مرسوم رقم 80-254 مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 1530
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للتنسيق تكلف بتولى تنسيق الاعمال الوزارية التي تتعلق بالتدخلات والاسعافات لفائدة المناطق المعلن عنها منكوبة تدرس اللجنة الوطنية للتنسيق وتقترح كل التدابير الضرورية لتحقيق الاهداف التي رسمتها الحكومة .
وتتابع تنفيذ هذه القرارات وتقيم حصيلتها وتبلغ رئيس الجمهورية بذلك.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للتنسيق التي يرأسها الوزير الاول كالاتي :
- وزير الداخلية
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية وزير الصحة، وزير الاعلام والثقافة الامين العام لوزارة الدفاع الوطني، -
- - قائد الدرك الوطني،
- المدير العام للامن الوطني .
المادة 3
فتح المادةتحل اللجنة الوطنية للتنسيق بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 80-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-104
مرسوم رقم 81-104 مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن الغاء المرسوم رقم 80-254 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة . 726
-
مرسوم رقم 80-257
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.