ج.ر عدد 82 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر ملة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 د.ج 30 دج لنسخه الاصليه وترجمتها 30 د.ج 30 دج 40 درج الجزائر الادارة والتحرير سنه الكتابة العامة للحكومة 50 هج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف : 06-18-19 17 م ج ب 50 3200 في النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - نمى العدد للسني السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين الطلوب منهم ارسال لقائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عمامهم، يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج . كمن النصر على أساس 10 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 74-92 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول . 1062
  • أمر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه. 1065 أمر رقم 74-95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول- اكتوبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق. 1068 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74 204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394- الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع . 1069 مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070 مرسوم رقم 74 206 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394
    • الموافق أول أكتوبر - سنة 1974 يتضمن نقل الاموال المؤممة

1062 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 فهرس (تابع) بموجب الأمر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز. 1071 مرسوم رقم 74 207 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج.. 1071 قوانين وأوامر امر رقم 74-92 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم والمعين فيما يلى ب « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع | ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي. المادة 2 : يوضع معهد تنمية زراعات البقول تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 3 : يكون مقر المعهد في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الفصل الثاني الموضوع والاهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بتنظيم تنمية انتاج زراعات البقول وذلك في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية . ولهذا الغرض فانه يتولى اعداد السياسة الوطنية المتعلقة بزراعات البقول وتطبيق برامج التنمية وتقديم المساعدة التقنية للمنتجين في القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وفقا للتحديد المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية المعدل والمتمم | المدرج فيما يلى : بموجب الأمر رقم 70-66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970، يأمر بما يلى : الباب الأول احكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تحدث تحت تسمية معهد زراعات البقول » 1 يضع المعهد السياسة العامة المتعلقة بانتاج زراعات البقول وذلك :
  • باعداد مخططات التنمية اقتراح التدابير التقنية أو النظامية المرتبطة بالانتاج وجودة المنتجات اعداد مخططات التنمية والتموين. ب - يقوم المعهد بالدراسات وباشغال البحث التطبيقي | والتجريبي المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالانتاج ولا سيما :

الجمعة 24 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063

  • اعتماد الانواع والاجناس لمختلف النواحي الطبيعية نار في البلاد تقنيات الانتاج
  • تقنولوجيا الفواكه .. ج - يعمل على توفير لوازم النباتات الاساسية ولا سيما انتاج البذور والغراس، فيقوم بالمحافظة عليها وتكييفها وتوزيعها . ويمكنه تسيير التعاونيات والاستغلالات النموذجية. ويقدم مساعدته للمنتجين وذلك عن طريق تنظيم حملات الشرح وتمارين الاتقان والتمرين الاضافي والمشاركة في حملات الصحة النباتية والتكوين المهني. ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة. المادة 5 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية وذلك : في اطار الاختصاصات الممنوحة له بموجب أحكام المادة 4 أعلاه. ويسهم بهذه الصفة في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني . المادة 6 : ينجز المعهد العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاته الرئيسية . المادة 7 : يختص المعهد بالقيام بالاعمال المدرجة أدناه وذلك بعد موافقة السلطة الوصية وفى اطار التشريع الجارى به العمل : ابرام كل اتفاق أو عقد متعلق ببرنامج نشاطه مع- الهيئات الاجنبية أو الوطنية،
  • الاسهام سواء في الجزائر أو في الخارج في الندوات والملتقيات المنظمة في المواد التي تتصل الى موضوعه اقتراح تخصيص المنح للبحث وكذلك التكليف بمهام مؤقتة ذات هدف علمي وبقصد القيام بالدراسات والتحقيقات والابحاث المتعلقة بنشاط المعهد. الباب الثاني تنظيم وسير المعهد المادة 8 : يدير المعهد مجلس للتوجيه يوضع تحت سلطة مدير عام • الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه من (22) عضوا : مدير الانتاج النباتي ، رئيسا، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ، مدير التربية الفلاحية ،
  • المدير العام للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية مدير المعهد الوطني الزراعي ، : مدير عام مكتب الفواكه والخضر في الجزائر، ممثل كتابة الدولة للمياه ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية
  • مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط،
    • ممثلان عن مستخدمى المعهد الوطني لزراعة البقول
  • تسعة ممثلين عن منتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة. وتتولى المنظمات انابة ممثلى المنتجين. ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه المدير العام للمعهد والمراقب المالي للمعهد وذلك بصفة استشارية. ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء يستطيع أن يفيده في مداولاته. المادة 10 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه. ويجوز له أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من الرئيس أو اذا طلب ذلك المدير العام أو الثلث من أعضائه أو بطلب السلطة الوصية. ويحدد الرئيس بناء على اقتراح المدير العام جدول أعمال الاجتماعات ويوجهه مرفوقا بالاستدعاءات الى اعضاء مجلس التوجيه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجوز خفض هذا الاجل في الدورات الطارئة . المادة 11 : لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول قانونا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. وعند عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماعا جديدا بعد مهلة ثمانية أيام وحينئذ يجرى مجلس التوجيه مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتقيد مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. : وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد فيما يلى : التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمعهد،
  • برنامج العمل السنوى أو المتعدد السنوات وكذلك ميزانيات نشاطات السنة المنصرمة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات والقروض

1064 الجريدة الرسمية

  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد،
  • الجداول التقديرية لمداخيل ومصاريف المعهد،
  • الحسابات السنوية
  • النظام الحسابي والمالي،
  • القانون الاساسى وشروط دفع أجر المستخدمين
  • قبول وتخصيص الهبات والوصايا. و تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية المتصادق عليها وذلك خلال مدة ال 15 يوما التالية لاقرارها. الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 13 : يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه. ويمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين . ويضع التقارير التي ستقدم لمداولات لجنة التوجيه فيقدمها لمصادقة سلطة الوصاية. ويكون المدير العام الأمر بالصرف للميزانية العامة للمعهد وذلك ضمن الشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل. ويقوم المدير العام بهذه الصفة، بما يلى : وضع الميزانية والالتزام بمصاريف المعهد والامر بالصرف ابرام جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات
  • ويمكنه تفويض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته
  • يطبق نتائج مداولات لجنة التوجيه التي وافقت عليها سلطة الوصاية يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويمسك كتابته . المادة 14 : يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. وتنهى مهامه بنفس الطريقة . ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام. يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار يتخذه الوزير باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل . الباب الثالث الوصاية على المعهد ومراقبته المادة 15 : يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد. ويصادق بهذه الصفة على مداولات لجنة التوجيه ويجعلها نافذة .. ? للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه تعتبر المصادقة على نتائج مداولات لجنة التوجيه مكتسبة بعد مرور 15 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية . المادة 16 : يحوز المعهد لتحقيق هدفه : مصالح مركزية منظمة في اقسام مصالح لا مركزية على مستوى الجهات ومديريات للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات
  • مراكز ابتدائية وأخرى ثانوية موزعة عبر التراب الوطني . أ - يكون المركز الابتدائى الاداة التنفيذية لهدف المعهد. فهو ينسق عمل المراكز ،الثانوية، ويضم المنشآت والمحطات والمختبرات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الاخرى . ب - يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين في مجالات تكثير المواد النباتية وتعميمها وبالاعمال التجريبية. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري طبقا المخطط المحاسبة العام. يعهد بمسك المحاسبة وادارة النقود الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية. المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة. ويعين وزير المالية مراقبا ماليا للمعهد. المادة 19 : تتكون موارد المعهد على وجه الخصوص مما يلى : موارد الاملاك والاموال الاتاوى أو الاجور المؤداة من الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة أحد الأفراد أو احدى الجماعات الموارد العادية للاستغلال والمتكونة من المبالغ الناتجة عن بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته
  • ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد،
  • اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا. المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد في فصول ومواد . يعد المدير العام ميزانية المعهد ثم توجه للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ثم بعد ذلك الى وزير المالية وذلك في ظرف (45) يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها.

الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد مرور (45) يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين. وفي هذه الحالة يوجه المدير العام للمعهد في ظرف (30) يوما من تاريخ تبليغ التحفظ ميزانية جديدة للمصادقة عليها . المادة 21 : يرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له في السنة حساب التسيير مرفوقا بتقرير عن التسيير المالى للمعهد يتضمن كل المعلومات والشروح المفيدة. ثم يرفع هذا الحساب بعد ذلك للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الباب الخامس احكام مختلفة المادة 22 : تنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للابحاث. الزراعية والتي تستهدف دراسة الزراعات الحقلية، الى معهد تنمية زراعات البقول . وتحدد كيفيات هذا النقل بقرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 23 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين امر رقم 74-93 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة اشجار الفواكه باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 70-66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 | الموافق 14 أكتوبر سنة 1970، يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه ، والمعين فيما يلى ب « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي. المادة 2 : يوضع معهد تنمية زراعة أشجار القوانه تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 3 : يكون مقر المعهد في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الفصل الثاني الموضوع والاهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بتنظيم تنمية انتاج الفواكه في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية. ولهذا الغرض فانه يتولى اعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالفواكه وتطبيق برامج التنمية وتقديم المساعدة التقنية للمنتجين في القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وفقا للتحديد المدرج فيما يلى : 1 يضع المعهد السياسة العامة المتعلقة بانتاج الفواكه وذلك : باعداد مخططات التنمية اقتراح التدابير التقنية أو النظامية المرتبطة بالانتاج وجودة المنتجات
  • اعداد مخططات التنمية والتموين. ب يقوم المعهد بالدراسات وباشغال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالانتاج ولا سيما :
  • اعتماد الانواع والاجناس لمختلف النواحي الطبيعية في البلاد تقنيات الانتاج تسيير البساتين ج ينظم تكثير لوازم النباتات الاساسية فيقوم بالمحافظة عليها وتكييفها وتوزيعها . ويمكنه تسيير مشاتل الفاكهة . د يقدم مساعدته للمنتجين وذلك عن طريق تنظيم حملات الشرح وتمارين الاتقان والتمرين الاضافى والمشاركة في التكوين المهني وحملات الصحة النباتية..

1066 الجريدة الرسمية ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة . المادة 5 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية وذلك في اطار الاختصاصات الممنوحة له بموجب أحكام المادة 4 أعلاه . ويسهم بهذه الصفة في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني . المادة 6 : ينجز المعهد العمليات التجارية المرتبطة بنشاطاته الرئيسية . المادة 7 : يختص المعهد بالقيام بالاعمال المدرجة أدناه وذلك بعد موافقة السلطة الوصية وفى اطار التشريع الجاري به العمل : ابرام كل اتفاق أو عقد متعلق ببرنامج نشاطه مع المؤسسات الاجنبية أو الوطنية

  • الاسهام سواء في الجزائر أو في الخارج في الندوات والملتقيات المنظمة في المواد التي تمت بصلة الى موضوعه اقتراح تخصيص المنح للبحث وكذلك التكليف بمهام مؤقتة ذات هدف علمى وبقصد القيام بالدراسات والتحقيقات والابحاث المتعلقة بنشاطات المعهد. الباب الثاني تنظيم وسير المعهد .. المادة 8 : يدير المعهد مجلس التوجيه ويوضع تحت سلطة مدير عام .. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه من (21) عضوا : مدير الانتاج النباتي ، رئيسا، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ،
  • مدير التربية الفلاحية ، المدير العام للمعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية مدير المعهد الوطني الزراعي ، ممثل كتابة الدولة للمياه ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط، ممثلان عن مستخدمى المعهد الوطنى لزراعة الاشجار المثمرة للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه .
  • تسعة ممثلين عن منتجى القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة. وتتولى المنظمات انابة ممثلى المنتجين. ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه المدير العام للمعهد والمراقب المالي للمعهد وذلك بصفة استشارية . : ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص كفء يستطيع أن يفيده في مداولاته . المادة 10 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه. وبالاضافة الى ذلك يجوز له أن يعقد دورة طارئة بطلب من الرئيس أو اذا طلب ذلك المدير العام أو الثلث من أعضائه أو بطلب السلطة الوصية. ويحدد الرئيس بناء على اقتراح المدير العام جدول أعمال الاجتماعات ويوجهه مرفوقا بالاستدعاءات الى اعضاء مجلس التوجيه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجوز خفض هذا الاجل في الدورات الطارئة. المادة 11 : لا يجوز لمجلس التوجيه أن يتداول قانونا الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. وعند عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماع جديد بعد مهلة ثمانية أيام وحينئذ يجري مجلس التوجيه مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتقيد مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد فيما يلى :
    • التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمعهد، برنامج العمل السنوى أو المتعدد السنوات وكذلك ميزانيات نشاطات السنة المنصرمة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد،
  • الجداول التقديرية لمداخيل ومصاريف المعهد الحسابات السنوية النظام الحسابي والمالي، القانون الاساسي وشروط دفع أجر المستخدمين قبول وتخصيص الهبات والوصايا. و تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتصادق عليها وذلك خلال مدة ال 15 يوما التالية لاقرارها.

الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 13 : يتصرف المدير العام للمعهد فى اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية ويكون مسؤولا عن التسيير العام للمعهد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه. ويمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين . ويضع التقارير التي ستقدم لمداولات لجنة التوجيه فيقدمها لمصادقة سلطة الوصاية. ويكون المدير العام الأمر بالصرف للميزانية العامة للمعهد وذلك ضمن الشروط المقررة فى التنظيم الجارى به العمل. ويقوم المدير العام بهذه الصفة، بما يلى : وضع الميزانية والالتزام بمصاريف المعهد والامر بالصرف ابرام جميع الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات ويمكنه تفويض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في

- حدود صلاحياته

  • يطبق نتائج مداولات لجنة التوجيه التي وافقت عليها سلطة الوصاية
  • يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه ويمسك كتابته . المادة 14 : يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. و تنهى مهامه بنفس الطريقة . ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام. يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار يتخذه الوزير باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل . الباب الثالث الوصاية على المعهد ومراقبته المادة 15 : يحوز وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي جميع سلطات التوجيه والمراقبة على المعهد. ويصادق بهذه الصفة على مداولات لجنة التوجيه ويجعلها نافذة . تعتبر المصادقة على نتائج مداولات لجنة التوجيه مكتسبة بعد مرور 15 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية . المادة 16 : يحوز المعهد لتحقيق هدفه :
  • مصالح مركزية منظمة في اقسام مصالح لا مركزية على مستوى الجهات ومديريات للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات
  • مراكز ابتدائية وأخرى ثانوية موزعة عبر التراب الوطني . يكون المركز الابتدائى الاداة التنفيذية لهدف المعهد. فهو ينسق عمل المراكز ،الثانوية، ويضم المنشآت والمحطات والمخبزات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الأخرى. ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين والمختبرات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الأخرى . الباب الرابع التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري طبقا لمخطط المحاسبة العام. يعهد بمسك المحاسبة وادارة النقود الى عون محاسب يعين بموجب قرار من وزير المالية. المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة .. ويعين وزير المالية مراقبا ماليا للمعهد. المادة 19 : تتكون موارد المعهد على وجه الخصوص مما يلى : موارد الاملاك والاموال الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة أحد الأفراد أو احدى الجماعات الموارد العادية للاستغلال والمتكونة من المبالغ الناتجة عن بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته، ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا . المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد في فصول ومواد. يعد المدير العام ميزانية المعهد ثم توجه للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ثم بعد ذلك الى وزير المالية وذلك في ظرف (45) يوما على الأقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها. و تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد مرور (45) يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين. وفي هذه الحالة يوجه المدير العام للمعهد في ظرف (30) يوما من تاريخ تبليغ التحفظ ميزانية جديدة للمصادقة عليها . المادة 21 : يرفع المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له في السنة حساب التسيير مرفوقا بتقرير عن التسيير المالى للمعهد يتضمن كل المعلومات والشروح المفيدة ثم يرفع هذا الحساب بعد ذلك للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 22 : تنقل محطات المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية والتي تستهدف دراسة زراعة أشجار الفواكه الى معهد تنمية زراعة أشجار الفواكه . وتحدد كيفيات هذا النقل بقرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 23 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974. هواري بومدين امر رقم 74 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص | والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، يأمر بما يلي: المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى : I جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق |- 2 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة الجزائرية للتحزيم بالورق والواقع مركزها في شارع امستردام رقم 75 بباريس - الدائرة الثامنة (فرنسا) وبصفة أعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المعروفة تحت العنوان التجارى أو العنوان المختصر أو التسمية الكاملة أو الجزئية « للشركة الجزائرية للتحزيم بالورق … المادة 2 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب مرسوم عند الاقتضاء. المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتحدد كيفيات تعيينه وتسديده فيما بعد بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم. المادة 5 : يمكن فسخ عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الارتباطات أو الالتزامات القانونية أو غيرها التي من شأنها أن تؤول الى تثقيل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو أن تجعل شروط الاستغلال زائدة الكفلة ومنطوية على اكراه زائد، وذلك بموجب مقرر صادر عن وزير الصناعة والطاقة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة أو عدم نقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الغاء الكلى أو الجزئى للحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. وان كل محاولة لتخريب أو تدمير أو أتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بهذه الاموال، تستوجب العقوبة والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شمال افريقيا | المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات للحقيبة والتي يقع مركزها في شارع بوميرول رقم 19 ليون | كالوير (فرنسا) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المعروفة تحت العنوان التجاري أو العنوان المختصر أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة شمال افريقيا للحقيبة .. المقررة في القوانين الجاري بها العمل. المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974. هواري بومدين

الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية،

  • و بمقتضى الامر رقم 66 54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع وبمقتضى الامر رقم 73 62 المؤرخ في 25 شوال عام- 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 66-60 المؤرخ في 27 ذي- القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادات المخترع واجازات الاختراع وبمقتضى المرسوم رقم 66-120 66 المؤرخ في 28 محرم- عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادات المخترع واجازات الاختراع يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الرسوم المطبقة على شهادات المخترع واجازات الاختراع كما يلى : 1 - الرسوم الخاصة بطلبات الحصول على شهادات المخترع واجازات الاختراع أو بالشهادات الاضافية : أ (أ) رسم الايداع الخاص بالقسط المستوى الاول 100 دج ب رسم الايداع الخاص بشهادة الاضافية. 100 دج ج) رسم المطالبة بعدة اسبقيات عن كل اسبقية مطلوبة . 40 دج د رسم نشر شهادة المخترع أو اجازات الاختراع أو الشهادة الاضافية. 200 دج 2 الرسوم الخاصة بالاقساط السنوية : أ) من القسط الثانى الى الخامس، عن كسل قسط سنوي. 150 دج ب من السادس الى العاشر، عن كل قسط سنسوي 200 دع ج من الحادى عشر الى الخامس عشر، عن كل قسط سنوي . 250 دج د من السادس عشر الى العشرين، عن كل قسط سنوي . 500 دج 3 الرسوم الاضافية : أ) رسوم نشر شهادات المخترعين والاجازات أو الشهادات الاضافية : عن كل جزء من خمس صفحات، زيادة على الصفحات العشر الأولى. 100 دج ب) رسوم نشر الصور البيانية : من الحجم الصغير : عن كل ورقة بعد الثالثة. 20 دج من الحجم الكبير : عن كل ورقة بعد الثانية. 40 دج ج (ج) تصحيح مأذون به لاغلاط مادية : عن الغلط الأول. 20 دج عن كل غلط موال له 5 دج د رسم تحويل طلب شهادة المخترع أو اجازة الاختراع الى طلب شادة اضافية غير مسلمة بعد .. 50 دج ه) رسم التنفيذ فى السجل الخاص بالاجازات عن كل اجازة. 20 دج

1070 الجريدة الرسمية و رسم تسجيل بيع أو تحويل طلب اجازة أو عن اجازة. i 150 دج ز) رسم اضافي عن تأخير في دفع الاقساط السنوية الخاصة باجازات الاختراع في المهلة النهائية لستة أشهر الممنوحة. 50 دج 4 - رسوم الحصول على معلومات : ا) رسم تسليم نسخة رسمية، عن كل صفحة أو لوحة . 15 دج ب) رسم عن اثبات صحة النسخة المطبوعة الشهادة مخترع أو اجازة أو شهادة اضافية . 15 دج ج) رسم تسليم بيان عن حالة الاقساط السنوية الخاصة بشهادة المخترع أو اجازة الاختراع . 20 دج د) رسم تسليم نسخة طبق الاصل للتقييد في السجل الخاص بالاجازات. 30 دج ه) رسم البحث السابق عن كل اجازة. 100 دج المادة 2 : تلغى كل الاحكام السابقة ولا سيما المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-120 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74 205 مؤرخ في 14 رمضان عام- 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه

  • وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 72-10 المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات الدولية ، وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 115 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو - سنة 1969 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 66-121 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية أو علامات الخدمات تحدد كما يلى :
  • رسوم الايداع والتسجيل : أ (أ) رسم الايداع أو تجديد الايداع 150 دج ب) رسم التسجيل حسب نوع الانتاج أو الخدمة 40 دج. ج) رسم مطالبة أسبقية، عن كل أسبقية 40 دج 2 الرسوم التي تلى الايداع : أ) رسم تسليم شهادة الهوية 40 دج ب) رسم التنازل عن استعمال علامة 50 دج ج) (ج) الرسم الاضافي عن تأخير تجديد العلامة في الأجل النهائي بستة أشهر 50 دج د رسم البحث عن حق الاسبقية عن كل علامة وعن كل فترة عشر سنوات 50 دج ه) الرسم عن استدراك غلط مادى، عن كل علامة 20 دج و) رسم تسليم نسخة طبق الاصل عن وثيقة علامة 20 دج ز رسم تسليم نسخة عن النظام الخاص باستعمال علامة جماعية، عن كل صفحة 5 دج

الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 3 - الرسوم المتعلقة بالسجل الخاص بالعلامات : أ) رسم تسجيل عقد يتضمن بيعا أو تنازلا عن علامة أو تحويلها عن طريق الارث 100 دج عن كل علامة تالية منصوص عليها في نفس القائمة 20 دج ب) رسم التسجيل من كل نوع متعلق بعلامة 50 دج عن كل علامة تالية منصوص عليها في نفس القائمة 10 دج ج) رسم تسليم نسخة مصدقة عن التقييد في السجل الخاص بالعلامات أو الشهادات مثبتة لعدم وجودها 40 دج 4 - رسم ايداع طلب تسجيل دولى : أ) الرسم الوطني عن طلب تسجيل دولى لعلامة 100دج | المادة 2 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-121 66 المؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 وبموجب المرسوم رقم | 69-115 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-206 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول اكتوبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز وبمقتضى الامر رقم 68 - المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز وبمقتضى الامر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز … المادة 2 : تؤدى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز الى الخزينة مبلغا يعادل مقابل قيمة الاموال المنقولة بحكم المادة الأولى أعلاه، وذلك طبقا للكيفيات التي تحدد بمقرر مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974. هواري بومدين مرسوم رقم 74-207 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-86 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالنماذج والرسوم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-87 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-87 66 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 المشار اليه أعلاه

1072 الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمن رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-320 المؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج ، ت وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج كما يلى :

  • رسم الابداع :
  1. رسم ثابت ومنفرد عن عدد الرسوم والنماذج المودعة . 100 دج ب رسم عن كل رسم أو نموذج : من الاول الى العاشر 20 دج ابتداء من الحادي عشر 1 دج 2 - رسم مطالبة الاسبقية :
  2. (1) رسم المطالبة عن كل أسبقية 40 دج 3 - الرسوم اللاحقة للايداع : أ) رسم الاشهار عن الشيء المودع : مودع على شكل عينة 50 دج للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه مودع على شكل صور 20 دج ب رسم الاحتفاظ للفترة الثانية من الحماية مدتها 9 سنوات عن كل رسم ونموذج 40 دج ج) رسم تسليم شهادة التصريف :
  • بالنسبة للرسم أو النموذج 40 دج
  • بالنسبة لكل رسم أو نموذج اضافي مسجل في نفس الشهادة 10 دج د) رسم تسليم نسخة عن تسجيل رسم أو نموذج 20 دج 4 - الرسوم المتعلقة بالسجل الخاص بالرسوم والنماذج : أ) رسم التسجيل من كل نوع :
  • بالنسبة لرسم أو نموذج 50 دج
  • بالنسبة لكل رسم أو نموذج مؤشر عليه في قائمة واحدة 10 دج ب رسم تقديم معلومات أو نسخة عن العلامات الموجودة في السجل الخاص للرسوم والنماذج 40 دج المادة 2 : تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-320 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر