أمر رقم 80 03 مؤرخ في 4 ذي الحجة - 1527
المادة الأولى
فتح المادةيعاقب بالسجن المؤقت من عشرة الى عشرين عاما، كل شخص أرتكب بنفسه أو مع الغير أو بالاشتراك، كل أعمال النهب والسرقة في المنطقة المنكوبة .
المادة 2
فتح المادةيعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بنفسه أو مع الغير أو بالاشتراك، باختلاس الاموال والمواد الغذائية المخصصة للاشخاص المنكوبين .
المادة 3
فتح المادةيعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم باخفاء الاموال المحصل عليها بواسطة الجرائم المذكورة فى المادتين الاولى والثانية أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةاذا كانت احدى الجرائم المذكورة في المادتين الاولى والثانية أعلاه مرفوقة باعتداء على سلامة الاشخاص الجسدية أو كانت تشكل طابعا خاصا من الخطورة، يمكن اصدار الحكم بعقوبة الاعدام .
المادة 5
فتح المادةفى حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة حدثا لم يبلغ سن الثامنة عشرة، فان العقوبة تكون من 5 الى 10 سنوات حبسا ..
المادة 6
فتح المادةلتطبيق ما ورد في المواد من الاولى الى 5، فان محكمة مدينة الاصنام مختصة بالنظر في الجرائم السابقة الذكر .
المادة 7
فتح المادةتتشكل المحكمة من ثلاثة (3) قضاة من بينهم الرئيس يساعده كاتب الضبط، يعينهم وزير العدل.
يمارس مهام النيابة العامة، النائب العام أو أحد مساعديه يعين حسب نفس الشروط .
المادة 8
فتح المادةتطبق القواعد الاجرائية التالية :
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 يصدر النائب العام أو ممثله مذكرة ايداع ضد المتهم بعد أن يتولى استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه .
ويحيل القضية فورا على المحكمة.
يقوم رئيس المحكمة تلقائيا بتعيين مدافع للمتهم اذا لم يسبق ان اختار هذا الاخير مدافعا عنه، ويحيى القضية بدون تأجيل.
ولا يقبل قرار المحكمة أي طريق من طرق الطعن .
غير أن طلب العفو يجب تقديمه خلال 24 ساعة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم .
المادة و : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات ---- ينشر هذا المرسوم في الجريدة رئاسة الجمهورية --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1400 الموافق 16 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين قضاة وكاتب ضبط بمحكمة الاصنام. 1591
-
قانون رقم 80-10
قانون رقم 80 10 مؤرخ في 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.