قرار

قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.