مرسوم رقم 74-263 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي 23
المادة الأولى
فتح المادةيكون المساعدون في الطب الرياضي سلكا من الموظفين المكلفين تحت سلطة الموظفين الطبيين بتطبيق تقنيات اعادة التربية الرياضية على المرضى وبتنفيذ الوصفات الطبية المخصصة للرياضيين .
ويكلفون فضلا عن ذلك بالسهر على تطبيق توجيهات الوزير المكلف بالرياضة في ميدان مراقبة الطب الرياضي والسلامة الصحية للمنشآت الرياضية وتسيير المصالح الطبية .
المادة 2
فتح المادةيحتوى سلك المساعدين في الطب الرياضي على أصناف الموظفين التالية :
I ممرنون فى اعادة التربية الرياضية ويكلفون بتطبيق تقنيات اعادة التربية الرياضية
2- - تقنيون لقياس الحياة ويكلفون تبعا لشهادة اختصاصهم بكشوف قياسات الحياة وتشغيل وصيانة الاجهزة العلمية والطبية ،
3 - الناظرون الطبيون الرياضيون ويكلفون تحت سلطة الطبيب بالمراقبات الطبية الرياضية والسلامة الصحية للمنشآت الرياضية وتسيير المصالح الطبية ...
المادة 3
فتح المادةيتولى تسيير سلك المساعدين في الطب الرياضي الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 4
فتح المادةيعد المساعدون في الطب الرياضي قائمين بنشاطهم وذلك في المركز الوطني للطب الرياضي وفي ملحقاته وفي المجموعات الرياضية وكذلك في بعض المؤسسات التي لها نفس الهدف والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والووزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمساعد مدرب في الطب الرياضي . 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه
المادة 6
فتح المادةيتولى المساعدون المدربون في الطب الرياضي مهام | التعليم في المركز الوطنى للطب الرياضي وملحقاته ...
التوظيف
المادة 7
فتح المادةيوظف المساعدون في الطب الرياضي كما يلى :
I من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المركز الوطني للطب الرياضي . 2 من بين المرشحين الحاملين لشهادة دبلوم معترف بمعادلتها للشهادة المسلمة من المركز الوطني للطب الرياضي والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر بتاريخ المسابقة وذلك عن طريق المسابقة في الاختبارات وفي حدود الوظائف التي لم يجر التعيين فيها بعنوان الفقرة السابقة ..
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط التعيين في المركز الوطني للطب الرياضي ومدة الدروس وكذلك برنامج تكوين المساعدين في الطب الرياضي بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 10
المادة 9
فتح المادةيعين المرشحون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصفة متمرنين وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين ..
ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة الاهلية لمهام مساعد في الطب الرياضي والتي توضع ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه • واذا لم يجر ترسيمهم، أمكن للوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما ان يمنح المعنى تمديدا للتمرين واما ان يعيده الى سكله الاصلى واما أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 10
فتح المادةيجوز ان يعين في وظيفة نوعية كمدرب المساعدون في الطب الرياضى المرسمون والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم والمقيدون في قائمة الاهلية التي توضع بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالرياضة نشر المقررات الخاصة بتعيين المساعدين في الطب الرياضي ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم .
الراتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك المساعدين في الطب الرياضي ضمن السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم أجور أسلاك الموظفين والمنظم لمهنهم ...
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمدرب ب 40 نقطة أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المساعدين في الطب الرياضي الذين يمكن وضعهم في حالة الالحاق أو الاستيداع معدلا قدره 5 % من عدد موظفى السلك المقيدين في الميزانية ..
أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يدمج في سلك المساعدين في الطب الرياضي، ولاجل التأسيس الاولى للسلك المؤسس بموجب هذا المرسوم الاعوان التابعون لاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيون والاعوان شبه الطبيين القائمون بنشاط في المركز الوطني للطب الرياضي بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك اذا اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الكفاءة المهنية الذي سينظم ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وفي حالة رسوب الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة في امتحان الكفاءة المهنية المذكورة أعلاه يلزمون بمتابعة تمرين ممدد لسنة واحدة ويجتازون في نهايتها اختبارات الامتحان المذكور .
وفي حالة رسوب المعنيين للمرة الثانية، يعاد الحاقهم بسلكهم الاصلى
المادة 16
فتح المادةيرسم الاعوان المشار اليهم في المادة 15 أعلاه والناجحون في اختبارات الكفاءة المهنية في سلك المساعدين في الطب الرياضي بمجرد استكمالهم فيه :
- سنتان بالنسبة للتقنيين شبه الطبيين ، 3 سنوات بالنسبة للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، 4 سنوات بالنسبة للاعوان شبه الطبيين ...
المادة 17
فتح المادةان الاقدمية المطلوبة للتعيين في وظيفة نوعية لمدرب تحدد بثلاث سنوات وذلك بصفة انتقالية وبالنسبة للسنوات الثلاث الأولى
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 20 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك 20 الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-576
« يلغى المرسوم رقم 74-263 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-576
مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني الطبي الرياضي . - 79 - 79 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة :. 80
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
-
أمر رقم 76-41
أمر رقم 76 41 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.