قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 يتضمن منع تسويق الحمضيات بأوراقها . 1621
المادة الأولى
فتح المادةيمنع قطف وتسويق الحمضيات بأوراقها في كامل التراب الوطني .
المادة 2
فتح المادةان مجموع أنواع الحمضيات المعدة للتسويق سواء في السوق الداخلية أو في الاسواق الخارجية يجب أن تقطع على حافة عنق الفاكهة .
المادة 3
فتح المادةيعاقب عن كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للتنظيم الجارى به العمل ...
المادة 4
فتح المادةيكلف الولاة والمديرون للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات والمدير العام لمعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1396 الموافق 28 نوفمبر سنة 1976 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.