قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري. 965
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري.
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه | وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجارى بهما العمل .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 .
وزير التجارة عن وزير المالية عبد العزيز خلاف الامين العام مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.