مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد 49 و 50 و 51 من الامر رقم 71-74 تحدث لجنة دائمة اقتصادية ومالية خاصة بالمؤسسة أو الوحدة.
تتألف اللجنة الاقتصادية والمالية من ثلاثة الى خمسة أعضاء، يعينون من طرف مجلس العمال ..
المادة 2
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة على وجه الاسبقية من بين أعضاء مجلس العمال . ويجوز لهذا الاخير أن يستعين كذلك بكل عامل ينتمى لنقابة المؤسسة اذا رأى فائدة في تعيينه ضمن اللجنة .
وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها ..
ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، بيد أنه يمكن أيضا عند الاقتضاء تجديد هذه اللجنة بمناسبة تجديد انتخاب رئيس مجلس العمال .
الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة، وبمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة وكل تعديل يقره مجلس العمال في تشكيل اللجنة يبلغ فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ..
القسم الثاني — الاختصاصات
المادة 4
فتح المادةتقوم اللجنة الاقتصادية والمالية لحساب المجلس بدراسة جميع مشاكل الانتاج والتصدير على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وتتولى في هذا الاطار وعلى وجه الخصوص دراسة ما يلى :
مشروع مخطط التنمية الخاص بالوحدة أو المؤسسة ، - الحسابات التقديرية للموارد والنفقات 6 مشاريع النشاط وبوجه خاص مشاريع التموين والانتاج والتسويق ومخططات التمويل المتعلقة بها ، مشروع برنامج الاستثمارات ، تقرير التنفيذ المتعلق بالتقرير السنوى ، الميزانية السنوية وحسابات الاستغلال العام والخسائر والارباح وتقرير مندوب أو مندوبي الحسابات .
المادة 5
فتح المادةان اللجنة الاقتصادية والمالية تحضر بحكم القانون ابرام الصفقات ولا سيما في اللجنة المكلفة بفتح الظروف .
و تمارس هذه المشاركة بواسطة اثنين من اعضائها ويكون أحدهما رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية .
المادة 6
فتح المادةيتعين على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة حسب الحالة أن يبلغ رئيس مجلس العمال جميع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة والامتيازات وتزويده بالايضاحات الضرورية لاشغال اللجنة الاقتصادية والمالية .
القسم الثالث — التسيير
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الاقتصادية والمالية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر . وتجتمع كذلك كلما تطلب ذلك نشاط داخل في اختصاصها وبناء على دعوة رئيسها أو رئيس مجلس العمال التابعة له .
ويبلغ مدير المؤسسة أو الوحدة عن موعد انعقاد هذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الاقل
المادة 8
فتح المادةتضع اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرا على عدة نسخ توجه واحدة منها الى مجلس العمال وأخرى الى مجلس المديرية بواسطة رئيس مجلس العمال وتعرض فيه ملاحظاتها حول جميع الصفقات المبرمة أو التي ستبرم .
المادة 9
فتح المادةتوجه اللجنة الاقتصادية والمالية الى المجلس ملاحظاتها بالنسبة لمجموع نشاطاتها وذلك ضمن تقرير .
للجمهورية الجزائرية 11 و بوجه كشف من مجلس العمال الى مجلس المديرية يتضمن النتائج الختامية لاشغال اللجنة الاقتصادية والمالية ...
المادة 10
فتح المادةيلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني الجزائري للسياحة 168
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدي الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية. 166
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة. 165
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة (صوناتماق) 971
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . - 970
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) . 969
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 968
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 27 1975 - يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني مشت سنة للتسويق (أوناكو) . 965 - للصفقات لدى المكتب الوطني 1975 يتضمن انشاء لجنة للمعارض والاسواق (أو نافيكس)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.