ج.ر عدد 71 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة سنة الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية د .30 50 درج 80 دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 نفقات الارسال الهاتف: 15-18-66 إلى 17 ح ج ب 50 3200 05 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النصر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 76-69 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري الطويل الاجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976 . 1062 أمر رقم 76-70 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الطوغولية الموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي. 1063 أمر رقم 76 71 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27

- يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الحرائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الطوغولية، والموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي . 1064 قوانين وأوامس

  • أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» | واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق | «النور» . 1064
  • أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب | الوطني الجزائري للسياحة . 1066

1062 الجريدة الرسمية أمر رقم 76 68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) . 1068 للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب . 1070 اتفاقات دولية امر رقم 76-69 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى الطويل الأجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى الطويل الأجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى الطويل الاجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليه بالقاهرة في 2 مايو سنة 1976 وينشر في

المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين اتفاق تجارة طويل الاجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية تحدوهما الرغبة في تقوية علاقاتهما الاقتصادية وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى ستبذل كل من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية كل ما في وسعهما لزيادة حجم التجارة بين البلدين وخاصة بالنسبة للسلع والبضائع المذكورة في القائمتين أ ، ب الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق . تحدد القائمة (أ) صادرات جمهورية مصر العربية ، تحدد القائمة (ب) صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجب ألا يفسر تحديد السلع في القائمتين المذكورتين بعاليه على أن ذلك يعنى استبعاد تبادل السلع والبضائع غير المذكورة بهما . المادة الثانية يكون تبادل السلع والبضائع بين البلدين خاضعا في جميع الاوقات للقوانين والاجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية في كل من البلدين في تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق أو تلك التي قد تصدر خلال فترة سريانه . المادة الثالثة يسعى كل طرف لتأكيد ضمان عدم إعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة من أى طرف دون موافقة الطرف الآخر

الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 المادة الرابعة يطبق كل طرف على أساس المعاملة بالمثل شرط عاملة الدولة الأولى بالرعاية على سلع وبضائع الطرف الآخر ، وستطبق المعاملة المذكورة على جميع النواحي المتعلقة بالجمارك ما في ذلك الرسوم الجمركية والنفقات والمدفوعات الأخرى المقررة كما ستطبق كذلك على جميع واردات السلع والبضائع وعلى منح تراخيص الاستيراد والتصدير تمشيا مع نص المادة الثانية من هذا الاتفاق . ولا يطبق النص المذكور أعلاه على المزايا والتسهيلات التي تمنحها كل من الدولتين الى الدول المجاورة وكذلك المرايا والتسهيلات الناجمة عن الانضمام الى اتحاد جمركي أو الى منطقة تفضيلية تكون احدى الدولتين عضوا فيها أو قد تنضم احدى الدولتين اليهما . المادة الخامسة يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المكلفين بتولى شؤون التجارة الخارجية في كل من البلدين . المادة السادسة يسمح كل طرف من الطرفين للآخر بأن يقيم الاسواق والمعارض والمراكز التجارية الدائمة أو المؤقة ويمنح كل منهما الآخر كافة التسهيلات لاقامة مثل هذه الاسواق والمعارض والمراكز التجارية وفقا للقوانين والاجراءات السارية في كلا الدولتين المادة السابعة وتتم تسوية المدفوعات بين البلدين بالدولارات الامريكية أو أية عملات حرة قابلة للتحويل مالم يتفق على غير ذلك بين كل من الطرفين المادة الثامنة تحسب بالدولارات الامريكية جميع القيم الواردة في العقود والفواتير المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية وكذلك مستندات وأوامر الدفع بين البلدين المادة التاسعة اتفق كل من الطرفين ، بهدف تيسير تطبيق هذا لا تعاق على التشاور فيما بينهما بالنسبة لأى موضوع يثار أو يتعلق به، ولهذا الغرض سوف يشكل الطرفان لجنة مشتركة تجتمع بناء على طلب أي منهما في الوقت المناسب . المادة العاشرة ابتداء من تاريخ سريان هذا الاتفاق يوقف العمل باتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 24 أبريل سنة 1963 والبروتوكولات الملحقة به بين الجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية . المادة الحادية عشرة يسرى هذا الاتفاق لفترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريانه ويمتد العمل به تلقائيا لفترات أخرى كل منها خمس سنوات مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من نهاية كل فترة من فترات سريانه وهي خمس سنوات • يلزم التصديق على هذا الاتفاق ويسرى بصفة مؤقتة اعتبارا من 1-5-1976 وبصفة نهائية بعد استيفاء الاجراءات الدستورية من قبل كل من حكومتي البلدين واتمام تبادل المذكرات الدالة على ذلك بالطرق الدبلوماسية . حرر ووقع باللغة العربية من نسختين أصليتين كل منهما لها الصفة الرسمية . القاهرة في 2 مايو سنة 1976 . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية مصر العربية الديمقراطية الشعبية زكريا محمد توفيق عبد الفتاح العياشي ياكر وزير التجارة والتموين وزير التجارة أمر رقم 76 70 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الطوغولية، الموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الطوغولية الموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي ، يأمر بمايلي المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الطوغولية ، الموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 هواري بومدين

1064 الجريدة الرسمية امر رقم 76-71 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والتقنى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الطوغولية، والموقع عليه في 28 ابريل سنة 1976 بلومي باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الطوغولية، الموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمى والتقنى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الطوغولية، والموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 76-66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «التور» باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 134 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء الوكالة السياحية الجزائرية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-9 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ،
  • وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، يأمر بمايلي : . المادة الاولى : تحدث تحت تسمية الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» ، مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي يرفق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : توضع الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق تحت وصاية وزير السياحة . ويحدد مقرها الرئيسي بمدينة الجزائر المادة 3 : تحل الوكالة السياحية الجزائرية المحدثة بموجب الامر رقم 68-134 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 … المادة 4 : تحل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور المحدثة بموجب الامر رقم 70-9 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 • المادة 5 : تؤول كل الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين التابعين للشركتين المنحلتين بموجب المادتين السابقتين الى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق (التور) . المادة 6 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين

الأحد 10 رمضان عام 1996 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «التور» الباب الاول التسمية والهدف والمقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة تحت اسم «الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» وهى مؤسسة اشتراكية وذات طابع اقتصادي … وتعد هذه المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي المادة 2 : تهدف المؤسسة لاستغلال وتسيير وتسويق القطاع العمومي السياحي ماعدا الاستغلال المتعلق بفرع الحمامات المعدنية، وذلك في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والوطنية . ولهذا الغرض فانها تكلف على وجه الخصوص بمايلي : 1 في ميدان الاستغلال : تنسيق ومراقبة سير المنشآت والوحدات السياحية

  • تسييرها وانشاء التي تتولى مسؤوليتها وتحديد كيفيات هيئاتها في نطاق القوانين والانظمة الجارى بها العمل والقيام بجميع الدراسات المتعلقة بتكاليفها ومردودها. القيام بالخدمات العامة والمشتركة لجملة المنشآت- والوحدات السياحية ولاسيما فيما يتعلق بتسويق الاداءات والعمليات السياحية المرتبطة بها، وتركيز التموينات وصيانة الاموال العقارية والمنقولة . الباب الثاني هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة مع وحداتها وكذلك تسييرها وسيرها للمبادىء المدرجة في الميثاق المشار اليه وللاحكام المدرجة فى الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 6 : تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحده .
  • اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة .. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها … و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم توفير جميع الاداءات التي تقدمها عادة وكالة الاسفار | 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد- للسياح بمناسبة تنقلاتهم ولاسيما :
  • بيع أو تسليم وثائق النقل من جميع الانواع . حجز الاماكن في النقليات المشتركة أو أماكن الايواء ، تنظيم الجولات أو الزيارات المرفقة بدليل أو بدونه في
  • المدن والمواقع والآثار والمتاحف ومحطات المياه المعدنية أو غيرها واستئجار جميع الاماكن المسرحية وبيع نشرات الدليل السياحي والبطاقات البريدية والمنشورات والمطبوعات الاخرى ذات الطابع السياحي 10 2 في ميدان التسويق : القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية
  • المرتبطة مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل تنميتها ولاسيما ببيع كل منتوج سياحي بجميع الكيفيات، وذلك في العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى . المادة 10 : تشترك المؤسسة في مجالس التنسيق لعدة مؤسسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع مالية المؤسسة ومواردها المادة 11 : تخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .. المادة 12 : تحدد المالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار الجزائر أو خارج التراب الوطني، وضمن حدود اختصاصاتها | مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير طبقا للتنظيم الجاري به العمل المادة 3: يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة. المكلف بالمالية . المادة 13 : كل تعديل فى المالية الاساسية للمؤسسة يمكن ان يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة، في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار

1066 الجريدة الرسمية مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية . البساب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة والتي تكون مرفقة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية .. المادة 16 : توجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ميزانية المؤسسة وحساب استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل المادة 18 : كل تعديل يتناول هذا القانون الاساسى ماعدا ما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 13 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة .. امر رقم 76 67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | ني II ربيع الاول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الامر رقم 62 27 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذ لتطبيقه . وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى الامر رقم 75 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة، كمايلي في الملحق . المادة 2 : يلغى القانون الاساسى الملحق بالامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة … المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين

الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة الباب الاول التسمية والهدف والمقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة تحت اسم المكتب الوطني الجزائرى للسياحة، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي . وتعد هذه المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تستهدف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية ما يلي : أ فيما يخص الترقية السياحية : القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالاسواق أو العمل على ذلك سواء كان بقصد دراسة شروط التوسع أو تكييف السياحة الجزائرية، وسواء كان بقصد تحديد كيفيات التنافس السياحي ونتائج التجارب الاجنبية في مادة السياحة . تنفيذ أو العمل على تنفيذ جميع تحقيقات التسبيب | وعوامل سلوك السياح وكذلك جميع الدراسات المتعلقة بشروط البيئة والاستقبال . المشاركة في جميع الاحتفالات ذات الطابع السياحي والمعارض والاسواق والمباريات والاعياد الفولكلورية ومباريات الجمع والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة ب - فيما يخص النشر السياحي : انتاج وتحقيق وتوزيع المطبوعات الدعائية والاعلانات والكراريس والكتب والنشرات المستخدمة كدعم دعائى لانتشار السياحة الجزائرية .

  • تحديد الاماكن والمساحات الاعلانية الأكثر فعالية واستخدام جميع الوسائل السمعية والبصرية انتاج الافلام و توزيع النسخ والعرض في القاعات المسرحية والتحقيقات الصحفية المصورة والاذاعة والتلفزة بقصد انتشار السياحة الجزائرية
  • انشاء علاقات دائمة مع الصحافة السياحية أو غير الاختصاصية ومتابعة تطور الاعلام والتحقيقات الصحفية في مادة السياحة . ج - فيما يخص التجهيز السياحي : انجاز جميع الاستثمارات ذات الطابع السياحي وتقديم جميع الخدمات والاداءات المتعلقة بها . القيام بدراسات الخطط الهندسية أو العمل على ذلك والتي تكون مرتبطة بأشغال التجهيز السياحية . تنفيذ جميع الاشغال والقيام بجميع التوصيات وتأمين جميع اللوازم بقصد انشاء واقامة أو عصرنة جميع الوسائل والمؤسسات السياحية والقيام بجميع المراقبات التقنية والمالية في عين المكان أو في ورشة الاشغال المنفذة حييد اقتناء مشاركات في كل مجموعة أو شركة يكون هدفها الرئيسي أشغال التخطيط الهندسى وانجاز التجهيزات أو التهييئات التي تتناول على الغالب خاصية السياحة . د تتكون موارد المؤسسة من الاجور المقتطعة من ميزانية تجهيز الدول ، وتستفيد المؤسسة بالتالي من اعادة ميزانية تسيير الدولة بالنسبة لمهمتها المنصرفة الى ترقية السياحة الجزائرية المادة 3 : يكون للمؤسسة مندوبيات في الخارج ومكلفة بترقية السياحة الجزائرية والدعاية لها المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة الباب الثاني هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة مع وحداتها وكذلك تسييرها وسيرها للمبادىء المدرجة في الميثاق المشار اليه وللاحكام المدرجة في الأمر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 7 : تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة . المادة 8 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة . وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21

1068 الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الاخرى المادة 11 : تشترك المؤسسة في مجالس التنسيق لعدة مؤسسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395

- الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية … الباب الرابع مالية المؤسسة ومواردها المادة 12 : تخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية . المادة 13 : تحدد المالية الاساسية للمؤسسة طبقا للمادتين 28 و 29 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .. المادة 14 : كل تعديل فى المالية الاساسية للمؤسسة يمكن أن يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة، في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة التي تكون مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية . المادة 17 : توجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ميزانية المؤسسة وحساب استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات • المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ته الباب السادس اجراءات التعديل المادة 19 : كل تعديل يتناول هذا القانون الاساسي ما عدا ما هو منصوص عليه في المادتين 4 و 14 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة . أمر رقم 76-68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام

- 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ،

  • وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية كما يلى في الملحق . المادة 2 : يلغى القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 70 8 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية. المادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .. هواري بومدين

الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية الباب الاول التسمية والهدف والمقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة تحت اسم «الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعد هذه المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي . المادة 2 : تعد المؤسسة مؤسسة اشتراكية وطنية . وتكلف في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستغلال جميع المنشآت ووحدات الحمامات المعدنية للقطاع العمومي والتي تمهد اليها بتسييرها من طرف الوزير المكلف بالسياحة، سواء أكانت مؤسسات للحمامات المعدنية أو وحدات فندقية وسياحية مرتبطة بمحطات الحمامات المعدنية . ولهذا الغرض ، فانها تكلف على الخصوص بمايلي : تنسيق ومراقبة منشآت ووحدات الحمامات

- المعدنية التي تتولى مسؤوليتها والقيام بجميع الدراسات لمتعلقة بتكاليفها ومردودها ، القيام بالخدمات العامة والمشتركة لجملة منشآت

- ووحدات الحمامات المعدنية التي تتولى مسؤوليتها وكذلك لمحطات الحمامات المعدنية والمستخدمة كاطار لنشاطاتها ، القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالصفقات الضرورية لتطبيق السياسة الآيلة لتوسع المؤسسة ، العمل على تنفيذ جميع أشغال العصرنة والتجهيز والامتداد في اطار اختصاصاتها وانشاء جميع الوثائق الضرورية لمشاورة البنائين والمزودين والمتعهدين والقيام بجميع التوصيات المتعلقة بالاشغال وتأمين جميع اللوازم ، امتلاك أو استغلال أو ايداع كل براءة أو اجازة أو نموذج أو طريقة تتصل بهدفها ، تحديد نماذج العلاجات ومراقبة تنفيذها في مؤسسات الحمامات المعدنية، وذلك حسب القواعد المقررة من طرف وزير الصحة العمومية ، القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل تنميتها سواء كان ذلك في الجزائر أو خارج التراب الوطني المادة 3 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة . الباب الثاني هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها المادة 4 : يخضع هيكل المؤسسة مع وحداتها وكذلك تسييرها وسيرها للمبادى المدرجة في الميثاق المشار اليه وللاحكام المدرجة في الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 6 : تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من : مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها . و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الاخرى المادة 10 : تشترك المؤسسة في مجالس التنسيق لعدة مؤسسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع مالية المؤسسة المادة 11 : تخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية . المادة 12 : تحدد المالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .

1070 الجريدة الرسمية المادة 13 : كل تعديل في المالية الاساسية للمؤسسة يمكن أن يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة التي تكون مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية . المادة 16 : توجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بالتحطيط ميزانية المؤسسة وحساب للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهى مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل المادة 18 : كل تعديل يتناول هذا القانون الاساسي ماعدا ما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 13 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو | سنة 1976 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوجروة محمد، المولود في 19 فبراير سنة 1934 بروراوة بلدية عمى موسى، ولاية مستغانم شهادة الميلاد رقم 339 وعقد الزواج رقم 97 لسنة 1965 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد المادة 2 : ان السيد بوجروة محمد المولود سنة 1960 بالقرية. ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 57 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد المادة 3 : ان السيد بوجروة عبد القادر المولود سنة 1962 بالقرية، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 58 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى عبد القادر . المادة 4 : ان السيد بوجروة عابد المولود في 28 نوفمبر سنة 1967 بوهران (شهادة الميلا رقم 1161 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى عابد . المادة 5 : ان الآنسة بوجروة عائشة المولودة في 11 أكتوبر سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8980 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى عائشة .. المادة 6 : ان الآنسة بوجروة سميرة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1971 بوهران (شهادة الميلاد رقم 11203 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى سميرة المادة 7 : ان الآنسة بوجروة خديجة المولودة في 21 يناير سنة 1973 بوهران (شهادة الميلاد رقم 901 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفي خديجة . المادة 8 : ان الآنسة بوجرورة فتيحة المولودة في 15 يوليو سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 9309 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعها : لطفى فتيحة .

الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 المادة 9 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 | المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 10 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 106 وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوجروة هوارى المولود في 18 يناير سنة 1939 بروراوة بلدية عمى موسى ، ولاية مستغانم (شهادة الميلاد رقم 134 من نفس البلدية وعقد الزواج رقم 2568 لسنة 1973 من بلدية وهران سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى هواري المادة 2 : ان السيد بوجروة محمد المولود في 3 يناير سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم 83 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى محمد . المادة 3 : ان السيد بوجروة يوسف المولود في 10 أبريل سنة 1970 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3649 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لطفى يوسف … المادة 4 : ان الآنسة بوجروة يمينة المولودة في 21 مايو سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4764 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لطفى يمينة . المادة 5 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد نكناك هنى، المولود في 9 غشت سنة 1939 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 460 وعقد الزواج رقم 255 لسنة 1963 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك هني المادة 2 : ان الآنسة نكناك خيرة، المولودة في 21 مارس سنة 1954 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 409 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك خيرة المادة 3 : ان الآنسة نكناك عائشة ، المولودة في 3 مارس سنة 1956 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 421 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك عائشة . المادة 4 : ان السيد نكناك خالد المولود في 10 أبريل سنة 1960 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 122 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك خالد المادة 5 : ان السيد نكناك قدور البحرى، المولود في 15 غشت سنة 1964 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 2398 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك قدور البحري. المادة 6 : ان الآنسة نكناك فاطمة الزهراء، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1966 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 2764 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك فاطمة الزهراء . المادة 7 : ان الآنسة نكناك سليمة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1968 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 3151 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك سليمة .

1072 الجريدة الرسمية المادة 8 : ان الآنسة نكناك جميلة المولودة في 27 يوليو سنة 1970 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 2370 من نفس (البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك جميلة . المادة 9 : ان السيد نكناك معمر المولود في 19 سبتمبر سنة 1972 بالاصنام شهادة الميلاد رقم 3564 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك معمر 1.1 المادة 10 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 … هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1390 - الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 55 و 56 و 130 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد بوقنينة جديد المولود سنة 1924 | | | ببوقطب، ولاية سعيدة شجرة النسب رقم (47) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي جديد المادة 2 : ان السيد بوقنينة محمد المولود في 6 فبراير سنة 1959 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1280 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي محمد … للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه المادة 3 : ان الآنسة بوقنينة فتيحة المولودة في 29 يناير سنة 1960 بوهران (شهادة الميلاد رقم 1037 من نفس البلدية) ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي فتيحة . المادة 4 : ان السيد بوقنينة لطفى المولود في 21 ديسمبر سنة 1964 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8768 من نفس البلدية) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي لطفي . المادة 5 : ان السيد بوقنينة العربي المولود في 8 يناير سنة 1966 بمشرية ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 22 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي العربي … المادة 6 : ان السيد بوقنينة عبد المجيد المولود في 20 أكتوبر سنة 1967 بمشرية، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 556 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي عبد المجيد. المادة 7 : ان السيد بوقنينة ابراهيم المولود في 2 نوفمبر سنة 1970 بالعين الصفراء ، ولاية سعيدة (شهادة الميلاد رقم 876 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي ابراهيم . المادة 8 : ان الآنسة بوقنينة جميلة المولودة في 10 مايو سنة 1973 بالعين الصفراء ، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 320 من نفس البلدية ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي جميلة. المادة 9 : إن السيد بوقنينة عبد الحكيم المولود في 3 أبريل سنة 1975 بالعين الصفراء ولاية سعيدة (شهادة الميلاد رقم 406 من نفس البلدية سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي عبد الحكيم المادة 10 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة بالالقاب الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 … هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2937 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر