مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1444 الموافق 3 أبريل سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.