قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 631
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ : في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 28 يناير سنة 1982 . عبد العزيز خلاف وزارة الأشغال العمومية - الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه وزارة التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.