مرسوم رقم 88-171 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النموذجي لرجال البحر. 1296 الداخلية . 1303
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قطاع نشاط الملاحة البحرية، ويضبط القواعد المطبقة على العمال الذين يتكون منهم المستخدمون الملاحون في هذا القطاع من النشاط، والذين يسمون في صلب النص " رجال البحر " أو " البحارة " .
المادة 2
فتح المادةيشتمل قطاع النشاط في الملاحة البحرية مختلف أصناف الملاحة كما هي محددة في المواد 161 و 162 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى.
على أنه يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأساسي النموذجي البحارة الذين يمارسون وظائف قاعدة داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ويكون الملاحون في هذه الحالة، تابعين للقانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتطبق أيضا أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي المتعلقة بنظام العمل على الملاحين الاجانب الموظفين وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام العمال الاجانب.
المادة 5
فتح المادةتبين أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي بالقوانين الاساسية الخاصة أو بالاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.
الفصل الثاني — التعاريف
المادة 6
فتح المادةتعني المصطلحات الخاصة بالنشاط البحرى، قصد تطبيق أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي ما تنص عليه المادتان 7 و 8 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيذكر أدناه بالتعاريف التي تهم رجال البحر أو البحارة، والمجهز وعضو الطاقم والربان كما ورد بيانها في المادة 384 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه :
أ - يعني " رجل البحر " أو " البحار " كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر.
ب – يعني " . المجهز " كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض.
ج – يعني " عظو الطاقم " كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم.
د – يعني ९ १ الربان " قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة .
المادة 8
فتح المادةتعني كلمة ९९ النوتي " مجموعة بحارين منظمين ومكلفين بالملاحة، والاستغلال والبحث، وأشغال
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون الأساسي | الأمن البحرى وعمليات مساعدة السفن سواء أكان ذلك في النموذجي على البحارة بما في ذلك البحارة الذين ينتمون الى القطاع الخاص.
البحر أم في الميناء، خلال مدة معينة . ويتكون النوتي، بالنسبة الى الصيد البحرى على السواحل من طاقم السفينة.
الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
فتح المادةتبين بعض حقوق البحارة الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي وواجباتهم في المواد 10 الى 18 أدناه، وذلك في اطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ويخضع البحار أيضا للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تضبط الملاحة البحرية، لاسيما أحكام المواد 415 و 417 الى غاية 424 و 426 الى غاية 431 و 433 الى غاية 477 و 449 الى غاية 451 و 580 الى غاية 608 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه
المادة 10
فتح المادةيتعين على البحارة العاملين في البحرية التجارية أن يرتدوا اللباس الموحد الزي الذي تقدمه لهم الهيئات المستخدمة.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.
المادة 11
فتح المادةيكون للبحارة، في اطار التدابير المتخذة لتطبيق المادة 16 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 طارئة أو ضرورة خدمة قصوى، بأداء عمل غير العمل المخصص له عادة.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، ولاسيما ما يتعلق منها بالتكفل بالقواسر المرتبطة بعمل البحار ولفائدته، في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي | تبرمها الهيئات المستخدمة.
المادة 15
فتح المادةيحدد الاشغال التي يجب أن يقوم بها أفراد الطاقم لضمان صيانة السفينة الوزير المكلف - تباعا - بالبحرية التجارية والصيد البحرى وفقا للمقاييس القانونية المحددة في هذا المجال وذلك في اطار التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يخضع البحارة للمراقبة الطبية التي قد تأمر بها الهيئات المختصة، زيادة على المراقبات الدورية الالزامية.
المادة 17
فتح المادةيجب على البحارة العاملين أن يمتثلوا لتدابير المراقبة الصحية والجمركية وشرطة الحدود الوطنية وفي الموانىء الأجنبية.
المادة 18
فتح المادةحقوق ربان السفينة رئيس الرحلة غشت سنة 1978 المذكور أعلاه الحق أيضا في الاستفادة | البحرية وواجباته النوعية هي الحقوق والواجبات المنصوص من خدمات الرفاهية في الموانىء وعلى متن السفن.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة، لاسيما فيما يخص نوع أداء الخدمات في هذا الميدان.
المادة 12
فتح المادةيستفيد البحارة العاملون على متن السفن من الحمايات التي توفر للاشخاص والسلع المنقولين، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 13
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تحمي البحارة من التهديد والاهانة، والشتم والقذف، أو الاعتداء من أية طبيعة كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة وظائفهم وأن تعوض الضرر الذي قد يلحقهم، وذلك في اطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يؤدي البحار عمله حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الاعراف البحرية الدولية.
على أنه يمكن ربان السفينة أن يأمر ، البحار، في حالة عليها في المواد من 580 الى غاية 608 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
الباب الثالث — علاقة العمل
المادة 19
فتح المادةتحدد أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة للتوظيف في منصب البحار وسير علاقة العمل، تطبيقا للقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها الخاصة بتنظيم نشاط الملاحة البحرية.
الفصل الأول — التوظيف
المادة 20
فتح المادةشروط توظيف البحارة وكيفياته هي الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 44 الى 62 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمواد من 386 الى غاية 392 و 394 الى غاية 397 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه. 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه
المادة 21
فتح المادةتخضع منصب التأطير على متن السفينة | لشروط كفاءة خاصة وتكميلية، نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة بقيادة السفن التجارية، وذلك قصد ممارسة الوظائف المتعلقة | بهذه المناصب التأطيرية، عملا بالمقاييس التنظيمية التي يحددها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 22
فتح المادةتبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف التوظيف.
المادة 23
فتح المادةتكون وثيقة الالتزام كما هو منصوص | عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه على شكل عقد التزام بين البحار والهيئة المستخدمة ..
المادة 24
فتح المادةيمكن عقد الالتزام المنصوص عليه في المادة السابقة أن يكون، وفقا للمادة 50 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه :
- اما لمدة غير محدودة
- أو لمدة محددة.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن تعد علاقة العمل لمدة محددة في شكل عقد رحلة، طبقا للمواد من 27 الى 29 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
تبدأ الرحلة موضوع العقد المبرم بين ربان السفينة والبحار للقيام برحلة بحرية، من ميناء جزائري أو في الخارج حسب الحالة، وتنتهي وجوبا في ميناء جزائري الا اذا كان هناك استثناء صريح من الادارة البحرية وفي ظروف قاهرة.
الفصل الثاني — فترة التجربة والتثبيت
المادة 26
فتح المادةنظرا لنوعية العمل في الملاحة البحرية يعبر عن فترة التجربة التي يخضع لها البحارة الموظفون لمدة محددة بزمن الملاحة الفعلية كالآتي :
- ثلاثة أشهر من الملاحة الفعلية للعمال المنفذين والعمال المهرة
- ستة أشهر من الملاحة الفعلية للعمال الضباط |
المادة 27
فتح المادةيمكن كلا من الهيئة المستخدمة أو البحار طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، ان يضع حدا، خلال فترة التجربة، لعلاقة بدون تعويض، شريطة تقديم اشعار قبل خمسة عشر يوما على الأكثر.
ولا يحصل انقطاع علاقة العمل الا في ميناء جزائري حسب كيفيات تبينها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.
المادة 28
فتح المادةيترتب على التثبت كما هو منصوص علي المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه اعداد مقرر فردى يبلغ للمعني الذي يقر في منصب عمله أي يثبت فيه...
الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية واعادة التعيين والتخفيض في الرتبة
المادة 29
فتح المادةتعد مخططات حياة البحارة المهنية وفقا لمقاييس يحددها التنظيم الخاص بنظام نشاط الملاحة البحرية.
المادة 30
فتح المادةتتمثل ترقية البحارة - عملا بالمادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في التحاقهم بعد تكوين مصادق عليه، بمنصب عمل يقع في مرتبة أعلى من مرتبة منصبهم، الذي يشغلونه .
المادة 31
فتح المادةيمكن أن تتم ترقية البحارة حسب الآتي :
تغيير المنصب في التخصص نفسه تغيير التأهيل حسب نوع الملاحة، وصنف السفينة وقوتها،
- تغيير التخصص.
ويمكن أن يحصل تغيير التخصص والتأهيل في أن واحد .
المادة 32
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق اعادة تعيين البحارة طبقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي اطار أحكام المواد من 22 الى 25 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة .
المادة 33
فتح المادةيمكن اعلان التخفيض في الرتبة، كما هو الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 82-302 | المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، على الخصوص اثر نقص مهني أو خطأ مهني تثبته قانونا الهيئات المختصة في هذا المجال.
المادة 34
فتح المادةتراعى الشروط والاجراءات المنصوص عليها في مجال اعادة التعيين أو التخفيض من الرتبة، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى، المادة 418 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، حسب طبيعة علاقة العمل بمجرد انتهاء فترة الملاحة .
المادة 35
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام المواد 29 و 30 و 31 و 33 و 34 أعلاه في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.
الفصل الرابع — الانتداب والاحالة على الاستيداع
المادة 36
فتح المادةيتم الانتداب طبقا لأحكام المادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ولاحكام المواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والتنظيمات المتخذة لتطبيقها .
يمنح الانتداب في حدود %1 %1% من عدد العمال في كل صنف مهني معني ما عدا الانتداب بحكم القانون.
المادة 37
فتح المادةتعلن الاحالة على الاستيداع طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمواد من 51 الى 59 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والتنظيمات المتخذة لتطبيقها.
لا يجوز أن يفوق عدد البحارة الذين يمكن أن يحالوا على الاستيداع 1% من عدد العمال في كل صنف مهني معني ما عدا الاحالة على الاستيداع بحكم القانون.
الفصل الخامس — مدة العمل والتغيبات والعطل
القسم الأول — أحكام خاصة تهم نظام العمل على متن السفينة
المادة 38
فتح المادةيشتمل العمل على متن السفينة فيما يخص الملاحة التجارية وملاحة الصيد البحرى وملاحة الصيد البحرى على نطاق واسع كما ورد تحديد ذلك في المواد 162 و 163 و 164 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، على ما يأتي :
الخدمة في البحر، الخدمة في الميناء.
المادة 39
فتح المادةتشكل الخدمة في البحر المنصوص عليها في المادة السابقة خدمة دائمة.
يوزع المستخدمون المبحرون الى نوتيات بالنسبة الى المستخدمين على السطح، ومستخدمين للماكينات، وفرق عمال بالنسبة الى مستخدمي الخدمة العامة.
وهذه النوتيات والفرق تتعاقب ليلا ونهارا دون انقطاع لتأمين سير سلامة السفينة وقيادتها وصيانتها، وكذلك خدمات الحمولة والاشخاص المبحرين.
المادة 40
فتح المادةتطبق قواعد الخدمة في البحر، حين تكون السفينة في البحر، أو راسية في فرضة وكلما مكثت السفينة أقل من أربع وعشرين ساعة في موانىء رسوها .
اذا مكثت السفينة في الميناء مدة تفوق 24 ساعة، فان الخدمة في البحر تنتهي بعد أربع ساعات على الأكثر من رسو السفيفة في الميناء وتستأنف قبل أربع ساعات من ابحارها.
المادة 41
فتح المادةتشتمل الخدمة في الميناء على المساعدة في العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة، وأشغال صيانة السفينة، ومختلف أعمال الخدمة العامة طوال مكوث السفينة في الميناء وكذلك جميع الاعمال ذات العلاقة بسلامة السفينة.
المادة 42
فتح المادةيشتمل العمل على متن السفينة فيما يخص ملاحة الارتفاق كما هي محددة في المادة 162 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، على العمليات التي يقوم بها مختلف المتدخلين داخل الميناء لتوفير أحسن ظروف الوصول الى الموانيء الوطنية والمكوث فيها للسفينة والبضاعة، ويشتمل على ما يأتي على الخصوص :
- المساعدة عند دخول الموانىء والخروج منها، وفي الموانيء، والفرض، وفي المياه الداخلية، الاشغال البحرية الخدمات الملحقة.
الفصل الثاني — مدة العمل
المادة 43
فتح المادةتبين الاحكام المتعلقة بمدة العمل القانونية 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه كما هي منصوص عليها في المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه | والقانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 | الذي يحدد مدة العمل القانونية في المادتين 44 و 45 أدناه
المادة 44
فتح المادةلا يجوز أن تفوق مدة الابحار الفعلية والمتواصلة ستة أشهر على متن السفن بجميع أصنافها، باستثناء السفن المخصصة لملاحة الصيد البحرى الساحلي.
ويمكن أن تمتد هذه المدة في الحالات الاضطرارية كما هو منصوص عليه في الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى.
المادة 45
فتح المادةيمكن أن تنظم الخدمة على متن السفن كما ورد ذكرها في المادة السابقة بواقع نوتية ملاحة واحدة على السطح أو للماكينات، بشرط أن يمتثل في كل مدة أربع وعشرين ساعة للشروط الآتية :
يجب ألا تتجاوز مدة العمل الكلية ثماني ساعات، يجب ألا تفوق الخدمة ضمن هذه الساعات الثماني | ست ساعات متتالية من العمل على السطح والا تفوق خمس ساعات متتالية من العمل في الماكينات يجب أن يتمتع البحار براحة لا تقل عن ست ساعات متواصلة .
على أن البحار، نظرا لخصوصية عمل الملاحة البحرية وفي اطار الاحكام التشريعية الخاصة بسلطة الربان على متن السفينة، يبقى على استعداد للعمل طوال مدة الابحار كلها، لأداء أعمال تتجاوز الحدود المذكورة أعلاه.
- المادة 46 : يضبط تعديل مدة العمل القانونية، في اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة السابقة تبعا لنوع الملاحة ويراعى فيه متطلبات الخدمة وخصوصية منصب العمل المشغول.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.
المادة 47
فتح المادةيضبط الربان جدولا لنظام العمل سواء في البحر أم في الميناء ضمن الحدود المعينة في المادتين 44 و 45 باستثناء ملاحة الصيد البحرى الساحلي وتؤشره الادارة البحرية.
وكل تعديل يحصل أثناء الرحلة البحرية يثبت في وثيقة السفينة المقررة لهذا الغرض، وتخطر به الادارة البحرية، الا
المادة 48
فتح المادةعملا بالمادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تحدد عدد الساعات الاضافية التي يمكن أن يؤديها الملاح، القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة، لكن دون أن تتجاوز حدا أقصاه ثمان وعشرون ساعة في الاسبوع.
القسم الثالث — التغيبات
المادة 49
فتح المادةيمكن البحارة أن يستفيدوا من التغيبات غير المدفوعة الأجر، والتغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المنصوص عليها في أحكام المواد 72 إلى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982، المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن تمنح رخص خاصة بالتغيب غير مدفوعة الاجر حسب فترة الابحار وفي الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر بناء على طلب مبين الاسباب وعندما تسمح بذلك ضرورات الخدمة.
ولا يقبل طلب التغيب الا اذا قدم قبل 72 ساعة على الاقل من الابحار الا اذا كانت هناك أسباب قاهرة مبررة قانونا .
المادة 51
فتح المادةكل تغيب غير مرخص عند ابحار السفينة أو في منصب العمل خلال فترة الابحار يعد تغيبا غير قانوني .
توصف التغيبات غير القانونية ويعاقب عليها وفقا لأحكام المواد 469 و 471 الى 476 بدخول الغاية من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 52
فتح المادةيجب أن تقدم الوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، الى الهيئة المستخدمة بمجرد استئناف العمل.
القسم الرابع — العطل.
المادة 53
فتح المادةيتمتع البحارة بالراحة القانونية كما هي في الحالات الاضطرارية، وفي هذه الحالة، يسلم الربان | محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة الوثيقة حسب شروط تحددها السلطة البحرية. 1982 والمتعلق بالراحات القانونية.
الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301
المادة 54
فتح المادةعملا بالمادة 82 من القانون رقم 78-12 المؤرخ 1 في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه والمادة 7 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر، تعوض أيام الراحة القانونية التي يشتغل فيها البحار في نهاية دورة الابحار التي حددت مدتها القصوى في المادة 44 أعلاه.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.
المادة 55
فتح المادةيستفيد البحارة عطلا سنويا كما نصت عليها المواد 83 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وأحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المتعلق بالعطلة السنوية.
المادة 56
فتح المادةعملا بالمادة 7 من القانون رقم 81 – 08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 السالف الذكر، يستفيد البحارة المبحرون على متن سفن مخصصة للملاحة البعيدة المدى، وملاحة المساحلة، وملاحة الصيد في عرض البحر، والصيد البحرى واسع النطاق، زيادة في مدة عطلهم الرئيسية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 57
فتح المادةعملا بالمادة 11 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطلة السنوية يمكن أن يستدعى البحارة الذين يكونون في عطلة | لاستئناف العمل اذا دعت الى ذلك ضرورة المصلحة القصوى | وبعد أن يرسل اشعار مسبق حسب شروط تحددها القوانين - الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها | الهيئات المستخدمة.
المادة 58
فتح المادةيجب أن يضع البحارة الذين تم اقرارهم كما تنص عليه المادة 28 أعلاه تحت تصرف هيئتهم المستخدمة عقب انتهاء مدة العطلة.
الفصل السادس — النظام الداخلي والانضباط
المادة 59
فتح المادةتعد الهيئة المستخدمة النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال ثم تقدمه الهيئة المستخدمة الى السلطة البحرية المختصة اقليميا لتوافق عليه، وهذا في اطار | أحكام المادة 2 من الامر رقم 75-33 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بصلاحيات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 60
فتح المادةيجب أن يكون النظام الداخلي دائما في حالة تسهل قراءته وتسلم نسخة منه لكل بحار، ويجب أن يعلق في مكان يسهل الوصول اليه وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية أخرى تستعمل على نطاق واسع.
المادة 61
فتح المادةيحدد النظام الداخلي القواعد التي تطبق على الخصوص في الميادين الآتية :
الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة التنظيم التقني للعمل، كيفيات تنفيذ الساعات الاضافية، ساعات العمل مقاييس النظافة والأمن قائمة الاخطاء المهنية جدول العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة للنظافة والأمن مسؤولية اتلاف العتاد أو تدهوره شروط استعمال التجهيزات والمعدات.
المادة 62
فتح المادةيخضع البحارة في مجال الانضباط الأحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه مع استثناء الاحكام المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 471 من الأمر نفسه، وأحكام المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر.
الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 63
فتح المادةتنهى علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي حالة افتقاد صفة البحار كما هو منصوص عليه في المادة 388 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والمبينة في المواد 64 الى 67 أدناه.
المادة 64
فتح المادةيقدم العامل الذى ، يعتزم الاستقالة استقالته في طلب مكتوب كما هو منصوص عليه في المادة 93 1302 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 | المذكور أعلاه الى الهيئة المستخدمة التي يجب عليها أن تشعره بالاستلام.
على أن المستخدمين الملاحين الضباط لا يمكنهم المطالبة بانهاء علاقة العمل الا بعد الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها عند توظيفهم.
المادة 65
فتح المادةلا يمكن البحار المستقيل أن يبارح منصب عمله مالم يعمل بكامل مهلة الاشعار المسبق المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر والتي حددت مدتها في المادة 26 أعلاه، وهذا دون المساس بالاحكام التعاقدية النوعية التي تربط بعض البحارة بالهيئة المستخدمة.
المادة 66
فتح المادةتبدأ مهلة الاشعار المسبق ابتداء من استلام الهيئة المستخدمة رسالة الاستقلالية.
ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم قبل انقضاء مهلة الاشعار المسبق بابلاغ قرارها المتضمن قبول استقالة البحار.
وتعد الاستقلالة مكتسبة اذا لم يصدر الرد. ويمكن تخفيض مهلة الاشعار المسبق باتفاق صريح بين الطرفين وذلك حسب شروط تحدد في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.
المادة 67
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال أن تنهى علاقة العمل خارج التراب الوطني.
الباب الرابع — ד تصنيف مناصب العمل والأجر
المادة 68
فتح المادةعملا بالمادة 114 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تسعر مناصب العمل وتصنف وفقا للاجراءات التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 69
فتح المادةتحدد الاجور الاساسية الخاصة بالبحارة وفقا للاصناف العشرين المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتشمل الاصناف من الصنف الواحد الى الصنف التاسع ثلاثة أقسام، والاصناف من العاشر الى الثالث عشر أربعة المطلوب شغله ولاسيما التأهيل المنصوص عليه في المواد 386 و 387 و 388 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية.
المادة 71
فتح المادةيكون تغيير منصب العمل الذي يحصل في اطار الانتقال من قسم أو من صنف الى آخر مشروط حسب متطلبات منصب العمل الجديد ، اما بتوفر الخبرة المهنية أو بالتكوين أو بالاثنين في آن واحد.
المادة 72
فتح المادةيتلقى البحار، مقابل عمله :
ا – اما أجرا أساسيا كما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه، وعلاوات وتعويضات ومساهمة في النتائج ان اقتضى الأمر.
ب واما بالنسبة الى ملاحة الصيد البحرى الساحلي وعملا بالمادة 20 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، دخلا يتناسب ونتائج العمل.
المادة 73
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة أن توجد اجراءات مبسطة وسريعة ومأمونة ترمي الى منح التسهيلات في الحالات الآتية :
تمكين ذوى حقوق البحارة المبحرين لرحلة طويلة المدى من تلقي الاجر المستحق كاملا أو جزءا منه حسب طلب البحار.
تمكين البحار الملاحة المساحلة أو لرحلة طويلة المدى من استفادة تسبيقات من أجوره، وهذا بطلب من البحار، وفي حالة ضرورات يقتضيها نظام العمل.
المادة 74
فتح المادةتصرف للبحارة علاوات وتعويضات وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 75
فتح المادةعملا بأحكام المادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يحسب التعويض الذى يصرف عن الساعات الاضافية حسب الآتي :
- تمنح زيادة بنسبة 50% من الاجر الاساسي في الساعة بالنسبة الى الساعات الاربع الاولى
- تمنح زيادة بنسبة 75% من الاجر الاساسي في أقسام، والاصناف من الرابع عشر الى العشرين خمسة | الساعة بالنسبة الى الساعات اللاحقة، أقسام.
تمنح زيادة بنسبة 100% من الاجر الاساسي في
المادة 70
فتح المادة؛ يجب على البحار حديث التوظيف، لكي | الساعة بالنسبة الى الساعات الاضافية التي تتم في الليل أو يلتحق بصنف معين، أن تتوفر فيه شروط منصب العمل في يوم عطلة قانونية .
الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303
المادة 76
فتح المادةيترتب على الاشغال الاضافية المنصوص عليها في المادة 419 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه حق في التعويض عن الساعات الاضافية يحسب وفقا للمادة السابقة.
تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات | الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة الاشغال الاضافية | الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي تخول الحق في تعويض عن الساعات الاضافية ؟
المادة 77
فتح المادةتحدد الالمهنية المنصوص عليها في المواد 60 و 160 و 161 و 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه بنسبة 35% من الاجر الاساسي .
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة.
الباب الخامس — التكوين في المؤسسة والحماية الاجتماعية
المادة 78
فتح المادةيتدخل الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى، زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 و 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلقة بالتكوين في المؤسسة، ومراعاة للتقنين الخاص بتنظيم أعمال الملاحة البحرية، كل فيما يخصه فيما يأتي :
اعتماد محتويات التكوين، وشروط تنفيذه، وأشكال اجازة أعماله اعتماد المستخدمين المكلفين - طبقا للاجراءات المقررة - بتنفيذ أعمال التكوين. (( مراسيم مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات الوطنية بوزارة الداخلية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد بوعلام خدودي بصفته مديرا للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية.
المادة 79
فتح المادةيتمتع البحارة بالتأمينات الاجتماعية كما ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. . كما يستفيدون من أحكام المواد 418 و429 و430 و 431 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 ، المذكور أعلاه حسب كيفيات تبين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالبحرية التجارية والشؤون الاجتماعية والمالية، والصيد البحرى.
المادة 80
فتح المادةتماثل حالات التوقف المؤقت عن العمل التي يقررها أى مركز خبرة طبية اعتمده الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى ضد أي بحار خارج فترة الابحار العطل المرضية حسب الشروط والمدد التي يحددها القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة .
المادة 81
فتح المادةتشكل حالات التوقف النهائي عن الملاحة التي يقرر أى مركز خبرة طبية اعتمده الوزيران المكلفان تباعا بالبحرية التجارية والصيد البحرى خارج فترة الابحار .
لسبب حادث عمل أو مرض مهني، حسب الحالات والشروط التي يحددها القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه عجزا جزئيا عن العمل بالنسبة لكل بحار، ويخول الحق في تعويض طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 82
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988. )) الشاذلي بن جديد فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-102
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-171 المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-102
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.