قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الجامعات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق الجامعات رئيس حظيرة الجزائر - 1-6 الجزائر - 2 - الجزائر - 3 - العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 10 تيزي وزو المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن الداخلية المجموع 6 6 6 24 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 20 10 10 10 40 (بدون تغيير) 40 21 رمضان عام 1444 ه 12 أبريل سنة 2023 م الجامعات المدية الجلفة البليدة 1 البليدة 2 بومرداس بجاية الشلف الأغواط أم البواقي جيجل تبسة عنابة سطيف 1 سطيف 2 قالمة باتنة 1 باتنة 2 قسنطينة 1 قسنطينة 2 قسنطينة 3 بسكرة المسيلة ورقلة العلوم الإسلامية قسنطينة سكيكدة بشار معسكر سعيدة تلمسان أدرار الجدول الملحق (تابع) المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة المجموع حظيرة ورشة مخزن الداخلية (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 12 12 12 12 48 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 9 9 9 9 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 16 8 8 8 8 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 24 16 الجريدة الرسميّة الجامعات تيارت سيدي بلعباس مستغانم وهران 1 وهران 2 العلوم والتكنولوجيا وهران غرداية خميس مليانة البويرة سوق أهراس الوادي خنشلة برج بوعريريج الطارف تامنغست عين تموشنت تيسمسيلت غليزان المجموع الجدول الملحق (تابع) المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة المجموع حظيرة ورشة مخزن الداخلية (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 6 6 6 6 24 5 5 5 5 20 6 6 6 6 24 6 6 6 6 24 436 436 436 436 1744 تعداد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب المؤسسة الجامعات المراكز الجامعية المدارس العليا المجموع المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع حظيرة ورشة مخزن الداخلية مطعم 436 436 436 436 — 1744 9 9 9 9 — 36 48 48 48 48 — 192 493 493 493 493 — 1972 21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.