مرسوم تنفيذي رقم 17-328 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-106 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة ( ولاية باتنة)
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا الم رس وم ويت مم ب عض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-106 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1434 الم وافق 17 م ارس سن ة 2013 والمتضمن التصريح بالمن فعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از سد بوزي نة ببلدية ب وزينة، ( ولاية باتنة).
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-106 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سن ة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تق در المس احة الإجم الية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية لإنج از العملية الم ذكورة في الم ادة الأولى أعلاه بثلاثمائة واثنين وثلاثين (332) هكت ارا، تق ع في إقليم بلديت ي ب وزينة ومنعة ( ولاي ة باتن ة)، موزعة كما يأتي:
- بلدية بوزينة : 319 هكتارا، منها 313 هكتارا خاصة ب استيلاء السد، و 6 هكت ارات خاصة بمقطع 4 كلم من انحراف الطريق الولائي رقم 54،
- بلدية من عة : 13 هكت ارا خ اصة بب اقي مقطع 6 كلم من انحراف الطريق الولائي رقم .54 تحدد المساحات المعنية لهذه العملية وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.