قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 1186 عيادة بيطرية . 1189
المادة الأولى
فتح المادةتخضع معامل تصبير زيتون القطاع الخاص للحصول المسبق على رخصة يسلمها المكتب الوطني الجرائري للمنتجات الزيتية .
المادة 2
فتح المادةتمنح هذه الرخصة بعد رأى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه لمعامل التصبير التي تتوفر فيها شروط التجهير والسير الصالحة لتحويل محكم للريتون .
المادة 3
فتح المادةتكون هذه الرخصة خاصة بمنتجات الاستغلالات الخاصة وعند الحاجة يمكن منح مخالفة يسلمها المكتب الوطني الجرائري للمنتجات الزيتية بناء على قرار اللجنة التقنية المشار اليها في المادة 9 أدناه الى القائمين بالتصبير لكي يعالجوا منتجات القطاع الاشتراكي
المادة 4
فتح المادةتمنح هذه الرخصة في مدة موسم الزيتون من أول أكتوبر الى 30 سبتمبر من السنة التالية .
المادة 5
فتح المادةيجب على القائمين بالتصبير المعنيين أن يقدموا طلب الرخصة الى المكتب الوطني الجزائرى للمتنجات الريتيه حسب النموذج المرفق بهذا القرار وذلك قبل تاريخ 31 يوليو السابق للموسم •
المادة 6
فتح المادةينبغى على القائمين بالتصبير المعتمدين أن يمسكوا محاسبة نوعيه تظهر بدقة تاريخ ومصدر وحجم الزيتون المحصل عليه .
المادة 7
فتح المادةيشعر القائمون بالتصبير المعتمدون عقب كل شهر المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية بكميات ونوع المنتجات المحولة والممكن تسويقها
المادة 8
فتح المادةان مجموع منتجات الزيتون المحولة من قبل القائمين بالتصبير المعتمدين والتي تستجيب للمعايير | القانونية للتسويق تباع الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية بالاسعار المطابقة لشروط السوق.
المادة 9
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه كمايلي :
ممثل عن المعهد الوطنى لتنمية زراعة اشجار الفواكه ممثل عن المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية ممثل عن المفتشية العامة للفلاحة ، ممثل عن مصلحة قمع الغش .
ممثل عن مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي للولاية .
ممثل عن القائمين بالتصبير الخاصين يعينه القائمون بالتصبير المعتمدون ،
- ممثل عن الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .
يترأس هذه اللجنة ممثل المعهد الوطنى لتنمية زراعة اشجار الفواكه ويقوم بالكتابة ممثل المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية .
المادة 10
فتح المادةتتمثل صلاحيات هذه اللجنة في :
- النظر في طلبات الرخص ، المراقبة في أي وقت لسير عمليات التحويل والصبير وكذلك دقة المحاسبة النوعية ويمكنها حسب المخالفات الملاحظة اقتراح سحب الرخص من القائمين بالتصبير المتخلفين ..
المادة 11
فتح المادةيحدد بصفة انتقالية، آخر أجل لتقديم طلبات رخص العمل الموسم سنة 1976-1977 بتاريخ 30 أكتوبر 1976 ..
المادة 12
فتح المادةيكلف المدير العام للمعهد الوطني لتنمية زراعة الفواكه والمدير العام للمكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 ستمبر 1976 محمد طيبي طلب رخصة عمل لموسم 19-19 أنا الممضى أسفله السيد :
الساكن ب : ......
مسؤول مدنيا عن وحدة التحويل : ..
المسماة ب : ......
الكائنة ب :
أطلب من المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية رخصة صنع زيتون المائدة أثناء موسم 19 19 وذلك طبقا للقرار المؤرخ في : .... ... والمتضمن تنظيم القطاع الحاص لتحويل زيتون المائدة .
أصرح بأن المعلومات التقنية التالية صحيحة ومطابقة للواقع . 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه معلومات تقنية
- مكان وحدة التحويل والملحقات عند الاقتضاء ، المساحة المغطاة لمحل التحويل بالمتر المربع وللبنايات وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.