قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 ๖ 50 • النسخة الاصليه وترجمتها 20 100 ৫. ، قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18015-65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1.00 : ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2000 دج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطره قوانين وأوامر
أمر رقم 80 02 مؤرخ في 4 ذي الحجة
فهرس المخالفات المرتكبة التى لها علاقة بنكبة منطقة الاصنام . 1528 عام 1400 مراسيم قرارات، مقررات الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن الاجراءات رئاسة الجمهورية الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام . أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة
- 1527 مرسوم رقم 80-251 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن الاعلان الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قمع عن المناطق المنكوبة . - 1529
1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 80-252 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن التنظيم الاستثنائى فى المناطق المعلن عنها منكوبة . 1529 مرسوم رقم 80-253 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين القائد العام للمناطق المعلن عنها منكوبة . 1530 مرسوم رقم 80-254 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 | الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 1530 قرارات مؤرخة في 26 شوال و 3 و 5 و 7 و 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 6 و 13 و 15 و 17 و 20 سبتمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1531 وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-244 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث وظائف نوعية لمدير الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري . 1536 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الرى الولائي وسيرها . 1537 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير مديرية التنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في الولاية . 1540 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني . 1545 وزارة المالية مرسوم رقم 80-245 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1545 مرسوم رقم 80-246 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة … 1548 مرسوم رقم 80-247 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1549 مرسوم رقم 80-248 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد فى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . 1550 قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لضواحي عنابة . 1551 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 80-249 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين . 1552 وزارة النقل والصيد البحرى مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق II أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية جيجل . 1553 مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 اكتوبر سنة 1980 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية جيجل . 1553 مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق II اكتوبر سنة 1980 يتضمن منح ست وعشرين
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 فهرس (تابع) (26) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تامنر است. 1553 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1400 الموافق 14 سبتمبر سنة 1980 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الجزائرى للتعويض في البناء والاشغال العمومية، عن العطل السنوية المدفوعة الاجرة. 1554 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين احصائيين اقتصاديين للدولة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1554 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين لتطبيق الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1556 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1558 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقي الاحصائيات والتخطيط، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1560 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وزيمبابوي 1563 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 80 250 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 07 80-07 80 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 . 1564
- قوانين وأوامر أمر رقم 80 02 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولاسيما المادة 193 منه، -6 ونظرا للكارثة الوطنية التي حلت بمنطقة الاصنام فى 10 أكتوبر سنة 1960، يأمر بمايلي : المادة الاولى : لضمان الانقاذ والاسعاف والمساعدة لفائدة سكان المناطق المعلن عنها منكوبة في منطقة الاصنام من جهة، وتوفير شروط عودة الحياة العادية الى مجراها الطبيعي في أقرب
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الآجال من جهة أخرى، يرخص للحكومة بصفة استثنائية، القيام بما يلى : 1 (1) اقامة كل الهياكل الملائمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أعلاه، 2 (2) عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لحفظ النظام العام وكل الاعمال الاخرى التي تمليها الضرورة، بما في ذلك تسخير الممتلكات والاشخاص، (3) تعبئة الوسائل المالية الضرورية وتخفيف التراتيب الثانوية المعمول بها بفضل تنظيم يتناسب مع ما تقتضيه الاعمال من استعجال. المادة 2 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء ، بموجب مرسوم . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد أمر رقم 80-03 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 | الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قمع المخالفات المرتكبة التى لها علاقة بنكبة منطقة الاصنام.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 153 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن قانون العقوبات وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه وبعد الاطلاع على الامر رقم 80 . 02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث بمنطقة الاصنام، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرة الى عشرين عاما، كل شخص أرتكب بنفسه أو مع الغير أو بالاشتراك، كل أعمال النهب والسرقة في المنطقة المنكوبة . المادة 2 : يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بنفسه أو مع الغير أو بالاشتراك، باختلاس الاموال والمواد الغذائية المخصصة للاشخاص المنكوبين . المادة 3 : يعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم باخفاء الاموال المحصل عليها بواسطة الجرائم المذكورة فى المادتين الاولى والثانية أعلاه .. المادة 4 : اذا كانت احدى الجرائم المذكورة في المادتين الاولى والثانية أعلاه مرفوقة باعتداء على سلامة الاشخاص الجسدية أو كانت تشكل طابعا خاصا من الخطورة، يمكن اصدار الحكم بعقوبة الاعدام . المادة 5 : فى حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة حدثا لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فان العقوبة تكون من 5 الى 10 سنوات حبسا .. المادة 6 : لتطبيق ما ورد في المواد من الاولى الى 5، فان محكمة مدينة الاصنام مختصة بالنظر في الجرائم السابقة الذكر . المادة 7 : تتشكل المحكمة من ثلاثة (3) قضاة من بينهم الرئيس يساعده كاتب الضبط، يعينهم وزير العدل. يمارس مهام النيابة العامة، النائب العام أو أحد مساعديه يعين حسب نفس الشروط . المادة 8 : تطبق القواعد الاجرائية التالية :
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 يصدر النائب العام أو ممثله مذكرة ايداع ضد المتهم بعد أن يتولى استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه . ويحيل القضية فورا على المحكمة. يقوم رئيس المحكمة تلقائيا بتعيين مدافع للمتهم اذا لم يسبق ان اختار هذا الاخير مدافعا عنه، ويحيى القضية بدون تأجيل. ولا يقبل قرار المحكمة أي طريق من طرق الطعن . غير أن طلب العفو يجب تقديمه خلال 24 ساعة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم . المادة و : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات —- ينشر هذا المرسوم في الجريدة رئاسة الجمهورية
– مرسوم رقم 80-251 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتصمر الاعلان ع المناطق المنكوبة .
– ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولاسيما المادة III II - II
- منه ونظرا للحالة الاستثنائية السائدة في منطقة الاصنام اثر الزلزال الطارىء يوم 10 أكتوبر سنة 1980 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعلن المناطق الآتية منكوبة : 1 في ولاية الاصنام : مجموع الدوائر، 2 (2) في ولاية تيارت الدوائر التالية : تيسمسيلت بني ،هندل، وثنية الاحد . 3 (3) في ولاية البليدة : دائرة شرشال، 4 (4) في ولاية مستغانم: دائرتا وادي رهيو و مازونة . المادة 2 : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-252 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة
– ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه و بعد الاطلاع على الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-251 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاعلان عن المناطق المنكوبة لقديمة ما يلى :
1530 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الاولى : توضع المناطق المعلن عنها منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، تحت قيادة عسكرية . المادة 2 : يكلف القائد العسكري في حدود المناطق المنكوبة بما يلي : تنظيم سير عمليات التدخل في مستوى المناطق المنكوبة قصد الشروع في تطبيق اجراءات الاستعجال الخاصة بالانقاذ والاسعاف والمساعدة للسكان
- اتخاذ كل الاجراءات الوقائية التي تبدو ضرورية لحل المشاكل الناجمة عن الزلزال ولاسيما تعبئة الوسائل الضرورية،
- اتخاذ كل الاجراءات الاستعجالية التي تمليها الضرورة بما في ذلك تسخير الممتلكات والاشخاص قصد مساعدة السكان المنكوبين اعتبارا لاحتياجاتهم الآنية،
- التأكد من اسئناف نشاطات وسير المصالح والادارات والهيئات والمؤسسات العمومية كيفما كان نوعها من جهة، ومساهماتها في عمليات الانقاذ من جهة أخرى، تنفيذ جميع القرارات والاجراءات المتصلة- بتخصيص الاموال والاشخاص في نطاق المهمة،
- دراسة واقتراح جميع الاجراءات الاخرى التي تبدو مفيدة لمواجهة وضعية السكان المنكوبين،
- اتخاذ جميع الاجراءات التي تبدو ضرورية لحفظ النظام العام. المادة 3 : توضع القيادة العسكرية لمنطقة الاصنام المنكوبة تحت سلطة ضابط سام يعينه رئيس الجمهورية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-253 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين القائد العام للمناطق المعلن عنها منكوبة .- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12- منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 80 02 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 252- المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين العقيد ابن عباس غزيل قائدا عاما للمناطق المعلن عنها منكوبة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-254 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة الصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 111-10 منه
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1531 و بمقتضى الامر رقم 80 02 المؤرخ في 4
- ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاجراءات الخاصة التي تطبق إثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة وطنية للتنسيق تكلف بتولى تنسيق الاعمال الوزارية التي تتعلق بالتدخلات والاسعافات لفائدة المناطق المعلن عنها منكوبة تدرس اللجنة الوطنية للتنسيق وتقترح كل التدابير الضرورية لتحقيق الاهداف التي رسمتها الحكومة . وتتابع تنفيذ هذه القرارات وتقيم حصيلتها وتبلغ رئيس الجمهورية بذلك. المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية للتنسيق التي يرأسها الوزير الاول كالاتي :
- وزير الداخلية
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية وزير الصحة، وزير الاعلام والثقافة الامين العام لوزارة الدفاع الوطني،-
-
- قائد الدرك الوطني،
- المدير العام للامن الوطني . المادة 3 : تحل اللجنة الوطنية للتنسيق بموجب مرسوم المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 26 شوال و 3 و 5 و 7 و 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 6 و 13 و 15 و 17 و 20 سبتمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .- بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، ترسم السيدة فتيحة غانم، المولودة بوفيس في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 مارس سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد ابراهيم بوبريت، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد الصالح بن محمد روابعية في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 فبراير سنة 1980، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد المنور الهاشمي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة العمل والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد عبد الحق بوجعطيط، ابتداء من 15 مارس سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد محمد الصالح أمقران في الدرجة الاولى من تلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مايو سنة 1980 .
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 محمد بوقرط، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 29 نوفمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد حسين طموش في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد الطيب عياش في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد محمد بومامة، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، تلغى أحكام القرار رقم 234 المؤرخ في 28 مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد أحمد حسين نايت سيدي، متصرفا . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد أحمد مصطفاوي، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم السيد أحسن بوقزوحة، في الدرجة الأولى من سلك | المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء 17 مايو
- سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد فاروق بن قالوز، فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد كمال سمصارى، فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد خالد بن حسين فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد فيصل عباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد نصر الدين راربو في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يعين السيد محمد توفيق ايحدادن متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي | (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم ويرتب السيد عثمان حميدى فى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد عبد الحفيظ سعيدي، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 7 يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم ويرتب السيد حسن ملوى فى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 6 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم ويرتب السيد رابح بواعلى فى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى
- ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يرسم ويرتب السيد حسين بالسايح فى الدرجة الثانية من سلك | المتصرفين الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد أحسن | لاتلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد جعفر أحمد على فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 أبريل سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 - تقبل استقالة السيد عمر بديار المتصرف من الدرجة الثانية ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار رقم 6/137 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1978 كمايلي : ينصب السيد محمد صنصال في مهامه كمتصرف ، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1977 ويرسم فى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1978 ويحتفظ في نفس التاريخ باقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد مأمون عيدود، كمتصرف ابتداء من 31 مايو سنة 1980 . • بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يعين السيد منور جمعي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 .
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد الاخضر | قايد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1980، يعين السيد الشيخ بربارة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
- بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد مصطفى عبادة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) في وزارة الصحة . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد الجودي عتومي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة الصحة ابتداء من أول أبريل سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد العروسي وادى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة النقل والصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد | مولود بلعزوق، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى - (295) في وزارة التجارة . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد | عبد القادر رحلة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه (295 في وزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد نور الدين بونشادة، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) في وزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد على زروقي، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 أبريل سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد الطيب بالطاهر فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 مارس سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980، يرسم السيد رابح كرومى، في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مارس سنة 1980 •
- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980، يعين السيد سليمان بن شاطر ، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) في وزارة الصحة . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980، ينقل السيد مختار باشا بناء على طلبه من وزارة التخطيط والتهيئة
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 العمرانية الى وزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 ، يعين السيد مصطفى بن رحمون، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 في وزارة الصناعات الخفيفة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980، يعين السيد حسين بادر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) في وزارة التجارة ابتداء من 15 غشت سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1400 الموافق 15 سبتمبر سنة 1980، يدرج السيد مبارك جيلاني في سلك المتصرفين، ابتداء من 23 مارس سنة 1965 ، ويرسم ويرتب فى الدرجة الثامنة (8) الرقم الاستدلالى (495) وفى الدرجة التاسعة (9) الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 23 مارس سنة 1971 وفي الدرجة العاشرة (10) (الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 23 مارس سنة 1975 • بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1400 | الموافق 15 سبتمبر سنة 1980 ، يدرج السيد احمد كرون، في سلك المتصرفين ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1962 ويرسم ويرتب في الدرجة الثامنة (8) الرقم الاستدلالى (495) وفى الدرجة التاسعة (9) الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1970 وفي الدرجة العاشرة (10) (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1974 •
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1400 الموافق 17 سبتمبر سنة 1980 تعدل احكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 كما يلي : يعين السيد الربيع مشتة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 في وزارة الداخلية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 تعين الآنسة اسمهان نوار متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) في وزارة الداخلية (ولاية أم البواقي) . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يرسم السيد بولعراس بوقرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يعين السيد محمود خواطرية متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) في وزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يعين السيد المهدى تيطافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة الداخلية (ولاية أدرار) . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 تعين الآنسة زبيدة شرفي متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) في وزارة الداخلية (ولاية قالمة). بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يعين السيد محمد حمليلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة التجارة .
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يعين السيد | رضوان حسن شاوش متصرفا متمرنا الرقم | الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يعين السيد بختى شواى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الاستدلالى (295) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 في (295) في وزارة البريد والمواصلات ابتداء من 10 وزارة الداخلية (ولاية عنابة ويتقاضى مرتبا | مناسبا لدرجته في سلكه الاصلي . وتم هذا التعيين بعد استنفاد كل حقوق الزيادة في سلكه الاصلي الآيلة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 تقبل استقالة السيد ميلود عبدون المتصرف من الدرجة الثانية ابتداء من 16 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980، تعين الآنسة قمرة خليفي التهامي في سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (295) في رئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 تقبل استقالة السيد أحمد عياد المتصرف المتمرن، ابتداء من أول فبراير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يرسم ويرتب السيد خالد بن عيسى فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 مارس سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الحفيظ هدفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة النقل والصيد البحرى. | نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 تعين الآنسة علجية يحوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) في وزارة التجارة، ابتداء من أول غشت سنة 1980 . وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 80-244 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث وظائف نوعية لمدير الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الادارى. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10
- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية،
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-27 | المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وسيرها، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث وظائف نوعية لمدير الدراسات والتمرينات وكاتب عام ومدير للمركز الملحق ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بمراكز التكوين الاداري يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 10 : يخضع التعيين في الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، الى الترتيب في الدرجة الرابعة من السلك الاصلي وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه . غير أنه يمكن بصفة انتقالية تعيين الموظفين المرسمين والمثبتين لسنتين من الاقدمية في سلكهم الاصلى دون الاخذ بعين الاعتبار للدرجة المحصل عليها، وذلك حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1983 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنه 1900 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الرى الولائية وسيرها .
- ان وزير الداخلية ووزير الرى، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية ولا سيما الفصل الاول من الباب الثالث منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المعدل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره، و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو. سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الرى الولائية وسيرها، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تشتمل مديرية الري في كل ولايه على ما يلى : المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة
- المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية
-
- المديرية الفرعية للاستغلال المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة التقنية المادة 2 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة بالقيام بالعمل على تقييم الموارد المائية في الولاية وبالاعمال المتعلقة باعداد المشاريع المرتبطة بانجاز المنشآت الاساسية للرى في الولاية .. وتشتمل على أربعة مكاتب :
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 مكتب الدراسات العامة المكلف بالاتصال | مع المصالح المعنة، بمايلي : المساهمة في تقييم الموارد المائية الباطنية
- ذات الاهمية المحلية الضبط المستمر لفهرس نقاط المياه الواقعة
- في تراب الولاية مثل المناقب والآبار والينابيع واماكن جلب المياه من الأودية القيام بكل الدراسات الاولية المتعلقة بمعاينة كل مشروع يتضمن استعمال الموارد التي تم جردها في الولاية لتلبية الاحتياجات المحلية للمياه العذبة والصناعية والفلاحية. 2 مكتب البرمجة، المكلف بما يلى :
- تحضير برامج الاستثمارات السنوية
- والمتعددة السنوات الخاصة بالرى والواجب تحقيقها في تراب الولاية وكذا تحضير الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بها وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية في المجلس التنفيذي، جمع كل المعلومات الضرورية لاعداد الحسابات الختامية السنوية والدورية لهذه البرامج ومتابعة تنفيذها، تحليل واستغلال كل المعلومات والوثائق
- الاحصائية التي تهم قطاع الرى وذلك والمعطيات قصد نشرها في مختلف المصالح المعنية في المديرية والمجلس التنفيذي. 3 مكتب الدراسات التقنية المكلف بما يلى : القيام بدراسات المشاريع الاولية ومشاريع التنفيذ - المتعلقة بالعمليات المخططة الخاصة بالتزويد بالماء والتطهير الحضري والسقى، اعداد مشاريع دفاتر الشروط بالنسبة لكل
- تبادر بها المديرية والمعدة الدراسات والاشغال التي للانجاز من قبل المؤسسة في الميادين السالفة الذكر . القيام بالمراقبة التقنية للدراسات الخاصة | المشاريع الاولية أو بمشاريع تنفيذ المنشأت | الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الاساسية للرى المنجزة في المؤسسة في اطار العمليات المخططة على الصعيد القطاعي أو البلدى. 4 مكتب الشؤون الادارية والوسائل، المكلف بمايلي : تحضير تقدير الاعتمادات الخاصة بوسائل- التسيير والتجهيز متابعة تطور المهنة الادارية للموظفين- التابعين لمديرية الرى المساهمة في أعمال التكوين الخاصة بقطاع- الرى، المنجزة في تراب الولاية. ويكلف بما يلى : صيانة الاملاك المنقولة والعقارية التابعة
- والولاية والمسندة لمديرية الري بالاتصال للدولة مع المصلحة المشتركة للعتاد والتجهيز المنقول والعقاري في الولاية صيانة الوسائل المادية والمنشآت الاساسية- الخاصة بالخزن تحديد الاحتياجات فيما يخص العتاد ومعدات الورش والاعمال التي تتم بصفة مباشرة وذلك بالاتصا ع المديريات الفرعية في مديرية الرى . المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية بتنفيذ العمليات القطاعية الخاصة بالمديرية عندما تنجز مثل هذه العمليات كليا او جزئيا بصفة مباشرة . وتشتمل على ثلاثة مكاتب : I مكتب التزويد بالمياه العذبة والصناعية المكلف بانجاز المنشآت الاساسية الخاصة بمعالجة وتوزيع المياه لاغراض منزلية ولتزويد مجموع الوحدات الصناعية الواقعة في الولاية. 2 مكتب التطهير، المكلف بالانجاز والسهر على انجاز المنشآت الخاصة بجمع وتصفية المياه القذرة المستعملة في المدن وفي التجمعات السكنية والوحدات الصناعية الموجودة في الولاية ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 كما يكلف أيضا بانجاز المنشآت الخاصة بالوقاية وبمكافحة المياه الضارة. 3 - مكتب التهيئة في الرى المكلف بانجاز المنشات الاساسية فى السقى والتطهير الفلاحي المرتبطة بمشاريع الاستصلاح التي يبادر بها محليا . ويكلف أيضا في المناطق السهبية بتهيئة نقاط المياه المعدة لورد المواشي . المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للاستغلال بالسهر على حسن سير الهياكل المحلية لاستغلال الهياكل الاساسية للرى والمحافظة على موارد المياه في اطار التنظيم المعمول به . وتشتمل على مكتبين : I مكتب هياكل الاستغلال، المكلف بمايلي :
- مساعدة الهياكل المحلية للاستغلال المقامة في اطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع الماء والتطهير والسقى، والقيام بمراقبتها التقنية . جمع كل المعلومات المتعلقة باستغلال موارد المياه المعبأة محليا ويتوزيعها واستهلاكها في مختلف الاغراض، وكذا معالجة هذه المعلومات ونشرها لدى المصالح المعنية، – دراسة أو اقتراح كل المشاريع الخاصة بالمقاييس والطرق والتنظيمات المتعلقة بصيانة منشآت الرى الاساسية في الولاية وكذا المحافظة على تصاميم الاعمال والتجهيزات التي هي حيز الاستعمال.. 2 مكتب المحافظة على الموارد والتنظيم المكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق التنظيم المعمول به فيما يخص حماية الوسط الطبيعى ولا سيما الاحتياطات المائية، من كل مصب ملوث للروافد الحضرية والصناعية،
- دراسة كل الطلبات فيما يخص تخصيص واستعمال موارد المياه واستقلال الموارد العمومية | من المياه وعند الاقتضاء تسليم الرخص المتعلقة بها طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للتنشيط والمراقبة التقنية، عند الاقتضاء بمد يد المساعدة الى المصالح والهيئات البلدية، في اطار انجاز الاعمال المنبثقة من مخططات وبرامج الاستثمارات المحلية . وهي مكلفة أيضا بالقيام بالمراقبة التقنية للنشاط الخاص بالمياه الذى تقوم به الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة للولاية .. و تشتمل على مكتبين : 1 مكتب التنشيط المكلف باعداد المساعدة التقنية بالاتصال مع المديريات الفرعية المعنية وذلك فيما يخص :
- اختيار الاستثمارات الخاصة بالرى واعداد المشاريع سواء في ميدان المنشآت الاساسية الجماعية أو فى ميدان الستى وصرف المياه،
- اختيار الاستثمارات الخاصة بالرى واعداد منشآت الرى التابعة للبلدية المسيرة بصفة مباشرة أو التابعة للمؤسسة . 2 مكتب المراقبة التقنية المكلف باعداد المساعدة التقنية أو المراقبة فيما يخص تنمية الوحدات المتخصصة المنشأة على صعيد الولاية والبلديات لاجل الاعمال التي لها علاقة بالري، وكذا تنظيمها وسيرها، ويكلف أيضا بالتقاط كل المعلومات حول نشاط الدراسات والاشغال التي تمارسها المؤسسات الوطنية أو الجهوية على صعيد الولاية والتي تهم مباشرة تنمية منشات الري في الولاية. المادة 6 : تحدد تعليمة مشتركة تصدر عن وزير الداخلية ووزير الرى، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 يونيو سنة 1971 المتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الرى الولائية وسيرها .
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ | هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 .. وزير الداخلية وزير الرى بوعلام بن حمودة ابراهيم براهيمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير مديرية التنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات في الولاية. ان وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات والتشجير، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما الباب الثالث والفصل الاول منه، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1391 الموافق 23 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي في الولاية، يقررون مايلي : المادة الأولى : تطبيقا للمرسوم رقم 79 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه 1979 المذكور أعلاه ، تشتمل مديرية التنمية الفلاحية والثورة الزراعية والغابات على : المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط
- المديرية الفرعية للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، المديرية الفرعية للانتاج الفلاحي
- المديرية الفرعية للتموين والتمويل
–
- المديرية الفرعية للتسويق والتحويل، المديرية الفرعية للغابات وحماية الطبيعة .- المادة 2 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، في اطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بالاتصال مع المديريات والمصالح المعنية في الولاية، ولاسيما مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بوضع وتحضير الدراسات التي من شأنها أن تسمح بتفتح الطاقات الفلاحية في الولاية . وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : مكتب الاحصائيات الفلاحية ، ويكلف بمايلي : متابعة ضبط الاحصائيات البلدية- ومراقبتها، التحرى عن العناصر الاعلامية القاعدية- وجمعها وتركيزها وتحليلها واستغلالها ومراقبة امكانية العمل بها، المشاركة في التحقيقات الوطنية-
- تكوين المحققين تحضير المجموعات الاحصائية وتوزيعها توفير جميع الوثائق والمجلات والمؤلفات- الضرورية التي من شأنها أن تعزز وتعمق المعارف التقنية الفلاحية، وتصنيفها ووضعها تحت تصرف المصالح المعنية . 2 مكتب التخطيط ، ويكلف بمايلي :
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 تحضير مخططات التنمية الفلاحية ذات
- الاجل المتوسط والطويل الاتصال مع البلديات وطبقا للمخطط الوطني، تحديد الاهداف المتصلة بمخططات التنمية والوسائل المادية والمالية المطابقة لها،
- السهر على تماسك مخططات التنمية المحلية ومساعدة البلديات فى وضعها وتحضيرها، المشاركة في تحضير مخططات اعادة هيكلة- القطاع الفلاحي، تحضير مخططات التنمية المدمجة في اطار التهيئة الريفية عبر تراب الولاية، المشاركة مع الهيئات المعنية في الدراسات- المتعلقة بمعرفة الوسط، قصد تحديد قابليات التربة في مجال الفلاحة، المبادرة الى القيام بجميع الدراسات- الدقيقة أو العامة التي من شأنها أن تحسن الانتاج على الصعيد التقني والتنظيمي،
- تحضير الملفات التي تهم الولاية والمتعلقة بعمليات الاستثمار من كل نوع والتحقيق فيها مر مراقبة وتنسيق التنفيذ المتعلق بعمليات استثمارات البلديات ومتابعتها واعداد الحسابات الختامية . 3 - مكتب الشؤون العامة ، ويكلف بالتحقيق في المشاكل ذات الطابع الادارى ومتابعة أوضاع الموظفين الاداريين . المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية للثورة الزراعية والتهيئه الريمية بالتأكد من تحقيق الاهداف المرسومة فى الميثاق والأمر المتضمن الثورة الزراعية وتشجيع الاستعمال والتسيير العقلانيين للوضع الفلاحي بالولاية . وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب اعادة الهيكلة العقارية والانشاءات الريفية ، ويكلف بمايلي : السهر على التنفيذ السليم لمخططات- اعادة هيكلة الاستغلالات الزراعية، متابعة القضايا العقارية الفلاحية- ضبط السجل العقارى الفلاحي وتسييره،-
- تنشيط ومراقبة التنظيم المتعلق بانشاء القطاع الاشتراكي الفلاحي وسيره التحقيق في طلبات ترخيص التعاونيات- ومسك الفهرس المطابق لها،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية، في العمليات المرتبطة بالثورة الزراعية تشجيع الحركة التعاونية ولاسيما في الوسط الفلاحي التقليدي ، عن طريق تعميم المبادىء التعاونية . 2 مكتب الهندسة الريفية والتهيئة، ويكلف بمايلي : - تنسيق الاعمال الهادفة الى انشاء الهياكل- الاساسية والتجهيزات من كل نوع في اطار التنمية الفلاحية بالولاية، السهر على سير الهياكل الاساسية المشتركة- سيرا سليما وتسييرها،
- المشاركة فى تطبيق التهيئة العمرانية بالولاية من النواحى المرتبطة بالفلاحة، ولاسيما في مجال السكن الريفى ومنشأت الرى وتأسيس الاحتياطات العقارية وانشاء القرى الاشتراكية بقصد الحفاظ على الاراضي الفلاحية. 3 - مكتب استصلاح الاراضي، ويكلف بمايلي : تشجيع تقسيم الاراضي، على الصعيد التقني والتنظيم والتسيير ، لاسيما في محيطات السقى،
- التأكد من التسيير السليم للمجموعات الفلاحية المدمجة،
1542 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بمناطق الاستثمار،
- التأكد من دورية عمليات التطهير على العموم وتصريف المياه على الخصوص،
- تحديد مناطق الاستثمار والوسائل التي يجب استخدامها. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للانتاج الفلاحي، بتطبيق المخطط الوطني الفلاحى للانتاج في نواحيه التقنية، بالنسبة للولاية. وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الانتاج النباتي، ويكلف بمايلي :
- تحضير مخططات الانتاج السنوية وتكييفها مع المخطط الوطني،
- تطبيق تقنيات الانتاج العصرية وضع القواعد الانتاجية الخاصة بالولاية بالاتصال مع مؤسسات التنمية،
- تنظيم ومتابعة المواسم الفلاحية المتصلة بزراعات الخضر الكبرى، وغرس الاشجار المثمرة والكروم والزراعات الصناعية وغيرها، متابعة انجاز مخططات الزراعة،- تنسيق المصالح المكلفة بحماية النباتات ، مر مراقبة تطبيق الوقاية من الحشرات الضارة جمع المعطيات الجوية ونشرها . 2 مكتب الانتاج الحيواني، ويكلف بمايلي : تنفيذ سياسة التنمية على المستوى الكيفى- والكمي لفصائل البقر والغنم والمعز والخيل والطيور والنحل وغيرها، المشاركة في تحضير مخطط الانتاج المتعلق- بأنواع العلف الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه المشاركة في تحديد أسعار المواشى الحية- واللحوم عند الانتاج، المشاركة والسهر على وضع مقاييس- عقلانية لبناء منشآت للتربية الحيوانية تنظيم ومراقبة وتنسيق المواسم الوقائية، والتلقيحات والعلاج بالحمامات، وذلك بالمشاركة مع المؤسسات المعنية، متابعة ومراقبة عمليات الذبح وبصفة عامة الحالة - الصحية للماشية واللحوم. 3 مكتب التكوين المهنى والتعميم، ويكلف بمايلي :
- تحديد الاحتياجات النوعية للبلديات من حيث الاطارات الاساسية للاستغلال، المشاركة في تحضير مخططات التكوين- واعادة التوجيه وتحسين مستوى المزارعين بمشاركة مؤسسات التكوين اقتراح مخططات اعادة توجيه الاطارات- المتوسطة والعالية
- المشاركة في تحضير برامج التعميم بمشاركة معاهد التنمية،
- متابعة برامج الابحاث التي تجريها المعاهد على مستوى الولاية، تنسيق وبرمجة دورات التعميم، تسيير وسائل التعميم،
- متابعة الاعوان المعممين وتنشيطهم وتكوينهم،
- تنظيم وتنسيق العمليات الرامية الى رفع المستوى الفني للمزارعين،
- تطوير آلات الفلاحة . المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للتموين والتمويل بتنسيق وصنع مجموع وسائل الانتاج وتطبيق سياسة تمويل الفلاحة ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 وتشتمل على أربعة مكاتب : 1 مكتب الآلات، ويكلف بمايلي :
- دراسة طلبات العتاد الصادرة عن البلديات تحديد شروط توزيع العتاد الفلاحي حسب البرامج والاولويات، تنسيق نشاط الصيانة والترميم بالاتصال مع هيئات المصالح،
- المشاركة في تنظيم تعبأة العتاد والآلات خلال المواسم الفلاحية ذات المنفعة الوطنية قصد الاستعمال الافضل لها، وضع فهرس العتاد الفلاحي،
- تحديد احتياجات البلديات في ميدان عتاد الري الصغير . 2 - مكتب الاسمدة والمواد المطهرة، ويكلف بمايلي : حصر الاحتياجات من الاسمدة والمواد المطهرة التي تعبر عنها البلديات، وبرمجة توزيعها حسب مخطط الانتاج،
- ضبط حالة المستودعات على مستوى الولاية
- وضع معايير استعمال الاسمدة والمواد المطهرة حسب الاحتمالات المطبقة في الولاية قصد وضع التموينات ..
- ضمان العلاقة مع هيئات المصالح المعنية قصد وضع التموينات. 3 - مكتب البذور والتموين، ويكلف بمايلي :
- تقييم مقادير وأنواع البذور وعوامل الانتاج الضرورية الاخرى للولاية مثل أوعية المنتوجات
- ضمان العلاقة مع هيئات المصالح المعنية السهر على تطبيق يوميات التسليم، ضبط بيان عن قطع الارض الموضوعة قصد استعمالها لانتاج البذور ووضع بيان حسابي لها،
- تطوير الانتاج المحلى للبذور ولاسيما في الانواع التي تهم الولاية بالدرجة الأولى،
- بر برمجة توزيع البذور وعوامل الانتاج الاخرى ومتابعة ظروف استعمالها . 4 مكتب التمويل، ويكلف بمايلي :
- تحليل الملفات الخاصة بطلبات اعتمادات الاستثمار والحملات وملاءمتها مع البرامج المقررة والاولويات
- ضمان التناسق بين توزيع الاعتمادات ومتابعة استعمالها،
- تحليل واستغلال المعطيات الحسابية قصد تحديد أسعار الانتاج والاسعار الفلاحية عند الانتاج،
- المشاركة في أشغال اللجان المختصة بالاعتمادات
- متابعة ووضع الحسابات الختامية المالية للولاية .. المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للتسويق والتحويل بالسهر على شروط بيع المنتوج وتحديد قيمته . وتشتمل على مكتبين : مكتب التسويق والتوزيع، ويكلف بمايلي :
- متابعة المسائل المرتبطة بتسويق المنتجات الفلاحية،
- مراقبة نشاط المؤسسات المختصة بتسويق المنتجات الفلاحية المشاركة في تطوير شروط تسويق
- المنتجات وضع تقديرات عن محاصيل كل نوع وكل بلدية،
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية تنسيق نشاط خزن وتحويل المنتجات الفلاحية، المشاركة في تحديد جدول الاسعار عند
- الانتاج على مستوى كل ولاية . 2 مكتب التحويل، ويكلف بمايلي : متابعة حالة المنتجات النوعية المخصصة
- للتحويل، تطوير وخلق وحدات صغيرة للتحويل
- تنحصر في الفلاحة، تسهيل العلاقات التعاقدية بين المنتجين
- والمحولين وتشجيعها، مساعدة المنتجين في علاقاتهم مع الهيئات المحولة، تشجيع ادماج الانتاج في مجال التحويل . المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية للغابات وحماية الطبيعة بتطبيق العمليات المقررة في اطار سياسة الثروة الغابية وحماية الطبيعة وحماية البيئة ومكافحة انجراف الاراضي والصحراء. وتشتمل على خمسة مكاتب : I مكتب البرمجة ومراقبة الاشغال، ويكلف
- بمايلي : وضع دراسات وعمليات بحث متعلقة |
- باستصلاح أراضى الغابات وحماية الطبيعة ومكافحة الانجراف والصحراء ، وتنشيطها ومراقبتها، المشاركة في وضع برامج ية المطابقة الاستثمار
- المتعلقة بالقطاع ووضع الملفات .. لها، المشاركة في ابرام الصفقات والمعاهدات
- الخاصة بالقطاع، متابعة ومراقبة أشغال انجاز البرامج
- المقررة ووضع بيانات لنتائجها دوريا . الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه 2 مكتب حماية الطبيعة، ويكلف بمايلي : السهر على تطبيق النظام المتعلق بتسيير
- الثروة الغابية والمحافظة عليها والصيد وحماية الطبيعة والاراضي، تحديد وتعبئة وسائل العمل المباشرة لحماية الغابات ومكافحة الحرائق وكل أسباب اتلاف الطبيعة والاراضى ووضع بيانات لنتائجها دوريا، السهر على تطبيق كل نظام يسير القطاع،
- وتطبيق كل العمليات المتعلقة بتوعية الجماهير قصد المحافظة على الموارد الحيوية الطبيعية. 3 - مكتب حماية البيئة، ويكلف بمايلي : مكافحة كل أشكال التلوث والضرر على
- اختلاف أسبابه، المشاركة في التحقيقات السابقة لوضع
- مشاريع الاستثمار واعطاء رأى تقنى خاص بتأثيرها على البيئة السهر على تطبيق النظام المتعلق بالمحافظة
- على البيئة متابعة ومراقبة تطبيق الاجراءات الخاصة
- بضمان تجفيف الفضلات الصلبة ومعالجتها . 4 مكتب تسيير الثروة الطبيعية واستغلالها، ويكلف بمايلي : تطبيق كل عمليات تسيير واستغلال الثروة الطبيعية المرتبطة بالقطاع ومراقبتها، وضع جرد لهذه الثروة وضبطه باستمرار وجمع كل المعلومات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها ودراستها، وضع مخططات لاستغلال هذه الثروة ومراقبة تنفيذها . 5 مكتب الوسائل، ويكلف بمشاركة المصالح الولائية المعنية بمايلي :
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 وضع جرد العتاد والاملاك العقارية لادارة الغابات والسهر على صيانتها وحسن استعمالها
- تنشيط ومراقبة وسائل تطبيق البرامج،
- تطبيق اجراءات ابرام الصفقات والمعاهدات . المادة 8 : تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمة من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات والتشجير . المادة و : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي في الولاية . المادة 10 : يكلف الولاة، كل في ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 . وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير الداخلية سليم سعدي بوعلام بن حمودة كاتب الدولة للغابات والتشجير محمد رويغي قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق و أكتوبر سنة 1980 يتعلق بالتوقيت القانوني .- ان وزير الداخلية، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-59 المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 والمتعلق بالتوقيت القانوني و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 جماى | الاولى عام 1400 الموافق 10 ابريل سنة 1980 والمتعلق بالتوقيت القانوني، يقرر ما يلى : الماة الاولى : يكون التوقيت القانوني في الجزائر، ابتداء من يوم الجمعة 31 أكتوبر سنة 1980 مطابقا لتوقيت غرينويتش . الماة 2 : يغير التوقيت القانوني خلال الليلة الواقعة بين يومى الخميس 30 أكتوبر والجمعة 31 أكتوبر سنة 1980 على الساعة الصفر. الماة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 10 ابريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القرار . الماة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1400 الموافق و اكتوبر سنة 1980 • بوعلام بن حمودة وزارة المالية مرسوم رقم 80 245 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 — 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 11 منه، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة | المشتركة في البابين المبينين في الجدول ا لوزير التربية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ستمائة رخمسة وسبعون مليون دينار (675.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار ( 000-075000 دج) يقيد في الميزانية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 79 – - 289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 وفي الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لتحسين حالة موظفي الدولة 671.000.000 مجموع القسم الاول 1.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة 000.000 4.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع الاعتمادات الملفات في ميزانية التكاليف المشتركة 675.000.000
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 الجدول - به رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول | لاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية
- 1.686.000 31 - II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 7.021.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - الاجور الرئيسية 195.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 4.070.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 35-31 المعاهد التقنولوجية - المعلمون الاداريون - الاجور الرئيسية 47.267.000 والموظفون 9.340.000 -31 36 المعاهد التقنولوجية المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 248.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 380.000.000 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 520.000 45-31 المعهد التربوى الوطنى الاجور الرئيسية 290.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني الاجور الرئيسية 885.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 305.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة الاجور الرئيسية 31-58 المركز الوطني للتعليم المعمم التعويضات والمنح المختلفة
- 345.000 بالمراسلة 23.000 مجموع القسم الاول 047-000-000
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الضمان الاجتماعي 21.000.000 مجموع القسم الثالث 24.000.000 القسم السابع مصاريف -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات مختلفة 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 675.000.000 مرسوم رقم 80-246 مؤرخ في 24 ذى القعدة عام | 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة .
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه- و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، لاسيما المادة 11 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار 10000000000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، الباب 31-1 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي». المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار (19000000000 دج يقيد في الباب 31 - - 65 اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي» من الميزانية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، | المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-247 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، لاسيما المادة 11 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-276 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة المالية، الباب 34-22 «المصالح المشتركة - الادوات والاثاث . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة المالية، البابان المبينان في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
- المادة 3: يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح المشتركة - التكاليف الملحقة 000.000.Ι 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2.000.000
1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه مرسوم رقم 80-248 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد | والمواصلات . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 19-09 المؤرخ فى- 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-274 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة وستة ملايين دينار ( 000-000-106 دج مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة وستة ملايين دينار (10600000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 4.000.000 619 قروض احتياطية خاصة بتغطية مصاريف الموظفين 80.870.000 الادوات وتسيير المصالح 613 سديد النفقات 630.000 63 الصيانة والاشغال واللوازم 2.000.000 64 فل والاسفار 500.000 مصاريف مختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات 000.000 . 18 مجموع الاعتمادات الملغاة 106.000.000
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) رقم الابواب وازرة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 6122 أجور المستخدمين غير والمناوبين 6128 مكافات وتعويضات مختلفة المرسمين المساعدين 4.600.000 86.000.000 الادوات وتسيير المصالح 62 الضرائب والرسوم 7.200.000 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 2.400.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 2.300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 106.000.000 قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لضواحى | عنابة. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضة ضواحي عنابة للضرائب المختلفة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 . محمد يعلى
1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه جدول ملحق بالقرار المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 تعيين القباضة ضواحي عنابة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 80-249 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء معهد تقنولوجى فلاحى متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969، المعدل، والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية، و بمقتضى الامر رقم 73 – 59 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة ومراكز لتكوين الاعوان التقنيين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الادارى للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، و بمقتضى المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، سبتمبر سنة 1980 المصالح السيرة ولاية عنابة تضاف : النقابة البلدية المشتركة للحالة المدنية لعنابة . و بمقتضى المرسوم رقم 79-247 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن احداث الوظائف النوعية في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين، يكون مقره فى سيدى ابراهيم بولاية سيدى بلعباس . المادة 2 : للمعهد المهمة التالية :
- تكوين تقنيين فى الفلاحة متخصصين في نتسيير ، تنظيم دورات تكوين في التسيير الفلاحي وفي المحاسبة، المساهمة في كل البرامج الخاصة بالدراسة- والبحث في هذا الاختصاص،
- المساهمة فى تحسين مستوى الاعوان والاطارات التابعين للقطاع الفلاحي وتكوينهم المستمر،
- المساهمة في كل عملية وطنية أو جهوية خاصة بتعميم التطور التقني ولها اتصال مع اختصاصه . المادة 3: يخضع التنظيم الاداري و نظام | الدروس وتسيير المعهد لاحكام المرسوم رقم | 79-245 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح رخصة سيارة أجرة (طاكسي في ولاية جيجل .
- بموجب مقرر مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يصادق على منح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي لفائدة السيدة الغالية بولعيش أرملة ،وارث، يكون مركز استغلالها في رواشد ، بولاية جيجل . مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 اكتوبر سنة 1980 يتصمى منح رخصة سيارة اجرة (طاكسي في ولاية جيجل . بموجب مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يصادق على منح ست و عشرين (26) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تامنر است . القائمة المتضمة منح ست وعشرين (26) رخصة سيارة أجرة ( طانسى) شي ولايه بامتر است الاسم واللقب الدائرة مركز الاستغلال ابراهيم عكفال تا منر است تامنر است بلقاسم بن لوحة » ». » عبد الرحمن بوساف « السيدة زكية بشيرية عبد القادر حاج بلال D مصطفى حمروش D على حامقلى « احمد حساني D عمار حمدي « محمد حوتية α مبروك أمحمد α عبد القادر ربعاني « α مجدل صغيري D « محمد تغابو α « محمد بن شيخ عين صالح عين صالح أحمد بقدير D على بن حاج « « 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يصادق على منح أحمد بحمو D « رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) لفائدة السيد محمود عبدى يكون مركز استغلالها فى وادى النجاء بولاية جيجل . مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 اكتوبر سنة 1980 يتضمن منح ست وعشرين (26) رخصة سيارة أجرة ( طاكسي) فى ولاية | تامنر است. بموجب مقرر مؤرخ في 2 ذي الحجة عام السيدة عائشة بلحبيب « السيدة خديجة بن دحمان α أحمد شقة « محمد الخال « احمد حبادي D D الاحسن قاضي » السيدة فاطمة تهامي » « ديالي سبدري D
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه وزارة العمل والتكوين المهنى
- قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1400 الموافق 14 سبتمبر سنة 1980 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الجزائرى للتعويض في البناء والاشغال العمومية، عن العطل السنوية المدفوعة الاجر. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1400 الموافق 14 سبتمبر سنة 1980، يعتمد السيد السعيد حاج على مدة أربع سنوات مراقبا للصندوق الجزائري للتعويض في البناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة الاجر . وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين احصائيين اقتصاديين للدولة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والامين العام لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12
- - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ | في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته او تممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الأساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من اجل الالتحاق بأسلاك الموظفين .
الثلاثاء 5 ذو الحجه عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 1555 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 | والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموفق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم رقم 80 210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه
- أعلاه وتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه تفتح مسابقة على اساس الشهادات بعنوان سنة 1980 للالتحاق بسلك مهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين . المادة 2 : تجرى المسابقة 3 أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب (2) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر أكثر من 21 سنة واقل من 35 سنة فى أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على احدى الشهادات الآتية : دبلوم مهندس في الرياضيات او الاعلام الآلى تسلمه مدرسة مهندسين ذات مستوى معادل لخمس سنوات من التعليم العالى المتخصص •
- شهادة احصائي تسلم بعد 5 سنوات من بمدرسة عليا متخصصة في الاحصائيات ، و وكذلك احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، شهادة الجزء الاول من المركز الاوربي لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للدول النامية بباريس، دكتوراة الدرجة الثالثة في الاقتصاد- والاقتصاد القياسي والاحصائيات والرياضيات المطبقة والاعلام الآلي او علم السكان، دبلوم الجزء الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء والادارة الاقتصادية بباريس . المادة 5 : غير انه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات، بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تحتوى ملفات الترشح الواجب ارسالها الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مديرية الشؤون العامة « على الأوراق الآتية : طلب خطى يوقعه المترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية او شهادة الميلاد لا يقل تاريخها عن سنة بيان السوابق القضائية البطاقة (رقم (3 (3)- لا يقل تاريخها عن 3 أشهر،
-
- شهادة الجنسية لا يقل تاريخها عن سنة، شهادة طبيتان الطب العام والصدري)، نسخة من الشهادات المعترف بها مصادق- عليها طبق الاصل شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية،- عند الاقتضاء نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 7 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية الشؤون العامه بوزارة التخطيط والتهيئة
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه العمرانية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الديمقراطية الشعبية .. المادة 8 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتكون كالاتي :
- الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، او ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله، مدير الاحصائيات والمحاسبة الوطنية مهندسان احصائيان و اقتصاديان مرسمان- المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين للدولة احصائيين واقتصاديين متمرنين وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى اول رمضان عام 1400 الموافق . 13 يوليو سنة 1980 . عن الامين العام عن وزير التخطيط لرئاسة الجمهورية والتهيئة العمرانية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة على اوبوزار العمومية محمد كمال العلمي- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين لتطبيق الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والامين العام لرئاسة الجمهورية، القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته او تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسيي تطبيق الاحصائيات
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في | 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني | والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ
- عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 في 21 شوال والمتضمن تعديل المادتين 3 و4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموفق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 80 - 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه وتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه تفتح مسابقة على اساس الشهادات بعنوان سنة 1980 للالتحاق بسلك مهندسي تطبيق الاحصائيات . المادة 2 : تجرى المسابقة 3 أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب (6) المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم | رقم 69 159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المتمم- باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72 – 134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة واقل من 35 سنة بتاريخ أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على احدى الشهادات الآتية أو احدى الشهادات الاخرى المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه : شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد- المطبق،
- شهادة الاحصائى تسلم بعد 3 سنوات من الدراسة من مدرسة عليا متخصصة في الاحصاءات أو تحتوى على فرع متخصص في الاحصاءات، شهادة المعهد الوطني للاحصاءات والاقتصاد- المطبق في الرباط، شهادة مركز تكوين مهندسي أشغال
- الاحصاءات في الرباط . المادة 5 : غير انه يمكن تأخير حدود السن هذه بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تحتوى ملفات الترشح الواجب ارساله في ظرف موصى عليه الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، «مديرية الشؤون العامة الابيار - الجزائر العاصمة، على الاوراق الآتية :
- طلب خطى يوقعه المترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية او شهادة الميلاد لا يقل - تاريخها عن سنة بيان السوابق القضائية البطاقة (رقم (3)- لا يقل تاريخها عن 3 أشهر، شهادة الجنسية لا يقل تاريخها عن سنة،-
- نسخة من الشهادات المعترف بها مصادق عليها طبق الاصل، شهادتان طبيتان الطب العام والصدري)،
- وضعية المترشح ازاء الخدمة شهادة تثبت الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية، عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • المادة 7 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتكون كالاتي : الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة
- العمرانية، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الاحصائيات والمحاسبة الوطنية
- مهندسان فى تطبيق الاحصاءات مرسمان . المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين لتطبيق الاحصاءات متمرنين وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 • عن الامين العام عن وزير التخطيط لرئاسة الجمهورية والتهيئة العمرانية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة على او بوزار العمومية محمد كمال العلمي | قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 ينضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، والامين العام لرئاسة الجمهورية. و بمقتضى الاس رقم 06-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته او تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1908 والمتضمن سن الخدمة الوطنية،
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في | اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف | العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من اجل الالتحاق بأسلاك 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ( جميع الفروع أو ما يعادلها . المادة 5 : غير أنه يمكن تأخير حدود السن هذه بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات ويمكن أن يصل الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الموظفين . و بمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمحللين في الاقتصاد. و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموفق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم رقم 72 – 135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، تفتح مسابقة على أساس الشهادات بعنوان سنة 1980 للالتحاق بسلك المحللين في الاقتصاد. المادة 2 : تجرى المسابقة 3 أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 3. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 5 - المقطع 2 - من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة | 1972 المشار اليه أعلاه تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر | المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح الواجب ارسالها في ظرف موصى عليه الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية «مديرية الشؤون العامة الابيار الجزائر على الاوراق التالية : طلب خطى يوقعه المترشح،
- بيان السوابق القضائية (رقم (3) لا يقل
- تاريخه عن 3 أشهر . شهادة الجنسية الجزائرية لا يقل تاريخها عن
- سنة . شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة الميلاد
- لا يقل تاريخها عن سنة . شهادتان طبيتان الطب العام والامراض
- الصدرية) . نسخة من الشهادة او ما يعادلها مصادق
- عليها طبق الاصل . شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة
- الوطنية .
- عند الاقتضاء نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الشؤون العامة شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه المادة 8 : تضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالآتي : الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة
- العمرانية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية،
- محلل في الاقتصاد، مرسم، المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محللين اقتصاديين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 . عن الامين العام عن وزير التخطيط لرئاسة الجمهورية والتهئة العمرانية وبتفويض منه الامين العام المدير العام على ابوزار للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنه 1980 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للالتحاق بسلك ملحقى الاحصائيات والتخطيط، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1336 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته او تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 262 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الاعمال الاحصائية و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 – 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من اجل الالتحاق بأسلاك الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 73 174 المؤرخ في رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973
الثلاثاء ذو الحجة عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائيات والتخطيط، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموفق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، ينظم امتحان مهني بعنوان سنة 1980 للالتحاق بسلك ملحقى الاحصائيات والتخطيط . المادة 2 : تفتح المسابقة لمساعدى الاعمال الاحصائية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .. المادة 3 : يمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 2 أي ما يعادل 30 % من المناصب الشاغرة لهذا السلك | وذلك وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 • المادة 6 : تجرى المسابقة بعد 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . المادة 7 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح الواجب تقديمها الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية «مديرية الشؤون العامة» على الاوراق التالية : طلب خطى يوقعه المترشح،
- قرار التعيين أو الترسيم بصفة مساعد في
- الاعمال الاحصائية أو محضر التنصيب في مهام مساعد في الاعمال الاحصائية، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل
- الوطني أو المنظمة من سجل أعضاء جيش التحرير المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة- الولادة، بيان سوابق خدمات المترشح.- المادة 8 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية . المادة و : تنشر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات من قبل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، عن طريق الاعلان الملصق قبل تاريخ الاختبارات . المادة 10 : تحتوى المسابقة على 5 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . يلحق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار .
1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه المادة 11 : تتعلق الاختبارات الكتابية للقبول بالمواد التالية : الاقتصاد السياسي - المدة ساعتان - المعامل
-
المحاسبة الوطنية - المدة ساعتان - المعامل
مناهج الاحصائيات - المدة ساعتان المعامل
التخطيط - المدة ساعة ونصف - المعامل (2)
تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات مقصية .
- اختبار فى اللغة الوطنية - المدة ساعة . وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 في هذه الاختبارات مقصية . المادة 12 : يكون الاختبار الشفوى للنجاح عبارة عن مناقشة مع اللجنة حول المسائل المتعلقة بالمواد الكتابية - المدة 20 دقيقة - المعامل 1 • لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط المحددة من قبل اللجنة . المادة 13 : يلحق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار . المادة 14 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كالآتي : مدير الشؤون العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصاءات والمحاسبة الوطنية أو ممثله
- ملحق في الاحصاءات والتخطيط، مرسم . المادة 15 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ويقرها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ملحقين في الاحصائيات والتخطيط متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 17 : يفقد الاستفادة من المسابقة كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره الا في حالة اثباته لوجود عائق قاهر . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة عن وزير التخطيط الجمهورية والتهيئة العمرانية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة على أبوزار العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك ملحقى الاحصائيات والتخطيط أولا - الاقتصاد السياسي المدخل : موضوع علم الاقتصاد، مبادىء طرق الانتاج . 1 (1) مصدر التخلف وطابعه، الامبريالية. 2 (2) الانتاج - عوامل انتاج وتظافرها. 3 (3) نظرية الاسعار، تكوين الاسعار في الاقتصاد الاشتراكي الاحتكار . 4 (4) توزيع الدخل الوطني، الحصة الخاصة للاستهلاك، الحصة الخاصة بالتراكم في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد والاشتراكي.
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563
- (5) العلاقات الاقتصادية الدولية : نبذة تاريخية ، تذكير منهجي - ميزان الدفع - تبديل العملة أجال التبادل - النظام الدولى - مراقبة- الدولة للتجارة الخارجية (مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية) . ثانيا - المحاسبة الوطنية : المدخل : المحاسبة الوطنية والاقتصاد السياسي : موضوع المحاسبة الوطنية، 2 (2) المبادىء والحسابات الاساسية للمحاسبة الوطنية . (3) أصناف العمليات والاعوان الاقتصاديين . (4) الجداول الرئيسية الموضوعة للمحاسبة الوطنية الجزائرية . (5) منهج المحاسبة الوطنية للامم المتحدة. ثالثا - منهج الاحصائيات : الاعداد - العموميات، طرق ملاحظة الاحصائيات - وثائق الاحصائيات - طرق الفرز - تقديم النتائج . 2 (2) الاحصائيات الوصفية : التمثيل الخطى وصف بالارقام للتغيرات الاحصائية . 3 (3) مجموعة الاحصائيات - التوافق . 4 (4) التقهقر - الارقام الاستدلالية . رابعا - التخطيط : المدخل : تعريف التخطيط وهدفه . 1 (1) نظم التخطيط المختلفة.
- وضع المخططات على المستوى الوطني والجهوى والفرعى ومستوى المؤسسات. 3 (3) تطبيق المخططات - المراقبة والتنفيذ . (4) تنمية التخطيط في الجزائر - المخطط الرباعي الاول والثاني . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وزيمبابوى .-
-
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بملاغا توريمو لينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصلات الهاتفية بين الجزائر وزيمبابوى كما يلى : 1 مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا اي 3074 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره و فرنكات ذهبية أى : 14758 دينارا ) • -2 مكالمة شخصية : الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق :- 12 فرنكا ذهبيا (لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي : 58032 دينارا ) . عن كل دقيقة اضافية : 3 | فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية اى : 14058 دينارا) .
1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1409 ه المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول اكتوبر سنة 1980 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 .. عبد النور بكة كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 80-250 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 80-07 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك لوزير التجارة وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- 10111 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 نوفمبر سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ولاسيما المادة 7 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 07- المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-07 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه كما يلي : «المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المخصصة للاستيراد بعنوان البرنامج العام في سنة 1980 بخمسة وخمسين مليارا وخمسمائة الف مليون دينار ( 55050000000000 دج ) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر