قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المدارس العليا
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المدارس العليا، طبقا للجدول الملحق".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق المدارس العليا رئيس حظيرة المدرسة العليا للأساتذة (بوزريعة) المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهران المدرسة العليا للأساتذة الأغواط المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 المدارس العليا رئيس حظيرة المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة المدرسة العليا للأساتذة القبة المدرسة العليا للتجارة مدرسة الدراسات العليا التجارية 1 المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر المدرسة الوطنية العليا للري المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية المدرسة الوطنية العليا للبيطرة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة الجزائر المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي الجزائر المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية عنابة المدرسة العليا في العلوم التطبيقية تلمسان المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام الجزائر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت الجزائر المدرسة العليا في علوم التسيير عنابة المدرسة العليا لإدارة الأعمال تلمسان المدرسة العليا للمحاسبة والمالية قسنطينة المدرسة العليا للاقتصاد وهران المدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية وهران المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي - سكيكدة - 12 أبريل سنة 2023 م المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 1 1 1 — 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م المدارس العليا رئيس حظيرة المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية الجزائر المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا قسنطينة المدرسة العليا للفلاحة مستغانم المدرسة العليا للأساتذة وهران المدرسة العليا للأساتذة مستغانم المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن عنابة المدرسة العليا للأساتذة ورقلة المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة المدرسة العليا للأساتذة بشار المدرسة العليا للأساتذة سطيف المدرسة العليا في العلوم التطبيقية الجزائر المدرسة العليا في العلوم البيولوجية وهران المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي المدرسة العليا للعلوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي 1 والرقمنة بجاية المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة 1 والتنمية المستدامة باتنة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي 1 المدرسة الوطنية العليا للرياضيات 1 المدرسة الوطنية العليا للغابات خنشلة 1 المجموع 48 المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 (بدون تغيير) 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 1 1 1 — 4 48 48 48 — 192
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.