مرسوم رقم 74 254 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 14
القسم الخامس — الرقابة
المادة 13
فتح المادةتراقب اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين الحساب جمعية العمال ، تنفيذ المخطط العام للتوظيف وبرنامج | وسيرها في المؤسسات الاشتراكية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات .
وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يرسم ما يلي :
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد 49 و 50 و 54 من الامر رقم 71 – 74 تحدث الزاميا لجنة دائمة للتأديب وخاصة بالمؤسسة أو الوحدة .
وتتألف لجنة التأديب الخاصة بالوحدة أو المؤسسة من :
- 3 ممثلين رسميين و 3 ممثلين احتياطيين يعينون من طرف مجلس العمال ومن بين أعضائه .
- 3 ممثلين رسميين و 3 ممثلين احتياطيين يعينون بالاضافة لمهامهم من طرف المديرية نظرا لاختصاصهم في مادة تسيير المستخدمين .
وتنتخب لجنة التأديب رئيسها من بين أعضائها وذلك لمدة 3 سنوات .
المادة 2
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التأديب في غصون 15 يوما من تنصيب مجلس العمال .
المادة 3
فتح المادةيتولى تنصيب لجنة التأديب رئيس مجلس عمال المؤسسة والمدير العام للمؤسسة أو رئيس مجلس عمال الوحدة ومدير الوحدة تبعا للاحوال .
ويحرر محضر بالتنصيب وتحال نسخة منه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية والى الهيئات النقابية المختصة .
المادة 4
فتح المادةيعين الاعضاء الممثلون لمجلس العمال في لجنة التأديب لمدة ثلاث سنوات • بيد أنه يمكن عند الاقتضاء تجديد تشكيل ممثلى مجلس العمال لدى لجنة التأديب أو رئيس لجنة التأديب بمناسبة تجديد رئاسة رئيس مجلس العمال .
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 5
فتح المادةتتولى لجنة التأديب المهمة التالية :
البحث في حالة كل تقصير بنظام العمل :
- اقتراح العقوبات التأديبية طبقا لتشريع العمل والنظام | الداخلي ،
- دراسة كل شكوى صادرة عن العمال والمتعلقة بالاجراءات والتدابير التحفظية والتي تقرر في أحوال الاستعجال اقتراح كل تحسين للنظام الداخلي الخاص بالوحدة .
المادة 6
فتح المادةتختص لجنة تأديب الوحدة بكل قضية تأديبية ذات طابع مهنى ومتعلقة بعمال الوحدة باستثناء أعضاء المديرية المعينين بمرسوم أو قرارات وفقا لاحكام المادتين 62 و 63 من الأمر المذكور وذلك مع مراعاة أحكام المادة 48 من الامر رقم 71-74 والمتعلقة بالحماية القانونية والتسهيلات المقررة لفائدة العمال ذوى المسؤولية المباشرة للتسيير في الهيئات وفي ممارسة مهامهم .
وتجدد الاجراءات المطبقة على هؤلاء الاعضاء التابعين للمديرية بموجب نص قانوني .
المادة 7
فتح المادةتضع المديرية مقررا مسببا تبلغه للعامل المعنى بالتدبير التأديبي وذلك خلال ال 24 ساعة التالية لصدور رأى لجنة التأديب .
المادة 8
فتح المادةلا يجوز اتخاذ أي تدبير بالتسريح من طرف المديرية دون صدور رأى مطابق عن لجنة التأديب ..
المادة 9
فتح المادةيجوز للمديرية اتخاذ أي تدبير تحفظي في حالة الاستعجال وفى نطاق أحكام المادة 54 من الامر رقم 71-74 وينبغى عليها رفع الامر الى لجنة التأديب في غضون 4 أيام كاملة من تاريخ هذا التدبير .
وعند انقضاء هذه المهلة البالغة 4 أيام ، يرفع العامل الذي تعرض لتدبير التأديب التحفظي أمره للجنة التأديب فتدرج هذه الاخيرة قضيته عندئذ للبحث فيها على وجه الاسبقية .
ويعد حالة مستعجلة كل خطأ جسيم قد يؤدى للتسريح ..
المادة 10
فتح المادةكل عامل يتعرض لعقوبة تأديبية بالوقف عن
- النظر في جميع الطعون المرفوعة اما من أن يطعن في العقوبة خلال 8 أيام من التبليغ ، أمام لجنة التاديب الحاصة بالمؤسسة .
المادة 11
فتح المادةينحصر غرض لجنة تأديب المؤسسة بما يلي :
- النظر في جميع الطعون المرفوعة اما من العمال واما من أعضاء مجلس عمال الوحدة أو المؤسسة واما من مديرية الوحدة أو المؤسسة ،
- البحث قبل أي اجراء تأديبي متخذ ضد عضو مجلس عمال الوحدة عما اذا كانت الافعال المنسوبة للمعنى ذات طابع مهني بحت أو ذلك ذات ارتباط بممارسة نيابته ..
المادة 12
فتح المادةلا يجوز اتخاذ أي اجراء تأديبي ضد عضو مجلس عمال الوحدة أمام لجنة تأديب الوحدة الا اذا كانت لجنة تأديب المؤسسة قد أقرت بان المسألة هي من الافعال ذات الطابع المهني البحث •
المادة 13
فتح المادةعند ما يتخذ اجراء تأديبي ضد عضو رسمي في لجنة تأديب الوحدة أو المؤسسة لاخطاء مهنية بحتة ، يتم تشكيل لجنة التأديب بعضو احتياطى يعين من مجلس العمال 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه أو مدير الوحدة حسب الاحوال ، فيجلس هذا العضو بدلا وفي مكان العضو الرسمي المعنى بالاجراء التأديبي المتخذ .
وعند ما يكون الاجراء التأديبي متخذا ضد عضو احتياطي ، تنعقد اللجنة بصفة اعتيادية بحضور العضو الرسمي أو الاعضاء الاحتياطيين المعينين طبقا لاحكام المادة 16 ...
المادة 14
فتح المادةيتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الاحوال ، اطلاع لجنة التأديب على جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ مهامها وامتيازاتها واعطاء جميع الايضاحات الضرورية لاشغال لجنة التأديب ..
القسم الثالث — السير
المادة 15
فتح المادةتجتمع لجنة التأديب كلما استدعت الظروف اجتماعها وذلك بناء على طلب المديرية أو مجلس العمال أو العامل الذي يعنيه التدبير التحفظي المتخذ ضده .
المادة 16
فتح المادةعند ما يتعذر على عضو لجنة التأديب حضور اجتماع واحد أو أكثر بسبب المرض أو العطل أو التنقل أو بسبب كل غياب ناجم عن دواع جدية ومسببة يجرى تبديله بعضو احتياطي .
ويعين الاعضاء الاحتياطيون حسب الاحوال ، اما من طرف رئيس مجلس العمال ، عندما يكون العضو الرسمي الحاصل له مانع ممثلا لمجلس العمال ، واما من مدير الوحدة اذا كان العضو الرسمي الحاصل له مانع ممثلا لمديرية الوحدة .
ويشارك كل بدوره في الاجتماعات .
ويجرى مثل ذلك على مستوى لجنة تأديب المؤسسة .
المادة 17
فتح المادةينبغى على الاعضاء الرسميين أن يحضروا با نفسهم اجتماعات اللجنة الا فى الاحوال المنصوص عليها في المادتين 13 و 16 من هذا المرسوم ... ولا يجوز لهم تعيين ممثل عنهم ولا توكيل عضو اخر في اللجنة عنهم
المادة 18
فتح المادةيشارك الممثل الاحتياطي في أشغال لجنة التأديب ابتداء من يوم افتتاح الاجراء التأديبي لغاية اقتراحات العقوبات المتعلقة بنفس القضية ، حتى ولو كان العضو الرسمى قد استأنف عمله خلال ذلك .
المادة 19
فتح المادةتصدر لجنة التأديب رأيها بالاغلبية البسيطة لاعضائها .
وعند تساوى الاصوات يؤخذ بالعقوبة الاخف .
المادة 20
فتح المادةيترتب على كل تقصير في نظام العمل المحدد في النظام الداخلى للمؤسسة وضع تقرير يقدم الى لجنة التأديب وفقا لاحكام المادة 14 من هذا المرسوم ...
ولا تخضع لرأى لجنة التأديب التنبيهات والاخطارات الشفهية النظامية والمتخذة في اطار تنظيم العمل أو تنفيذه •
المادة 21
فتح المادةتتمتع لجنة التأديب بكامل الصلاحية للتحقيق في مادية الافعال ووصف الاخطاء والظروف والتي تكون الفائدة العامل أو على حسابه وذلك خلال ساعات العمل.
ويمكنها ان تستمع لكل عامل في الوحدة أو المؤسسة يمكن أن ينيرها أو أن تطلب اللجنة ذلك .
وينبغى الاستماع الزاميا للعامل الذي يعنيه الاجراء التأديبي . ويحق للعامل المعنى أن يستعين بعامل يختاره وتابع لنفس الوحدة .
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
فتح المادةيوقع محضر مداولات اللجنة الدائمة للتأديب من أعضاء اللجنة ثم يوجه من رئيس اللجنة الى المديرية.
المادة 23
فتح المادةكل وثيقة تتعلق بقضية تأديبية توضع في ملف ممسوك من مصلحة تسيير المستخدمين وتحتفظ هذه الاخيرة بطابع سريته
المادة 24
فتح المادةيوقف الاجراء التأديبى خلال العطل السنوية المدفوعة الاجر والعطلة المرضية .
ويستأنف السير فيه فى الاسبوع التالي لاستئناف العمل فعلا من المعنى .
واذا ثبت خلال عطلة العامل ، ارتكابه خطأ مهنيا ، فلا يباشر بالاجراء التأديبى ضده ، الا في الاسبوع الذي يستأنف فيه العمل ...
وينبغى ان تصدر العقوبة خلال 90 يوما من تحقيق التقصير في النظام تحت طائلة التقادم •
المادة 25
فتح المادةكل تقصير يكون موضوع اجراء تأديبي واحد .
المادة 26
فتح المادةينبغى على أعضاء اللجنة الدائمة للتأديب من رسميين أو احتياطيين المحافظة على السر المهني .
المادة 27
فتح المادةان الوقت المنقضى خلال ساعات العمل بالنسبة لاعضاء لجنة التأديب في جلسة أو للقيام بمهمة تقع على عاتقهم بعنوان المادة 21 من هذا المرسوم ، يكون مأجورا وكوقت عاد للعمل وذلك في حدود 20 ساعة في الشهر بالنسبة لكل عضو
المادة 28
فتح المادةيلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم ...
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ..
هواري بومدين الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-595
« المواد من 68 الى 76 منه، برسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، حسب الآتي : عملا بالمواد 49 و 50 و 54 من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-595
« رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 198 المذكور أعلاه. المادة 7 : تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 74-254 بفقرة ثالثة تحرر حسب الآتى : تتولى تقييم عمل لجان التأديب في الوحدات وتشارك في »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.