأشخاص الطبيعيين، حسب الكيفيات المحددة فيما يأتي. المادة 4 : يستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الأشخاص الطبيعيون الحائزون أسلحة قبضية من الصنفين الأول أو الرابع مسلمة لهم من قبل المصالح العمومية المختصة من أجل تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم من مخاطر الاعتداء. الفصل الثاني كيفيات التسوية المادة 5 : تهدف تسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه إلى الترخيص لهم بحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة التي يحوزونها، حسب الأشكال والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. المادة 6 : تتوقف التسوية على طلب خطي موجه إلى والي ولاية مكان السكن. يجب أن يوضح طلب التسوية اسم ولقب الطالب، عنوانه، مهنته وكذلك خصائص السلاح الذي يحوزه (النوع، العلامة ، النموذج العيار، الرقم التسلسلي) وكمية الذخيرة المطابقة ويجب أن يكون مدعما بالوثائق المبينة أدناه :
- نسخ طبق الأصل مصدقة لرخص حيازة وحمل السلاح المحاز،
- نسخة طبق الأصل مصدقة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمواطنين وسند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001 م الجريدة الرس
- شهادة إقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة تثبت مهنة الطالب
- ست (6) صور هوية. المادة 7 : يودع طلب التسوية، مقابل وصل، لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مكان السكن . المادة 8 : ماعدا وجود مانع قانوني ثابت، يترتب على طلب التسوية تسليم رخص حيازة وحمل السلاح من قبل الوالي تسلّم الرخص إلى صاحبها بواسطة المصالح المذكورة في المادة 7 أعلاه، في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب على أبعد تقدير. المادة 9 : في حالة قرار برفض التسوية، يتلقى الطالب تبليغا بهذا القرار، حسب القناة والأجل المشار إليهما في المادة 8 أعلاه، ضمن الأشكال الآتية : 1 - إلى الحائز سلاحا قبضيًا من الصنف الأول، يسلّم قرار سحب، يدعوه إلى إيداع السلاح، والذخيرة ورخص الحيازة و الحمل الأصلية المتعلقة به، لدى فرقة الدرك الوطني أو، إن لم توجد، محافظة الشرطة لمكان السكن، مقابل تسليم وصل، وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار السحب. تسلّم المصالح المذكورة الأسلحة والذخيرة المودعة لديها إلى مجموعة الدرك الوطني التي ترجعها إلى المصالح المختصة إقليميا لمديرية العتاد لوزارة الدفاع الوطني، طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. 2 - إلى الحائز سلاحا قبضيا من الصنف الرابع، يبلغ أمر بالتنازل أو بالشل”، مطابقا للنموذج المرفق في الملحق، يدعوه إما إلى التنازل عن السلاح والذخيرة لصالح تاجر أو صانع أسلحة أو للجمهورية الجزائرية / العدد : 15 71 لشخص طبيعي مرخص له قانونا، وإما الاحتفاظ بها بعد شلها لدى هيئة مؤهلة لهذا الغرض، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالتنازل أو الشل. و في حالة الاستعجال، يمكن الوالي أن يفرض أجلا أقصر من ذلك أو يأمر بسحب الأسلحة والذخيرة و إيداعها لدى محافظة الشرطة أو في غيابها، لدى فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، مقابل تسليم وصل، في انتظار التنازل عنها أو شلّها. المادة 10 : مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 أدناه، تخول رخصة الحيازة صاحبها حق حيازة السلاح والذخيرة التي هي في حوزته لمدة صلاحية انتقالية محددة بثلاث (3) سنوات. المادة 11 : عند انقضاء مدة الصلاحية الانتقالية، يتعين على الأشخاص الطبيعيين المعنيين أن يتقيدوا بالتعليمات الآتية : 1 - تطبق أحكام المادة 1/9 أعلاه على الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنف الأول و ذخيرتها، 2 - يمكن الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنف الرابع و ذخيرتها أن يطلبوا تجديد رخص حيازة السلاح و حمله. غير أنه يجب إيداع الطلب و النظر فيه في الشهرين (2) السابقين لتاريخ انقضاء مدة الصلاحية الانتقالية، حسب الأشكال والإجراءات المحددة بالقرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 3 أعلاه. في حالة رفض التجديد، تطبق أحكام المادة 2/9 أعلاه. المادة 12 : يخضع التنازل أو شل الأسلحة من الصنف الرابع، كما هو منصوص عليهما في المادة 2/9 أعلاه، إلى أحكام المواد من 4 إلى 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، وعناصر الأسلحة، والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و / أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة.
. 72 الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 13 : يجب تبليغ رخص حيازة وحمل الأسلحة القبضية، المسلّمة قبل صدور هذا القرار، من طرف إدارة غير الولاية، تحت شكل قوائم كاملة تبين أسماء وألقاب وعناوين أصحاب الرخص وكذا خصائص الأسلحة، إلى ولايات مقر سكن أصحابها. المادة 14 : يجب أن تودع طلبات التسوية لدى المصالح المذكورة في المادة 7 أعلاه، في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يرفض كل طلب مقدم بعد انقضاء الأجل المذكور، دون الإخلال بأحكام المادتين 31 و 32 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. المادة 15 : تبطل، بقوة القانون، رخص حيازة وحمل السلاح المسلمة بموجب أحكام هذا القرار عندما يكف صاحبها عن استيفاء الشروط المطلوبة. المادة 16 : يمكن أن تسحب الرخص المسلمة بموجب هذا القرار لمقتضيات النظام العام و أمن الأشخاص من قبل الوالي الذي سلمها. غير أنه إذا لم يعد الحائز ساكنا في الولاية التي سلمت له فيها الرخص المعنية، يتم هذا السحب من طرف والي الولاية التي حول الحائز مقر سكنه فيها. المادة 17 : يخضع الأشخاص الطبيعيون محل أحكام هذا القرار فيما يتعلق بشروط حمل السلاح، وحفظه، والتنازل عنه، و ضياعه أو سرقته، وبتحويل السكن، وبتجديد مخزون الذخيرة، لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 3 أعلاه. 9 ذو الحجة عام 1421 ه العدد 15 4 مارس سنة 2001 م المادة 18 : في حالة التنازل عن الأسلحة والذخيرة أو شلها، يستفيد المعني من الحاصل الصافي للبيع ويتحمل التكاليف المرتبطة بعملية الشل. المادة 19 : في حالة ما إذا لم يخضع الأشخاص الطبيعيون المعنيون بهذا القرار إلى الأحكام المذكورة في المادتين 9 و 11 أعلاه، تقوم السلطة المختصة، بواسطة مصالح الأمن أو الدرك الوطني، بسحب أسلحتهم مقابل تسليم وصل. تتلقى الأسلحة المسحوبة الوجهة المذكورة في المادة 1/9 أعلاه. المادة 20 : تكون رخص حيازة وحمل السلاح المذكورة أعلاه مطابقة للنماذج المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 الذي يحدد نماذج رخص اقتناء، واستيراد، وحيازة وحمل السلاح والذخيرة وعناصرها، ورخص تجديد الذخيرة ونماذج استمارات الطلب الخاصة بها. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 21 : تحدد تعليمة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني و الوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذا القرار. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 وزير الدولة، عن وزير وزير الداخلية الدفاع الوطني والجماعات وبتفويض منه المحلية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نور الدين زرهوني الفريق محمد العماري
و تو الحجة عام 1421 ه 4 مارس سنة 2001. الجريد رية / العدد : 15 73- الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاية رقم ……………….. إشعار إن والي بالتنازل أو بالشل
- بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتعلق بتسوية وضعية الأشخاص الطبيعيين الحائزين أسلحة قبضية من الصنفين الأول والرابع بموجب رخص مسلمة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. الاسم : المولود (ة) بتاريخ : ابن : الجنسية: العنوان : في الأجل التالي :
- بالتنازل عن السلاح، والذخيرة المبينة يأمر اللقب : ب و : و : : أدناه لفائدة تاجر أو صانع أسلحة أو أي شخص طبيعي مرخص له قانونا، أو بشل السلاح لدى هيئة مؤهلة لهذا الغرض. بانقضاء هذا الأجل، يتم تطبيق المادة 19 من مواصفات السلاح النوع : الصنف : النموذج : العيار : الذخيرة التعيين : الكمية : التبليغ (1) بلغ بتاريخ : (1) قسم تملؤه المصلحة التي تبلغ الأمر المطبعة الرسمية 7، 9 القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه. العلامة : الرقم التسلسلي : حرر ب في الوالي من طرف : الختم والإمضاء و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر