مرسوم رقم 74 256 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية • 19
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لمجلس العمال ، قصد القيام بامتيازاته وفي حالة الضرورة الناجمة عن نقطة تقنية دقيقة ، وبعد الاستماع الى ممثليه لدى مجلس المديرية وأعضاء مجلس للجمهورية الجزائرية 19 المديرية ، أن يطلب بأن يوضع تحت تصرفه أي شخص اختصاصي في المؤسسة أو الوحدة ليقدم له كل أيضاح أو معلومات حول وثائق ونشاطات المؤسسة أو الوحدة .
- وعند الاقتضاء يمكن لمجلس العمال أن يستعين بخبير من القطاع العمومى بواسطة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وذلك بعد اعلام مجلس المديرية مسبقا .
ينبغى على السلطة المعنية حسب الحالة ، وضع الشخص الاختصاصي المطلوب تحت تصرف مجلس العمال
المادة 2
فتح المادةيضع مجلس العمال تحت تصرف الشخص المعين لهذا الغرض كل وثيقة يراها ضرورية للقيام بمهمته
المادة 3
فتح المادةيحيل الشخص المذكور في المادة الأولى نتيجة أشغاله الى مجلس العمال وذلك عند نهاية أشغاله ..
المادة 4
فتح المادةتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن سير مجلس العمال .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 .
هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-258 74 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية
- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 5 محرم عام 1389 | الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية،
20 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية - عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
- - وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II . رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى :
ه يجرى التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1977 ضمن الشروط التالية : 1 يمكن أن يعين مديرو المجالس التنفيذية للولايات من بين الموظفين المرسمين والمرتبين في السلم 13 دون شرط الاقدمية، 2-2 يمكن أن يعين رؤساء المصالح ونواب المديرين من بين الموظفين المرتبين في السلم II والمثبتين لخدمات فعلية قدرها ثلاث سنوات في الرتبة المشغلة
3 - يمكن أن يعين رؤساء المكاتب من بين الموظفين المرتبين في السلم و والمثبتين لخدمات فعلية قدرها ثلاث سنوات في الرتبة المشغلة .
وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة صادرة عن وزير الداخلية ووزير المالية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.