ج.ر عدد 43 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنية سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 : E النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 دج . أوامر و مراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 ز 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 100 05 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى فهرس

- قوانين وأوامر - الابحاث عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . والنشاطات البترولية والف الجزائر من جهة أخرى، وهذا الملحق خاص بالاتفاق المبرم في 25 ذي الحجة عام 1394 أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 | الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث

- الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر | مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-74 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 | الموافق

- الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 | 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة | للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1396 ه

  • مرسوم رقم 76-75 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل 691 وزارة الداخلية وزارة الصحة العمومية . مرسوم رقم 76-91 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والجراحين المتخصصين وللمساعدين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة وللمتخصصين والصيادلة وجراحى الاسنان الممارسين مهامهم بدوام كامل في مرسوم رقم 76-87 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 | المستشفيات والملاجيء العمومية . 693 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم الملحق المرفق بالمرسوم رقم 75 57 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن تتميم المرسوم راقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد برامج المساكن سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية | الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية سعيدة من طرف لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 691 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 76-88 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل مقر معهد تنمية الزراعات الواسعة . 692 وزارة العدل مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين ومساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبي التوثيق 692 مرسوم رقم 76-90 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبي الضبط . - 692 | المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة • 693 وزارة المالية مرسوم رقم 76-94 مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 694
  • مرسوم رقم 76-95 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . 694 مرسوم رقم 76-96 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 695 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز في الحساب الجاري بفائدة تصاعدية . 696 قوانين وأوامر امر رقم 46 76-46 76 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر والمبرم في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتمم بموجب الأمر رقم 75-14 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بمقتضى الاوامر رقم 71-24 و 74-82 74-101 و 25-13 المؤرخة في 16 صفر عام 1391 و 2 ربيع الاول وأول | ذي القعدة عام 1394 و 16 صفر عام 1395 الموافق 12 أبريل سنة

الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 1971 و 26 مارس و 15 نوفمبر سنة 1974 و 27 فبراير سنة 1975 • وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادتان 118 و 119 منه ، وبمقتضى الامر رقم 73-29 مكرر المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى ، وبمقتضى الامر رقم 74 – 59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-64 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها ، وبمقتضى الامر رقم 75-90 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المتعلق بالاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله والمبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 بين نفس هذه الشركات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود وكذا المرسوم رقم وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادني للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 139 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادني للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير الى غاية 31 مارس سنة 1974 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول أبريل سنة 1974 و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود | السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام | المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد -75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل | المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة سنة 1975 وأحكام الامر رقم 71-86 المشار اليه أعلاه المعدلة لهذه الاتفاقية النموذجية . بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس سنة 1974 .

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1396 ه

وبمقتضى المرسوم رقم 74-223 المؤرخ في أول ذي القعدة | عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة | المتراوحة ما بين أول أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة في الفترة المتراوحة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس | 1974 ،ة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 121 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب «العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التى تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 .
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو ملحق بالاتفاق المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المسار اليه أعلاه والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 ورقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الملحق رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطسال الجزائر من جهة أخرى، وهو ملحق بالاتفاق المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 والملحق رقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 والمشار اليهما أعلاه المادة 2 : يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه التي تمارسها شركة طوطال الجزائر وهذه النشاطات تخضع لاحكام الملحق رقم 3 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية والف الجزائر من جهة أخرى، وهذا الملحق خاص بالاتفاق المبرم في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عم 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتمم بموجب الامر رقم 75 – 14 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 . وبعد الاطلاع على الأمر رقم 7-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى الاوامر رقم 71-24 و 74-82 و 74-101 و 75-13 المؤرخة في 16 صفر عام 1391 و 2 ربيع الاول وأول ذي القعدة عام 1394 و 16 صفر عام 1395 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 26 مارس و 15 نوفمبر سنة 1974 و 27 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادتان 118 و 119 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-41 المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحات والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 74-64 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها ،

الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 689 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 66 296

- المؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود وكذا المرسوم رقم -75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 وأحكام الامر رقم 71 86 المشار اليه أعلاه المعدلة لهذه الاتفاقية النموذجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير الى غاية 31 مارس سنة 1974 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول أبريل سنة 1974 و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود | السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية | 31 مارس سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس 1974 ،ة وبمقتضى المرسوم رقم 74-223 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة في الفترة المتراوحة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-121 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب «العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1974 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على الملحق المؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية و «ألف الجزائر» من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبروم في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الملحق المؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية والف الجزائر من جهة أخرى، وهو ملحق بالاتفاق | المبرم في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 يناير سنة 1974 .

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1396 ه المادة 2 : يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 19 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه التي تمارسها شركة الف الجزائر، وهذه النشاطات تخضع لاحكام الملحق المؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات


رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، تنهي مهام السيد عبد الحميد شرفاء بوصفه مديرا للدراسات، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 74 76-74 76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق

- 2 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للنقل ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام الوظيفة الموجية المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للنقل . يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 13 : يمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك. مهندسي الدولة للنقل ، ادراج مهندسي الدولة في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967 ، بالادارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمثبتين لغاية هذا التاريخ لشروط الشهادات المنصوص عليها في المادة II الفقرة الاولى أعلاه .. يمكن أن يرسم الاعوان المشار اليهم ابتداء من أول يناير سنة 1967 ، اذا اعتبرت طريقة عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم الممارس بين تاريخ تنصيبهم في وظيفتهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض عام واحد . وتحسب هذه الاقدمية من أجل الترقية الى الدرجة في سلم المرتبات وذلك حسب المدة المتوسطة . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 ….. هواري بومدين

الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 مرسوم رقم 75 76-75 76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي : «المادة 9 : يمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك مهندسي التطبيق في النقل ، ادراج مهندسى الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967، بالادارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمثبتين لغاية هذا التاريخ لشروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة الاولى ، أعلاه . يمكن أن يرسم الاعوان المشار اليهم ابتداء من أول يناير سنة 1967 ، اذا اعتبرت طريقة عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم الممارس بين تاريخ تنصيبهم في وظيفتهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض عام واحد وتحسب هذه الاقدمية من أجل الترقية الى الدرجة في سلم المرتبات وذلك حسب المدة المتوسطة . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-87 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم الملحق المرفق بالمرسوم رقم 57 75-57 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن تتميم المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم المتمم بموجب المرسوم رقم 75-57 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ولاسيما الملحق المرفق به . يرسم مايلي : المادة الأولى : يتمم الملحق المرفق بالمرسوم رقم 75-57 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه كمايلي : وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
  • المفتشون للتوجيه المدرسي والمهني المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1396 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 76-88 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل مقر معهد تنمية الزراعات الواسعة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ينقل مقر معهد تنمية الزراعات الواسعة الى الحراش - الجزائر … المادة 2 : ان المباني والامكنة المختلفة الانواع التابعة للمركز الوطني للابحاث الزراعية، تنقل وتؤول الى معهد تنمية الزراعات الواسعة. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 76-89 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط الموثقين و مساعدى التوثيق وكتاب ومستكتبى التوثيق ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 74-80 المؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة | عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 74-81 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدي التوثيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 المعدل بالمرسوم رقم 74-158 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 71-27 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبي التوثيق ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعتبر الموظفون التابعون لاسلاك الموثقين ومساعدى الموثقين وكتاب ومستكتبى التوثيق المشار اليها أعلاه في وضعية نشاط ضمن المجالس القضائية والمحاكم أو ضمن الادارة المركزية لوزارة العدل لمدة تحدد بمرسوم لاحق . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين مرسو رقم 90 76-90 76 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبى الضبط

ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-163 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسيى الخاص لكتاب الضبط الرؤساء . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط المعدل بالمرسوم رقم 72-78 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاساسي الخاص لمستكتبى الضبط المعدل بالمرسوم رقم 72 79 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل 1972 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعتبر الموظفون التابعون لاستلاك رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبى الضبط المشار اليها أعلاه في وضعية نشاط ضمن المجالس القضائية والمحاكم أو ضمن الادارة المركزية لوزارة العدل لمدة تحدد بمرسوم لاحق . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 76-91 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والجراحين المتخصصين وللمساعدين والمساعدين المعاونين فى الطب والجراحة وللمتخصصين والصيادلة وجراحي الاسنان الممارسين مهامهم بدوام كامل فى المستشفيات والملاجي العمومية

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء تقرير وزير المالية ووزير الصحة العمومية . وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 20-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة. و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والجراحين المتخصصين وللمساعدين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة وللمتخصصين والصيادلة وجراحى الاسنان الممارسين مهامهم بدوام كامل في المستشفيات والملاجيء العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 الموافق 14 يونيو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 4 : ان التعويضات الشهرية الاجمالية التي قدرها 500 دج ، الممثلة للنفقات المترتبة على خدمات الحراسة ليلا ونهارا أو يوم الاحد أو أيام الاعياد ، الممنوحة للاطباء والجراحين والمتخصصين في المستشفيات وللمساعدين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة والتخصص يمدد منحها الى الصيادلة وجراحي الاسنان» المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية سعيدة من طرف المكتب العمومى للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23. ذى القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، ولاسيما المادة الأولى منه ،

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادي الاولى عام 1396 يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة والكائن بحي «سونالغاز، نهج مارسو سعيدة، بالقيام بعملية بيع مجموعات سكنية مختلفة يبلغ عدد مساكنها 374 مسكنا على شكل أجنحة في مجموعات عقارية تحتوى على 1500 مسكن والتي يقوم المكتب بانجازها في مدن سعيدة ومشرية والعين الصفراء ، والبيض . ويتم هذا البيع ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص اللاحقة به . المادة 2 : توزع المجموعات السكنية المخصصة للبيع، والمتمثلة في 374 جناحا كمايلي : سعيدة : 50 جناحا تحتوى شققه على 4 غرف من النوع المحسن سعيدة : 26 جناحا تحتوى شققه على 4 غرف من النوع الاقتصادي .. سعيدة : 94 جناحا تحتوى شققه على 3 غرف من النوع الاقتصادي .

  • مشرية : 52 جناحا تحتوى شققه على 3 غرف من النوع | الاقتصادي .
  • العين الصفراء : 52 جناحا تحتوى شققه على 3 غرف من النوع الاقتصادي . البيض : 26 جناحا تحتوى شققه على 4 غرف من النوع- الاقتصادي . البيض : 74 جناحا تحتوى شققه على 3 غرف من النوع الاقتصادي المادة 3 : يتعين على المترشحين الراعيين في امتلاك هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في وقت واحد لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة والمؤسسات | المالية التي فتحت لديها حسابات الادخار أو الحسابات الآجلة . المادة 4 : يكلف والى سعيدة والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، والرئيس المدير العام لبنك الجزائر وزارة المالية مرسوم رقم 76-94 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-2 المؤرخ في 14 محرم عام 1396 الموافق 16 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرون ألف دينار (20.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفى الباب 31 – - 03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرون ألف دينار (20.000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب 32 Or «الادارة المركزية - ريع حوادث العمل» . المادة 3: يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو 1976 هواري بومدين الخارجي، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي والمدير العام | مرسوم رقم 76 95 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ورئيس مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 . وزير الاشغال العمومية والبناء وزير المالية عبد القادر زيباك عبد المالك تمام الموافق 25 مايو - سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 12 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفي الباب 34-31 مديرية التعليم الاصلي تسديد النفقات» . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وسبعون ألف دينار (6700000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفي الباب 36 31 «اعانة لتسيير مؤسسات التعليم الاصلي المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 • هواري بومدين مرسوم رقم 96 76-96 76 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 19 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعة وأربعون ألف دينار (2440000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 31 10 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وأربعة وأربعون ألف دينار (2440000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 203.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 41.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 244.000 دج

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادي الاولى عام 1396 ه قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 يتضمن اصدار سندات التجهيز فى الحساب الجاري بفائدة تصاعدية ان وزير المالية ، - بمقتضى الامرين رقم 63-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 والمتضمن اصدار الخزينة العمومية لسندات | تجهيز بالحساب الجارى بفائدة 5% لسنة 1971 والمكتتب بها من الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1971 والمتضمن اصدار الخزينة العمومية لسندات. تجهيز بالحساب الجارى بفائدة 5 % لسنة 1971 والمكتتب بها من الهيئات الاجتماعية للتقاعد والتأمين والضمان والاحتياط ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تشرع الخزينة العمومية ابتداء من نشر هذا القرار بأصدار سندات للتجهيز في الحساب الجارى وبفائدة تصاعدية المادة 2 : يكتتب بهذه السندات في الحساب الجاري لدى شبابيك البنك الجزائرى من طرف الهيئات الاجتماعية للتقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط وكذلك من طرف المؤسسات الاشتراكية . المادة 3: يكتتب بسندات التجهيز للحد الادنى أو الحد الاقصى من المدد التالية وذلك وفقا للاصناف الثلاثة التالية : صنف 1 : من 3 الى 5 سنوات ، صنف 2 : من 5 الى 10 سنوات ، صنف 3 : من 10 الى 15 سنة المادة 4 : يحدد معدل الفائدة حسب كل صنف بالنسبة للحد الأدنى من المدة كما يلى : صنف 1 : 4 % صنف 2 : 5 صنف 3 : 7.5 ويترتب عن تمديد الاستحقاق لما بعد الحد الأدنى من الفترة فتح الحق سنويا بزيادة معدل الفائدة بمقدار 0.5% دون أن | يتجاوز هذا المعدل 8 % .. المادة 5 : تؤدى الفائدة الناتجة عن سندات التجهيز المكتتب بها في الصنفين 1 و 2 كل سنة وفي الاجل المستحق . أما الفوائد الناتجة كل سنة من الرأسمال المكتتب به في الصنف 3 ، فترسمل على نفس معدل الفائدة المخصص للاصل الا اذا طلب المكتتب مسبقا وصراحة من البنك المركزي الجزائري وأبلغه بادائها في الاستحقاق بكليتها أو باداء جزء منها المادة 6 : يمكن أن تؤدى القيمة المكتتبة من الرأسمال المكتتب. به في الصنف 3 والرأسمال المكتتب به في الصنفين 1 و 2 بناء على طلب المكتتبين بعد حد أدنى من المهلة المعينة في المادة 3 أعلاه أو في أجل مستحق . فاذا لم يقع أى تسديد، مددت القيمة المكتسبة والرأسمال المكتتب به لنفس الفترة . المادة 7 : ان سندات التجهيز المقيدة بالحساب الجاري لسنة 1971 وبفائدة 5 % لخمس سنوات والمكتتب بها وفقا للقرارين المشار اليهما أعلاه، يكتتب بها بتاريخ نشر هذا القرار في الصنفين التاليين : الصنف I : بالنسبة للسندات المكتتب بها من المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، الصنف 3 : بالنسبة للسندات المكتتب بها من الهيئات الاجتماعية للتقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط . المادة 8 : يمكن للهيئات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه ، أن تستحصل على التسديد المسبق الكامل أو الجزئي لسندات التجهيز قبل الاستحقاق، وذلك :

  • بناء على مجرد طلب موجه الى البنك المركزي الجزائري بواسطة مصرفها الاولى، وذلك بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ،
  • بناء على اذن صريح من وزير المالية، وذلك بالنسبة للهيئات الاجتماعية للتقاعد والتوفير والتأمين والضمان والاحتياط . المادة 9 : تعفى سندات التجهيز المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه من جميع الضرائب المادة 10 : تدفع سندات التجهيز والفوائد المستحقة طبقا للمادة 6 أعلاه، لحساب الخزينة العمومية من طرف البنك المركزي الجزائري . المادة 11 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومحافظ البنك المركزى الجزائرى والرؤساء المديرون العامون للبنوك الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 ابريل سنة 1976 عبد المالك تمام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر