مرسوم رقم 74-251

مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10

القسم الأول — تأسيس اللجنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

القسم الثاني — الاختصاصات

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

القسم الثالث — التسيير

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني الجزائري للسياحة 168

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدي الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية. 166

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة. 165

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) 971

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . - 970

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) . 969

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 968

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 1975 - يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني مشت سنة للتسويق (أوناكو) . 965 - للصفقات لدى المكتب الوطني 1975 يتضمن انشاء لجنة للمعارض والاسواق (أو نافيكس)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.