مرسوم تنفيذي رقم 91-126 مؤرخ في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يحدد شروط وكيفيات تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك. 704 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادة 149 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، شروط تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال العاشر اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيقيد حساب التخصص رقم 302-040 | المتعلق بالصندوق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم، ما يلي :
- في الجانب الدائن ( له ) : الرصيد المتاح في الحساب رقم 302-040 والمفتوح في حسابات امين الخزينة الرئيسي.
في الجانب المدين ( منه ) : نفقات التجهيز والاستثمار المتعلقة بعمليات انهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة اثر زلزال العاشر اكتوبر سنة 1980 والواردة في القائمة التي تحددها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الرابعة ادناه.
المادة 3
فتح المادةيعتبر الوزير المكلف بالجماعات المحلية الأمر بالصرف الاساسي للحساب المذكور اعلاه. . ويعين ولاة المناطق المعنية أمرين بالصرف ثانويين
المادة 4
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية تتكفل بتحديد قائمة نفقات التجهيز والاستثمار الممولة عن طريق هذا الصندوق.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية من :
ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز ممثل عن المنتدب للتخطيط الذي يتولى امانة اللجنة يمكن توسيع تشكيلة اللجنة الى ممثلي قطاعات وزارية اخرى وممثلي بعض الهيئات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو س 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.