أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القانون الأساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة الملحق بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب الوطني الجزائري للسياحة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 | والمرسوم رقم 64-277 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق ;
للجمهورية الجزائرية به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 ...
هواري بومدين - القانون الأساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ( أوناط )
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجارى تزود بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسمى ب « المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، ويختصر اسمها م . و . ج . س» ( أو ناط ) ويدعى المكتب الوطني الجزائري للسياحة هنا باسم « المكتب » .
- المادة 2 : يعتبر المكتب تجاريا في علاقاته مع الغير وتمسك حساباته على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 3
فتح المادةيكون مركز المكتب بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من وزير السياحة .
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةيهدف المكتب الوطني الجزائري للسياحة الى الامور التالية :
أ ) فيما يخص بعث السياحة :
القيام بدراسة السوق أو التكليف بدراستها لأجل النظر في ظروف توسيع أو تكييف السياحة الجزائرية أو لأجل تحديد كيفيات المنافسة السياحية ونتائج التجارب الخارجية فيما يخص السياحة ،
- القيام أو التكليف بالقيام بجميع البحوث الخاصة بدوافع وتصرفات السواح وبكل الدراسات المتعلقة بظروف محيط السواح واستقبالهم ،
- المشاركة في جميع الحفلات التي لها علاقة بالسياحة كالأسواق الدورية والمعارض والمسابقات والاعياد الفلكلورية والسباقات والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة .
ب ) وفيما يخص الاشهار السياحي :
انتاج وتحقيق وتوزيع النشرات والاعلانات والمنشورات المطوية والكتب والكتيبات التي تكون دعائم اشهارية لتوسيع السياحة الجزائرية ،
- تحديد الأمكنة والمساحات الاصلح للاشهار واستعمال 112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه جميع الوسائل السمعية والبصرية ) انتاج الافلام وتوزيع النسخ والعرض في قاعات العرض والتحقيقات الصحفية والصحافة المصورة والاذاعة والتلفزة ) لأجل توسيع السياحة الجزائرية .
القيام باتصالات مستمرة مع الصحافة السياحية أو الصحافة غير المختصة وتتبع تطورات الأنباء والتحقيقات الخاصة بالسياحة .
ج ) وفيما يخص التجهيز السياحي :
تحقيق كل التوظيفات المالية ذات الطابع السياحي ومنح جميع الخدمات والتسخيرات المتعلقة بها ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية .
ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن وزير الداخلية ،
- عضو منتخب من قبل مستخدمى المكتب . ' يقوم المدير العام للمكتب بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان يمكن للجنة التوجيه أن تستطلع رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بالمداولات .
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة في كل ثلاثة أشهر وكلما القيام أو التكليف بالدراسات الهندسية المرتبطة | تطلبت مصلحة المكتب ذلك وبناء على دعوة من رئيسه . - بأعمال التجهيز والتهييء السياحي ، تنفيذ جميع الاشغال والقيام بجميع الطلبات وتأمين - جميع اللوازم لبناء وتأسيس وتجديد كل الوسائل والمركبات السياحية كما يقوم المكتب بالمراقبة التقنية والمالية على الأشغال الناجزة بواسطة النماذج أو في ساحات الشغل ،
- المشاركة في كل مجموعة أو شركة يكون هدفها اجتماعيا ، وبصفة رئيسية أعمال الهندسة وانجاز التجهيزات والتهييئات التي يغلب عليها الطابع السياحي
المادة 5
فتح المادةتكون للمكتب وفود خارج الجزائر بالقيام بتنمية واشهار السياحة الجزائرية ...
الباب الثالث — رأسمال المكتب وموارده
المادة 6
فتح المادةتزود الدولة المكتب برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .
ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة باقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه •
المادة 7
فتح المادةتتكون موارد المكتب من أجور تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة لجزء نشاطها الخاص بمراقبة أعمال التجهيز وباعانة من ميزانية التسيير فيما يخص مهمة بعث السياحة .
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
فتح المادةيسند تسيير شؤون المكتب الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة . ويستطيع المدير العام ل اذا اقتضت مصلحة المكتب أن يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه دون ان يعفى من مسؤولية السلطات المفوضة . ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .
المادة 9
فتح المادةتشتمل لجنة التوجيه على ما يلى :
ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفة رئيس ، ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الأعضاء أو المدير العام .
يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية .
يتطلب حضور ثلثى اعضاء اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة .
المادة 11
فتح المادةتتابع لجنة التوجيه نشاط المكتب وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :
- - ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، برنامج توظيف الاموال السنوى أو لعدة سنوات ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، اقتراحات الزيادة أو التخفيض في رأسمال المكتب ، امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطه 6 احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع ، حسابات الاستغلال والميزانية للمكتب ، تخصيص الارباح ، القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ،
- النظام الداخلي .
المادة 12
فتح المادةيقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الأساسي بالمهام التالية :
يمثل المكتب لدى الغير ، يقوم بالدعاوى امام المحاكم ، يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ، يقترح النظام الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع بالجزائر وبالخارج ، يوقع ويقبل ويظهر ويوفى جميع الاوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويستلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطى الايصالات وبراءات الذمة .
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها الجريدة الرسمية يبرم جميع القروض .
يحرر تقريرا عاما عن سير المكتب ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي .
الباب الخامس — الوصاية
المادة 13
فتح المادةيجعل المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذي يصادق بالخصوص على :
التوجيه العام للمكتب ، - القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي ، التعيين في الوظائف العليا للمكتب ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ 6 القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، - احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع بالجزائر - وفي الخارج غير ان النظام الداخلى للمكتب ونظام اجور المستخدمين وعقد للجمهورية الجزائرية 113 حاصلة في حدود الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة .
المادة 17
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا ختاميا وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح لترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للمصادقة عليها كما يضع المدير العام تقريرا عاما عن سير المكتب اثناء السنة المالية المنصرمة ويرسله بعد استشارة لجنة التوجيه الى سلطة الوصاية
المادة 18
فتح المادةتخصص الارباح بالكيفية التالية :
تقتطع 5 ٪ من الارباح لانشاء صندوق احتياطي ولا يتجاوز المبلغ المقتطع 10 % من رأس المال .
- ويجرى تخصيص الباقي طبقا للتشريع النافذ وخاصة القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير الاحكام المادة 7 من قانون المالية الاضافية لعام 1965 رقم 65 - المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية
المادة 14
فتح المادةيقوم المندوب للحسابات بمهامه في اطار القوانين والانظمة المحددة لحقوق وواجبات المندوبين للحسابات وعلى المندوب للحسابات ان :
يحضر اجتماعات لجنة التوجيه بصوت استشارى ، يطلع اللجنة على نتائج المراقبات التي قام بها ، يرسل تقريره عن حسابات آخر السنة المالية للوزير
- المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية
الباب السادس — احكام مالية
المادة 15
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للمكتب وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه مصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 .
المادة 19
فتح المادةيستطيع المكتب عقد جميع القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل • ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها مرخصا بها بمقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة .
الباب السابع — احكام عامة
المادة 20
فتح المادةيعتبر ، مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 أعلاه كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالسياحة وحده أو مرفقا بترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالمالية ، المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الأساسي ، حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض احد الوزيرين المعنبيين .
المادة 21
فتح المادةلا يمكن ان يعلن عن حل المكتب الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وايلولة مجموع اموال المكتب أمر رقم 70 - مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم »
باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه
- بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ولا سيما المادة 3 منه ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث شركة وطنية جزائرية للمياه المعدنية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر ..
المادة 2
فتح المادةتوضع الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الأساسي الملحق به فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 16 يناير سنة 1970 ...
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية سوناترم )
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسمى ب « الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية » ويختصر اسمها :
دش . و . ج م م ، ( سوناترم ( وتدعى الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية هنا ب « الشركة » ...
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة تجارية فى علاقاتها مع الغير .
وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 3
فتح المادةيكون مركز الشركة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة الباب الثاني الهدف المادة : : تهدف الشركة الى :
- استغلال جميع المنشآت والوحدات الخاصة بالمياه المعدنية التابعة للقطاع العام والتي اسند اليها تسييرها من من قبل الوزير المكلف بالسياحة سواء كانت منشآت للمياه المعدنية او مؤسسات فندقية وسياحية تقوم بنشاطاتها في محطات المياه المعدنية .
تنسيق وتوسيع نشاطات محطات المياه المعدنية ..
ومن اجل ذلك تكلف خاصة ب :
تنسيق ومراقبة سير المنشآت ووحدات المياه المعدنية الكائنة تحت مسؤليتها وتحديد كيفيات تسييرها وتنصيب اجهزتها والقيام باية دراسة تتعلق بقيمتها وانتاجها ..
القيام بالخدمات العامة والمشتركة بين منشآت ووحدات المياه المعدنية الموضوعة تحت مسؤوليتها وبين محطات المياه المعدنية التي تكون إطارا لنشاطاتها القيام بجميع دراسات السوق اللازمة لتطبيق سياسة توسيع الشركة ..
تنفيذ جميع اشغال التجديد والتجهيز والتوسيع في اطار صلاحياتها وتحرير كل الوثائق اللازمة لاستشارة البنائين والموردين والمقاولين والقيام بجميع الطلبات المتعلقة بالاشغال وتأمين جميع اللوازم .
اكتساب واستغلال وتسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها تحديد أنواع العلاجات ومراقبة تنفيذها في مؤسسات المياه المعدنية ..
- انجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة والتي من شأنها ان تيسر تنميتها وذلك في القطر الجزائرى أو خارجه وفى حدود صلاحيتها ...
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..
ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة بموجب اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي الجنة التوجيه . 10
الباب الرابع — الادارة
المادة 6
فتح المادةيوكل بتسيير الشركة لمدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة
المادة 7
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بوصاية الدولة على الشركة المذكورة .
وللمدير العام اذا اقتضت مصلحة الشركة ان يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه • ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .
المادة 8
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها الجريدة الرسمية وتتكون من :
ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفته رئيسا ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ،
- ممثل عن وزير الداخلية ، عضو منتخب من قبل مستخدمي الشركة ..
ويقوم المدير العام للشركة بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان .
يمكن للجنة التوجيه ان تأخذ رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بمداولاتها
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة وبناء على دعوة من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الاعضاء أو المدير العام يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة ، على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية .
ويتطلب حضور ثلثى اعضاء اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة .
المادة 10
فتح المادةتتابع لجنة التوجيه نشاط الشركة وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :
- الوسائل التي يمكن استعمالها من قبل الشركة في اطار توجيهات الوزير المكلف بالسياحة ، ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، برنامج توظيف الاموال السنوي أو لعدة سنوات ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،
- اقتراحات الزيادة او التخفيض فى رأس مال الشركة ،
- امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطها ، احداث مراكز ادارية ومكاتب وفروع ووحدات للمياه المعدنية ، حسابات الاستغلال وميزانية الشركة ، تخصيص الارباح وفقا للقوانين النافذة 6
- القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ، النظام الداخلي للشركة ..
المادة 11
فتح المادةيقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الاساسى بالمهام التالية :
يمثل الشركة لدى الغير ، يقوم بالدعاوى أمام المحاكم .
للجمهورية الجزائرية 115 يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة للشركة ، يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ،
- يقترح نظام الشركة الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث مراكز ادارية ،
- يوقع ويقبل ويظهر ويو في جميع الاوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطي الايصالات وبراءت الذمة ، يبرم جميع القروض ، يحرر تقريرا عاما عن سير الشركة ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي ..
الباب الخامس — الوصاية
المادة 12
فتح المادةتجعل الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذي يصادق بالخصوص على :
التوجيه العام للشركة ،
- القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي للشركة التعيين في الوظائف العليا للشركة ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع ..
غير ان النظام الداخلى للشركة ونظام أجور المستخدمين وعقد القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .
المادة 13
فتح المادةيقوم المندوب للحسابات بمهامه في اطار القوانين والانظمة المحددة لحقوق وواجبات المندوبين للحسابات ..
وعلى المندوب للحسابات ان :
يحضر اجتماعات لجنة التوجيه بصوت استشاري ،
- يطلع اللجنة على نتائج المراقبات التي يقوم بها ،
- يرسل تقريره عن حسابات آخر السنة المالية للوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..
الباب السادس — احكام مالية
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي فى 31 ديسمبر من كل سنة io
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه ومصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات | وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف . وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة فى حدود الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد ..
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها فى حدود اعتمادات السنة المالية السابقة .
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا ختاميا وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح لترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للمصادقة عليها . ويضع المدير العام أيضا تقريرا عاما عن سير الشركة اثناء السنة المالية المنصرمة ويرسله بعد استشارة لجنة التوجيه الى سلطة الوصاية
المادة 17
فتح المادةتخصص الارباح بالكيفية التالية :
- تقتطع 5% من الارباح لانشاء صندوق احتياطي ولا يتجاوز المبلغ المقتطع %10٪ من رأس المال ، ويجري تخصيص الباقي طبقا للتشريع النافذ وخاصة لاحكام المادة 7 من قانون المالية الاضافية لعام 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965
المادة 18
فتح المادةتستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ راي لجنة التوجيه - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات .
المادة 19
فتح المادةتستطع الشركة عقد كل القروض الطويلة او | المتوسطة الاجل .
ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها مرخصا بها بمقرر من وزير المالية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة ..
الباب السابع — احكام عامة
المادة 20
فتح المادةيعتبر مع مراعاة احكام المادتين 15 و 16 أعلاه كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالسياحة | وحده أو مرفقا بترخيص أو مصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض احد الوزيرين المعنيين ..
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وايلولة مجموع اموال الشركة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 76-67
« يلغى القانون الاساسى الملحق بالامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 62-027
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-75
- مرسوم رقم 64-277
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 77-72
مرسوم رقم 77-72 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 19 أبريل سنة 1977 يتضمن احداث وكالة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة بالخارج . 607
-
أمر رقم 76-67
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
-
مرسوم رقم 70-76
مرسوم رقم 70-76 مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة 10 721
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق (سوناتوم) 388
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية «سوناترم» . 388
-
أمر رقم 70-9
أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-75 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 64-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.