ج.ر عدد 67 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم…………………………………………. 4 م رسوم تنفيذي رقم 17-325 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 ن وف مبر سنة 2007 والم تضمن تنظ يم الإدارة المركزية في وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-326 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يح دد ش روط إنش اء م ؤسس ات المس اعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-327 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يولي و سنة 2008 والمتضمن إنش اء مصلح ة المس اعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-328 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-106 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة ( ولاية باتنة)……………………………………………….. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا…………………………………… 9 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1438 الموافق 27 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………… 13 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تصنيف المتحف العمومي الوطني وملحقاته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………. 14 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب……………………………………………………………………………………………….. 22

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 15 نوفمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدد تصنيف الديوان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………….. 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…… 29 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 م ايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال…… 29 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة……………………… 30 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع………………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدّل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، نوفمبر سنة م تنظيميّة المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، الذين يدعون في صلب النص “المساعدون”. المادّ ة 2 : يعين المساعدون بالمجلس القضائي ويوضعون لدى النيابة العامة. يوزع النائب العام المساعدين على نيابات الجمهورية التابعة لمجلسه القضائي، حسب احتياجات كل منها. المادّة 3 : يخضع المس اع دون إلى الق انون الأساس ي الع ام لل وظيفة العم ومية، ويستفي دون من الحق ف ي الأقدمي ة وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني شروط وكيفيات التعيين المادّة 4 : ينتدب المساعدون من بين الموظفين الممارسين في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال التخصص. المادّ ة 5 : تفتح وزارة العدل باب الترشيحات لانتداب المساعدين حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل الجهات القضائية. المادّة 6 : يتم انتقاء المساعدين من قبل لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. الفصل الثالث القانون الأساسي للمساعدين المادّة 7 : يؤدي المساعدون، عند تعيينهم الأول وقبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 35 مكرر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي يباشرون أمامه مهامهم، ويحرر محضر بذلك.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م المادة 8 : يتابع المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، تكوينا مدته ثلاثة (3) أشهر، يتضمن على الخصوص التعرف على العمل القضائي واختصاصات الجهات القضائية وسيرها، وكيفيات ممارسة مهامهم. المادّة 9 : يقوم المساعدون، بتكليف من النيابة العامة وتحت مسؤوليتها، بالمشاركة في كل الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية لا سيما :

  • إبداء الرأي في المسائل الفنية،
  • استغلال الوثائق والمستندات ذات العلاقة بمهامهم،
  • مساعدة ضباط الشرطة القضائية في المسائل الفنية. يقدم المساعدون أعمالهم في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية. المادّة 10 : يؤدي المساعدون مهامهم بموضوعية واستقلالية وحياد، ويخضعون إلى السلطة المباشرة لقضاة النيابة لدى الجهة القضائية التي يمارسون مهامهم أمامها. لا يخضع المساعدون في ممارسة مهامهم إلى تعليمات إداراتهم الأصلية. المادّة 11 : يستفيد المساعدون من حماية الدولة أثناء تأديتهم مهامهم أو بمنا سبتها، وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 12 : يلزم المساعدون بسّرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يمنع على المساعدين القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للقضاء. المادّة 13 : يمنع على المساعدين مزاولة أي نشاط مهني آخر مدفوع الأجر أو مربح، باستثناء التعليم والتكوين والبحث العلمي، بناء على ترخيص النائب العام ا لمختص. المادّة 14 : يمكن إلغاء الانتداب من قبل وزارة العدل أو بناء على طلب المعني. الفصل الرابع النظام التعويضي للمساعدين المادّة 15 : يستفيد المساعدون من الراتب المقابل للرتبة التي ينتمون إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 المادّة 16 : يستفيد المساعدون من تعويض جزافي شهري قدره ثلاثون ألف )30.000( دج. يخضع هذا التعويض لاشتركات الضمان الاجتماعي والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 17 : يمكن الجهات القضائية التي لا تملك مساعدين في اختصاص معين، الاستعانة بالمساعدين المتخصصين للجهات القضائية الأخرى بناء على طلب النائب العام. المادّة 18 : تحدد قائمة التخصصات التي يعين فيها المساعدون، والجهات القضائية المعنية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-325 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التن فيذي رقم 07-364 الم ؤرّخ في 18 ذي القعدة ع ام 1428 الموافق 28 ن وفمب ر سن ة 2007 والمتضمن تن ظيم الإدارة ال مرك زية في وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبن اء ع لى الدست ور، لا سيم ا الم ادت ان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم الت نفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تك لف الم ديري ة العام ة للمح اسب ة بما يأتي :
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • ضم ان المس اهمة المب اشرة للخ زينة العم ومية في نظ ام الجزائ ر للمقاصة المس افية ما بين البنو ك )ATCI( من أجل المقاصة الإلكترونية لعملياتها المالية، وتقديم خدمات دفع جديدة، بالتعاون مع الهياكل المعنية. وتتكون من ست (6) مديريات :
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • …………………(بدون تغيير)…………………،
  • مديرية وسائل الدفع، وتكلف بما يأتي :
  • القي ام بالمق اصة المب اشرة لعملي ات ال دفع، ومرافقة الخزائن الولائية لضمان استعمال الأنظمة وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بها، نوفمبر سنة م
  • تنفيذ استراتيجية العصرنة لأنظمة الدفع،
  • ضمان مركزة مسك عمليات الدفع،
  • تسيير أنظمة التبادل الإلكتروني والإشراف عليها،
  • تسيير الأنظمة النقدية. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : • المديرية الفرعية لتقنيات المقاصة الإلكترونية، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان استغلال تطبيقات الدفع الخاصة بالجمهور العريض، واستعمال أرضيات الربط مع مركز المقاصة المسبقة المصرفية (IPC)،
  • ضمان تتبع وحفظ و/أو مركزة المعطيات وصور عمليات الدفع الصادرة والواردة،
  • مرافقة الخزائن في استعمال الأنظمة وإيجاد الحلول المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية،
  • تنسيق الأنشطة وتعزيز تأمين نظامي الإعلام في الدفع )SIP( ونقطة دخول المستخدم )UAP( ضد كل تهديد يمكن الإخلال بسيرها، وضمان الصيانة،
  • ضمان تأهيل الأنظمة،
  • مرافقة الخزائن الولائية في التكفل بإجراءات المقاصة الإلكترونية،
  • ضمان تناسق إجراءات المقاصة الإلكترونية مع الأحكام التنظيمية وتسيير المنازعات،
  • المبادرة بأي حل واقتراحه في مجال التطورات التي تقررها الساحة البنكية لأدوات الدفع،
  • السهر على حفظ الوثائق المتعلقة بالمقاصة الإلكترونية وأرشفتها. • المديرية الفرعية النقدية، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان مراقبة العمليات الواردة من طرف شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك )SATIM( بالدفع بواسطة بطاقة الحقوق والرسوم،
  • تشجيع الدفع بواسطة البطاقة في التعاملات مع الغير،
  • مراقبة صلاحية البطاقات وطلبياتها وتوزيعها لحامليها،
  • السهر على تنفيذ عمليات الدفع،

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م

  • التكفل بالمعارضات المتعلقة بالبطاقة في حال اتخاذ قرار ضد حاملها، …………….(الباقي بدون تغيير)…………………”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-326 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سن ة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحج ة ع ام 1428 الموافق 2 ين اير سنة 2008 الذي يح دد شروط إنش اء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم ه ذا المرسوم أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسس ات المساعدة عن طري ق العمل وتنظيمها وسيره ا، بمادتين 17 مكرر و 17 مكرر 1، تحرران كما يأتي: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 “المادّة 17 مكرر : يحدد التنظ يم ال داخ لي للم ؤسس ات الم نش أة من المصالح الت ابعة لل وزارة المك لفة بالتض امن الوطني، بم وجب ق رار مشترك بين ال وزير المك لف بالتض ام ن ال وطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 17 مكرر 1 : تعد المؤسسات نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني .” المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-327 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سن ة 2008 والمتضم ن إنشاء مصلحة المساع دة الاجت ماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها،

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يولي و سنة 2008 والمتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادّة 4 : تتولى مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، في إطار التكفل بالأشخاص في وضعية هشة كبيرة، المتواجدين في الشارع، لا سيما المهام الآتية :

  • إسعاف الأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدين بالشارع، وتوجيههم نحو مراكز الإيواء ومراكز العلاج بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبالاتصال بالحركة الجمعوية،
  • تقييم الوضعية التي يوجد فيها الأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدون بالشارع وتحديد احتياجاتهم الفورية،
  • السهر على توفير كل الوسائل المادية والبشرية للتكفل النوعي بفئة هؤلاء الأشخاص،
  • العمل على الإدماج العائلي للأشخاص بدون مأوى ثابت، المتواجدين بالشارع ضمن عائلاتهم،
  • ضمان تكفل ملائم ومتعدد الاختصاصات للأشخاص بدون مأوى ثابت، داخل مراكز الإيواء لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام. ويمكن تمديد فترة الإقامة بموجب مقرر من المدير، حسب الحالة المسجلة”. “المادّة 5 : تنشأ مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بموجب مرسوم. يحدد مرسوم الإنشاء مقر المؤسسة. (…………………. الباقي بدون تغيير .”…………..) “المادّة 6 : تشمل مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة :
  • الفرقة المتنقلة التي تتقرب من الأشخ اص ف ي وضع اجتماعي هش لتقديم الإع انة والمساعدة المستعجلة لهم،
  • خلية الإصغاء النفساني الم زودة برقم هاتفي استعجالي مجاني يم كن الاتصال به من الشبك ات الهاتفية 24 ساعة على 24 ساعة، نوفمبر سنة م
  • م ركز الاستقبال والإي واء الاستعجالي الذي تكمن مهمته ف ي وضع الأشخاص ال ذين هم في خطر في منأى عنه لمدة محدودة، حسب وضعيتهم وربط الاتصال بالأشخاص المعنيين بغرض إيجاد حل لمشاكلهم. يحدد تنظيم الهياكل المذكورة أعلاه وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. “المادّة 7 : يمكن مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة أن تستغل الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني”. “المادّة 10 : يتشكل مجلس إدارة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة من :
  • مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل مديرية تنظيم الشؤون العامة للولاية،
  • ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، (………………… الباقي بدون تغيير .”……………) المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-328 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-106 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 م ارس سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة ( ولاية باتنة). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-106 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 م ارس سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزين ة ببلدية ب وزينة ( ولاية باتنة)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ه ذا الم رس وم ويت مم ب عض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-106 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1434 الم وافق 17 م ارس سن ة 2013 والمتضمن التصريح بالمن فعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از سد بوزي نة ببلدية ب وزينة، ( ولاية باتنة). المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-106 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سن ة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 “المادّة 2 : تق در المس احة الإجم الية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية لإنج از العملية الم ذكورة في الم ادة الأولى أعلاه بثلاثمائة واثنين وثلاثين (332) هكت ارا، تق ع في إقليم بلديت ي ب وزينة ومنعة ( ولاي ة باتن ة)، موزعة كما يأتي:
  • بلدية بوزينة : 319 هكتارا، منها 313 هكتارا خاصة ب استيلاء السد، و 6 هكت ارات خاصة بمقطع 4 كلم من انحراف الطريق الولائي رقم 54،
  • بلدية من عة : 13 هكت ارا خ اصة بب اقي مقطع 6 كلم من انحراف الطريق الولائي رقم .54 تحدد المساحات المعنية لهذه العملية وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. إن وزير الدفاع الوطني،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 الذي يحدد تشكيل اللّجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وتسييرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى الق رار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الم وافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تتشكل اللّجنة الوطنيّة للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : لحساب وزارة الدفاع الوطني :
  • العقيد خالد بولفعة، رئيسا.
  • لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
  • السيدة رادية حدوم، عضوا.

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017

  • لحساب وزارة المالية :
  • السيد مصطفى سليم راضي، عضوا.
  • لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة :
  • السيد سماعيل كاتي، عضوا. لحساب وزارة الاتصال :
  • السيد سعيد مشواك، عضوا. لحساب وزارة الأشغال العمومية والنقل :
  • السيد شكيب بوراوي، عضوا”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة .2017 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1438 الموافق 27 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي. إنّ وزير الطاقة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنش اء م ركز التكوين وال دعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسي ره، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 12-87 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يشمل المركز، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
  • مديرية التكوين،
  • مديرية الدعم في مجال الأمن النووي،
  • مديرية الإدارة العامة. المادة 3 : تتولى مديرية التكوين ضمان التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال الأمن النووي. وبهذه الصفة، تكلف مديرية التكوين على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد برامج التكوين،
  • تطوير برامج التكوين وتكييفها وتحيينها،
  • تنظيم التكوين،
  • السهر على متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييم النتائج. وتضم مصلحتين(2) :
  • مصلحة البرامج،
  • مصلحة المتابعة والتقييم. المادة 4 : تتولى مديرية الدعم في مجال الأمن النووي، ضمان الخدمات التقنية وتوفير الخبرات العلمية اللازمة في مجال الأمن النووي. وبهذه الصفة، تكلف مديرية الدعم في مجال الأمن النووي على الخصوص، بما يأتي :
  • تطوير وسائل تحاليل المخاطر وتقييم التهديد المرجعي،

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م

  • تطوير وسائل محاكاة أنظمة الحماية المادية،
  • تط وير منهجي ات وتقنيات الكشف في الحدود،
  • إعداد مخططات تحليلية للتحقيق الجنائي النووي. وتضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة دراسة وتحليل ا لمخاطر،
  • مصلحة الدعم التقني،
  • مصلحة تقنيات التحليل. المادة 5 : تتولى مديرية الإدارة العامة إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمركز. كما تقوم بالمساعدة في تنفيذ برامج التكوين ومرافقة أنشطة الدعم العلمي والتقني. وبهذه الصفة، تكلف مديرية الإدارة العامة على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان إدارة الشؤون الإداري ة والمالية للمركز،
  • مراقبة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والمالية للمركز،
  • المساهمة في إعداد تقارير حول تنظيم وتقييم نشاطات المركز،
  • المساهمة في وضع الميزانية التقديرية مع المدير العام،
  • المساهمة في تنفيذ السياسات الشرائية وجمع موارد المركز وترشيدها. وتضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة المالية والمحاسبة،
  • مصلحة الموارد البشرية والوسائل العامة،
  • مصلحة التعاون. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائرفي 5 ذي الحجة عام 1438 الموافق 27 غشت سنة .2017 مصطفى قيطوني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الثقافة،
  • بمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي العقدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 الم ؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الم وافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى الم رسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، لا سيما المادتان 7 و 11 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 وطبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “ اللجنة .”

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 الفصل الأول تشكيلة اللجنة المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير المكلف بالثقافة الإسلامية، ممثلا عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من :

  • المدير الفرعي المكلف بالمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، نائبا للرئيس،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، عضوا،
  • خمسة عشر (15) خبيرا، من بينهم ثلاثة (3) أئمة من ذوي الكفاءة في مختلف التخصصات والعلوم، لا سيما في مجال العلوم الدينية، يعينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أعضاء. المادة 3 : يُعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد . تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مقرر من وزير الشؤون الدينية والأوقاف. وتنتهي العضوية بانتهاء وظائف الأعضاء التي عيّنوا بسببها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء مدة العضوية. المادة 4 : لا يجوز لأعضاء اللجنة تقديم طلب ترخيص باستيراد الكتاب الديني. كما لا يحق لهم ربط علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طالبي التراخيص بالاستيراد. الفصل الثاني سير اللجنة المادة 5 : تعق د اللجنة اجتماع اتها بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 6 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها بغرض التقييم والمتابعة. وتسهر اللجنة في هذا الإطار، دون الإخلال بأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، على تعزيز تنسيق الأنشطة مع نوفمبر سنة م القطاعات المعنية، مع تحري أقصى درجات اليقظة لتحقيق النتائج ذات الصلة بمهامها. المادة 7 : يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات وتواريخها. ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال، إلى كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. المادة 8 : تشرع اللجنة في دراسة طلبات التراخيص وتبتّ فيها. المادة 9 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها، وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه. يجب أن لا يتضمّن هذا السجل أي شطب أو زيادة. ترسل محاضر المداولات الموقّع عليها إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 10 : تتولى أمانة اللجنة مصالح المديرية الفرعية المكلفة بالمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. تضمن الأمانة كافة المهام المادية الناجمة عن وظيفتها، ولا سيما منها تلك المذكورة أدناه :
  • تبليغ جدول أعمال الاجتماعات وتحضير أشغال اللجنة،
  • إرسال الاستدعاءات الموجهة لأعضاء اللجنة،
  • عرض ملفات طلبات التراخيص على اللجنة بهدف دراستها حسب الترتيب الزمني لإيداعها،
  • وضع في متناول أعضاء اللجنة الدفتر المخصص لتسجيل طلبات الترخيص المستلمة،
  • تحرير محاضر الجلسات،
  • إعداد تقارير النشاطات الثلاثية،
  • تنظيم عملية تزويد أعضاء اللجنة بكافة المعلومات والوثائق التي بحوزتها،
  • مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه،
  • تبليغ التراخيص المسبقة للمعنيين،
  • تبليغ قرارات السحب. المادة 11 : تودع ملفات طلبات الترخيص المسبق بالاستيراد من قبل المعنيين، على مستوى أمانة اللجنة.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م تسج ل الأم انة ملفات طلب ات الترخيص المسب ق، بعد التأك د من مط ابقت ها، وفق الترتيب الزمني لوصولها. وتسلّم الأمانة لمُودع طلب الترخيص، وصل إيداع. المادة 12 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم تعرضه على الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف للموافقة عليه. يحدد النظام الداخلي على الخصوص، ما يأتي:

  • كيفيات دراسة طلبات التراخيص والبتّ فيها،
  • المعايير التي يُحتكم إليها للتعبير عن آراء أعضاء اللجنة،
  • دورية الاجتماعات،
  • نظام التداول،
  • قواعد النصاب القانوني،
  • آليات التصويت،
  • قواعد الانضباط والحضور في الاجتماعات. يتولى رئيس اللجنة تنسيق الأعمال، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المداخلات ويتابع أعمال أعضاء اللجنة . وفي ح الة غي اب رئيس اللجنة أو تعذر حضوره، يتولى الرئاسة نائب الرئيس، الذي يمارس كافة صلاحيات رئيس اللجنة. المادة 13 : تع د اللجنة تق ريرا سن ويا عن نشاط اتها، وترفعه إل ى الوزير المك لف بالشؤون الدينية والأوق اف وإلى الوزير المكلف بالثقافة وإلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة .2017 وزير الشؤون الدينية وزير الداخلية والجماعات و الأوقاف المحلية والتهيئة العمرانية محمد عيسى نور الدين بدوي وزير الثقافة عز الدين ميهوبي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر س نة 2017، يع دل الق رار الم ؤرخ في 15 ش وال ع ام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي ته م وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 الم ؤرخ في 23 ذي القع دة ع ام 1409 الموافق 27 ي ونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا الق رار إلى تعديل أحكام المادة 4 من الق رار المؤرخ في 15 شوال ع ام 1437 الموافق 20 ي وليو س نة 2016 الذي يح دد إط ار تنظيم المس ابقات والامتح انات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية والشفوية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة .2017 محمد عيسى وزارة الثقافة ق رار وزاري مش ترك م ؤرخ في 26 شعب ان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يح دد تصن يف المتح ف العمومي الوطني وملحقاته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى الم رسوم ال رئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات من ح الزيادة الاستدلالي ة لشاغلي المناصب العليا في المؤسس ات والإدارات العمومية، لا سيم ا الم ادة 13 منه، نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 الم ؤرخ في 25 رجب ع ام 1436 الم وافق 14 مايو سن ة 2015 والمت ضمن تعي ين أعضاء الحك ومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 الم ؤرخ في 15 رمض ان عام 1415 الم وافق 15 فب راير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 الم ؤرخ في 11 مح رم ع ام 1429 الم وافق 19 يناي ر سنة 2008 والمتضم ن القانون الأساسي الخاص بالموظف ين المنتمين للأس لاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المتحف العمومي الوطني وملحقاته، وش روط الالتح اق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يُصنّف المتحف العمومي الوطني وملحقاته في الصنف “ ب “، القسم .1 المادة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمتحف العمومي الوطني وملحقاته وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

26 صفر عام 1439 ه الجريدة 15 نوفمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف المدير ب رئيس قسم ب الجرد والحفظ والترميم رئيس قسم نشاطات ب البحث والإصدارات والتوثيق المتحف العمومي الوطني وملحقاته الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 597 - مرسوم

  • محافظ التراث الثقافي 1 م- 1 215 أو مرمم التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المتحف
  • ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 1 م- 1 215 - محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مقرر من مرسم، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية المتحف بصفة موظف.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس قسم ب 1 م- 1 التنشيط والورشات البيداغوجية والاتصال المتحف العمومي الوطني وملحقاته (تابع) رئيس قسم ب 1 م- 1 إدارة الوسائل رئيس ملحقة ب 1 م- 1 67 26 صفر عام 1439 ه / العدد 15 2017 نوفمبر سنة م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 215 - محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
  • ملحق بالحفظ، يثبت أربع (4) سنوات من المتحف الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف. المتحف
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 - محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، مقرر من على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المتحف
  • ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة 15 نوفمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة ب على مستوى قسم الجرد والحفظ والترميم المتحف العمومي الوطني وملحقاته (تابع) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 2 129 - محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.

  • مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
  • مهندس رئيسي في مدير المخبر والصيانة، على المتحف الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس معماري للدولة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة ب 1 م- 2 على مستوى قسم نشاطات البحث والاصدارات والتوثيق المتحف العمومي الوطني وملحقاته (تابع) 67 26 صفر عام 1439 ه / العدد 15 2017 نوفمبر سنة م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 129 - محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.

  • محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
  • مستشار ثقافي مدير رئيسي، على الأقل، المتحف مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة 15 نوفمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة ب على مستوى قسم التنشيط والورشات البيداغوجية والاتصال المتحف العمومي الوطني وملحقاته (تابع) رئيس مصلحة ب على مستوى قسم إدارة الوسائل الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 2 129 - محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.

  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
  • مهندس رئيسي في مدير الإعلام الآلي، على الأقل، المتحف مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • ملحق بالحفظ يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 1 م- 2 129 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت سنتين (2) مدير من الأقدمية بصفة المتحف موظف.
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة الجرد ب 1 م- 2 والحفظ والترميم والبحث على مستوى قسم الملحقة المتحف العمومي الوطني وملحقاته (تابع) رئيس مصلحة ب 1 م- 2 التنشيط والاتصال على مستوى الملحقة 67 26 صفر عام 1439 ه / العدد 15 2017 نوفمبر سنة م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 129 - محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.

  • مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
  • ملحق بالحفظ أو ملحق مدير بالترميم، يثبت ثلاث (3) المتحف سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس معماري للدولة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محافظ التراث 129 الثقافي، على الأقل، مقرر من مرسم، يثبت سنتين (2) مدير من الأقدمية بصفة المتحف موظف.
  • مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة 15 نوفمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة ب التنشيط والاتصال على مستوى الملحقة (تابع) المتحف العمومي الوطني وملحقاته (تابع) رئيس مصلحة إدارة ب الوسائل على مستوى الملحقة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م- 2 129 - متصرف رئيسي على الأق ل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.

  • ملحق بالحفظ، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مست شار ثق افي، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات مدير من الخدمة الف علية بهذه المتحف الصفة.
  • متصرف مح لل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سن وات من الخ دمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئ يسي، 1 م- 2 129 عل ى الأق ل، م رسم، أو رتب ة مع ادلة، يث بت مقرر من سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة المتحف موظف.
  • متصرف محلل أو متص رف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سن وات من الخ دمة الفعلية بهذه الصفة.

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 المادة 4 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس فرع على مستوى المتحف العمومي الوطني المصنّف طبق ا لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 55 نقطة، الموافقة للمستوى 4، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الم ادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، يقررون ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-85 الم ؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب. المادة 2 : تضمّ المديرية العامة للشباب، المنظمة في ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية التنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنشيط والإصغاء ومكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التنشيط الاجتماعي التربوي،
  • مكتب الإصغاء وترقية مبادرات الشباب. ب - المديرية الفرعية لترقية التميز في أوساط الشباب وتطوير المهرجانات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية التميز في أوساط الشباب،
  • مكتب تطوير مهرجانات الشباب. 2 - مديرية مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب البرامج والمناهج وتنشيط مؤسسات الشباب،

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م

  • مكتب متابعة وتنسيق وتقييم مؤسسات وهياكل الشباب. ب - المديرية الفرعية لترقية الحياة الجمعوية وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية الشراكة ودعم الحركة الجمعوية الشبانية،
  • مكتب تطوير أجهزة متابعة وتقييم أنشطة جمعيات الشباب. ج - المديرية الفرعية للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التنسيق ومتابعة وتقييم البرامج القطاعية والبرامج العمومية للشباب،
  • مكتب ترقية الشراكة مع القطاعات العمومية والخاصة. 3 - مديرية التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه، التي تشمل مديرتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لترقية الحركية والسياحة الشبابية ومراكز العطل، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب المبادلات وحركية الشباب،
  • مكتب مراكز العطل وترفيه الشباب. ب - المديرية الفرعية لترقية الترفيه وأوقات الفراغ، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية الترفيه،
  • مكتب تسيير أوقات الفراغ. المادة 3 : تضم المديرية العامة للرياضة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي، التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب المواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي،
  • مكتب الفرق الوطنية. ب - المديرية الفرعية لرياضيي النخبة والمستوى العالي والرياضة الاحترافية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب رياضة النخبة والمستوى العالي ومتابعة المسار الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
  • مكتب الرياضة الاحترافية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 23 ج - المديرية الفرعية للأحداث الرياضية الكبرى وأنظمة المنافسات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الأحداث الكبرى والتظاهرات الرياضية، -مكتب أنظمة المنافسات. 2 - مديرية ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الرياضة في أوساط التربية والتكوين المهني،
  • مكتب الرياضة في وسط التعليم العالي ووسط العمل. ب - المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الرياضة للجميع والألعاب والرياضة التقليدية،
  • مكتب رياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية وفي الأوساط المتخصصة. 3 - مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لأجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب هياكل وأجهزة دعم الأنشطة البدنية والرياضية وأنشطة وبرامج المصالح غير الممركزة،
  • مكتب الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة. ب - المديرية الفرعية لترقية الشراكة والحياة الجمعوية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة وتقييم هياكل التنظيم والتنشيط الرياضية على المستوى الوطني والمحلي،
  • مكتب ترقية الشراكة ودعم الحركة الجمعوية الرياضية. المادة 4 : تضم مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 أ - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات، وتتكون من مكتبين (2) :

  • مكتب الدراسات الاستشرافية،
  • مكتب متابعة مشتملات المنشآت القاعدية للقطاع. ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب إعداد برامج الاستثمار،
  • مكتب متابعة وتقييم برامج الاستثمار. ج - المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة والشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التقييس والمصادقة على المنشآت القاعدية والتجهيزات،
  • مكتب برامج صيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات. المادة 5 : تضم مديرية الموارد البشرية والتكوين والتنظيم، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتتكون من مكتبين(2) : -مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
  • مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة. ب - المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التكوين والتأطير في مهن الرياضة،
  • مكتب البحث والتعاون العلمي وتحسين المستوى. ج - المديرية الفرعية للتكوين في مهن الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التكوين والتأطير في مهن الشباب،
  • مكتب البحث والتعاون العلمي وتحسين المستوى. د - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التنظيم، -مكتب الدراسات القانونية،
  • مكتب المنازعات. نوفمبر سنة م المادة 6 : تضم مديرية الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للإعلام والاتصال والأنشطة المتعددة الوسائط، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة تطوير برامج الإعلام والاتصال المؤسساتي،
  • مكتب الأنشطة المتعددة الوسائط. ب - المديرية الفرعية لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير وصيانة أنظمة وشبكات الإعلام الآلي،
  • مكتب الإحصائيات. ج- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الوثائق والمنشورات،
  • مكتب الأرشيف. المادة 7 : تضم مديرية التعاون، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون في مجال الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الاتفاقات وبرامج تبادل التعاون الدولي،
  • مكتب المنظمات والهيئات الدولية ودعم الكفاءات الوطنية في الخارج. ب - المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون في مجال الرياضة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الاتفاقات وبرامج تبادل التعاون الدولي،
  • مكتب المنظمات والهيئات الدولية ودعم الكفاءات الوطنية في الخارج. المادة 8 : تضم مديرية المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تقديرات الميزانية،
  • مكتب المحاسبة،
  • مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب تسيير الوسائل،
  • مكتب الصيانة والحفظ،
  • مكتب الممتلكات ومتابعة الجرد. ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة وتقييم ومراقبة استعمال إعانات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الشبانية والرياضية،
  • مكتب متابعة وتقييم ومراقبة تسيير الهيئات والهياكل والمؤسسات تحت الوصاية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان راوية الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدد تصنيف الديوان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتض من إنش اء ال دي وان الوطن ي للإشارة البحرية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 25
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العلي ا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإشارة البحرية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصني ف الديوان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتح اق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنّف الديوان الوطني للإشارة البحرية في الصنف “أ”، القسم .4 المادة 3 : تح دد الزيادة الاستدلالية لش اغلي المناصب العليا للدي وان الوطني للإشارة البحرية وشروط الالتحاق به ذه المناصب، طب قا للج دول الآتي :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 4 م مدير مساعد أ 4 م’ الديوان الوطني للإشارة البحرية مدير فرعي أ 4 م- 1 للإدارة والموظفين مدير فرعي أ 4 م- 1 للدراسات والإنجازات مدير فرعي أ 4 م- 1 للتموينات والوسائل 67 26 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 نوفمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 711 - مرسوم

  • مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 427 على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار
  • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإشارة البحرية، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، قرار 256 أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 256 - مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، قرار يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف. الوزير
  • مهندس دولة في الإشارة البحرية أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 256 على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، قرار يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من الوزير
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 27 15 نوفمبر سنة 2017 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير فرعي للتموينات أ 4 م- 1 والوسائل (تابع) رئيس وحدة أ 4 م- 1 الديوان الوطني للإشارة البحرية (تابع) رئيس مصلحة على أ 4 م- 2 مستوى المديرية الفرعية للإدارة والموظفين رئيس أ 4 م- 2 مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية

  • مهندس دولة في الإشارة البحرية، أو 256 رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. من
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، الوزير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإشارة البحرية،

على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار بصفة موظف. من الوزير

  • مهن دس رئ يسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهن دس دولة في الإشارة البحرية أو رت بة مع ادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، قرار 154 أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 154 على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، قرار يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير
  • مهندس دولة في الإشارة البحرية أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 4 م- 2 مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للتموينات والوسائل الديوان الوطني للإشارة البحرية (تابع) رئيس فرع أ 4 م- 3 الوسائل على مستوى الوحدة رئيس فرع الدراسات أ 4 م- 3 التقنية على مستوى الوحدة رئيس فرع أ 4 م- 3 الصيانة واستغلال التجهيزات على مستوى الوحدة 67 26 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 15 2017 نوفمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 154 - مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، قرار يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير

  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في الإشارة البحرية أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 92 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، قرار أو رتبة معادلة. من
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، 92 على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة. قرار من
  • مهندس دولة في الإشارة البحرية أو الوزير رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 92 - مهندس رئيسي في الإشارة البحرية، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة. قرار
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، من على الأقل، مرسم. الوزير
  • مهندس دولة في الإشارة البحرية، أو ر تبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م المادة 4 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة .2017 وزير الأشغال العمومية والنقل وزير المالية عبد الغني زعلان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “ - ………………….(بدون تغيير)…………………..

  • السيد شبال عبد الحميد، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
  • السيد إلوشدي مصطفى، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 29 قرار مؤرخ في 19 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما يأتي : -“ …………….. (بدون تغيير حتى) عيساني كمال، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • طاير كريم، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • …………….. (بدون تغيير حتى) سعيدي سعيد، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • رقاقبة أسماء، ممثلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
  • حليش جميلة، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • سيدي موسى ردوان، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
  • ………… (بدون تغيير حتى) دوبي بونوة لعجل، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • إبروشان بوعلام، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 م ايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يع دل الق رار المؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال، المعدل، كما يأتي : “ -………………….(بدون تغيير)…………………..، -……………………(بدون تغيير)……………………،

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017

  • ليلى سعد سعود، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • (…………….. الباقي بدون تغيير)……………..”. ★ قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 ال موافق 24 مايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما يأتي : “ …………………………………. (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثل الإدارة المركزية للميزانية :
  • السيد كسور لقمان،
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 دي سمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمّم، نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدل والمتمّم، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الاستثمار للبطالين ذوي المشاريع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع استثمارات البطالين ذوي المشاريع، تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإع ان ات ال ممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها، المعدل والمتمم. الفصل الأول تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات المادة 2 : تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاس تثمارات التي تدعى في صلب النص “ اللجنة “ ويرأسها مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو ممثله، من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل. وتحدّد عهدة أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة. المادة 3 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر(51) يوما، باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.

26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م المادة 4 : يدير رئيس اللجنة أشغالها، ويسهر على سرعة دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها. المادة 5 : يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات، إلى أعضاء اللجنة ثمانية (8) أيام، قبل التاريخ المحدّد للاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام. المادة 6 : لا يمكن اللجنة أن تتداول إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة ثلاثة (3) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأخير، وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادة 8 : تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 9 : تتولى مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمانة اللجنة. المادة 10 : تعد اللجنة وتصادق على نظامها الدّاخلي الذي يوافق عليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 11 : تعّد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وترسله إلى المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. الفصل الثاني كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات المادة 12 : يشمل ملف مشروع الاستثمار الذي يودعه البطال صاحب المشروع مقابل وصل، للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، ما يأتي :

  • استمارة التسجيل،
  • فواتير شكلية خاصة بالمشروع،
  • نسخة من بطاقة التعريف. تتحقق الوكالة الولائية من الملف، ويمكنها أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 31 المادة 13 : تتمم الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الملف المذكور في المادة 12 أعلاه بالبطاقة التقنية وبالدراسة التقنية الاقتصادية لمشروع الاستثمار، تعدّهما مصالحها، وترسله إلى اللجنة للدراسة والاعتماد والتمويل في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، مقابل وصل استلام. المادة 14 : يعرض البطال صاحب المشروع مشروعه الاستثماري المذكور في المادة 13 أعلاه، أمام اللجنة التي تدرسه وتبدي رأيها حول ملاءمته وقابليته، وتفصل في تمويله. المادة 15 : يعلم البطال صاحب المشروع، أثناء الجلسة، بقرار اللجنة. المادة 16 : تتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة، بإعداد شهادة القابلية والتمويل تسلّمها الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة. المادة 17 : تدرج الملفات المؤجّلة من جديد على مستوى اللجنة بعد رفع التحفظات من طرف البطال صاحب المشروع. وفي حالة قبول الملف، تعد شهادة القابلية والتمويل وتسلّم إلى البطال صاحب المشروع في الآجال المحدّدة في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : في حالة الرفض المبرر من طرف اللجنة، تكلّف مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بتبليغ القرار للبطالين أصحاب المشاريع في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ قرار اللجنة. ويمكن البطال صاحب المشروع إيداع طعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، لدى اللجنة التي تدرسه خلال دورتها القادمة. المادة 19 : يمكن البطال صاحب المشروع، عندما يكون ملفه محل رفض نهائي من طرف اللجنة، إيداع طعن لدى اللجنة الوطنية للطعن، في أجل ثمانية (8) أيام وفقا للتنظيم المعمول به، أو تقديم ملف استثمار جديد على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 20 : بعد اعتماد مشروع الاستثمار، يجب أن يتمم الملف المذكور في المادة 12 أعلاه، من طرف البطال صاحب المشروع بالوثائق الضرورية ذات الصلة بمشروعه الاستثماري، من أجل الحصول على الموافقة البنكية.

67 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 2017 المادة 21 : يقوم الممثل المعيّن من طرف مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بإيداع ملفات مشاريع الاستثمارات المقبولة والمكتملة للتمويل، لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنية، مقابل وصل إيداع. المادة 22 : يتعين على الممثل المذك ور في المادة 21 أعلاه، ضمان المتابعة الدائمة لملف البطال صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية منح قرض التمويل. المادة 23 : طبقا لأحكام المادة 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والم ذك ور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية بمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحها. المادة 24 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة .2017 مراد زمالي ★ قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، تطبيق ا لأحك ام الم ادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة السيدات والسادة :

  • فيصل واقنوني، ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
  • عبد الوهاب مرغم، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • عائشة قرجاني، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية،
  • أحمد عياد، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • وردة سمان، ممثلة عن الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين،
  • دليلة وهراني، ممثلة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • محمد بن علي، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ليندة خوالد، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة،
  • تيجاني حس ان هدام، المدير الع ام للصن دوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، المدير العام للصندوق الوطني للض مان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
  • سليمان ملوكة، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
  • محمد حمودي، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • عبد المجيد شكاكري، المدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
  • آنيسة بدروني، ممثلة منتخبة عن الأساتذة الباحثين،
  • هاجر وادفل، ممثلة منتخبة عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
  • مسعود حطاب، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
  • حمزة عبد اللي، ممثل منتخب عن الطلبة،
  • جمال بوحاسوني، ممثل منتخب عن الطلبة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة