قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 م ايو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1436 الموافق 7 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.