قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ..
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجاري بهما العمل .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 .
عن وزير الاعلام عن وزير التجارة الامين العام الامين العام نور الدين اسكندر مراد مدلسي وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة».
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الجاري بهما العمل . 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 8 مارس سنة 1982 .
من وزير الاعلام عن وزير التجارة الامين العام الامين العام نور الدين اسكندر مراد مدلسي وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ الانتخابات وتنظيمها قصد تعيين ممثلي الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة. - ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 29 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه بثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار :
I 2 مهندسو الدولة 2 مهندسو التطبيق
3 - التقنيون 4 الكتاب الاداريون 5-5 الاعوان الاداريون المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة،
6 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة، 7 أعوان المكتب، 8-8 سائقوا السيارات من الصنف الاول و العمال المهنيون من الصنف الاول
10 - العمال المهنيون من الصنفين الثاني والثالث II - II أعوان المصالح .
المادة 2
فتح المادةيكون عدد الاعضاء الواجب انتخابهم عن كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء حسب ما هو محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة.
الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الصناعة الثقيلة في التاريخ المحدد من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى غاية الساعة السادسة والنصف مساء.
المادة 4
فتح المادةينتخب الاعوان العاملون في مديريات الصناعة والطاقة بالولايات عن طريق المراسلة حسب الشروط المحددة في هذا الميدان بالتعليمة للجمهورية الجزائرية 927 وزارة الثقافة ---- مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة (استدراك). - الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة * رقم 10 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1969 المطبقة - 1982 .
للمرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1965 .
المادة 5
فتح المادةيمكن الموظفين المرسمين والمتمرنين العاملين أو الملحقين أن ينتخبوا لتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة يسلكهم .
المادة 6
فتح المادةتجرى عمليات الفرز بالمكتب المركزي للتصويت.
المادة 7
فتح المادةيتكون مكتب التصويت من رئيس وكاتب ومن مندوب عن قائمة المترشحين له صفة مناضل في جبهة التحرير الوطني ..
يتولى رئاسة المكتب المركزى للتصويت مدير الادارة العامة بالوزارة يشاركه في ذلك مساعده .
المادة 8
فتح المادةيعلن المكتب المركزي للتصويت نتائج الفرز وتنشر قائمة المترشحين المنتخبين المرسمين منهم والنواب عن طريق الالصاق في المكتب المركزى للتصويت وفى مديريات الصناعة والطاقة بالولايات .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 • مرباح قاصدي
- الصفحة 641 - العمود الثاني - المادة الاولى.
بدلا من :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحسن بشيش امينا عاما لوزارة الثقافة.
يقرأ :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حسن بشيح المدعو الامين بشيشي أمينا عاما لوزارة الثقافة.
الباقي بدون تغيير ..
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى | أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب قصر متليلي ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار بمقياس 01/2000
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بمتليلى الشمامية مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب جميع محطات النقوش الصخرية فى عين الناقة ضمن الآثار التاريخية . - ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول | عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع محطات | النقوش الصخرية في عين الناقة، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978ء يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب جميع محطات النقوش الصخرية في عين الناقة المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية بمقياس 1/500.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى في مسعد مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية فتح الاجراءات الخاصة بادراج دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب دار حسن باشا ضمن الآثار التاريخية طبقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار بمقياس 1/500.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بوادي قريش، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان - قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 ، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن | للجمهورية الجزائرية 929 فتح الاجراءات الخاصة بادراج الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب الزاوية التيجانية ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بقمار (ولاية بسكرة مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 • عبد المجيد مزيان - قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب سهل وادى جرات ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1907 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه فتح الاجراءات الخاصة بادراج سهل وادى جرات | ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع سهل وادى جرات الموجود بولاية ورقلة والممتد من غابة نخيل النفق الاعلى الى ملتقى وادى اليزى المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية ..
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى باليزى مدة شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع زكار ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع زكار، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع زكار التاريخي ضمن الآثار التاريخية وهو يشمل مايأتي :
صخور دير الدقاوين، المحطة رقم 1، محطة زكار رقم 2 الموجود مكانها على بعد - 200 متر تقريبا،
- - القرية البريدية الموجودة بين المحطتين
- زكار رقم 3 الموجود في مدخل القرية التي تحمل الاسم نفسه الذى يحتوى على صخرة ومستودع
- زكار رقم 4 الموجود تحت صخر كاف الناصر .
وهذه الآثار موزعة حسب المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي في مسعد، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع حنين ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية و الطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع حنين ضمن الآثار لتاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي بدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع حنين (المنطقة الموجودة بين الاسوار - الحصون - القصبة - موقع الجسر - برج المراقبة – موقع حنين ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى فى حنين مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان للجمهورية الجزائرية 931 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الحصباية ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع الحصباية، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع الحصباية التاريخي الذي يحتوى على المحطات الصخرية الاربع المبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية ..
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسيدى مخلوف ولاية الاغواط، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 • عبد المجيد مزيان 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع أعادير صمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة
- بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع أغادير ضمن الاماكن التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته النجبه الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع أغادير ضمن الآثار التاريخية طبقا للمحيط المبين في المخطط الملحق با صل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتلمسان، مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد مزيان كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.