قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني الجزائري للسياحة 168
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني الجزائري للسياحة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل هذه اللجنة كما يلى :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا .
مندوب حسابات المؤسسة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة السياحة ، ممثل وزارة المالية ، عضو من مجلس مديرية المؤسسة .
ممثل وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) .
ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) .
ممثل الحزب ، ويمكن للجنة أن تستدعى أى شخص يكون حضوره نافعا •
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة أوليا فى مجال المراقبة بالبحث في عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسة، وذلك في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، وكلما كان مبلغها مساويا أو زائدا عن :
- 200.000 دج ، اذا كان الاجراء المستعمل هو المناقصة أو المزايدة ، 100.000 دج، اذا كان الاجراء المستعمل من اجراءات العقد بالتراضي ، وتكون اللجنة مختصة في مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا ترمى الى رفع مبلغها الى ما يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات كما يمتد اختصاص اللجنة الى عقود التموين المبرمة من قبل المؤسسة لاجل سيرها العادى مهما كان المبلغ .
المادة 4
فتح المادةتتناول مراقبة اللجنة أساسا - بالنسبة للصنف المتعلق بعقود التسيير المبرمة وفقا للقوانين والاعراف قانونية الاجراء المستعمل تنظيم النشر وشروط العرض المنافسة المؤسسات وشروط اثمان الدفع وكذلك مقاييس ومواصفات المنتجات موضوع العقد ويمكن أن يطبق خلافا لهذا النص اجراء استثنائي ومستعجل لصالح الصفقات أو الملاحق المتعلقة بتسيير المؤسسة أو تموينها المألوف والتي تقتضى مزاولة حق الخيار السريع. الا انه يجب اعلام اللجنة بابرام هذه الصفقات والملاحق اثناء التجارية وبالتالي غير الخاضعة لقانون الصفقات العمومية الجلسة المقبلة للجنة وفى هذه الحالة ، يصدر رأى اللجنة لاجل مشروعية الاجراء.
المادة 5
فتح المادةتمارس اللجنة مهامها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للمؤسسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 .
وزير السياحة وزير التجارة عبد الغنى عقبي محمد يعلى المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.