مرسوم رقم 80-252 ملغى

مرسوم رقم 80-252 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن التنظيم الاستثنائى فى المناطق المعلن عنها منكوبة . 1529

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-252

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-103

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80-252 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 81-103

    مرسوم رقم 81-103 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن المصادقة المرسوم رقم 80 252 المؤرخ في 4 ذى الحجة . على اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء - عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المبرمة في 9 أبريل سنة 1979 بأديس والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق أباباه 719 المعلن عنها منكوبة . 726

  • مرسوم رقم 80-253

    مرسوم رقم 80-253 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين القائد العام للمناطق المعلن عنها منكوبة . 1530

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.