ج.ر عدد 2 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 دج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 د.ج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - تمن النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10 مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11 مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة

- عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13 مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14 مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17 مرسوم رقم 74 256 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية • 19

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه وزارة الداخلية 258 مؤرخ في 14 ذى الحجة مرسوم رقم 74 عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية 19 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة

- عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1974-1975 20 وزارة المالية

  • مرسوم رقم 74 259 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 21 مرسوم رقم 74 260 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات 21 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 74 261 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن حل مركز التكوين المهنى للاحذية الخاص بأولاد الشهداء - 22 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 74 262 مؤرخ في 14 ذي الحجة- عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي 22 مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74-251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 71 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يرسم ما يلي : القسم الأول تأسيس اللجنة المادة الاولى : عملا بالمواد 49 و 50 و 51 من الامر رقم 71-74 تحدث لجنة دائمة اقتصادية ومالية خاصة بالمؤسسة أو الوحدة. تتألف اللجنة الاقتصادية والمالية من ثلاثة الى خمسة أعضاء، يعينون من طرف مجلس العمال .. المادة 2 : يعين أعضاء اللجنة على وجه الاسبقية من بين أعضاء مجلس العمال . ويجوز لهذا الاخير أن يستعين كذلك بكل عامل ينتمى لنقابة المؤسسة اذا رأى فائدة في تعيينه ضمن اللجنة . وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها .. ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، بيد أنه يمكن أيضا عند الاقتضاء تجديد هذه اللجنة بمناسبة تجديد انتخاب رئيس مجلس العمال .

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة، وبمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة وكل تعديل يقره مجلس العمال في تشكيل اللجنة يبلغ فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .. القسم الثاني الاختصاصات المادة 4 : تقوم اللجنة الاقتصادية والمالية لحساب المجلس بدراسة جميع مشاكل الانتاج والتصدير على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وتتولى في هذا الاطار وعلى وجه الخصوص دراسة ما يلى : مشروع مخطط التنمية الخاص بالوحدة أو المؤسسة ،

- الحسابات التقديرية للموارد والنفقات 6 مشاريع النشاط وبوجه خاص مشاريع التموين والانتاج والتسويق ومخططات التمويل المتعلقة بها ، مشروع برنامج الاستثمارات ، تقرير التنفيذ المتعلق بالتقرير السنوى ، الميزانية السنوية وحسابات الاستغلال العام والخسائر والارباح وتقرير مندوب أو مندوبي الحسابات . المادة 5 : ان اللجنة الاقتصادية والمالية تحضر بحكم القانون ابرام الصفقات ولا سيما في اللجنة المكلفة بفتح الظروف . و تمارس هذه المشاركة بواسطة اثنين من اعضائها ويكون أحدهما رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية . المادة 6 : يتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الحالة أن يبلغ رئيس مجلس العمال جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة والامتيازات وتزويده بالايضاحات الضرورية لاشغال اللجنة الاقتصادية والمالية . القسم الثالث التسيير المادة 7 : تجتمع اللجنة الاقتصادية والمالية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر . وتجتمع كذلك كلما تطلب ذلك نشاط داخل في اختصاصها وبناء على دعوة رئيسها أو رئيس مجلس العمال التابعة له . ويبلغ مدير المؤسسة أو الوحدة عن موعد انعقاد هذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الاقل المادة 8 : تضع اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرا على عدة نسخ توجه واحدة منها الى مجلس العمال وأخرى الى مجلس المديرية بواسطة رئيس مجلس العمال وتعرض فيه ملاحظاتها حول جميع الصفقات المبرمة أو التي ستبرم . المادة 9 : توجه اللجنة الاقتصادية والمالية الى المجلس ملاحظاتها بالنسبة لمجموع نشاطاتها وذلك ضمن تقرير . للجمهورية الجزائرية 11 و بوجه كشف من مجلس العمال الى مجلس المديرية يتضمن النتائج الختامية لاشغال اللجنة الاقتصادية والمالية … المادة 10 : يلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية و اختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يرسم ما يلى : القسم الأول تأسيس اللجنة المادة الاولى : عملا بالمواد 49 و 50 و 52 من الامر رقم 71-74 تحدث لجنة دائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة . تتألف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية من ثلاثة الى خمسة أعضاء، يعينون من طرف مجلس العمال .. المادة 2 : يعين أعضاء اللجنة على وجه الاسبقية من بين أعضاء مجلس العمال. ويجوز لهذا الاخير ان يستعين كذلك بكل عامل ينتمى لنقابة المؤسسة اذا رأى فائدة في تعيينه ضمن اللجنة . وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها . ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، بيد أنه يمكن أيضا عند الاقتضاء تجديد تشكيل هذه اللجنة بمناسبة تجديد انتخاب رئيس مجلس العمال . المادة 3 : تبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة، وبمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة ومدير الوحدة ..

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه وكل تعديل يقره مجلس العمال في تشكيل اللجنة يبلغ | فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .. القسم الثاني الاختصاصات المادة 4 : تكلف اللجنة بصياغة ووضع السياسة الاجتماعية والثقافية لحساب مجلس العمال، والتي تهدف الى المشاركة في تأمين الرفاهية المادية والثقافية للعمال المتقاعدين التابعين للمؤسسة وكذلك لعائلاتهم، وذلك بما يلى : متابعة ومراقبة تنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية

- من طرف الهيئات القائمة بالخدمات الاجتماعية . ممارسة سلطتها بواسطة رئيسها على مجموع الهيئات

- المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية والثقافية المادة 5 : تقوم لجنة المؤسسة ، في نطاق اختصاصاتها ، بما يلى :

  • المداولة في المقترحات والبرامج والطلبات المرفوعة من لجان الوحدة ، وضع مشروع البرنامج السنوى للنشاط الاجتماعي | والثقافي وبما في ذلك برنامج الخدمات الاجتماعية ، دراسة كيفيات قيام المؤسسة أو الوحدة بالالتزامات- الاجتماعية المترتبة عليهما بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري به العمل ، وضع المشاريع الخاصة ببرامج النشاطات وميزانيات التجهيز والسير السنوى ورفعها الى مجلس عمال المؤسسة للمصادقة عليها ، رفع تقرير مالى سنويا حول تنفيذ تلك الميزانيات والتي تم التوقيع عليها قانونا من مندوب الحسابات الملحق بالمؤسسة ،
  • البت في نوع وأهمية النشاطات الاجتماعية والتي عهد بتسييرها الى هيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للمؤسسة أو الوحدة تحت سلطة لجنة المؤسسة أو الوحدة ، رفع تقرير بالنشاطات في كل دورة عادية لمجلس العمال ، وضع نظامها الداخلي .. المادة 6 : تعد الاعمال التالية بمثابة خدمات اجتماعية : كل عمل أو انجاز يهدف للمساهمة في تحسين أوضاع الحياة المادية أو الثقافية أو الاجتماعية للعمال وعائلاتهم عدا ما هي مقررة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الموضوعة بموجبها على عاتق الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الوحدة في حدود الانتاج المادة 7 : يتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الحالة ان يبلغ رئيس مجلس العمال جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة والامتيازات وتزويده بالايضاحات الضرورية لاشغال لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية . القسم الثالث التسيير المادة 8 : تجتمع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر . وتنعقد كذلك كلما تطلب ذلك نشاط داخل في اختصاصها وبناء على دعوة رئيسها أو رئيس مجلس العمال التابعة له . ويبلغ مدير المؤسسة أو الوحدة عن موعد انعقاد هذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الاقل . المادة 9 : تضع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية تقريرا توجهه الى مجلس العمال وتعرض فيه ملاحظاتها حول مجموع نشاطاتها . كما يوجه مجلس العمال الى مجلس المديرية كشفا يتضمن النتائج الختامية لاشغال اللجنة . المادة 10 : يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة . المادة 11 : تتولى النشاطات الداخلة في اطار الخدمات الاجتماعية هيئات اختصاصية ومؤسسة لهذا الغرض . فتحمل هذه الهيئات اسم «مصلحة الخدمات الاجتماعية والثقافية … يعد التنظيم القانوني لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية من طرف مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة معا ويوافق عليه مجلس العمال . يكون مستخدمو مصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية على عاتق المؤسسة. ويخضعون لنفس قواعد القوانين الاساسية المطبقة على مجموع المستخدمين فيما يتعلق بأوضاع التعيين والاجر والسياق المهني فيجرى الحاقهم بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة 10 وتستمر المؤسسة في دفع أجورهم القسم الرابع تمويل الخدمات الاجتماعية المادة 12 : يؤسس صندوق الخدمات الاجتماعية ، المخصص فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. ويمول هذا الصندوق بالمساهمة الالزامية للمؤسسة على أساس مجموع الاجر الاجمالى والذى يحدد معدله بموجب مرسوم تبعا لنوع النشاط المادة 13 : يلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم ..

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-253 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تاسيس و تسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين

- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، يرسم ما يلى : الباب الاول تأسيس اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين المادة الاولى : تحدث لجنة دائمة للمستخدمين والتكوين تابعة للمؤسسة والوحدة تطبيقا للمواد 49 و 50 و 53 من الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . وتتكون لجنة المستخدمين والتكوين من ثلاثة إلى خمسة (3) الى (5) أعضاء تعينهم جمعية العمال . المادة 2 : يختار أعضاء اللجنة بالدرجة الأولى من بين أعضاء جمعية العمال. ويمكن لهذه الجمعية أن تستدعى كل عامل منخرط في النقابة وتابع للمؤسسة قصد تعيينه في اللجنة اذا رأت ذلك لازما .. وتنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها . ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، غير أنه من المحتمل تجديد تشكيل هذه اللجنة بمناسبة تجديد رئيس جمعية العمال . المادة 3 : تبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة بمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . للجمهورية الجزائرية 13 وكل تعديل من قبل جمعية العمال فيما يخص تشكيل اللجنة يبلغ في الحين الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .. الباب الثاني الاختصاصات القسم الاول السياسة العامة للمستخدمين المادة 4 : تفحص اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين بطلب من جمعية العمال ، مشروع البرنامج العام لسياسة المستخدمين ، المعد من قبل المديرية تبعا لمخطط التنمية الخاص بالوحدة أو بالمؤسسة وكذا مشروع البرامج السنوية أو المتعددة السنوات والخاصة بالانتاج والتسويق وتحقيق الاستثمارات قصد تمكين جمعية العمال من المشاركة بصفة فعالة في تحديد سياسة المستخدمين … وتقوم اللجنة الدائمة لهذا الغرض بدراسة سنوية لقائمة مناصب العمال التابعة للوحدة أو للمؤسسة ، الموجودة أو في طريق الانشاء وتوزيع المستخدمين وتعد مخططا للتوظيف والتكوين حسب العدد ومستوى التأهيل المادة 5 : تقوم اللجنة ، لحساب جمعية العمال ومن أجل مواجهة الاحتياجات للمستخدمين الجدد ، بتقدير عدد العمال با براز نسبة التوظيف الخارجي وعدد المناصب التي يمكن شغلها بواسطة الترقية الداخلية أو التكوين النوعي داخل الوحدة أو المؤسسة وكذا اعداد المناصب التي يجب شغلها بواسطة تعاقد التكوين باتصال مع الهيئات المكلفة بالتكوين . المادة 6 : تفحص اللجنة لحساب جمعية العمال وعلى أساس الوثائق المقدمة من قبل المديرية ، كيفيات التوظيف ومخطط مهنة المستخدمين وقضائها وكذا كيفيات التسيير التقديري للمستخدمين . المادة 7 : تطلب جمعية العمال من اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين فحص ودراسة كل مشروع القانون الاساسي للمستخدمين المعد من قبل المديرية وكذا كل مشروع للاصلاح الاساسي الخاص بحالة العمال . و تفحص اللجنة أيضا لحساب جمعية العمال العواقب المحتملة التي يمكن أن تنجر عن كل تعديل هام في هياكل الوحدة أو المؤسسة فيما يخص المستخدمين 10 القسم الثاني اللتوظيف المادة 8 : تشارك اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين مصلحة المستخدمين ، في اطار التشريع المعمول به فيما يخص التوظيف في فحص الترشيحات لمناصب العمل الشاغرة وذلك قصد ضمان التنفيذ الحسن لبرنامج التوظيف الخاص بالوحدة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه أو بالمؤسسة والسهر على أن تشغل المناصب الشاغرة من قبل مترشحين ذوى التأهيل المطلوب حقا . المادة 9 : يجب أن تحاط اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين علما فيما يخص اليد العاملة الاجنبية بكل توظيف للاجانب تنوى المديرية القيام به وذلك قصد التأكيد من أن المناصب الشاغرة تتطلب تأهيلا مهنيا عاليا لا يمكن في الظروف الراهنة أن يشغل من قبل عامل مواطن وكذا التأكيد من أن الشهادات والدبلومات التي يقدمها المترشح الاجنبي لذلك التأهيل هي ذات صبغة مهنية لائفة … القسم الثالث دخل العمل المادة 10 : تحاط اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين التابعة للمؤسسة علما من قبل جمعية العمال بمشروع جدول الاجور المعد من قبل المديرية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها في هذا الصدد وذلك قصد فحصه وتقديم تقرير لجمعية العمال مع ملاحظاتها عنه وكذا تقديم كل تعديل للمشروع الاصلى وكل الاقتراحات التي تراها لازمة . تكلف اللجنة من قبل جمعية العمال ولحساب هذه الاخيرة بدراسة كل مشروع خاص بالدخل والامتيازات المادية المخصصة للمستخدمين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويجب أن تعد وتفحص هذه المدخولات والامتيازات المادية تبعا لاحترام مقاييس الانتاج وتحسين انتاجية العمل المادة 11 : ويمكن أن تكلف اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين للمؤسسة اذا اقتضى الامر من قبل جمعية العمال بدراسة وتقديم كل اقتراح يهم توزيع حصص النتائج المحدثة بصفة شرعية والمعدة لمجموع العمال طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 83 وأحكام المادة 84 من الامر رقل 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .. القسم الرابع التكوين المادة 12 : تراقب اللجنة الدئمة للمستخدمين والتكوين | التكوين الداخلى التابع للوحدة أو للمؤسسة وكذا تنفيذ مخطط التكوين الخارجي والقواعد الحاصة بدفع الاجور . المادة 14 : تقدم اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين تقريرا عن نشاطها لجمعية العمال التى تشارك المديرية في تحديد السياسة العامة للمستخدمين ودخل العمل. ومراقبة تنفيذها . المادة 15 : يجب على المدير العام للمؤسسة أو الوحدة أن يقدم الى رئيس جمعية العمال كل الوثائق اللازمة لتنفيذ مهمة اللجنة واختصاصاتها ولا سيما كل مشروع للتكوين والاتقان أو اعادة تأهيل المستخدمين وكذا تنظيم مصلحة التكوين المهني التابعة للوحدة أو للمؤسسة وتقديم جميع التوضيحات اللازمة لاشغال اللجنة . الباب الثالث التسيير المادة 16 : تعقد لجنة المستخدمين والتكوين اجتماعا عاديا كل شهر . وتجتمع علاوة عن ذلك كلما تطلبه نشاط يتبع اختصاصها بناء على استدعاء رئيسها أو رئيس جمعية العمال التي تتبعها .. ويجب أن يعلم مدير الوحدة أو المؤسسة بذلك الاجتماع مسبقا بثمانية أيام على الاقل . المادة 17 : تبدى لجنة المستخدمين والتكوين ملاحظاتها 6 فيما يخص نشاطها ، في تقرير ترسله الى جمعية العمال . ويرسل بيان عن نتائج أشغال لجنة المستخدمين والتكوين من قبل جمعية العمال الى مجلس المديرية . المادة 18 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 • هواري بومدين مرسوم رقم 74-254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد في اطار التحسين الدائم للتأهيل المهنى والمعلومات التقنية | كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها للعمال ، ولحساب جمعية العمال ، مصلحة التكوين المهني التابع للوحدة أو للمؤسسة وتتابع تنفيذ عقود التكوين . القسم الخامس الرقابة المادة 13 : تراقب اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين الحساب جمعية العمال ، تنفيذ المخطط العام للتوظيف وبرنامج | وسيرها في المؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يرسم ما يلي : القسم الأول تأسيس اللجنة المادة الاولى : عملا بالمواد 49 و 50 و 54 من الامر رقم 71 – 74 تحدث الزاميا لجنة دائمة للتأديب وخاصة بالمؤسسة أو الوحدة . وتتألف لجنة التأديب الخاصة بالوحدة أو المؤسسة من :

  • 3 ممثلين رسميين و 3 ممثلين احتياطيين يعينون من طرف مجلس العمال ومن بين أعضائه .
  • 3 ممثلين رسميين و 3 ممثلين احتياطيين يعينون بالاضافة لمهامهم من طرف المديرية نظرا لاختصاصهم في مادة تسيير المستخدمين . وتنتخب لجنة التأديب رئيسها من بين أعضائها وذلك لمدة 3 سنوات . المادة 2 : يعين أعضاء لجنة التأديب في غصون 15 يوما من تنصيب مجلس العمال . المادة 3 : يتولى تنصيب لجنة التأديب رئيس مجلس عمال المؤسسة والمدير العام للمؤسسة أو رئيس مجلس عمال الوحدة ومدير الوحدة تبعا للاحوال . ويحرر محضر بالتنصيب وتحال نسخة منه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية والى الهيئات النقابية المختصة . المادة 4 : يعين الاعضاء الممثلون لمجلس العمال في لجنة التأديب لمدة ثلاث سنوات • بيد أنه يمكن عند الاقتضاء تجديد تشكيل ممثلى مجلس العمال لدى لجنة التأديب أو رئيس لجنة التأديب بمناسبة تجديد رئاسة رئيس مجلس العمال . القسم الثاني الاختصاصات المادة 5 : تتولى لجنة التأديب المهمة التالية : البحث في حالة كل تقصير بنظام العمل :
  • اقتراح العقوبات التأديبية طبقا لتشريع العمل والنظام | الداخلي ،
  • دراسة كل شكوى صادرة عن العمال والمتعلقة بالاجراءات والتدابير التحفظية والتي تقرر في أحوال الاستعجال اقتراح كل تحسين للنظام الداخلي الخاص بالوحدة . المادة 6 : تختص لجنة تأديب الوحدة بكل قضية تأديبية ذات طابع مهنى ومتعلقة بعمال الوحدة باستثناء أعضاء المديرية المعينين بمرسوم أو قرارات وفقا لاحكام المادتين 62 و 63 من الأمر المذكور وذلك مع مراعاة أحكام المادة 48 من الامر رقم 71-74 والمتعلقة بالحماية القانونية والتسهيلات المقررة لفائدة العمال ذوى المسؤولية المباشرة للتسيير في الهيئات وفي ممارسة مهامهم . وتجدد الاجراءات المطبقة على هؤلاء الاعضاء التابعين للمديرية بموجب نص قانوني . المادة 7 : تضع المديرية مقررا مسببا تبلغه للعامل المعنى بالتدبير التأديبي وذلك خلال ال 24 ساعة التالية لصدور رأى لجنة التأديب . المادة 8 : لا يجوز اتخاذ أي تدبير بالتسريح من طرف المديرية دون صدور رأى مطابق عن لجنة التأديب .. المادة 9 : يجوز للمديرية اتخاذ أي تدبير تحفظي في حالة الاستعجال وفى نطاق أحكام المادة 54 من الامر رقم 71-74 وينبغى عليها رفع الامر الى لجنة التأديب في غضون 4 أيام كاملة من تاريخ هذا التدبير . وعند انقضاء هذه المهلة البالغة 4 أيام ، يرفع العامل الذي تعرض لتدبير التأديب التحفظي أمره للجنة التأديب فتدرج هذه الاخيرة قضيته عندئذ للبحث فيها على وجه الاسبقية . ويعد حالة مستعجلة كل خطأ جسيم قد يؤدى للتسريح .. المادة 10 : كل عامل يتعرض لعقوبة تأديبية بالوقف عن
  • النظر في جميع الطعون المرفوعة اما من أن يطعن في العقوبة خلال 8 أيام من التبليغ ، أمام لجنة التاديب الحاصة بالمؤسسة . المادة 11 : ينحصر غرض لجنة تأديب المؤسسة بما يلي :
  • النظر في جميع الطعون المرفوعة اما من العمال واما من أعضاء مجلس عمال الوحدة أو المؤسسة واما من مديرية الوحدة أو المؤسسة ،
  • البحث قبل أي اجراء تأديبي متخذ ضد عضو مجلس عمال الوحدة عما اذا كانت الافعال المنسوبة للمعنى ذات طابع مهني بحت أو ذلك ذات ارتباط بممارسة نيابته .. المادة 12 : لا يجوز اتخاذ أي اجراء تأديبي ضد عضو مجلس عمال الوحدة أمام لجنة تأديب الوحدة الا اذا كانت لجنة تأديب المؤسسة قد أقرت بان المسألة هي من الافعال ذات الطابع المهني البحث • المادة 13 : عند ما يتخذ اجراء تأديبي ضد عضو رسمي في لجنة تأديب الوحدة أو المؤسسة لاخطاء مهنية بحتة ، يتم تشكيل لجنة التأديب بعضو احتياطى يعين من مجلس العمال

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه أو مدير الوحدة حسب الاحوال ، فيجلس هذا العضو بدلا وفي مكان العضو الرسمي المعنى بالاجراء التأديبي المتخذ . وعند ما يكون الاجراء التأديبي متخذا ضد عضو احتياطي ، تنعقد اللجنة بصفة اعتيادية بحضور العضو الرسمي أو الاعضاء الاحتياطيين المعينين طبقا لاحكام المادة 16 … المادة 14 : يتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الاحوال ، اطلاع لجنة التأديب على جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ مهامها وامتيازاتها واعطاء جميع الايضاحات الضرورية لاشغال لجنة التأديب .. القسم الثالث السير المادة 15 : تجتمع لجنة التأديب كلما استدعت الظروف اجتماعها وذلك بناء على طلب المديرية أو مجلس العمال أو العامل الذي يعنيه التدبير التحفظي المتخذ ضده . المادة 16 : عند ما يتعذر على عضو لجنة التأديب حضور اجتماع واحد أو أكثر بسبب المرض أو العطل أو التنقل أو بسبب كل غياب ناجم عن دواع جدية ومسببة يجرى تبديله بعضو احتياطي . ويعين الاعضاء الاحتياطيون حسب الاحوال ، اما من طرف رئيس مجلس العمال ، عندما يكون العضو الرسمي الحاصل له مانع ممثلا لمجلس العمال ، واما من مدير الوحدة اذا كان العضو الرسمي الحاصل له مانع ممثلا لمديرية الوحدة . ويشارك كل بدوره في الاجتماعات . ويجرى مثل ذلك على مستوى لجنة تأديب المؤسسة . المادة 17 : ينبغى على الاعضاء الرسميين أن يحضروا با نفسهم اجتماعات اللجنة الا فى الاحوال المنصوص عليها في المادتين 13 و 16 من هذا المرسوم … ولا يجوز لهم تعيين ممثل عنهم ولا توكيل عضو اخر في اللجنة عنهم المادة 18 : يشارك الممثل الاحتياطي في أشغال لجنة التأديب ابتداء من يوم افتتاح الاجراء التأديبي لغاية اقتراحات العقوبات المتعلقة بنفس القضية ، حتى ولو كان العضو الرسمى قد استأنف عمله خلال ذلك . المادة 19 : تصدر لجنة التأديب رأيها بالاغلبية البسيطة لاعضائها . وعند تساوى الاصوات يؤخذ بالعقوبة الاخف . المادة 20 : يترتب على كل تقصير في نظام العمل المحدد في النظام الداخلى للمؤسسة وضع تقرير يقدم الى لجنة التأديب وفقا لاحكام المادة 14 من هذا المرسوم … ولا تخضع لرأى لجنة التأديب التنبيهات والاخطارات الشفهية النظامية والمتخذة في اطار تنظيم العمل أو تنفيذه • المادة 21 : تتمتع لجنة التأديب بكامل الصلاحية للتحقيق في مادية الافعال ووصف الاخطاء والظروف والتي تكون الفائدة العامل أو على حسابه وذلك خلال ساعات العمل. ويمكنها ان تستمع لكل عامل في الوحدة أو المؤسسة يمكن أن ينيرها أو أن تطلب اللجنة ذلك . وينبغى الاستماع الزاميا للعامل الذي يعنيه الاجراء التأديبي . ويحق للعامل المعنى أن يستعين بعامل يختاره وتابع لنفس الوحدة . القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 22 : يوقع محضر مداولات اللجنة الدائمة للتأديب من أعضاء اللجنة ثم يوجه من رئيس اللجنة الى المديرية. المادة 23 : كل وثيقة تتعلق بقضية تأديبية توضع في ملف ممسوك من مصلحة تسيير المستخدمين وتحتفظ هذه الاخيرة بطابع سريته المادة 24 : يوقف الاجراء التأديبى خلال العطل السنوية المدفوعة الاجر والعطلة المرضية . ويستأنف السير فيه فى الاسبوع التالي لاستئناف العمل فعلا من المعنى . واذا ثبت خلال عطلة العامل ، ارتكابه خطأ مهنيا ، فلا يباشر بالاجراء التأديبى ضده ، الا في الاسبوع الذي يستأنف فيه العمل … وينبغى ان تصدر العقوبة خلال 90 يوما من تحقيق التقصير في النظام تحت طائلة التقادم • المادة 25 : كل تقصير يكون موضوع اجراء تأديبي واحد . المادة 26 : ينبغى على أعضاء اللجنة الدائمة للتأديب من رسميين أو احتياطيين المحافظة على السر المهني . المادة 27 : ان الوقت المنقضى خلال ساعات العمل بالنسبة لاعضاء لجنة التأديب في جلسة أو للقيام بمهمة تقع على عاتقهم بعنوان المادة 21 من هذا المرسوم ، يكون مأجورا وكوقت عاد للعمل وذلك في حدود 20 ساعة في الشهر بالنسبة لكل عضو المادة 28 : يلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم … المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 .. هواري بومدين

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 74-255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات،

    • وبمقتضى الامر رقم 29 72-29 72 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن
  • وبمقتضى الامر رقم 74 65 المؤرخ في 19 74 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل ، يرسم ما يلى : القسم الأول تأسيس اللجنة المادة الاولى : عملا بالمواد 49 و 50 و 56 من الأمر رقم 71 74 تحدث الزاميا لجنة دائمة لحفظ الصحة والامن والخاصة بالمؤسسة أو الوحدة . المادة 2 : تتألف لجنة حفظ الصحة والامن للوحدة من : ممثلين اثنين الى خمسة ويعينون من طرف مجلس عمال الوحدة ومن بين أعضائه ..
  • ممثلين اثنين الى خمسة عن المديرية من بينهم مدير الوحدة ، رئيسا ، ورئيس خدمة الامن .
  • طبيب العمل ، اذا كان يوجد للوحدة طبيب ، أو ممثل الهيئة الوطنية المهنية لطب العمل ، اذا كانت الوحدة منتمية اليها وتشارك بصفة مستشار في أشغال اللجنة . المادة 3 : تتألف لجنة حفظ الصحة والامن للمؤسسة من :
  • ممثلين اثنين الى خمسة يعينون من طرف مجلس عمال المؤسسة ومن بين أعضائه . للجمهورية الجزائرية 17 المادة 5 : يتولى تنصيب لجنة حفظ الصحة والامن رئيس مجلس عمال المؤسسة والمدير العام للمؤسسة أو رئيس | مجلس عمال الوحدة ومدير الوحدة تبعا للاحوال . ويحرر محضر بالتنصيب وتحال نسخة منه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية والى الهيئات النقابية المختصة . المادة 6 : يعين الزاميا مندوب لحفظ الصحة والامن في أماكن العمل التي لا تكون وحدة بمفهوم الميثاق أو الامر رقم 71 74 ونصوص التطبيق المتعلقة بتعريف الوحدة وذلك من طرف لجنة حفظ الصحة والامن للوحدة التي تكون تلك الاماكن تابعة لها .. المادة 7 : ينبغي على لجنة حفظ الصحة والامن أن تعين على مستوى الفرقة أو مركز العمل مندوبين لحفظ الصحة والامن في مراكز العمل المعرضة للاخطار المتميزة والمعرف عنها في التشريع الجارى به العمل . ويمارس هؤلاء المندوبون مهامهم في اطار القوانين والضوابط الجاري بها العمل . المادة 8 : يعين الاعضاء الممثلون لمجلس العمال في لجنة . حفظ الصحة والامن وكذلك مندوب حفظ الصحة والامن لمدة ثلاث سنوات . بيد أنه يمكن عند الاقتضاء التجديد الجزئي أو الكلى لتشكيل ممثلى العمال أو المندوب ، نظرا لاعتبارات مسببة وذلك بمناسبة تجديد نيابة رئيس مجلس العمال. المادة 9 : عند ما تكون عدة مؤسسات تابعة لنفس الفرع أو الفروع المهنية مشغولة في نفس أمكنة العمل خلال مدة محدودة وتستعين على وجه الخصوص بعمال موسميين ، فينبغي أن تنشأ فيها الزاميا لجان خاصة بعدة مؤسسات بقصد التأكد من تطبيق القواعد النظامية المتعلقة بحفظ الصحة والامن في أماكن العمل وتوابعها .. المادة 10 : تحدد صلاحيات اللجان الخاصة بعدة مؤسسات وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب نصوص احداثها وذلك بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. القسم الثاني الاختصاصات أ - مادة الوقاية من الاخطار المهنية : المادة 11 : تتولى لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدة التفتيش على هذه الاخيرة بقصد التأكد من تطبيق الاحكام القانونية والاوامر المتعلقة بحفظ الصحة والامن والصيانة ممثلين اثنين الى خمسة عن المديرية من بينهم المدير العام | الجيدة لجهاز الحماية ، وذلك في اطار النظام الداخلي- للمؤسسة أو ممثله ، رئيسا ، ومهندس أو تقنى الامن
  • طبيب العمل ، أو يقوم ممثل الهيئة الوطنية لطب العمل بالمساهمة فى الاشغال بصفته مستشارا . المادة 4 : يعين اعضاء لجنة حفظ الصحة والامن في غضون 15 يوما من تنصيب مجلس العمال. للوحدة … المادة 12 : تتعاون لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدة مع اللجان الاخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المشار اليه أعلاه ، وذلك لاثارة جميع المبادرات المهنية والمتضمنة على وجه الخصوص طرق العمل المضمونة على

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الوجه الاوفر ، واختيار وتكييف أدوات التجهيز ومجموع الآلات الضرورية المادة 13 : تتولى لجنة حفظ الصحة والأمن الخاصة بالوحدة اجراء التحقيق بنفسها أو العمل على ذلك بمناسبة كل حادث عمل أو مرض مهني خطير أدى لموت انسان أو سوف يؤدى لعجز دائم أو كان كشف عن وجود خطر جسيم حتى ولو أمكن تجنب عواقبه . ولا يختلط هذا التحقيق مع التحقيق المقرر في التشريع المتعلق بحوادث العمل ، وانما يجرى فقط للاحتياط . ولهذا الغرض ، تضع اللجنة بطاقة الاستعلامات التي يجب ان يوقع عليها عضو اللجنة الممثل لمجلس العمال أو عند الاقتضاء مندوب حفظ الصحة والامن ، ومدير الوحدة كذلك . ثم تبلغ فورا تلك البطاقة الى مفتش العمل ب - مادة تكوين المستخدمين : المادة 14 : تنظم لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدة ، في اطار الاحكام التنظيمية ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 28 بعده ، تدريب الفرق المكلفة بمصالح الحريق والانقاذ والاسعاف ، والسهر على مراعاة الاوامر الخاصة بالامن بقصد شرح مفهوم الخطر المهنى بجميع الوسائل الفعالة . وتسهر على وجه الخصوص لاطلاع المستخدمين الجدد بشأن الاخطار التي يمكن أن يكونوا عرضة لها ووسائل الوقاية منها . المادة 15 : ترفع لجنة حفظ الصحة والامن الى المديرية جميع التوصيات حول كل مشكل يتعلق بحفظ الصحة والامن وطب العمل … المادة 16 : اذا تحقق عضو اللجنة أو المندوب من وجود خطر وشيك الوقوع ، يبادر فورا الى اعلام رئيس أمن الوحدة أو ممثله ويسجل أو يعمل على تسجيل هذا الاعلام في السجل المنصوص عليه في المادة 27 . وينبغي الزاميا تبليغ هذا الاعلام مع جميع الملاحظات المزود بها الى مفتش العمل بعد مهلة 24 ساعة من طرف رئيس خدمة الامن ، اذا رأى هذا الاخير عدم لزوم الاستجابة للاعلام المذكور . المادة 17 : يمكن لللجنة ان تطلب مساعدة المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن وكذلك كل هيئة مختصة في هذا المجال بقصد التحقق على وجه الخصوص والتفتيش أو الدراسة . المادة 18 : يقرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحديد نوع ودورية المعلومات التي يتعين على لجان الامن أو مندوبي الامن تزويده بها عن طريق مفتشية العمل . القسم الثالث اختصاصات لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالمؤسسة المادة 19 : تقوم لجنة الصحة والامن الخاصة بالمؤسسة بالمهام التالية : المشاركة في اعداد السياسة العامة للمؤسسة في مادة

- حفظ الصحة والامن ، تنسيق وانعاش أعمال لجان حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدات . جمع كل المعلومات وكل وثيقة مستندية من شأنها أن تسهم في تنمية وتدعيم حفظ الصحة والامن وطب العمل في الوحدات تنظيم الملتقيات والمقابلات والتمارين لاعضاء لجان حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدات . جمع ووضع الاحصائيات عن حوادث العمل والامراض المهنية على مستوى المؤسسة . المادة 20 : تستعين اللجنة الدائمة لحفظ الصحة والامن الخاصة بالمؤسسة بمساعدة الهيئات المشار اليها في المادة 17 أعلاه وذلك في اطار مهمتها القسم الرابع التسيير المادة 21 : تجتمع لجنة حفظ الصحة والامن الزاميا مرة واحدة في الشهر وينعقد الاجتماع في الوحدة خلال ساعات العمل كلما أمكن ذلك ويجب أن تجتمع اللجنة كذلك اثر كل حادث أو كل اثبات مرض مهنى أدى أو كان يمكن أن يؤدى لعواقب خطيرة المادة 22 : يجب أن تجتمع لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالمؤسسة مرتين في السنة على الاقل وقبل شهر واحد من اجتماع مجلس عمال المؤسسة .. المادة 23 : تنعقد هذه الاجتماعات بدعوة من رئيس اللجنة اما بناء على مبادرته واما بطلب عضوين من اللجنة أو رئيس مجلس العمال . المادة 24 : ان وقت الحضور في الاجتماعات خلال ساعات العمل أو الوقت المخصص للقيام بالمهام الشخصية التي يعهد بها من طرف اللجنة ، يكون مأجورا وكوقت عاد للعمل . المادة 25 : عند ما يتعذر على عضو لجنة حفظ الصحة والامن حضور اجتماع واحد أو أكثر بسبب المرض أو العطل أو التنقل أو بسبب كل غياب ناجم عن دواع جدية ومسببة يجرى تبديله من طرف رئيس مجلس العمال اذا كان العضو تابعا لمجلس العمال ، وبممثل موكل قانونا عن المديرية اذا كان ممثلا للمديرية المادة 26 : ينبغى على أعضاء لجنة حفظ الصحة والأمن أن يحضروا بأنفسهم اجتماعات اللجنة الا فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 25 من هذا المرسوم . ولا يجوز لهم تعيين ممثل عنهم ولا توكيل عضو اخر في اللجنة عنهم المادة 27 : تدرج محاضر اللجنة أو تحقيقات مندوب حفظ الصحة والامن وكذلك احصائيات حوادث العمل والامراض

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المهنية في السجل الموضوع تحت تصرف مفتش العمل ومجلس | العمال والمديرية . يجوز في كل حين لاى عضو في اللجنة أو لمندوب الامن الاطلاع على السجل المذكور وكذلك على السجلات الموضوعة تطبيقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بالتحقيق والمراقبة الدورية لبعض الاجهزة والآلات والمنشآت . القسم الخامس أحكام مختلفة المادة 28 : تعين لجنة حفظ الصحة والامن للمؤسسة أو الوحدة من بين أعضائها الاشخاص المرخص لهم بمتابعة دروس الملتقيات أو المحاضرات التي ينظمها المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن، فيستمر الاعضاء المعينون على الوجه المذكور على تقاضي أجورهم طيلة مدة التكوين لدى المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-256 مؤرخ في 14 ذي الحجة . عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات المجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، ولا سيما المادة 83 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجوز لمجلس العمال ، قصد القيام بامتيازاته وفي حالة الضرورة الناجمة عن نقطة تقنية دقيقة ، وبعد الاستماع الى ممثليه لدى مجلس المديرية وأعضاء مجلس للجمهورية الجزائرية 19 المديرية ، أن يطلب بأن يوضع تحت تصرفه أي شخص اختصاصي في المؤسسة أو الوحدة ليقدم له كل أيضاح أو معلومات حول وثائق ونشاطات المؤسسة أو الوحدة .

  • وعند الاقتضاء يمكن لمجلس العمال أن يستعين بخبير من القطاع العمومى بواسطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك بعد اعلام مجلس المديرية مسبقا . ينبغى على السلطة المعنية حسب الحالة ، وضع الشخص الاختصاصي المطلوب تحت تصرف مجلس العمال المادة 2 : يضع مجلس العمال تحت تصرف الشخص المعين لهذا الغرض كل وثيقة يراها ضرورية للقيام بمهمته المادة 3 : يحيل الشخص المذكور في المادة الأولى نتيجة أشغاله الى مجلس العمال وذلك عند نهاية أشغاله .. المادة 4 : تتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن سير مجلس العمال . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 . هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-258 74 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية
  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 5 محرم عام 1389 | الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية،

20 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية

- عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات

    • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II . رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى : ه يجرى التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 ضمن الشروط التالية : 1 يمكن أن يعين مديرو المجالس التنفيذية للولايات من بين الموظفين المرسمين والمرتبين في السلم 13 دون شرط الاقدمية، 2-2 يمكن أن يعين رؤساء المصالح ونواب المديرين من بين الموظفين المرتبين في السلم II والمثبتين لخدمات فعلية قدرها ثلاث سنوات في الرتبة المشغلة 3 - يمكن أن يعين رؤساء المكاتب من بين الموظفين المرتبين في السلم و والمثبتين لخدمات فعلية قدرها ثلاث سنوات في الرتبة المشغلة . وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير المالية .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 74 257 مؤرخ في 14 ذي الحجة- عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بموسم الحلفاء 1974 سنة - 1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء (أونالفا)،
  • وبمقضى المرسوم رقم 72-183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1972-1973 ولا سيما المادة 6 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يفتح موسم قطاف الحلفاء 1974-1975 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 في المساحات التابعة لاملاك الدولة والبلديات ويقفل في 28 فبراير سنة 1975. وعند الاقتضاء يمكن ارجاء اقفال الموسم لغاية 31 مارس سنة 1975 بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 2 : يتم القطاف في اراضي الحلفاء المعينة في صفقات المزارعة المبرمة بين الدولة أو البلديات التي تملك تلك الأراضي من جهة وبين المكتب الوطني للحلفاء من جهة أخرى. وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام الملحق المرفق بالمرسوم رقم 72 183 المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1972 1973 • المادة 3 : ان الحد الاقصى الواجب قطفه يكون بوزن 3000000 طن . المادة 4 : يكلف المكتب الوطني للحلفاء بصيانة وتهيئة المساحات الخاصة بالحلفاء لتسهيل استغلالها . المادة 5 : يحدد مبلغ الاتاوة الواجبة الاداء من طرف المكتب الوطني للحلفاء الى الدولة والجماعات المحلية التي تملك مساحات الحلفاء بمبلغ 5,00 دج عن كل طن من الحلفاء الخضراء المقطوفة . المادة 6 : يحدد أجر قاطفي الحلفاء ب 10 دج عن كل قنطار من الحلفاء الخضراء المسلمة للورشات الاولية . ويؤدى هذا الاجر نقدا. المادة 7 : يحدد سعر الحلفاء الجافة والبالغة يبوستها : 90 % في السوق الداخلية والمكيفة، بسعر 254 دج لكل طن سلم للمعمل، وذلك ابتداء من تاريخ أول سبتمبر سنة 1974.

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 74-259 74 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وب وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة- عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 18 المؤرخ في 6 |- محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1974، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31 3 « الامن الوطني الاجور الرئيسية .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-90 » الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد .. للجمهورية الجزائرية 21 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 74-260 74 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-33 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات في الباب 619 « تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجدول « ا » « رقم الابواب العناوين « الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة البريد العنوان والمواصلات الثالث وسائل المصالح 610 أجور المستخدمين العمال 400.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000 6122 اجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 800.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 1.000.000 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 2.000.000 62 الضرائب والرسوم 1.100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.000.000 وزارة قدماء المجاهدين

- مرسوم رقم 74-261 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن حل مركز التكوين المهنى للاحذية الخاص بأولاد الشهداء ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء : المادة 2 : يلحق وينقل موظفو هذا المركز والعتاد الموجود به الى مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات للجزائر العاصمة . المادة 3 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | ديسمبر سنة 1974. في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بانشاء معاش العجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطنى المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-239 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالتكوين المهني لقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث و تنظيم مركز التكوين المهنى للاحذية الخاص بأولاد الشهداء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحل مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء والكائن بالجزائر العاصمة. هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 74-262 74 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني للقطاعات الصحية
  • وبمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي

الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث مراقبة طبية مخصصة لجميع أعضاء الاتحاديات الرياضية الوطنية. وتهدف مراقبة الطب الرياضي الى ما يلى : 1 الاشراف على الحالة الصحية للرياضيين وتدارك المرض

- ضمن مجموعاتهم ، ب المساعدة على التوجيه بصفة معقولة للشبان نحو

  • نشاط رياضي يساعد على تنمية حالتهم الصحية وتوازنهم العام ج عدم السماح بالمشاركة في مباراة رياضية الا للعناصر القادرة على ذلك دون خطر على صحتها، للجمهورية الجزائرية 23 وبمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين شبه الطبيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم، والمتضمن د البت في الكفاءة الطبية لمهنة معلم وتقنى التربية البدنية | القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين . والرياضية ه المساهمة في اختيار وترقية النخبة الرياضية الوطنية. المادة 2 : ان الفحوص الطبية التي تستلزمها المراقبة الطبية الرياضية هي الزامية ومجانية . المادة 3 : يحدد تنظيم وسير المراقبة الطبية الرياضية بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة العمومية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.. المادة 5 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 74-263 74 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي القسم الثالث ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلى : أحكام عامة المادة الاولى : يكون المساعدون في الطب الرياضي سلكا من الموظفين المكلفين تحت سلطة الموظفين الطبيين بتطبيق تقنيات اعادة التربية الرياضية على المرضى وبتنفيذ الوصفات الطبية المخصصة للرياضيين . ويكلفون فضلا عن ذلك بالسهر على تطبيق توجيهات الوزير المكلف بالرياضة في ميدان مراقبة الطب الرياضي والسلامة الصحية للمنشآت الرياضية وتسيير المصالح الطبية . المادة 2 : يحتوى سلك المساعدين في الطب الرياضي على أصناف الموظفين التالية : I ممرنون فى اعادة التربية الرياضية ويكلفون بتطبيق تقنيات اعادة التربية الرياضية 2- - تقنيون لقياس الحياة ويكلفون تبعا لشهادة اختصاصهم بكشوف قياسات الحياة وتشغيل وصيانة الاجهزة العلمية والطبية ، 3 - الناظرون الطبيون الرياضيون ويكلفون تحت سلطة الطبيب بالمراقبات الطبية الرياضية والسلامة الصحية للمنشآت الرياضية وتسيير المصالح الطبية … المادة 3 : يتولى تسيير سلك المساعدين في الطب الرياضي الوزير المكلف بالرياضة . المادة 4 : يعد المساعدون في الطب الرياضي قائمين بنشاطهم وذلك في المركز الوطني للطب الرياضي وفي ملحقاته وفي المجموعات الرياضية وكذلك في بعض المؤسسات التي لها نفس الهدف والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والووزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمساعد مدرب في الطب الرياضي .

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه المادة 6 : يتولى المساعدون المدربون في الطب الرياضي مهام | التعليم في المركز الوطنى للطب الرياضي وملحقاته … التوظيف المادة 7 : يوظف المساعدون في الطب الرياضي كما يلى : I من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المركز الوطني للطب الرياضي . 2 من بين المرشحين الحاملين لشهادة دبلوم معترف بمعادلتها للشهادة المسلمة من المركز الوطني للطب الرياضي والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة وذلك عن طريق المسابقة في الاختبارات وفي حدود الوظائف التي لم يجر التعيين فيها بعنوان الفقرة السابقة .. المادة 8 : تحدد شروط التعيين في المركز الوطني للطب الرياضي ومدة الدروس وكذلك برنامج تكوين المساعدين في الطب الرياضي بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 10 المادة 9 : يعين المرشحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين .. ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة الاهلية لمهام مساعد في الطب الرياضي والتي توضع ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • واذا لم يجر ترسيمهم، أمكن للوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ان يمنح المعنى تمديدا للتمرين واما ان يعيده الى سكله الاصلى واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 10 : يجوز ان يعين في وظيفة نوعية كمدرب المساعدون في الطب الرياضى المرسمون والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية التي توضع بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 11 : يتولى الوزير المكلف بالرياضة نشر المقررات الخاصة بتعيين المساعدين في الطب الرياضي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم . الراتب المادة 12 : يرتب سلك المساعدين في الطب الرياضي ضمن السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور أسلاك الموظفين والمنظم لمهنهم … المادة 13 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمدرب ب 40 نقطة أحكام خاصة المادة 14 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المساعدين في الطب الرياضي الذين يمكن وضعهم في حالة الالحاق أو الاستيداع معدلا قدره 5 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية .. أحكام انتقالية المادة 15 : يمكن أن يدمج في سلك المساعدين في الطب الرياضي، ولاجل التأسيس الاولى للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم الاعوان التابعون لاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون والاعوان شبه الطبيين القائمون بنشاط في المركز الوطني للطب الرياضي بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك اذا اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الكفاءة المهنية الذي سينظم ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وفي حالة رسوب الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة في امتحان الكفاءة المهنية المذكورة أعلاه يلزمون بمتابعة تمرين ممدد لسنة واحدة ويجتازون في نهايتها اختبارات الامتحان المذكور . وفي حالة رسوب المعنيين للمرة الثانية، يعاد الحاقهم بسلكهم الاصلى المادة 16 : يرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 15 أعلاه والناجحون في اختبارات الكفاءة المهنية في سلك المساعدين في الطب الرياضي بمجرد استكمالهم فيه :

  • سنتان بالنسبة للتقنيين شبه الطبيين ، 3 سنوات بالنسبة للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، 4 سنوات بالنسبة للاعوان شبه الطبيين … المادة 17 : ان الاقدمية المطلوبة للتعيين في وظيفة نوعية لمدرب تحدد بثلاث سنوات وذلك بصفة انتقالية وبالنسبة للسنوات الثلاث الأولى المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 20 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك 20 الجزائر