قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية زراعة البقول. 1223
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى معهد تنمية زراعات أشجار الفواكه لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبنية أدناه : 1 (1) مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 (2) التقنيون في الفلاحة 3 (3) العمال المهنيون من الصنف الاول
- سائقو السيارات من الصنف الاول
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الدائمون مهندسو التطبيق في الفلاحة 3
- التقنيون في الفلاحة 3
- العمال المهنيون من الصنف الاول
- سائقو السيارات من الصنف الاول 2 الاعوان الضاربون على - الآلة الكاتبة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الجزائرية الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 1 84-1 84 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 | الموافق 25 مايو سنة 1986.
عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 74-93
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.