أمر رقم 80 02 مؤرخ في 4 ذي الحجة - فهرس المخالفات المرتكبة التى لها علاقة بنكبة منطقة الاصنام . 1528 عام 1400 مراسيم قرارات، مقررات الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن الاجراءات رئاسة الجمهورية الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام
المادة الأولى
فتح المادةلضمان الانقاذ والاسعاف والمساعدة لفائدة سكان المناطق المعلن عنها منكوبة في منطقة الاصنام من جهة، وتوفير شروط عودة الحياة العادية الى مجراها الطبيعي في أقرب 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الآجال من جهة أخرى، يرخص للحكومة بصفة استثنائية، القيام بما يلى : 1 (1) اقامة كل الهياكل الملائمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أعلاه، 2 (2) عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لحفظ النظام العام وكل الاعمال الاخرى التي تمليها الضرورة، بما في ذلك تسخير الممتلكات والاشخاص،
(3) تعبئة الوسائل المالية الضرورية وتخفيف التراتيب الثانوية المعمول بها بفضل تنظيم يتناسب مع ما تقتضيه الاعمال من استعجال.
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء ، بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-126
مرسوم تنفيذي رقم 91-126 مؤرخ في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يحدد شروط وكيفيات تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك. 704 تابع )
-
قانون رقم 83-02
قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981
-
مرسوم رقم 81-78
مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532
-
مرسوم رقم 81-105
مرسوم رقم 81-105 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 81-78 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . 727
-
مرسوم رقم 80-257
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
-
قانون رقم 80-09
قانون رقم 80-09 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الامر رقم 80 02 المؤرخ في 4 ذي الحجة - عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام - 1659 - الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الامر رقم 80 03 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبيه منطقة الاصنام 1660
-
مرسوم رقم 80-254
مرسوم رقم 80-254 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 1530
-
مرسوم رقم 80-253
مرسوم رقم 80-253 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين القائد العام للمناطق المعلن عنها منكوبة . 1530
-
مرسوم رقم 80-252
مرسوم رقم 80-252 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن التنظيم الاستثنائى فى المناطق المعلن عنها منكوبة . 1529
-
أمر رقم 80-03
أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.