مقرر مؤرخ في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تأسيس لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة السياحة . 188 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الوزارية للصفقات العمومية المنصوص عليها بموجب المادة 8 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، تعمل بمقر وزارة السياحة.
المادة 2
فتح المادةان تأليف وسير واختصاص هذه اللجنة المؤسسة بموجب المادة السابقة تحدد بموجب الاحكام التالية ..
الفصل الاول — تاليف لجنة وزارية للصفقات
المادة 3
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة كمايلي :
أ - الرئيس : وزير السياحة أو ممثله يعين خصيصا لهذا الغرض ..
ب - الاعضاء الدائمون :
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ممثل عن وزارة الداخلية.
ممثل عن وزارة التجارة ،
- ممثل عن وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية) ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن المراقب المالي أو عن المندوب للحسابات أو عن البنك الجزائري للتنمية المعنى ، ممثل عن البنك الذى يجب أن تستوطن فيه الصفقة .
ج - الاعضاء النواب :
كل عضو دائم يساعده نائب يدعى لتمثيله في حالة وقوع مانع له .
ويمكن للجنة أن تدعو بصفة استشارية كل شخص ترى أن حضوره نافع وبالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملاحقها المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، يكون ممثل عن المصلحة المتعاقد، عضوا في اللجنة بصوت استشارى • للجمهورية الجزائرية 189
المادة 4
فتح المادةيعتمد الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء النواب التابعون للجنة من قبل الهيئة المعنية بناء على اقتراح من ادارتهم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويبتدىء جريان هذه المدة انطلاقا من تاريخ اعتماد هؤلاء الاعضاء من قبل الرئيس.
المادة 5
فتح المادةيمثل الاعضاء المعنيون بهذه الكيفية كلا من اداراتهم ويكونون مراسلين للجنة بالنسبة لكل المهمات التي انيطت بهم .
المادة 6
فتح المادةيمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة حسب كيفيات يحددها المرسوم المنصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة الصفقات العمومية .
الفصل الثاني — سير اللجنسة
المادة 7
فتح المادةيمكن للجنة الصفقات أن تؤسس ضمنها فروعا متخصصة وبصفة الزامية فروعا للبرمجة والتنظيم والاسعار .
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لابداء رأيها حول الاختيار الذى تقترحه المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية.
وكل ملف لصفقة يقدم بعد فتح المنافسة يجب أن يحتوى على محضر صادر عن اللجنة التي فتحت وفحصت العروض.
المادة 9
فتح المادةتكون كتابة اللجنة الموضوعة تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن مجموع المهام المادية التي يستلزمها تسيير هذه الهيئة ولاسيما ما يلي :
- - اعداد جدول الاعمال .
استدعاء أعضائها ، تسليم الملفات للمقررين ، تحرير الآراء والمذكرات المتعلقة بالتأشيرات ومحاضر - الجلسة ، اعداد تقارير دورية عن نشاطها .
ترسل الاستدعاءات بصفة فردية مع اشعار بالاستلام .
المادة 10
فتح المادةتقوم الكتابة بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير للتقديم يوضح ما يلي :
نوع ومدى الاحتياجات التي يجب تلبيتها سبب اختيار اجراء الابرام المتخذ ، تبرير اختيار المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتشرح كل المسائل المسجلة في جدول الاعمال من قبل المقررين المعنيين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات .. 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1396 ه وهؤلاء المقررون المعينون بموجب مقرر لا يمكن بأي حال أن يكونوا تابعين للمصلحة الموقعة على المشروع المقدم لا بداء الرأي حوله أو للتأشيرة .
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها .
ولا يمكن أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية الاعضاء .
واذا لم يبلغ النصاب يحرر فورا محضر بعدم وجود ويبلغ كل الاعضاء أنه يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية ولو لم يكتمل النصاب وذلك بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 13
فتح المادةيختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات باعطاء رأى ما في أجل اقصاه شهر واحد ابتداء من تسجيل المسألة في جدول الاعمال .
ويكتسى هذا الرأى طابعا الزاميا، وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وتمتثل اليه ويخص هذا الرأى احترام نظام الصفقات العمومية، والمتطلبات المالية للصفقة ومطبقاتها للمستلزمات الاقتصادية.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يكون رأى لجنة الصفقات موافقا أو موافقا متبوعا بتحفظات أو غير موافق .
المادة 15
فتح المادةاذا كان الرأى موافقا متبوعاً بتحفظات يجب أن تسوى هذه التحفظات من قبل المصلحة المتعاقدة .
المادة 16
فتح المادةيمكن لوزير الوصاية على اللجنة أن يتجاوز الملاحظات التي ابدتها هذه اللجنة بموجب مقرر مسبب وذلك رغم اعذار الرأى الموافق أو التحقيقات التي تلت الرأى الموافق ويجب في هذه الحالة على الوزير أن يخبر وزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط عن مقرره ، قبل تنفيذ الصفقة وملاحقها .
المادة 17
فتح المادةيجب أن يرسل جدول اجمالي كل ثلاثة أشهر عن كل مشاريع العقود وملحقاتها التي تم فحصها من قبل لجنة الصفقات الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية.
ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات التالية :
- تسمية المصلحة المتعاقدة ، الاجراء المتبع ، الاسم أو العنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع باختصار ، مبلغ المشروع ،
- نتيجة الفحص ،
- عند الاقتصاء تجاوز سلطات الوزير المعنى .
الفصل الثالث — اختصاص اللجنة
المادة 18
فتح المادةتساهم لجنة الصديقات في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطعها ضمن الشروط التالية : 1 يجب على الوزارة والمؤسسات الاشتراكية أن ترسل ترسل للجنة الصفقات المختصة تقديرات احتياجاتها على أساس برامجها السنوية .
2 - تقوم لجنة الصفقات أيضا في اطار برمجتها المتممة على مستواها بإحصاء المؤسسات التي من شأنها أن تشارك في الصفقات العمومية .
3 - تبعث لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقريرات والأحصاء المنصوص عليه أعلاه
المادة 19
فتح المادةيمتد اختصاص لجنة الصفقات فيما يخص المراقبة ضمن حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات الى مجموع العقود المبرمة من قبل الوزير الذي أسست لديه اللجنة ..
وتشمل هذه المراقبة ما يلى :
1 - كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزير بناء على مناقصة أو تقديم عروض يقل مبلغها عن 10.000.000 دج أو يساوى أو يفوق 200.000 دج ..
2 - كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزير والتي يقل مبلغها عن 5.000.000 دج ويساوى أو يفوق 100.000 دج .
3 - كل المشاريع المتعلقة بملاحق هذين النوعين من الصفقات واللتين ليس موضوعهما هو رفع مبلغهما الى ما أكثر من حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات -4 مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار وعقود المساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا المتعلقة منها بالدراسات الاقتصادية التي تكون مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات
المادة 20
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1395 الموافق 27 أكتوبر 1975 عبد العزيز معاوي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 67-90
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 74-9
- أمر رقم 74-85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.