قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-85 الم ؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضمّ المديرية العامة للشباب، المنظمة في ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنشيط والإصغاء ومكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنشيط الاجتماعي التربوي،
- مكتب الإصغاء وترقية مبادرات الشباب.
ب - المديرية الفرعية لترقية التميز في أوساط الشباب وتطوير المهرجانات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية التميز في أوساط الشباب،
- مكتب تطوير مهرجانات الشباب.
2 - مديرية مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البرامج والمناهج وتنشيط مؤسسات الشباب، 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م
- مكتب متابعة وتنسيق وتقييم مؤسسات وهياكل الشباب.
ب - المديرية الفرعية لترقية الحياة الجمعوية وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية الشراكة ودعم الحركة الجمعوية الشبانية،
- مكتب تطوير أجهزة متابعة وتقييم أنشطة جمعيات الشباب.
ج - المديرية الفرعية للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنسيق ومتابعة وتقييم البرامج القطاعية والبرامج العمومية للشباب،
- مكتب ترقية الشراكة مع القطاعات العمومية والخاصة.
3 - مديرية التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه، التي تشمل مديرتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لترقية الحركية والسياحة الشبابية ومراكز العطل، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المبادلات وحركية الشباب،
- مكتب مراكز العطل وترفيه الشباب.
ب - المديرية الفرعية لترقية الترفيه وأوقات الفراغ، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية الترفيه،
- مكتب تسيير أوقات الفراغ.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للرياضة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي، التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي،
- مكتب الفرق الوطنية.
ب - المديرية الفرعية لرياضيي النخبة والمستوى العالي والرياضة الاحترافية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب رياضة النخبة والمستوى العالي ومتابعة المسار الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
- مكتب الرياضة الاحترافية.
ج - المديرية الفرعية للأحداث الرياضية الكبرى وأنظمة المنافسات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الأحداث الكبرى والتظاهرات الرياضية، -مكتب أنظمة المنافسات.
2 - مديرية ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الرياضة في أوساط التربية والتكوين المهني،
- مكتب الرياضة في وسط التعليم العالي ووسط العمل.
ب - المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الرياضة للجميع والألعاب والرياضة التقليدية،
- مكتب رياضة الأشخاص المعوقين والرياضة النسوية وفي الأوساط المتخصصة.
3 - مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة، التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لأجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب هياكل وأجهزة دعم الأنشطة البدنية والرياضية وأنشطة وبرامج المصالح غير الممركزة،
- مكتب الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة.
ب - المديرية الفرعية لترقية الشراكة والحياة الجمعوية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة وتقييم هياكل التنظيم والتنشيط الرياضية على المستوى الوطني والمحلي،
- مكتب ترقية الشراكة ودعم الحركة الجمعوية الرياضية.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات الاستشرافية،
- مكتب متابعة مشتملات المنشآت القاعدية للقطاع.
ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج الاستثمار،
- مكتب متابعة وتقييم برامج الاستثمار.
ج - المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة والشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التقييس والمصادقة على المنشآت القاعدية والتجهيزات،
- مكتب برامج صيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الموارد البشرية والتكوين والتنظيم، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتتكون من مكتبين(2) : -مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة.
ب - المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين والتأطير في مهن الرياضة،
- مكتب البحث والتعاون العلمي وتحسين المستوى.
ج - المديرية الفرعية للتكوين في مهن الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين والتأطير في مهن الشباب،
- مكتب البحث والتعاون العلمي وتحسين المستوى.
د - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التنظيم، -مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب المنازعات.
نوفمبر سنة م
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للإعلام والاتصال والأنشطة المتعددة الوسائط، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة تطوير برامج الإعلام والاتصال المؤسساتي،
- مكتب الأنشطة المتعددة الوسائط.
ب - المديرية الفرعية لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تسيير وصيانة أنظمة وشبكات الإعلام الآلي،
- مكتب الإحصائيات.
ج- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق والمنشورات،
- مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية التعاون، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون في مجال الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الاتفاقات وبرامج تبادل التعاون الدولي،
- مكتب المنظمات والهيئات الدولية ودعم الكفاءات الوطنية في الخارج.
ب - المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون في مجال الرياضة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الاتفاقات وبرامج تبادل التعاون الدولي،
- مكتب المنظمات والهيئات الدولية ودعم الكفاءات الوطنية في الخارج.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقديرات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية. 26 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2017 م
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير الوسائل،
- مكتب الصيانة والحفظ،
- مكتب الممتلكات ومتابعة الجرد.
ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة وتقييم ومراقبة استعمال إعانات ومساهمات الدولة للحركة الجمعوية الشبانية والرياضية،
- مكتب متابعة وتقييم ومراقبة تسيير الهيئات والهياكل والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان راوية الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.