مرسوم رقم 80-252 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن التنظيم الاستثنائى فى المناطق المعلن عنها منكوبة . 1529
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المناطق المعلن عنها منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، تحت قيادة عسكرية .
المادة 2
فتح المادةيكلف القائد العسكري في حدود المناطق المنكوبة بما يلي :
تنظيم سير عمليات التدخل في مستوى المناطق المنكوبة قصد الشروع في تطبيق اجراءات الاستعجال الخاصة بالانقاذ والاسعاف والمساعدة للسكان
- اتخاذ كل الاجراءات الوقائية التي تبدو ضرورية لحل المشاكل الناجمة عن الزلزال ولاسيما تعبئة الوسائل الضرورية،
- اتخاذ كل الاجراءات الاستعجالية التي تمليها الضرورة بما في ذلك تسخير الممتلكات والاشخاص قصد مساعدة السكان المنكوبين اعتبارا لاحتياجاتهم الآنية،
- التأكد من اسئناف نشاطات وسير المصالح والادارات والهيئات والمؤسسات العمومية كيفما كان نوعها من جهة، ومساهماتها في عمليات الانقاذ من جهة أخرى، تنفيذ جميع القرارات والاجراءات المتصلة - بتخصيص الاموال والاشخاص في نطاق المهمة،
- دراسة واقتراح جميع الاجراءات الاخرى التي تبدو مفيدة لمواجهة وضعية السكان المنكوبين،
- اتخاذ جميع الاجراءات التي تبدو ضرورية لحفظ النظام العام.
المادة 3
فتح المادةتوضع القيادة العسكرية لمنطقة الاصنام المنكوبة تحت سلطة ضابط سام يعينه رئيس الجمهورية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-103
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-252 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 80-02
- مرسوم رقم 80-251
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-103
مرسوم رقم 81-103 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن المصادقة المرسوم رقم 80 252 المؤرخ في 4 ذى الحجة . على اتفاقية انشاء الوكالة الافريقية للانباء - عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المبرمة في 9 أبريل سنة 1979 بأديس والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق أباباه 719 المعلن عنها منكوبة . 726
-
مرسوم رقم 80-253
مرسوم رقم 80-253 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين القائد العام للمناطق المعلن عنها منكوبة . 1530
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.