مرسوم رقم 74 261 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن حل مركز التكوين المهنى للاحذية الخاص بأولاد الشهداء - 22
المادة 2
فتح المادةيلحق وينقل موظفو هذا المركز والعتاد الموجود به الى مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات للجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | ديسمبر سنة 1974.
في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بانشاء معاش العجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطنى المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-239 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالتكوين المهني لقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث و تنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث و تنظيم مركز التكوين المهنى للاحذية الخاص بأولاد الشهداء، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين المهني للاحذية الخاص بأولاد الشهداء والكائن بالجزائر العاصمة.
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.